حقوق الطفل طبقاً للقانون العراقي
ما حقوق الطفل؟
أورد القانون في المادة 2 منه حقوقا عامة للطفل هي الحق في الحياة، والبقاء، والنمو. الحق في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين أو المركز الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب.
الحق في إيلاء مصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه.
الحق في المشاركة وإبداء الرأي والتعبير في إطار يتفق وحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة والأمن الوطني، وإتاحة الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه.
وقد جاءت المادة الثالثة من القانون لتقرر لولي الأمر الحق في التوجيه والإرشاد عند ممارسة الطفل لهذه الحقوق، وذلك في إطار المعتقدات والعرف الاجتماعي السائد إلا أن ذلك مقيد بتوافقه والقانون.
وفقا للقانون فمناط حماية الطفل وردت في ثلاث مصطلحات وهي «العنف» و»الاستغلال» و»الإساءة».
العنف هو: الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به.
أما الاستغلال: الاستفادة من الطفل أو أعضائه في أغراض أو بطرق غير مشروعة كالدعارة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي والسخرة والعمل قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع أعضائه.
وعرف القانون الإساءة: أنها تعذيب الطفل أو استغلاله جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي.
من جانب آخر استحدث قانون الطفل العماني نموذجين من الرعاية، وهي الرعاية البديلة والرعاية المؤقتة:
فالرعاية البديلة – وفقا للمادة 1 / ز من القانون – هي الخدمات التي تقدم للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من أسرته الطبيعية كاليتيم أو مجهول الأب أو الأبوين من خلال دار الرعاية أو نظام الكفالة أو الأسر الحاضنة.
أما الرعاية المؤقتة وفقا للمادة 1 / ل – خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدم للأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.
الحقوق المدنية للطفل
في مجال الحقوق المدنية (المواد 6-13) يقرر القانون مجموعة من الحقوق والإجراءات المتعلقة بحق الطفل في الحياة والحماية من العنف والاستغلال والإساءة وحقه في اسم لائق يميزه والحق في الجنسية وفي النسبة إلى والديه، كما تضمنت المادتان (12 و13) حق الطفل في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الفعل أو الطباعة أو الفن أو أي وسيلة أخرى يختارها، وكذلك حق الطفل في المعرفة واستخدام وسائل الابتكار والإبداع والمشاركة في البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية.
الحقوق الصحية للطفل
أما في مجال الحقوق الصحية (المواد 14-24) فقد تضمنت المواد مجموعة من الحقوق والتدابير والإجراءات التي تكفل توفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للطفل، وأولها تقرير حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية (م 14).
وقد جاءت المادة 16 لتقرر حقا للطفل سابقا على ولادته بإجراء الكشف الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والتأكد من مدى تأثيرها في قدرتهم على إنجاب أطفال أصحاء.
الحقوق الاجتماعية للطفل
في الحقوق الاجتماعية (25-35) يكرس القانون دور الأسرة وواجب ولي الأمر في رعاية الطفل، فمن حق الطفل البقاء والنمو والتربية في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل الوسائل المتاحة (م 25، 27).
وقرر القانون في المادة 26 للطفل في حالة انفصاله عن أسرته الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة مع والديه.
وجاء في المواد من 30 إلى 32 يضيف القانون ضمن الحقوق الاجتماعية التصريح بإنشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والسجون المركزية للأطفال دون سن التعليم ما قبل الأساسي.
الحقوق التعليمية للطفل
أما في الحقوق التعليمية فقد جاءت المواد 36-38 لتؤكد حق الطفل في تعليم مجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.
الحقوق الثقافية للطفل
أما بشأن الحقوق الثقافية فقد جاءت المواد 39-42 لتنص علي أنه تكفل الدولة بكل السبل المتاحة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وتراث إنساني وتقدم علمي حديث وربطها بقيم المجتمع، وفي سبيل ذلك تتولى إنشاء المكتبات والأندية الخاصة بالطفل.
وفرضت المواد 40-41 القانون رقابه صارمة علي ما يعرض على الأطفال في دور السينما والقنوات التلفزيونية.
الحقوق الاقتصادية للطفل
أما الحقوق الاقتصادية (المواد 43-50) فقد أحال القانون المسؤولية على ولي الأمر في رعاية أموال الطفل وتنميتها وفقا لما يقضي به قانون الأحوال الشخصية.
وجاءت المادة 44 لتضع منعا واضحا وصريحا لاستغلال الطفل أو تسليمه للغير بقصد التسول ونص على بعض الأعمال وألحقها به كعرض سلعة تافهة أو القيام بألعاب استعراضية، وهي التي لا تصلح موردا للعيش بذاتها فضلا عن حظر تشغيل الطفل في أعمال أو صناعات يمكن أن تضر بصحته أو سلامته أو حتى سلوكه الأخلاقي وهو ما ورد بالمادة 45.
ووضع القانون سن الخامسة عشرة كحد أدنى لمزاولة بعض الأعمال، وهو ما ورد في المادة (75) من قانون العمل العماني لكنه يضيف استثناء غير منصوص عليه في قانون العمل وهو تشغيل الطفل في الأعمال الزراعية والصيد البحري والأعمال الصناعية والحرفية والإدارية في الحالة التي يكون العمل مقصورا على أفراد الأسرة بشرط ألا يتسبب في إعاقة تعليم الطفل أو الإضرار بصحته أو نموه وفق نص المادة 46 كما أجاز القانون إلحاق الطفل الذي أكمل سن الخامسة عشرة بالمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني وغيرها من الجهات المشابهة
فيما يتعلق بالمساءلة الجزائية أحال القانون إلى أحكام قانون مساءلة الأحداث رقم 30/2008.
الفصلان العاشر والحادي عشر من القانون ورد بهما حظر تجنيد الطفل في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة.
في المادة (56) يضع القانون ثمانية محظورات أهمها ما يتعلق باستغلال الطفل أو الإساءة إليه كالاختطاف والاغتصاب واستغلاله في الدعارة أو التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 5 سنوات (م 72).
وتضع الدولة على نفسها مسؤولية تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال أو الإساءة وإعادة دمج الطفل اجتماعيا (م 59).
أما آليات الحماية وهي الجانب العملي في تقرير الحماية للطفل فنص المشرع على تشكيل لجان تسمى «لجان حماية الطفل»، وتكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (61) تختص اللجنة بتلقي الشكاوى عن أي انتهاكات لحقوق الطفل أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة كما يكون من حق الأشخاص الإبلاغ عن أي واقعة في هذا الشأن خصوصا الأطباء والمعلمين الذين قد تصل إليهم هذه الوقائع بحكم مهنهم (م 63).
أما الأطفال الذين يقعون ضحية عنف أو إساءة أو استغلال فيتم إيداعهم بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل ويعاد كذلك إلى ولي أمره بذات الطريقة بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته.
أما عند وقوع الضرر فقد قررت المادة (67) من القانون حق الطفل في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي تكون لحقته من مرتكب الفعل، وله في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً