دراسة حول منظمة العمل العربية بين إكراهات الواقع وطموح المستقبل
مقـدمة:
لقد عملت جامعة الدول العربية على إيجاد تنظيم عربي للعمل على غرار منظمة العمل الدولية[1] إذ تم وضع ميثاق العمل العربي ومشروع دستور منظمة العمل العربية[2] في المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب الذي انعقد ببغداد في 12 يناير 1965[3]، وقد أقر مجلس الجامعة العربية الميثاق المذكور والدستور الملحق به في دورته الثالثة والأربعين بتاريخ 21 مارس 1956[4]؛ وفي 8 يناير 1970 صرح المؤتمر الخامس لوزراء العمل العرب بقيام منظمة العمل العربية[5] هذه الأخيرة عقدت أول مؤتمر لها سنة 1971[6]، وجاء قرار إعلان قيام المنظمة استجابة للتوجه القومي متطلعاً لتحقيق الوحدة في مختلف المجالات.
ووعيا من الدول العربية بالأهمية التي يحتلها الشغل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبعد إلحاح كبير من طرف النقابات العمالية للشغل، بادرت معظم هذه الدول إلى العمل على إبرام اتفاق تلزم جميعها بتحديد مستويات مناسبة للشغل، تسعى إلى تحسين ظروف الشغل في سائر أنحاء العالم العربي، لذلك كانت النتيجة هي إنشاء منظمة إقليمية سنة 1970 تهتم بوضع تشريع موحد للعمل.
وتعد منظمة العمل العربية أول وكالة عربية متخصصة في إطار جامعة الدول العربية[7] تعنى بشؤون العمل والعمال في أرض الوطن العربي، وتعمل في إطار التعاون الثلاثي الذي يقوم على أساس إشراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في أنشطتها وفي أجهزتها الدستورية والنظامية، وذلك إيمانا واعترافا بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة.
وباعتبار المغرب من الدول التي تسعى إلى تحقيق السلم الاجتماعي، فقد بادر هو الآخر إلى الانخراط في منظمة العمل العربية مند سنة 1974، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتأمين أمن اجتماعي دائم[8].
هذا، وتتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال عدة نقاط ومستويات أساسية، يمكن إجمالها أساسا في:
– الدور الذي لعبته منظمة العمل العربية في إيجاد قانون إقليمي للعمل، أمكن من خلاله توفير السند القانوني لحماية جانب هام من حقوق الإنسان؛ ألا وهو الحق في العمل وباقي الحقوق المرتبطة به؛
– الحقوق والحريات التي تضمنها منظمة العمل العربية للعمال وما رتبته من التزامات على عاتق الدول الأعضاء فيها؛
– تأثير الدور الهام لهذه المؤسسة على السلم والاستقرار الاجتماعي داخل كل دولة، على اعتبار أن حماية الحق في العمل يسهم بالأساس في تحسين الظروف الاجتماعية لسكان العالم بأسره.
ويكمن الهدف من دراسة هذا الموضوع؛ في تقديم فهم لفكرة الرقابة على الحقوق المقررة في إطار منظمة العمل العربية، والوقوف على مدى مساهمتها في توفير الحماية اللازمة لحقوق العمال على المستوى الإقليمي من خلال آليات الرقابة المتاحة لها، كما تهدف إلى التعرف على موقف الدول من دور هذه المنظمة بالنظر إلى تأثير نشاطها على المنظومة التشريعية لهذه الدول، من خلال تبني التشريعات الداخلية لما تصدره المنظمة من أعمال قانونية.
وتتجسد إشكالية الموضوع؛ في إبراز مدى فعالية منظمة العمل العربية في إيجاد تشريع إقليمي للشغل، وتأثير ذلك في تحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة بمختلف أصنافها، وتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء بغية إرساء عدالة متوازنة تراعي مصالح الأطراف الفاعلة في ميدان الشغل .
ولمعالجة هذا الموضوع؛ ارتأينا أن نعتمد على منهج وصفي من خلال عرض مختلف أجهزة منظمة العمل العربية ومجمل المهام التي تضطلع بها، وذلك كله في نسق تاريخي من خلال اعتمادنا على المنهج التاريخي مع اعتماد المنهج التحليلي بين الفينة والأخرى بغية تقييم عمل هذه المنظمة ورصد أهم المعيقات التي تحد من دورها في تحسين وضعية العمال في مختلف بقاع العالم العربي.
وموضوع هذه الدراسة يتقاسمه كل من تحديد أجهزة منظمة العمل العربية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وذلك في مطلب أول، على أن نخصص المطلب الثاني للحديث عن مجال عمل هذه المنظمة ومحاولة الكشف عن واقعها العملي فضلا عن رصد أهم توجهاتها المستقبلية؛ ونحن بقدر ما ستسعفنا به مادة البحث في هذا الباب، سنعمل على بسط أهم الجوانب المتعلقة به وفق التقسيم الآتي:
– المطلب الأول: أجهزة منظمة العمل العربية وأهدافها
– المطلب الثاني: مجال وواقع عمل منظمة العمل العربية
المطلب الأول: أجهزة منظمة العمل العربية وأهدافها
على غرار منظمة العمل الدولية[9] تتكون منظمة العمل العربية من ثلاثة أجهزة رئيسية؛ تتمثل في المؤتمر العام ومجلس الإدارة ثم مكتب العمل الدولي، ويساعد هذه الأجهزة في أداء مهامها مؤسسات ولجان أخرى تابعة للمنظمة، سعيا لتحقيق الأهداف المسطرة لها في الدستور المنظم لها وفي الميثاق العربي للعمل.
وفي محاولة من قبلنا لتقريب الصورة عن منظمة العمل العربية، ارتأينا أن نفرد هذا المطلب لمجموعة من النقاط؛ منها تحديد أجهزة وهياكل هذه المنظمة من هيئات ومؤسسات تابعة لها ولجن، وتوضيح أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وهكذا؛ يأتي هذا المطلب في إطار تبيان هذه المسائل؛ وذلك كالآتي:
الفقرة الأولى: أجهزة منظمة العمل العربية
قبل أن نتطرق لأهداف منظمة العمل العربية المحددة في دستورها، ارتأينا أنه من المفيد تسليط الضوء على هياكل هذه المنظمة والتي يتسنى من خلالها الوقوف على أهم الهيئات الرئيسية لها، وكذا على بعض اللجان التابعة لها؛ وذلك على النحو الآتي:
أولا: هيئات منظمة العمل العربية
يتمحور مضمون هذه الفقرة حول التعريف بهيئات منظمة العمل العربية[10] وتبيان كيفية تكوينها والوقوف عند أهم اختصاصاتها؛ وذلك بصورة موجزة كالأتي:
1- المؤتمر العام
يشكل جهاز المؤتمر العام[11] السلطة العليا داخل منظمة العمل العربية، وهو يعتبر بمثابة الجمعية العامة للمنظمة، إذ أنه يضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة، ويعقد المؤتمر دوراته في النصف الأول من شهر مارس في دولة المقر[12]، ويختص بتحديد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق أهدافها، وإصدار قواعد العمل العربية في شكل اتفاقيات أو توصيات[13].
ويتكون المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية من وفود الدول الأعضاء التي تعمل في إطار لجان، وطبقا لمبدأ التمثيل الثلاثي، فإن وفد كل دولة – على غرار منظمة العمل الدولية – يضم أربعة مندوبين؛ اثنان منهما يمثلان الحكومة، وواحد يمثل أصحاب الأعمال، وواحد يمثل العمال[14]، ويجب أن يتم تعيين ممثلي الأجراء والمشغلين بالاتفاق مع النقابات والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا[15]، ويكون لكل مندوب حق مخاطبة المؤتمر والحق في التصويت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيها هذا الأخير[16].
هذا فيما يخص تأليف المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية، أما بالنسبة لاختصاصات المؤتمر؛ نجد أنها تتنوع بين اختصاصات دستورية وتشريعية ثم اختصاصات إدارية ومالية، يمكن إجمالها فيما يلي[17]:
– تحديد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة من دستور المنظمة؛
– تقديم المشورة إلى مجلس جامعة الدول العربية في المجالات المتعلقة بالعمل والعمال؛
– دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية؛
– إصدار الاتفاقيات[18] والتوصيات[19] في جميع القضايا المتعلقة بالشغل؛
– الدعوة إلى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات الخبراء في الميادين العمالية المختلفة[20].
2- مجلس الإدارة
كانت منظمة العمل العربية تتكون من جهازين فقط، المؤتمر العام ومكتب العمل العربي[21] ولم تكن تتوفر حينئذ على مجلس إداري لعدة أسباب[22]، غير أنه في المؤتمر الرابع عشر للمنظمة الذي انعقد سنة 1975 تعززت المنظمة بإحداث مجلس إداري يتكون من ثمانية أعضاء أصليين[23] وثلاثة أعضاء احتياطيين[24] يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات من قبل المؤتمر العام مع مراعاة مبدأ دورية تمثيل الدول الأعضاء.
وتناط بمجلس الإدارة مجموعة من الاختصاصات، يمكن إجمالها فيما يلي:
– تحديد الإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وأولويات التنفيذ ووسائله؛
– متابعة سير العمل في مكتب العمل العربي؛
– مراقبة الأمور المالية في المنظمة؛
– دراسة تقارير المنظمة واللجان المنبثقة عن المؤتمر واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها؛
– النظر في اعتماد المبالغ المالية التأمينية والاحتياطية[25].
3- مكتب العمل العربي
يعد مكتب العمل العربي الأمانة أو السكرتارية الدائمة لمنظمة العمل العربي، ويرأسه مدير عام بمساعدة ثلاثة مديرين مساعدين، يعينهم المؤتمر العام، ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقا للنظام الأساسي الذي يقره المؤتمر[26]، ويضم المكتب عدة أقسام مثل قسم التشغيل والتكوين وقسم التأمينات الاجتماعية وقسم العلاقات الدولية، كما تنشأ بهذا المكتب عدة لجان مثل اللجنة التحضيرية للمؤتمر ولجنة الخطة والموازنة…[27]
ويتولى مكتب العمل العربي الاختصاصات الواردة في المادة 12 من دستور منظمة العمل العربية، ويقوم بجميع المهام التي توكل إليه من قبل مؤتمر العمل العربي ومجلس الإدارة[28] وعلى وجه الخصوص ما يلي:
– جمع وتحليل المعطيات الخاصة بقضايا العمل والعمال في الوطن العربي والقيام بالاستقصاءات حولها وتوزيعها على الدول الأعضاء؛
– إعداد دراسات وبحوث ميدانية حول التشغيل والشؤون الاجتماعية ونشرها؛
– تقديم المساعدة الفنية والمشورة لحكومات الدول الأعضاء في المنظمة؛
– إعداد وجمع الوثائق الخاصة بدورات المؤتمر العام واللجان التابعة له[29].
ثانيا: اللجان المنبثقة عن منظمة العمل العربية
إلى جانب الهيئات الدستورية الثلاث – التي أشرنا إليها سلفا- اقتضت طبيعة مهام منظمة العمل العربية وتشعب اختصاصاتها، إنشاء أجهزة أخرى ثانوية تساعد الأجهزة الرئيسية في أداء مهامها، وبالفعل أنشأ مؤتمر العمل العربي بحسب اختصاصاته[30] مجموعة من اللجان التنظيمية[31] مثل لجة الرقابة المالية، ولجنة الخبراء القانونين، ولجنة الحريات النقابية، ولجنة شؤون عمل المرأة… وسنحاول إعطاء فكرة ولو مختصرة عن بعض هذه اللجان تباعا على المنوال التالي:
1- لجنة الخبراء القانونيين
تتشكل لجنة الخبراء القانونين من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات، ويراعى في اختيارهم الخبرة القانونية والحياد، وتعقد هذه اللجنة اجتماعا مرة في السنة على الأقل، وتقدم تقريرا عن نتائج أعمالها إلى المؤتمر العام عبر مجلس إدارة المنظمة.
هذا، وتقوم اللجنة بمجموعة من المهام من بينها؛ إجراء دراسات قانونية حول التشريعات ذات الصلة والتقارير التي ترسلها الدول الأعضاء، فضلا عن النظر في الطلبات المقدمة إلى مكتب العمل العربي إزاء أية دولة عضو لا تقوم بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاقية التي صادقت عليها، ورفع توصياتها إلى المؤتمر العام من خلال مجلس الإدارة[32].
2- لجنة الحريات النقابية
تتكون لجنة الحريات النقابية من ثلاثة أعضاء أصليين من مجلس إدارة المنظمة يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، ومن ثلاثة أعضاء منتدبين ينتخبهم المؤتمر العام يمثلون نفس الأطراف السابقة، ثم ثلاثة أعضاء يختارهم المدير العام لمكتب العمل العربي من بين الشخصيات البارزة في المجالات العامة والقانونية، وتعقد اللجنة اجتماعا كل سنة تقدم من خلاله تقريرا عن نتائج أعمالها إلى مؤتمر العمل العربي عبر مجلس إدارة المنظمة[33].
هذا عن تأليف اللجنة، أما فيما يخص اختصاصاتها؛ فتتمثل في العمل على تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، كما تختص بالنظر في الشكاوى التي يحيلها إليها المدير العام لمكتب العمل العربي، بناء على طلب الجهة الشاكية بشأن المساس بهذه الحقوق والحريات، وكذا النظر في مشاريع اتفاقيات وتوصيات العمل العربية المتعلقة بهذه الحقوق والحريات[34].
3- هيئة الرقابة المالية
نشأت بمنظمة العمل العربية هيئة تعرف بهيئة الرقابة المالية، تتشكل من خمسة مندوبين أصليين؛ ممثلين عن فريق الحكومات يعينهم المؤتمر العام، وممثل واحد عن فريق أصحاب الأعمال، ثم ممثل واحد عن فريق العمال وفقا لمقتضيات المادة الثانية من نظام عمل هيئة الرقابة المالية بمنظمة العمل العربية[35] ويراعى أن يكون هؤلاء المندوبين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية.
وتختص هيئة الرقابة المالية بالتدقيق في الحسابات الختامية للتحقق من صحتها والتعرف على حقيقة المركز المالي للمنظمة، والاطلاع على السجلات والوثائق وفحصها، وكذا الاتصال المباشر بالموظفين المعنيين، كما تقوم أيضا بمراقبة الحسابات المتعلقة بالموارد والنفقات ومراجعة الحسابات وتعويضات إنهاء العمل والضمان الاجتماعي، فضلا عن مراقبة الإجراءات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين للتحقق من مطابقتها للموازنة والإجراءات المالية المقررة[36].
الفقرة الثانية: أهداف منظمة العمل العربية
تجدر الإشارة في البداية إلى أن واضعي الميثاق العربي للعمل، وكذا دستور منظمة العمل العربية قد تأثروا تأثيرا كبيرا بمبادئ إعلان فيلادلفيا الصادر سنة 1946، الذي يشكل جزء لا يتجزأ من دستور منظمة العمل الدولية[37].
وعلى هذا الأساس؛ سوف نتناول مضمون هذه الفقرة من خلال نقطتين؛ الأولى نخصصها لإبراز أهداف المنظمة المقررة في دستورها، على أن نتولى ضمن نقطة ثانية تبيان أهم الأهداف الواردة في الميثاق العربي للعمل[38].
أولا: الأهداف المقررة في دستور منظمة العمل العربية
عمل دستور منظمة العمل العربية على تحديد وتوضيح أهداف المنظمة في المادة الثالثة منه، وتنحصر هذه الأهداف في النقاط التالية:
– تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل؛
– توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط الشغل في حدود الإمكان؛
– تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية؛
– القيام بدراسات وأبحاث في مختلف الموضوعات العمالية وبالأخص ظروف وشروط عمل المرأة، والسلامة المهنية، والثقافة العمالية وتشغيل الأحداث؛
– وضع خطة للتأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم؛
– تقديم المعونة الفنية في ميدان الشغل للدول التي تطلبها؛
– وضع خطة للتدريب المهني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال؛
– تنمية الموارد البشرية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية[39].
ثانيا: الأهداف المقررة في الميثاق العربي للعمل
بالإضافة إلى الأهداف المحددة في دستور منظمة العمل العربية؛ فإن هذه الأخيرة تسعى أيضا إلى تحقيق أهداف تضمنها الميثاق العربي للعمل، وتتمحور هذه الأهداف بالأساس حول:
– تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى القوى العاملة؛
– التعاون في مجال الشؤون العمالية والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة بهذه الشؤون؛
– تطوير الأجهزة الحكومية المختصة بالشغل بما يتلاءم ومتطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية؛
– العمل على بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية؛
– القيام بدراسات مشتركة في مجال تخطيط القوى العاملة وتشغيلها؛
المطلب الثاني: مجال وواقع عمل منظمة العمل العربية
من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها سابقا، تسعى منظمة العمل العربية إلى تنويع مجال تدخلها وعملها ليشمل مجموعة من النقاط الرئيسية كتنمية الموارد البشرية العربية، والتنسيق في مجال التأمينات الاجتماعية، والسعي نحو توحيد تشريعات العمل والضمان الاجتماعي، وضمان الحقوق والحريات النقابية، وتعزيز حماية الصحة والسلامة المهنية…
إن المتتبع لمسيرة عمل منظمة العمل العربية والمطلع على هياكلها وأجهزتها، يدرك بأن الوقت قد حان لمراجعة مجمل مسيرة المنظمة وأنشطتها، مع العمل على تطوير نظم العمل بها ملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة[41]، ومن تم تجاوز مختلف السلبيات التي تقف دون تحقيق المنظمة للأهداف المرسومة سواء في دستورها أو في الميثاق العربي للعمل.
ومن هذا المنطلق، سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص أولهما؛ لتحديد مجال أو نطاق عمل منظمة العمل العربية، على أن نتولى في فقرة ثانية؛ رصد واقع عمل المنظمة إلى جانب إبراز آفاقها أو توجهاتها المستقبلية.
الفقرة الأولى: مجال عمل منظمة العمل العربية
نحن في إطار هذه الفقرة؛ سنحاول تسليط الضوء على مجال عمل واشتغال منظمة العمل العربية، ونقصد بذلك ميدان الحماية الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، والعمل على توحيد تشريعات العمل والضمان الاجتماعي بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك تبعا وفق الشكل الآتي:
أولا: الحماية الاجتماعية
لقد انصب اهتمام منظمة العمل العربية منذ نشأتها على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعزيز وكفالة تمتع هؤلاء الأشخاص بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من منظور حقوقي يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، كما تعمل أيضا المنظمة على دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع وإشراكهم في مسيرة التنمية، ووضع سياسات خاصة برعايتهم وتشغيلهم وتأهيلهم بما يمكن من أداء دورهم في المجتمع، علاوة على التأكيد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومشاركتهم في سوق العمل.
هذا، فضلا على الحرص بالنهوض بوضعية المرأة المعاقة، وتطوير واقعها إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، والتعامل معها على أساس ما تملكه من قدرة على العمل، مع تأهيلها التأهيل المناسب بما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها[42].
وتعمل المنظمة كذلك على التصدي لظاهرة عمل الأطفال من خلال نقطتين؛ أولهما السعي نحو القضاء على عمل الأطفال وحمايتهم من العمل كهدف، وثانيهما؛ العمل على تحسين ظروف فئة الأطفال العاملين وحمايتهم في العمل[43]، وقد بدأ الاهتمام بعمل الأطفال منذ إنشاء المنظمة، حيث عنيت بحقوق الطفل منذ تأسيسها وتوالت الاتفاقيات التي تعنى بذلك إلى سنة 1996 التي اعتمدت فيها الاتفاقية العربية رقم 18 بشأن عمل الأحداث[44]، إضافة إلى العديد من الأبحاث والدراسات والأنشطة التي تقوم بها المنظمة، وقد توج هذا الجهد في السنوات الأخيرة بإصدار الإستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال[45].
وتقوم منظمة العمل العربية بالإضافة إلى ذلك – في ظل الظروف التي يواجه فيه الإنسان صعوبات مالية وعمل غير منتظم لا يستطيع معه الحصول على الحد الأدنى من مستوى المعيشة- بتفعيل دور شبكات الحماية الاجتماعية من خلال وضع إستراتيجية متكاملة للحد من الفقر والبطالة، تهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي للفئات الأكثر تضررا والأشد حاجة وهي الفئات العاملة بالقطاع غير المنظم[46].
ونظرا لكون العاملين بالقطاع الزراعي من أكثر فئات المجتمع احتياجا للحماية الاجتماعية والاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي، تسعى المنظمة إلى تمتيعهم بالحماية اللازمة على اعتبارها من أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين أعمالهم وظروف عملهم، والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية في القطاع الزراعي وتفعيل تجربة التأمين الصحي لهؤلاء العمال[47].
ثانيا: التأمينات الاجتماعية
تعمل منظمة العمل العربية على دعم تنسيق أنظمة التأمينات الاجتماعية سعيا إلى تطويرها حتى تكون أداة تسهم في توحيد القوانين الاجتماعية على صعيد الدول العربية[48]، كما تسهر أيضا على التسريع في مد التأمينات الاجتماعية لتشمل كل فئات وشرائح المجتمع والتوسع من أنواع التأمينات قصد تحقيق الضمان الاجتماعي الشامل[49]، فضلا عن تعزيز دور ومساهمة المرأة العربية في مجال التأمينات الاجتماعية.
وقد نظمت منظمة العمل العربية في هذا الصدد بعض الندوات؛ مثل الندوة العربية الأولى للتأمينات الاجتماعية المنعقدة بمصر سنة 1975، والندوة العربية الثانية حول نفس الموضوع المنعقدة في العراق سنة 1976، ثم الندوتين الثانية والثالثة عشر للتأمينات الاجتماعية المنعقدتين على التوالي في لبنان سنتي 2004 و2006، الهدف منهما تدارس المشاكل الفردية للتأمينات الاجتماعية واستثمار احتياطي أموال هذه التأمينات، وتوحيد مصطلحات التأمينات وتشجيع التعاون والتنسيق بين هذه الأنظمة.
كما تعمل منظمة العمل العربية على تعزيز ودعم التوجه نحو التصديق على اتفاقيات العمل العربية خاصة منها الاتفاقية رقم 4 لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدي العاملة[50]، وكذلك الاتفاقية رقم 14 لسنة 1981 حول حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية[51]، مع الحث على نهج الشفافية لتأمين السلامة المالية لجهة إدارة الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ضمانا لاستمرارية مزاياها.
ثالثا: الصحة والسلامة المهنية
يظهر اهتمام منظمة العمل العربية بمجال الصحة والسلامة المهنية من خلال ما صدر عنها من اتفاقيات وتوصيات منذ تأسيسها؛ فقد أرست أولى الاتفاقيات الصادرة عنها سنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية على مبدأ المساواة بين جميع العمال العرب والوطنيين في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث الشغل والأمراض المهنية وأحكام أنظمة التأهيل المهني[52].
كما أكدت الاتفاقية المذكورة على العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل الآمن عن طريق حماية العامل من أخطار العمل والآلات ومن الأضرار الصحية، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها، مع وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل، وتوفير الخبرات الفنية في هذا المجال للجهات المعنية في الدول العربية[53].
رابعا: توحيد تشريعات العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي
إن من بين الأهداف التي تعمل منظمة العمل العربية على تحقيقها – كما هي محددة في المادة الثالثة من دستورها– توحيد التشريعات الاجتماعية وظروف العمل في الدول العربية في حدود الإمكان.
ومن أجل ذلك تعمل المنظمة في هذا الإطار، على تبادل الخبراء والمستشارين القانونين بين الدول العربية، وتطوير الخبرات الفنية للأطر المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء على المصادقة على الاتفاقيات الصادرة عنها، وعلى إبرام اتفاقيات ثنائية[54] أو جماعية فيما بينها من أجل توحيد تشريعاتها العمالية وتقارب أنظمتها الاجتماعية.
الفقرة الثانية: مسيرة عمل منظمة العمل العربية
سنعمل من خلال هذه الفقرة على دراسة المسيرة العملية لمنظمة العمل العربية، وذلك من خلال نقطتين؛ نخصص أولهما للحديث عن واقع عمل هذه المنظمة ورصد أهم المعيقات التي تواجهها، على أن نفرد ثانيهما للإشارة إلى التوجهات المستقبلية لهذه المنظمة.
أولا: واقع عمل منظمة العمل العربية
لقد بذلت منظمة العمل العربية جهودا مكثفة، وهي تسعى جاهدة، في نطاق حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الشغل، إلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والإنسانية.
ويمكن تجسيد حركة التغيير من خلال جهود المنظمة في أربعة محاور رئيسية تعبر عن روح ومتطلبات المرحلة الجديدة؛ فالأول، هو محور القوى العاملة ويتضمن أنشطة المنظمة في مجال صياغة السياسات والاستراتيجيات وترشيد وتنظيم تنقل الأيدي العاملة، أما المحور الثاني؛ فيرتبط بالتعاون الفني وهو مجال حققت فيه المنظمة قفزة نوعية منذ سنة 1980 وتجاوزت مجال التعاون العربي إلى مجال التعاون مع عدد من الدول والمنظمات الإفريقية، بينما يتعلق المحور الثالث بتطوير إدارة العمل عن طريق إنشاء البرنامج الإقليمي العربي لإدارة العمل في تونس، أما المحور الرابع؛ فيمكن من تطوير الثقافة العمالية، وذلك بإنشاء مجموعة من المعاهد والمراكز المتخصصة في هذا الميدان[55].
وبالرغم من هذه الايجابيات المذكورة؛ تواجه منظمة العمل العربية مجموعة من التحديات والمعيقات رغم محدوديتها، يمكن إجمالها في مبدأ التمثيل الثلاثي -أي الأجهزة الحكومية، أرباب العمل، الأجراء- الذي يطبع أجهزتها الرئيسية، وتفاوت الدخل القومي بين الدول العربية وما يحدثه هذا التفاوت من آثر على تعدد أنشطة المنظمة وعدم توحيد الرؤية بالنسبة للكثير من المواضيع من جهة أولى[56]، ومن جهة ثانية؛ نذكر تأخير سداد الاشتراكات والمساهمات المالية للدول الأعضاء، فضلا عن ظهور عدة تكتلات اقتصادية وشركات متعددة الجنسيات تتجه نحو صياغة نظام عالمي جديد ذو مركز استقطاب منفرد[57]، علما بأن أهم هذه المعيقات كانت بسبب العسر المالي، ويضاف إلى ذلك أن المنظمة شأنها شأن أي عمل إنساني لا تستطيع إدعاء بلوغ الكمال والإنجاز المطلق في عملها[58].
ثانيا: التوجهات المستقبلية لمنظمة العمل العربية
لقد حاولت منظمة العمل العربية إصلاح مواطن الخلل التي اعترت مسيرتها بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية ومقتضيات العصر التكنولوجي وتوقعات مستقبل الغد، وهكذا تسعى المنظمة إلى تحقيق الخطوات التالية[59]:
– تفعيل دور المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي في رصد ومتابعة وتحليل الأداء الإعلامي لقضايا حقوق الطفل، بما في ذلك قضايا الأحداث؛
– إنشاء لجنة أولية ثلاثية الأطراف للتشاور حول معايير العمل تتولى التنسيق والحوار بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين؛
– وضع سياسات اقتصادية وخطط استثمار تراعي الضرورة الملحة للتقليل من حجم البطالة وتوفير فرص العمل؛
– تشخيص حجم الاقتصاد غير المنظم وخصائصه وتعزيز الحوار الثلاثي حول التدبير والآليات الناجحة للانتقال به إلى الاقتصاد النظامي؛
– إشراك وزارات العمل في رسم السياسات الاقتصادية لإدماج سياسات الاستخدام ضمن برنامج التنمية الوطنية؛
– التأكيد على تطوير وتعيين جودة الإحصاءات ذات الصلة بسوق العمل وتنافسيتها؛
– إنشاء مرصد لسوق العمل في المنطقة العربية لتقييم آثار السياسات الاقتصادية في مجال التشغيل.
خاتمـة:
يتضح لنا جليا من خلال ما سلف، أن منظمة العمل العربية أسهمت وبشكل ملحوظ في تنظيم شؤون العمال، وذلك من خلال الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها التي تهدف إلى إقرار حقوق عدة للطبقة العاملة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم ساعات العمل، وضمان حد أدنى للأجر، وحماية الأحداث والنساء، وكذا مصالح وحقوق العمال المهاجرين… إلى جانب تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وكذا تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل علاوة على إعدادا القاموس العربي للعمل إلى غيرها من الأهداف التي تعمل هذه المؤسسة جاهدة من أجل تحقيقها، كل هذا لن يستقيم إلا بنصوص قانونية مرنة والمتمثلة في الاتفاقيات وكذا التوصيات التي تبرمها هذه الأخيرة.
وقد حاولنا تسليط الضوء على أجهزة منظمة العمل العربية على اختلافها، كما تطرقنا لنقطة بالغة الأهمية وهي الكامنة بالأساس في رصد واقع عمل هذه المنظمة، ومحاولة تجسيد أهم طموحاتها المستقبلية، وبعد عرضنا لأهم الملاحظات وكذا الاستنتاجات التي استوقفتنا ضمن صلب الموضوع، فلا يسعنا في الختام إلا أن نعرض لمجموعة من الحلول والمقترحات التي ستزيد من فعالية عمل منظمة العمل العربية، تتلخص أساسا في:
– تعزيز الاندماج والتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة العربية واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع مشاركتها في الحياة الاقتصادية وعملية التنمية؛
– العمل على إيجاد آلية تنسيق بين كافة أجهزة العمل العربي المشترك والمنظمات الدولية ذات الصلة بموضوعات الحماية الاجتماعية بما يسهم في العمل في إطار منظومة متكاملة؛
– تعزيز قدرات مؤسسات الحوار الاجتماعي على مستوى العربي لضمان مشاركتها الفعالة في صياغة سياسات التشغيل الإقليمية والإسهام في إقرار استراتيجيات اقتصادية واجتماعية؛
– إنشاء آليات المتابعة لتطبيق البرامج والمشاريع التي يتم إقرارها على المستوى العربي، خاصة في مجالات التنمية والتشغيل ولمواجهة مشكل البطالة؛
– تعزيز دور إدارة تفتيش العمل والنهوض بالحوار الاجتماعي ومشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومات وأرباب العمل والعمال- في رسم سياسات التشغيل والتوجيه المهني و الاستثمار الإقليمي؛
– توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل مختلف فئات العمال وذوي الدخل المحدود خاصة في القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم؛
– الإسراع نحو تخفيض تداعيات ظاهرة عمل الأطفال، وتأكيد حقهم في التعليم وحماية طفولتهم من الاستغلال الاقتصادي ومشقة العمل؛
– تطوير التدريب المهني كأداة لخلق المهارات العربية ومواجهة احتياطات خطط التنمية العربية، وتأهيل الإنسان العربي لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
[1]– منظمة العمل الدولية هي هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست سنة 1919 مقرها بجنيف سويسرا كرد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية قوامها أن “السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية”.
[2]– وذلك بموجب القرار رقم 1 الصادر عن المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب بتاريخ 12 يناير 1965.
[3]– انعقد هذا المؤتمر ببغداد خلال الفترة ما بين 6 و12 يناير 1965 بهدف التشاور فيما بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لوضع القواعد واللبنات الأولى لإنشاء وتأسيس منظمة العمل العربية.
[4]– وقد تمت المصادقة على دستور منظمة العمل العربية والميثاق العربي للعمل من طرف مؤتمر وزراء العمل العرب المنعقد ما بين 3 و10 نونبر1968 بطرابلس.
راجع بخصوص ذلك:
– محمد سعيد بناني، قانون الشغل: علاقات الشغل الفردية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، سنة 1981، ص 32 و33.
[5]– هناك عدة أسباب ساعدت على ظهور منظمة العمل العربية؛ يمكن إجمالها في:
– عوامل اقتصادية واجتماعية: مثل هجرة اليد العاملة إلى الدول العربية وزيادة عدد سكانها…؛
– عوامل نقابية مهنية: تتمثل في ظهور منظمات خاصة بالعمال وأرباب العمل مثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية؛
– عوامل سياسية وقومية: تكمن في نشوء شعور قومي في العالم العربي أدى إلى المطالبة بضرورة التنسيق والتعاون بين الدول العربية في كل الميادين، بما في ذلك الشغل والشؤون الاجتماعية، ولعل ما ساعد على ذلك حصول جل الدول العربية خلال هذه الفترة على الاستقلال.
أنظر بخصوص هذه النقطة:
– عبد الكريم غالي، مرجع سابق، ص 63 و64.
– الموقع الالكتروني للمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل: www.institut-arabe.org، اطلع عليه بتاريخ 6 فبراير 2017.
[6]– تجسدت فكرة تأسيس منظمة العمل العربية بعد انضمام بعض الدول إلى منظمة العمل الدولية والمشاركة في مؤتمراتها. هذا، وقد حققت اللقاءات التي كانت تعقد بين وزراء العمل والوفود العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي بدء من سنة 1959 لنتائج ايجابية في كل من المجالين الدولي والعربي، ساهمت في تبني فكرة عقد دوري منتظم لوزراء العمل العربي للتشاور في كل ما يهم الدول العربية في مجال الشغل والشؤون الاجتماعية.
[7]– وفقا لما تنص عليه المادة الأولى من دستور منظمة العمل العربية من أنه: “تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية اعتبارية تسمى “منظمة العمل العربية” مهمتها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الميثاق العربي للعمل.
تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية”.
[8]– تجدر الإشارة إلى أن المغرب انضم أيضا إلى منظمة العمل الدولية بعد بزوغ فجر الاستقلال سنة 1956.
[9]– تتكون منظمة العمل الدولية من ثلاث أجهزة محورية، تشكل الركيزة الأساسية للمنظمة؛ وتتجلى هذه الأجهزة في كل من مؤتمر العمل الدولي، و مجلس الإدارة، ثم مكتب العمل الدولي.
للمزيد من التعمق حول التنظيم الهيكلي لمنظمة العمل الدولية؛ راجع:
– دراقي هبة خديجة، دور منظمة العمل الدولية في تطوير القانون الدولي الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية: 2000/2001، ص 20.
[10]– أشار دستور منظمة العمل العربية إلى هذه الهيئات أو الأجهزة في الفصل الثالث منه تحت عنوان: “أجهزة المنظمة”، وذلك في المواد من 4 إلى 12 منه. وفي هذا الإطار تنص المادة الرابعة منه على أنه: “تتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى مكتب العمل العربي”.
[11]– يطلق عليه أيضا مؤتمر العمل العربي.
[12]– زيادة على ذلك؛ يجوز للمؤتمر العام أن يعقد دوراته في أي دولة عضو بقرار منه، كما يجوز أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب دولة أو أكثر بموافقة ثلث الدول الأعضاء، أو بناء على قرار من مجلس الإدارة بموافقة ثلثي عدد أعضائه حسب ما تفيد به الفقرتان الأولى والثانية من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية.
[13]– عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول: علاقات الشغل الفردية، الطبعة الأولى
المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، سنة 2004، ص 248.
[14]– أنظر الفقرتان 3 و4 من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية.
[15]– لقد تم تحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل -المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003، ص 3969 كما تم تعديله وتتميمه- حيث ربط المشرع في المادة 425 منه، تحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاولة أو المؤسسة بتوفر مجموعة من المعايير والشروط مثل الاستقلال الفعلي والقدرة التعاقدية للنقابة …
[16]– وهو ما تنص عليه المادة 8 من دستور منظمة العمل العربية.
[17]– حسب ما تنص عليه المادة 6 من دستور منظمة العمل العربية.
[18]– نقصد هنا الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تبرم بين أكثر من دولتين مع إمكانية الانضمام إليها من طرف دول أخرى.
وتطبيقا لذلك، جاء في تصدير الدستور المغربي – المصادق عليها بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر في 30 يوليوز2011، ص3600- في الالتزام التاسع ما يلي:
“جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.
وقد صدرت عن منظمة العمل العربية مجموعة من الاتفاقيات تهم ميدان العمل والشؤون الاجتماعية – وصل عددها إلى حد الآن 19 اتفاقية- من أهمها:
– الاتفاقية العربية رقم 1 لعام 1966 بشأن مستويات العمل؛
– الاتفاقية العربية رقم 5 لعام 1976 بشأن المرأة العاملة؛
– الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية؛
– الاتفاقية العربية رقم 11 لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية؛
– الاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين؛
– الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث.
للمزيد من التوضيح بخصوص هذه الاتفاقيات، أنظر: www.alolabor.org، أطلع عليه يوم 25 يناير 2017.
[19]– خلافا للاتفاقيات الدولية، فإن التوصيات تعد مجرد مبادئ الهدف منها النصح والإرشاد والاقتباس في سن التشريعات الداخلية.
أنظر بخصوص هذه النقطة :
– عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني: علاقات الشغل الجماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2004 ، ص 13.
– عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم، الرباط، الطبعة الرابعة، سنة 2010، ص 66.
ولا تفوتنا الإشارة في هذا المقام، إلى أن منظمة العمل العربية أصدرت مجموعة من التوصيات المرتبطة بميدان العمل والعمال، وصل عددها حاليا 9 توصيات، لعل أهمها:
– التوصية رقم 2 لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني؛
– التوصية رقم 6 لعام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية؛
– التوصية رقم 7 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين؛
– التوصية رقم 9 لعام 2014 حول الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم.
للتوسع أكثر حول هذه التوصيات، أنظر: www.alolabor.org أطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2017.
[20]– تنبثق عن المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية مجموعة من اللجان التنظيمية يناط بها عادة دراسة وإعداد مجموعة من المسائل التقنية، ومن بين هذه اللجان:
– اللجنة التنظيمية؛
– لجنة اعتماد العضوية؛
– لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات؛
– لجنة المالية.
لأخذ فكرة عن هذه اللجان، أنظر في هذا الصدد:
– عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 250 وما يليها.
– نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية الذي أقره مؤتمر العمل العربي في دورته 24 بالقاهرة في مارس 1997 بموجب القرار 1040.
[21]– وهذا ما يستفاد من مقتضيات المادة 4 من دستور منظمة العمل العربية، والتي تنص على أنه:
” تتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى مكتب العمل العربي”.
[22]– من بين هذه الأسباب نذكر منها محدودية الدول الأعضاء وتقارب فترات انعقاد المؤتمر العام فضلا عن وجود لجنة المتابعة التي يكلفها المؤتمر بهذا الدور….
أشار إلى هذه الأسباب:
– عبد الكريم غالي، مرجع سابق، ص 67.
[23]– فالأعضاء الأصليين؛ أربعة منهم يمثلون فريق الحكومات، وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوين يمثلان فريق العمال.
[24]– أما الأعضاء الاحتياطيين؛ فيكونون بواقع عضو واحد عن الحكومات، وعضو آخر عن أرباب العمل ثم عضو واحد عن العمال.
[25]– يراجع بخصوص هذا الشأن: المادة الثالثة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية الذي أقره المؤتمر العام في دورته 40 في أبريل 2013 بموجب القرار رقم 1512.
[26]– وفق ما تنص عليه المادة 10 من دستور منظمة العمل العربية.
أما عن شروط الترشيح لمنصب القيادة في مكتب العمل العربي؛ فتم إقرارها في الدورة 27 لمؤتمر العمل العربي في مارس 2000، وعدلت بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصدر النظام الأساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة بقرار من المؤتمر العام في دورته 37 في مارس 2010.
[27]– أنظر المادة 11 من نظام العمل بمكتب العمل العربي الذي أقره المؤتمر العام في دورته 40 في أبريل 2013 بموجب القرار رقم 1513.
[28]– عملا بمقتضى المادة 12 من دستور منظمة العمل العربية والمادة 2 من نظام العمل بمكتب العمل العربي.
[29]– للمزيد من التوضيح بخصوص معايير منظمة العمل العربية، أنظر:
الموقع الالكتروني لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية: www.emploi.gov.ma اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
[30]– خولت المادة 22 من نظام العمل بالمؤتمر العام لهذا الأخير الحق في تشكيل لجان متخصصة وإنشاء مؤسسات تحقيقا لأغراض المنظمة.
[31]– وإلى جانب هذه اللجان أنشأ المؤتمر العام مجموعة من المراكز والمعاهد تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها ووظائفها، ومن بين أهم هذه المراكز، نذكر:
– المركز العربي للتأمينات الاجتماعية الذي أنشئ منذ سنة 1980 مقره السودان، ويعد أحد الأجهزة الفنية المتخصصة في مجال نظم التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي؛
– المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل الذي أنشئ سنة 1986 ومقره بتونس؛
– المركز العربي لتنمية الموارد البشرية الذي أنشئ سنة 1984 ومقره بليبيا؛
– المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية الذي أنشئ سنة 1981 ومقره بسوريا؛
– المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل الذي أنشئ سنة 1974 ومقره بالجزائر.
[32]– انظر بخصوص تأليف واختصاصات هذه اللجنة المادة 18 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
[33]– للمزيد من التفصيل بخصوص تأليف ومهام لجنة الحريات النقابية، أنظر: www.alolabor.org أطلع عليه يوم 26 يناير 2017.
[34]– أنظر المواد 1 و2 و3 من نظام عمل لجنة الحريات النقابية الذي أقره مؤتمر العمل العربي في دورته 25 في مارس 1998 بموجب القرار رقم 1076.
[35]– تم وضع هذا النظام بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 83 بالقاهرة ما بين 7 و12 فبراير 2009، وكذلك بموجب قرار مؤتمر العمل العربي في دورته 36 بعمان ما بين 6 و 13 أبريل 2009.
[36]– أنظر المادة 4 من نظام عمل هيئة الرقابة المالية بمنظمة العمل العربية.
[37]– ويظهر هذا التطابق بين أهداف منظمة العمل العربية ومبادئ إعلان فيلادلفيا من خلال تصدير دستور هذه المنظمة الذي أكد على أن العمل ليس سلعة، وأن من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الإنسان، وأن لجميع البشر الحق في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ومن بين الأهداف التي جاء بها إعلان فيلادلفيا، نجد:
– حرية الرأي والاجتماع ضروريتان لتحقيق التقدم؛
– ضرورة القضاء على الفقر؛
– عدم اعتبار العمل سلعة؛
– توفير الحماية الكاملة لحياة العمال وظروف السلامة الصحية.
[38]– للإشارة، فقد وافق المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب المنعقد في بغداد خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير 1965 على إصدار ميثاق عربي للعمل، أما مجلس جامعة الدول العربية وافق على هذا الميثاق بقراره رقم 2102 بتاريخ 21 مارس 1965 في دورته 43.
[39]– للمزيد من التوضيح حول هذه الأهداف، أنظر:
– نتائج وتوصيات أنشطة منظمة العمل العربية لسنة 2015، منشورات مكتب العمل العربي، ص 5.
– بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية والجماعية، دار الريحانة للكتاب، طبعة سنة 2006، ص 43.
[40]– أنظر المواد 1 و2 و3 و4 و5 و8 و11 و12 من الميثاق العربي للعمل.
[41]– عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 258.
[42]– أنظر التقرير الختامي للندوة القومية حول تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الاتفاقيات العربية والدولية، المنعقدة بالأردن ما بين 15 و17 يونيو 2014، ص1. منشور بالموقع الإلكتروني لمنظمة العمل العربية: www.alolabor.org أطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2017.
[43]– عثمان الحسن محمد نور، دور المجتمع المدني العربي في دعم سياسات الحد من عمل الأطفال، مداخلة ضمن ورشة العمل الإقليمية حول: “سياسات الحد من عمل الأطفال”، المنعقدة في 3 و4 دجنبر 2015، ص 8 و9، منشورة بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل العربية: www.alolabor.org اطلع عليه في 28 يناير 2017.
[44]– اعتمدها مؤتمر العمل العربي في دورته الثالثة والعشرين بالقاهرة مابين 18 و24 مارس 1996.
[45]– حمدى أحمد، دور منظمة العمل العربية في الحد من عمل الأطفال، مداخلة في الندوة القومية حول: “مكافحة عمل الأطفال واجب وطني وإنساني”، المنعقدة بالأردن ما بين 2 و4 أبريل 2013، ص 2، منشورة بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل العربية: www.alolabor.org اطلع عليه يوم 28 يناير 2017.
[46]– التقرير الختامي لورشة عمل حول: “الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم”، المنعقدة بالخرطوم يومي 18 و19 شتنبر 2013، ص 1، منشور بنفس الموقع الالكتروني المشار إليه أعلاه، اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2017.
[47]– التقرير الختامي لندوة حول: “الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي”، المنعقدة بالخرطوم في 9 و11 نونبر 2014، ص 1 و2، منشور بنفس الموقع الالكتروني المشار إليه آنفا، اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2017.
[48]– عبد الكريم غالي، مرجع سابق، ص 70.
[49]– أنظر التقرير الختامي للندوة العربية الحادية عشر”للتأمينات الاجتماعية”، المنعقدة في لبنان بتاريخ 19 نونبر 2002، ص 1 و2، منشور بالموقع الإلكتروني لمنظمة العمل العربية: Www.alolabor.org اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2017.
[50]– اعتمدها مؤتمر العمل العربي في دورته الرابعة بليبيا في 26 مارس 1975.
[51]– اعتمدها مؤتمر العمل العربي في دورته التاسعة بليبيا في 26 مارس 1981.
[52]– أنظر المادة الثانية من الاتفاقية العربية رقم 7 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية التي اعتمدها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة بمصر في مارس 1977.
[53]– أنظر في هذا المعنى المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها أعلاه.
[54]– ومن بين أهم هذه الاتفاقيات الثنائية، نذكر:
– الاتفاقية المغربية المصرية المبرمة في 12 ماي 2006 حول الضمان الاجتماعي؛ المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 24 فبراير 2014، ص 2863.
– الاتفاقية المغربية الجزائرية المبرمة في 23 فبراير 1991 حول الضمان الاجتماعي؛ المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، ص 2760.
[55]– أنظر التقرير الذي قدمه المدير العام لمكتب العمل العربي إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالعراق في مارس 1984 بعنوان: “وقفة تأمل ومراجعة لمسيرة منظمة العمل العربية”، ص 2 و3، منشور بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل العربية، اطلع عليه بتاريخ 30 يناير 2017.
[56]– عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 261.
[57]– أنظر التقرير الذي قدمه المدير العام لمكتب العمل العربي إلى الدورة السادسة والعشرين لهذا لمؤتمر التي عقدت بالقاهرة في مارس 1999 بعنوان: “منظمة العمل العربية: آفاق مستقبلية في ظل المتغيرات والتحديات”، ص 2. منشور بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل العربية، اطلع عليه في 31 يناير 2017.
[58]– للمزيد من التفصيل بشأن هذه النقطة، أنظر: التقرير الذي قدمه المدير العام لمكتب العمل العربي إلى الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة في مارس 1985 بعنوان: “خمس سنوات بين الواقع والطموح في مسيرة منظمة العمل العربية”، ص 2 و6، منشور بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل العربية، اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2017.
[59]– للمزيد من التوضيح بخصوص هذه الخطوات، يرجع:
– نتائج وتوصيات أنشطة منظمة العمل العربية لعام 2015، منشورات مكتب العمل العربي، ص من 18 إلى 45، منشور بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل العربية. أطلع عليه بتاريخ 2 فبراير 2017.
– أجندة عمل عربية للتشغيل، منشورات المنتدى العربي للتشغيل، أكتوبر 2009، ص 5 و6، منشور بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل العربية، أطلع عليه في نفس التاريخ المشار إليه آنفا.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً