مواد قانون هيئة الاشراف القضائي بالعراق
قانون هيأة الاشراف القضائي
المادة -1- تشكل في مجلس القضاء الاعلى هيئة تسمى هيئة الاشراف القضائي تتمتع بالشخصية المعنوية وتعتبر من مكونات السلطة القضائية وتتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين .
المادة ـ 2 ـ
اولا- يعين رئيس هيأة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الاول واشغل منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس هيأة الاشراف القضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن 3 ثلاث سنوات.
ثانيا ـ يعين نائب رئيس هيأة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري وبترشيح من رئيس مجلس القضاء الاعلى وبأقتراح من مجلس النواب رئيس هيأة الاشراف القضائي من بين المشرفين القضائيين من قضاة الصنف الاول الذين امضوا في الهيأة مدة لاتقل عن 2 سنتين.
ثالثا ـ يعين المشرف القضائي بترشيح من هيأة الاشراف القضائي من بين القضاة او اعضاء الادعاء العام من الصنفين الاول اوالثاني وبقرار من مجلس القضاء الاعلى.
رابعاً: للهيئة مكتب في كافة المحاكم الاستئنافية الاتحادية يرأسهُ قاضي من الصنف الاول او الثاني ينتدب لهذا الغرض.
المادة ـ 3 ـ تتولى الهيأة المهام الآتية:
اولاً – الرقابة والاشراف على حسن الاداء في المحاكم الاتحادية عدا المحكمة الاتحادية العليا .
ثانيا ـ الرقابة والاشراف على حسن الاداء في جهاز الادعاء العام.
ثالثاـ الرقابة على حسن قيام القضاة واعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والادارية المنصوص عليها في القانون .
رابعاـ تقييم كفاءة اداء القضاة واعضاء الادعاء العام وتقديم تقارير دورية بذلك.
خامساً – التحقيق في الوقائع المنسوبة للقضاة واعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدا قضاة المحكمة الاتحادية العليا .
سادسا ـ الرقابة على حسن ادعاء منتسبي المحاكم وجهاز الادعاء العام من غير القضاة وتقييم الجهد المبذول في القيام بواجباتهم والحرص على المال العام والتنبيه عن الاخطاء والسلبيات واقتراح معالجتها وسبل تجنبها وتشخيص العناصر المتميزة من بين المذكورين .
سابعا ـ انجاز مايحيله رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي/احد اعضاء مجلس النواب عليها او على احد المشرفين القضائيين وفقا للقانون.
المادة ـ 4 ـ اولاً ـ لايجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي او عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضا عليه أو توجيهه تصريحاً أو تلميحاًللفصل فيه على وجه معين .
ثانيا ـ يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم او في مقار الادعاء العام من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الى الاسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقاً للقانون.
ثالثا- لرئيس السلطة القضائية الاتحادية ولرئيس الهيأة تكليف احد المشرفين القضائيين بإجراء التحقيق في اية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديرة بالتحقيق وتقديم تقريره بذلك ، ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ماوردته مثل هذه الشكوى بعد عرضها على رئيس الهيأة.
المادة ـ 5 ـ للمشرف القضائي سلطة قاضي تحقيق عند قيامه بالتحقيق في الشكاوى.
المادة ـ 6 ـ
اولاـ يلتزم منتسبو هيأة الاشراف القضائي ، بالاضافة الى القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ، بكتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم او اثناء القيام بهذه المهام اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها احداث ضرر بالدولة او بالمصلحة العامة او بالاشخاص ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم.
ثانيا ـ يلتزم منتسبوا الهيأة بالمحافظة على كرامة الهيأة والابتعاد عن كل ما يبعث الشك والريبة بهم او يخل بسلوكهم الوظيفي.
المادة ـ 7 ـ تشكل بقرار من رئيس الهيأة لجنة من 3 ثلاثة من المشرفين القضائيين تتولى مايأتي:
اولا ـ دراسة تقارير المشرفين القضائيين وتقارير رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ومقار الادعاء العام التي يجب ان تقدم كل سنة وبيان الرأي بما ورد فيها.
ثانياً- تقييم كفاءة اداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند [اولاً] من هذه المادة .
ثانياً- تقييم كفاءة اداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند [اولاً] من هذه المادة .
ثالثاً- انجاز ما يحيله رئيس الهيأة عليها .
المادة -8- يوزع العمل بين المشرفين القضائيين على وفق خطة يعدها رئيس الهيئة بالتداول مع أعضائها في بداية كل سنة وبعد مصادقة رئيس السلطة القضائية الاتحادية على تلك الخطة .
المادة-9- لمجلس القضاء الاعلى ان يأخذ بتقارير هيئة الاشراف القضائي عند نظره في كل ما يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .
المادة-10- لرئيس هيئة الاشراف القضائي إذا تبين له ارتكاب القاضي أو عضو الادعاء العام خطأ غير جسيم أن يوجه له كتابا بدعوه الى عدم العودة الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي والى رئيس الأستئناف المختص أو رئيس الادعاء العام إذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام .أما إذا كان الخطأ جسيماً أو من شأنه أن يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيئة أن يعرض الأمر على رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة-11- لرئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة-12- يلغى قانون هيئة الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 .
المادة -13- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
للمتغيرات الحاصلة في الفترة التي تلت صدور قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً