مقال يوضح ماهية الموثق ومهامه بدولة مصر
الموثق المصري
نصت المادة الثالثة من قانون التوثيق المصري رقم (68) لسنة 1947على :- “تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج و أشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة (موثقون منتدبون) يعينون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم ويستحق على عقود الزواج المذكور (رسم) طبقا للقانون رقم91لسنه1944المشار إليها و2% على مقدم ومؤخر الصداق”.
وبناءا على هذه المادة نكون بصدد نوعان من الموثقين المصريين :
الاول : الموثق العام
وهو العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – موضوع بحثنا بصفه عامه – وهو المختص بتوثيق وتسجيل كافه انواع العقود والمحررات ايا كانت بما فيها عقود زواج المصريين مختلفي الديانة أو الملة أو الطائفة وعقود زواج الأجانب وعقود زواج المصريين أيا كانت ديانتهم أو ملتهم أو طائفتهم رجالا ونساءا مع الاجانب .
عدا عقود الزواج و أشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.
ونلاحظ أن الموثق المصري (العضو القانوني بالشهر العقاري والتوثيق) هو صاحب الولاية العامه في توثيق وتسجيل كافة انواع العقود والمحررات ايا كانت ولا يحتاج عمله القانوني بعد انتهائه الى التصديق عليه او اعتماده من القضاء او من ايا كان فالمحررات الموثقة والمشهرة التي يوثقها ويسجلها الموثق المصري تحوز حجية ثبوتية مطلقة ليست فقط بين اطرفها بل وأمام الكافه بل حتى امام القضاء ذاته ،لأنها تزيل بالصيغة التنفيذية ، واستحقوا عن جداره لقب ” قضاه الملكية العقارية “
وذلك بخلاف الموثق المنتدب والمأذون الشرعي اللذان سيتم تناولهما لاحقا ، يجب اعتماد عقود الزواج التي يحرروها من جهة قضائية لإكسابها ومنحها الرسمية و تحوز الحجية الثبوتية لتصبح قادرة على الاثبات الرسمي بين اطرافها وأمام الغير.
فـ الموثق المصري موظف عام حكومي يتقاضى راتبه من الدولة ويندرج تحت المجموعه الوظيفية لوظائف القانون كباحث قانون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي تتبع اداريا وزارة العدل المصرية ورئيسه الاعلى وزير العدل ويخضع الموثق المصري عند تعيينه لذات الشروط المطلوب توافرها في الموظف العام المصري وفقا لأحكام قانون العاملين بالدولة المصري بالإضافة للشروط الخاصة المنصوص عليها في قانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 وقانون تنظيم الشهر العقاري رقم 5 لسنه 1969 ويتم تعيينه بموجب قرار وزاري صادر عن وزير العدل من خلال مسابقه تعلن عنها وزارة العدل المصرية ويتقدم اليها الالاف من الحاصلين على ليسانس الحقوق او الشريعة والقانون ليتم اختيار افضل المتقدمين لها وهناك اتجاه حميد من وزارة العدل المصرية منذ عام 2004 ،انها لا تقبل التعيين في هذه الوظيفة إلا للحاصلين على درجه الماجستير في العلوم القانونية وأشترط القانون المصري في تعيين الموثق (العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ) ما يلي :-
1- أن يكون مصريا .
2- أن يكون حاصلا على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون من احدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها .
3- أن يكون حسن السير والسمعة .
4- أن يجتاز امتحانا تحريرا وشفويا في العلوم القانونية تجريه المصلحه.
5- أن يؤدي يمينا قانونيا امام وزير العدل قبل مباشره مهام عمله القانوني .
فـ الأعضاء القانونيين (الفنيون) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هم من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون والمندرجين تحت المجموعة النوعية لوظائف القانون وهم وحدهم المنوط بهم حصريا دون غيرهم طبقا للقانون توثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور و القانون ويكون العضو الفني مسئولا جنائيا ومدنيا وإداريا عن توفير الحماية القانونية الكاملة شكلا وموضوعا لكافة أنواع المحررات والعقود أيا كان نوعها المقدمة إليه لتوثيقها أو شهرها أو صياغتها أو تحريرها أو بحثها وفقا لأحكام القانون لإكسابها ومنحها الرسمية كسند تنفيذي و الحجية الثبوتية المطلقة ليس فقط بين أطرافها بل و أمام الغير وحتى أمام القضاء ، والذين لا يتجاوز عددهم الثلاثة ألاف عضو قانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهم خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية حقوق الملكية بأنواعها ، و هم فقط من الحاصلين على أجازة الحقوق (ليسانس الحقوق) ولا يوجد حاله مثل واحدة بأي مكان بالعالم وعلى مر التاريخ والعصور يناقض أو يخالف ما ذكر . ويطلق عليهم بمصر قانونيا طبقا للقانون رقم ( 5 ) لسنه 1964″ الأعضاء الفنيين ” وطبقا للقانون رقم (142) لسنه 1964 ” الأعضاء القانونيين ، و يطلق عليهم مهنيا ” الموثقين ” طبقا للمادة رقم (1000) من القانون المدني المصري ويطلق عليهم تبعا لصفة مأموري الضبط القضائي ” مأموري الشهر العقاري ” ،
فهم فئة قانونية من طليعة خريجي ” كليات الحقوق ” أو ” الشريعة والقانون ” بالجامعات المصرية ونوابغ وأوائل دفعاتهم الحاصلين على ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا ، والذين اجتازوا الاختبارات المطلوبة الشفهية والتحريرية واختبارات الذكاء واللباقة وحسن المظهر، وتقريبا حوالي 95% منهم اشتغلوا بـمهنة “المحاماة ” قبل التحاقهم بالعمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،ومقيدين الآن بجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وحوالي 60% منهم من الحاصلين على درجة “الماجستير” في العلوم القانونية و 20% منهم من الحاصلين على درجة “الدكتوراه “في القانون و 25% منهم مسجلين الآن بكليات الحقوق كباحثين أكاديميين لنيل درجة “الدكتوراه “في القانون وبذلك تعد المصلحة اكبر وأضخم هيئة حكومية غير أكاديمية تضم هذا العدد من الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه .وذلك بخلاف انتقائهم من أفضل الأسر والعائلات التي لا يشوبها شائبة ،
ويبدأ الموثق المصري (العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ) حياته الوظيفية بأداء اليمين القانوني ( القسم ) أمام السيد المستشار وزير العدل وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنه1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أن :- ” يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل “
وهذا ما يؤكده أيضا المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم68 لسنه1947 ([1])نصت على ” يؤدي الموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم (يمنيا) أمام وزير العدل بان يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق “
وذلك نظرا لخطورة وجسامه أعمالهم وذلك مطابق ومطبق شكلا وموضوعا لأداء القسم القانونية من جميع أعضاء الهيئات القضائية لذات القسم أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة أعمالهم القانونية ، وهم فقط من الأعضاء الفنيين وهذا يتضح جليا في الكلمة الافتتاحية للسادة وزراء العدل المتعاقبين عند أداء وحلف القسم القانونية من السادة الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أمام السادة الأفاضل وزراء العدل خلال إجراءات المراسم القانونية بديوان عام وزارة العدل ألمصريه لأداء اليمين القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر وهذا ما يؤكده كلمة السيد المستشار /محمود أبو الليل راشد وزير العدل – رحمة الله – خلال مراسم حلف اليمين القانونية ” أداء القسم ” بديوان عام وزارة العدل بتاريخ 12 مارس 2006 من السادة الأعضاء الفنيين دفعة 2005 الآتي نصه :- ” فلكم دوركم الكبير والغير مسبوق في دعم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقد جئتم نتاج جهد كبير لاختيار أفضل ممن تقدموا لشغل هذه الوظائف ومن خلال قواعد موضوعية محددة ولم يذكي اختيار كلا منكم ألا تفوقه العلمي وقد حرصت على التحقق بنفسي من أنكم قد حصلتم على أعلى الدرجات وانه ليس من بينكم إلا من هو حاصل على درجة الماجستير أو دبلوم عام في العلوم القانونية ، وان يكون قد حصل على الليسانس بدرجة جيد جدا”
ثم ينالون في النهاية شرف الانتماء إلى (مهنة حماية حقوق الملكية العامة والخاصة لمصر والمصريين ) أنها ” مهنة التوثيق والتسجيل ” مهنة أسلامية مقدسة ورسالة نبيلة واعتبارا للأهمية البالغة لهذا العلم من العلوم الشريفة المقدسة ” علم الشروط ” – وفقا لعلوم الفقه الإسلامي – ، ونظرا لخطورته البالغة نجد الشارع الإلهي الحكيم قد خلد في القران الكريم أمدا وساقه في أطول آية في القران الكريم على الإطلاق وهو ما يعرف بدستور الموثقين (الكتاب بالعدل) ،وهو الأمر الشرعي الوارد فيالقران الكريم (الآية الكريمة رقم 282 من سورة البقرة )
الثاني : الموثق المنتدب
وينقسم الموثق المنتدب الى نوعين :-
الاول : المأذون الشرعي .
وهو المختص قانونا بتوثيق عقود الزواج و أشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين فقط لا غير ويتم تعينه بقرار من وزير العدل من خلال مسابقة يتم الاعلان عنها وهي مهنه حرة لها نقابه تضم اعضائها وتخضع لشروط وقواعد معينة سنفرد لها جزءا يسيرا من بحثنا لتوضيحها .
الثاني : موثق الكنيسة .
وهو المختص قانونا بتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين المتحدي الطائفة والملة ، ولكل طائفة أو مله موثقها المنتدب لتوثيق عقود زواج ابنائها من المصريين غير المسلمين وفقا لطائفته وملته المسيحية و يتم تعيينه بقرار من وزير العدل من خلال ما ترشحه الكنيسة من قائمة معينه ووفقا لانتخابات وقواعد شكلية دينية ولائحية خاصة جدا لا مجال لبحثها الان .
ونخص النوع الاول من الموثقين المنتدبين “المأذون الشرعي” بمزيدا من التوضيح :
” المأذون الشرعي “
توثيق عقد الزواج ليس شرطاً لصحته فى مختلف الشرائع ، والأصل انعقاد العقد صحيحاً منتجاً لأثاره الشرعية بمجرد إبرامه دون توثيقه ، ومع تطور المجتمع وضعف الوازع الدينى والخلقى وكثرة الدعاوى الباطلة بقيام الزيجات، وبوقوع التطليقات ، وبحصول المرجعات ، والتباس الحق بالباطل فى قيامها ـ بحيث صار لا يمكن على وجه الجزم القول بحصول هذه العلاقات دون أن تكون موثقة
وظهرت لأول مرة فكرة توثيق عقد الزواج ، وكان ذلك فى العصر الفاطمى ، وتولى هذه المهمة قاضى الشرع . فكان يتولى إبرام العقد وتوثيقه ، وكان هذا بالطبع يكلفه الكثير من الجهد والوقت ناهيك عن أنه لا يعتبر من قبيل الفصل فى الأنزعة صميم عمل القاضى ، ومن هنا ظهرت فكرة أن يفوض قاضى الشرع غيره فى إبرام وتوثيق عقد الزواج فكان يَعهد لأحد علماء الشرع ممن هم ليسوا قضاة ؛ ليتولى إبرام وتوثيق عقد زواج بعينه فكان هذا العالم لا يبرم إلا ما يعهد إليه به قاضى الشرع ليبرمه ، فكان يتم هذا الإذن عقداً عقداً وبتصريح مكتوب من قاضى الشرع له أصله فى دفتر لدى القاضى يسجل فيه أنه قد أذن للعالم الشرعى فلان بإبرام وتوثيق عقد زواج فلان على فلانة ، ومن هنا ظهرت كلمة المأذون فكان يطلق على هذا العالم الذى أذن له القاضى الشرعى بإبرام العقد وتوثيقه مسمى (مأذون القاضى)
وتلاحظ أنه قد تأثرت لائحة المأذونين الجارى العمل بها الآن بهذا الإذن فأجازت للعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذى يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه – ثم صار الأمر إلى صعوبة جديدة تمثلت فى مشقة إعطاء هذا الإذن للعلماء فى كل زيجة على حدة ؛ فتم طبع دفاتر تحوى خمسة عشر عقداً للزواج ، وتولى قاضى الشرع تسليم هذا الدفتر لأحد العلماء ليتولى إبرام وتوثيق الخمسة عشر عقداً أى صار الإذن بدلاً من أن يكون عقداً عقداً صار دفتراً دفتراً أى خمسة عشر عقداً خمسة عشر عقداً دون تحديد شخص عاقدين بذاتهما ــ ولعل هذا هو أساس أن كافة دفاتر المأذونين والموثقين المنتدبين الآن عدد وثائقها خمسة عشر وثيقة ــ وكان هذا لأول مرة سنة 1284 هجرية الموافق سنة 1868 ميلادية ، واستمر الحال على هذا المنوال حتى سنت اللائحة الشرعية الأولى الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 25 ذى الحجة سنة 1314 الموافق 27مايو سنة 1898ميلادية فتم تعيين مأذون يتولى إبرام وتوثيق عقد الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة معيناً فى هذا المنصب الشرعى دون حاجة لإذن من قاضى الشرع كما كان فى السابق كى يبرم عقد الزواج الواحد محدداً أو ليبرم خمسة عشر عقد زواج عامةً ،
لكن ظل مسمى هذا العالم المأذون وبدلاً من مأذون القاضى صار إسمه المأذون الشرعى حيث استمد اختصاصه من لائحة الشرع وليس من إذن قاضى الشرع ، وفى 7 فبراير سنة 1915 صدرت لائحة المأذونين الأولى وبموجبها أصبح اختيار المأذون الشرعى بالانتخاب ، وبصدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية نصت المادة 381 منها على أن ” يضع وزير الحقانية لائحة للإجراءات الداخلية بالمحاكم الشرعية ………….وكذلك يضع لائحة ببيان شروط التعيين فى وظائف المأذونين واختصاصاتهم وعددهم وجميع ما يتعلق بهم ” إلا أنه قد استمر العمل بلائحة المأذونين الصادرة بتاريخ 7 فبراير سنة 1915 حيث صدر قرار وزير الحقانية فى 19 يوليه سنة 1934 باستمرار العمل بها واستمر ذلك حتى تاريخ 4/1/1955حيث صدر قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الجارى العمل بها حتى الآن ، وإن كانت قد أُدخلت عليها العديد من التعديلات وصار اختيار المأذون الشرعى بالتعيين حيث قسمت البلاد إلى مأذونيات وصار لكل منها مأذونها الشرعى ، لكن ظل نظام الانتخاب يلقى بظلاله على لائحة المأذونين الحالية ، فتطلب التعيين محضر ترشيح من عدد من أهالى دائرة المأذونية .
كما صدر فى ذات العام بتاريخ 26/12 /1955 قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين استناداً للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق فى المادة الثالثة منه المستبدلة بالقانون رقم 629لسنة 1955 التى نصت على أنه “……………….. ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل – ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم . “
وبصدور القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ورد النص فى المادة الخامسة منه على أن ” يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.وبذا استندت لائحة المأذونين الشرعيين ولائحة الموثقين المنتدبين لسندهما القانونى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً