بحث يوضح ماهية علم التوثيق
علم التوثيق علم قانوني يهتم بتحرير ومراجعة العقود والمحررات في شكل وثائق ،وفقا لأوضاع وقوالب شكلية وموضوعية معينة ووفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والدستور والقانون والنظام العام والآداب وتحوز الوثيقة أو العقد بعد توثيقه وتسجيله أمام موثق عدل حجية كاملة مطلقة في الاثبات .
وعرف التوثيق بعدة تعريفات ([1]) تدور حول كونه علما يبحث في كيفية إثبات العقود والتصرفات والالتزامات على وجه يحتج به .
وقد ذكر التوثيق في صورته العامة في كتاب الله في مواضع منها :-
قوله تعالى: “إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم”. ([2])
وقـولـه تعـالى: “ستكتب شهادتهم ويسألون” ([3])
وقوله : “ورسلنا لديهم يكتبون” ([4])
وقوله : ” ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وتقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا “([5])
والشروط والوثائق والعقود أسماء مترادفة لمسمى ومعنى وعلم واحد ( علم التوثيق ) وسمي هذا العلم “علم الشروط” أيضا لأنه غالبا ما يتضمن ذكر شروط بين المتعاقدين فسمي الكل بالجزء الذي يتركب منه تجوزا.
وعرفة الونشريسي([6]) : ” باعتبار كونه علما ووظيفة بأنه : خطة يتولاها العدول المنتصبون لكتابة العقود ، وضبط الشروط بين المتعاقدين في الأنكحة وسائر المعاملات ونحوها على وجه يحتج به “
وسماها ابن خلدون ([7]) : ” العدالــة ” وقال فيها : ” .. وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء …”
و بدأ علم التوثيق مع بداية الدعوة الإسلامية، وبزوغ فجر الإسلام، ونزول الوحي في القرن السابع الميلادي. وهذا الفن يعد من أحدث النظريات في القوانين الوضعية، وفي المذاهب الاجتماعية الحديثة، فالدول المسيحية وغيرها قد أخذت به وسمت ذلك بنظريات الإثبات. وفقهاء القانون في أوروبا لم يأخذوا بهذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر، حين اشترط القانون الفرنسي: أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد عن مقدار معين. عكس الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، فقد سبقا فقهاء الغرب بحوالي أربعة عشر قرنا، منذ نزول آية المداينة في أواخر سورة البقرة. تم توالت الحقب في بروز هذا الفن ظهورا وضمورا كثرة وقلة، وضوحا وغموضا، إيجازا وإطنابا.
فالتوثيق مأمور به بالقرءان والحديث، قال أبو موسى الأشعري وان عمر: والكتب واجب إذا باع المرء بدين، وقال ابن عباس” من ترك الإشهاد على البيع فهو عاص. وقال مجاهد: لا تستجاب دعوة رجل باع ولم يشهد و لم يكتب([8])
ونلاحظ حاليا اتساع الإقبال على هذا النوع من العمل القانوني مع عولمة الاقتصاد والمعاملات التجارية والقانونية وأيضا أمام تطور أساليب النصب والاحتيال على القانون، بل حتى الحياة السياسية والدستورية وكان أخرها إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2012 ، 2014 فـ الموثق بفضل تخصصه القانوني وحياده ونزاهته وواجبة المهني والأخلاقي والقانوني ومسؤوليته المدنية والجنائية يبقى المؤهل الأساسي لتقديم هذا النوع من العمل القانوني الخدمة و الاستشارة.
وبالتالي فهم يلجئون إلى الخبرة القانونية وإلى الحياد والتجرد كما يلجئون إلى الثقة والنزاهة والمصداقية والحياد الكامل وهذه المقومات تؤهل الموثق للعب دور الحكم في الموضوع المتنازع حوله وغالبا ما نتوقف في هذا الدور ، خاصة أن العقد ألتوثيقي يكون دائما محبوكا بطريقة قانونية دقيقة محكمة لا تقبل التأويل أو القراءة الخاطئة في قالب شكلي ورسمي معين ومحكم بقوة ثبوتية مطلقة لا يطعن عليها إلا بالتزوير وحجة قانونية مطلقة ليس فقط ملزمة لأطرافه بل وللغير أيضا بل ولأبعد من ذلك أمام القضاء نفسه .
ولا نستطيع ان ننكر ان اهمية هذا العلم – علم التوثيق – تتجلى اهميتة في ايه الدين ([9]) الاية 282 من سورة البقرة – دستور الموثقين – وهذه الآيات المحكمات قال عنها الشيخ العلامة والفقيه الإسلامي أبو بكر محمد بن عبد الله (المعروف بابن العربي)([10]):- ” هذه الآيات من كتاب الله عز و جل هي دستور التوثيق في المعاملات بصورة عامة، وهي تتضمن القواعد التي بني عليها علم التوثيق فقد جمعت الأساليب الثلاثة في هذا ألا وهي : التوثيق بالكتابة ، والتوثيق بالإشهاد ، والتوثيق بالرهن، ولا يوجد طريق رابع للتوثيق الرضائي غير هذه الطرق فإذا تمت المعاملة بين الأفراد بالبيع والشراء أو الهبة أو الوقف أو الوصية أو غيرها من المعاملات بدو ن إتباع إحدى الطرق المذكورة فإنها غير موثوقة ، وإذا حصل جحود أو نكران في التصرف غير الموثق فإنه يمكن اللجوء للقضاء للحصول على حكم قضائي بإثبات الحق على وثيقة لإثبات الحق وهذا الحكم يكون بمثابة عملية توثيق “
واشار الونشريسي([11]) : الى اهميته في مفتتح كتابه وفي اول الباب الثاني ( في شرف علم التوثيق) ومما قال : ” فإني لما رأيت علم التوثيق من اجل ما سطر في قرطاس ، وأنفس ما وزن في قسطاس ، وأشرف ما به الأموال ، والأعراض ، والدماء ، والفروج تستباح وتحمى ، واكبر زكاه للأعمال واقرب رحمى ، واقطع شيء تنبذ به دعوى الفجور وتركى وتطمس مسالكها الذميمة وتعمى ..”
وقال : ” قال ابن مغيث : “علم الوثائق علم شريف يلجأ اليه الملوك ، والفقهاء وأهل الحرف والوقه والسواد كلهم يمشون اليه ويتحاكمون بين يديه ويرضون بقوله ويرجعون الى فعله فينزل كل كبقه منهم على مرتبتها ، ولا يخل بها عن منزلتها … ([12])
وقال : ” قال ابن برى : “كفى بعلم الوثائق شرفا وفخرا انتحال اكابر التابعين لها ، وقد كان الصحابه يكتبونها على عهد النبي (ص) ..([13])”
وقال ابن فرحون : ” هي صناعه جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوي على ضبط امور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والإطلاع على اسرارهم وأحوالهم …([14])
هذا جزء من اقوال العلماء في ماهيه واهمية التوثيق والأقوال فيها كثيرة وذلك لعظم شأن التوثيق في حياة الامة لمحافظته على دين المسلمين وأنفسهم وأعراضهم وأنسابهم وما لهم
وتتمثل هذه الأهمية فيما يلي:
1- انه استجابة لله ولرسوله (ص) حيث انزل الله – جلا وعلا – فيه اطول ايه في كتابه العزيز ” يأيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه “([15]) وأمر الرسول (ص) بكتابه وثيقة في بيع وشراء ، وفي الصلح بينه وبين المشركين ([16]) وغير ذلك ، والاهتمام بما فيه طاعه لله – عز وجل – ولرسوله (ص) من اعظم الامور واجلها
2- ان في التوثيق اصلاحا للعقود عند العقد ونفيا للفساد عنها فيبين الموثق للمتعاقدين الصحة اذا اراد الكتابه بالعدل كما قال تعالى : ” وليكتب بينكم كاتب بالعدل ..”0([17])
3- وقطع المنازعة والخصومة عند الرجوع الى تلك الوثائق التي كتبت بالعدل ، اذ ان المكتوب عليه اذا عرف تأكد الامر عليه بوضوح الحق بشهوده لم تحدثه نفسه بالإنكار والجحود خوفا او حياء.
4- والدخول على بينه في استحلال الفروج وخاصة في عقود الانكحة والرجعة وتملك الاماء وغير ذلك.
5- ومعرفة الانساب في مسائل المواريث وغيرها.
6- وما يحصل به من حفظ المال الذي امر الله عز وجل بحفظه قال تعالى : ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا “
7- حصول الطمأنينة لصاحب الحق في استيفاء حق وثبوته عند المنازعة اذا كانت الوثيقة معمولا بها
أن التوثيق والتسجيل يمكن أصحاب الحقوق والأملاك من حقوقهم وأملاكهم ويحفظ المال لأهله ويجنب المتعاقدين من مزالق الحرام والاتفاقات المحرمة ويصون أعراض الناس ويثبت نسب الأبناء إلى أبائهم و به يحسم الخصومات والنزاعات وتسد أبواب المنازعات .
وهذا ما أكده الدكتور جمعه محمود الزريقي حينما قال ([18]):- ” لقد أكد ديننا الحنيف على أن للكتابة أهمية في حياة الأفراد والأمم وخاصة في ميدان المعاملات اليومية بمختلف أشكالها وأنواعها مدنية كانت أو غير ذلك التي تمتد بين الأفراد والجماعات والدول؛ والحكمة من الحث على الكتابة هو بمفهوم لغة القانون عدم الاطمئنان لمزاعم الأطراف وشهادة الشهود العرفية، ذلك لكون الخليقة الإنسانية معرضة للخطأ والنسيان وعدم الدقة في سرد الوقائع والمعاملات المبرمة بالإضافة إلى كون أن الناس عادة ما يكونون عرضة للمحاباة والانتقام المبالغة نتيجة افتقار الذمم وطغيان المادة . “
وكذلك قال([19]):- ” لقد خلق الله الإنسان وحبب إليه غريزة المال وحب التملك إلى درجة التقديس، وعليه نشأت بين أفراد المجتمع بل الدول خلافات قد تؤدي في أغلب الأحيان إن لم نقل كلها إلى نزاعات كثيرة، فكان لزاما إيجاد قالب أو وسيلة تفرغ فيها إرادة الأطراف المتعاملة تكون وسيلة لفض النزاع أو للحيلولة دون قيامه “
وكذلك أكد([20]) :- “وبمرور الأزمنة تطورت المعاملات إلى أن وجدت الوثيقة الرسمية وأخذت الدول على كالها تنظيمها حسب ما يتماشى وعاداتها وتقاليدها وقوانينها في إطار سيادتها الوطنية “
وكذلك أكد ([21]):-” وعليه فإن المسلمين هم السباقون في هذا الميدان على الأوروبيين وهذا إن دل على شيء إنما يدل على درجة التحضر والتمدن لديهم “
وكذلك أكد([22]) :-“ما فتئ القران والسنة المطهرة التركيز على ذلك فالتوثيق من العلوم التي عرفها العرب منذ القدم، وبرعوا فيها بعد ظهور الإسلام حيث انتشرت الكتابة وزادت نسبة التعليم خاصة في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية حيث تطور النظام القضائي بتطور الدولة وانتشار الإسلام في العديد من الأمصار، وتطورت معه وظيفة التوثيق التي تعتبر من الوظائف القضائية”
انه نظام إسلامي شامل لجميع المعاملات التي تتم بين الأفراد لحماية وحفظ حقوق الملكية العامة والخاصة وسواء تعلقت بأموال عقارية أو منقولة أو بأعراضهم بالنسبة لأحوالهم الشخصية من زواج وطلاق وتبني وخلافة ، هذا النظام يعمل على تسجيل جميع التصرفات من مبايعات ،وعقود ،وهبات ،وأوقاف ،وصدقات ، وزواج وطلاق وغيرها، وهو يعتمد على عدة وسائل مثل الكتابة والإشهاد والرهن، وحكمه الشرعي مستمد من كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه السلام .
كما أننا نجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد حرص على التوثيق ووثق الكثير من الرسائل والمبايعات وغيرها وحث على ذلك وأمر الصحابة رضوان الله عليهم على توثيق وتسجيل معاملتهم وعقودهم وكذلك فعلوا من سار على دربهم ونهج منهجهم القويم من فحول العلماء وكبار الفقهاء حتى شاع وانتشر التوثيق والتسجيل في كل ربوع الدولة الإسلامية وصار علما قائما بذاته “علم الشروط ” – طبقا لعلوم الفقه الإسلامي – له قواعده وشروطه وضوابطه ومنهجا يضبط أصولة وقواعده الخاصة ممن بذلوا الأوقات والأنفاس حتى تأهلوا وبلغوا فيه المعالي والشرف .
قال عنها ابن فرحون ([23]): “هي صناعة جليلة وشريفة وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم، وبغير هذه الصناعة لا ينال ذلك، ولا يسلك هذه المسالك”.([24])
انه علم التوثيق والتسجيل ويعرفه الونشريسي ([25]): “بأنه من أجل العلوم قدرا وأعلاها إنابة وخطرا، إذ بها تثبت الحقوق ويتميز الحر من المرقوق، ويوثق بها ولذا سميت معانيها وثاقا”
أما الفقيه عبد السلام الهواري فيقول عن هذا العلم : “هو من أجل العلوم قدرا وأعلاها إنابة وخطرا إذ تضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وتحفظ دماؤهم وأموالهم على الضوابط المرعية، وهو أقطع شيء تنبذ به دواعي الفجور، وترمى وتطمس مسالكها الذميمة وتعمى”.([26])
ويصفه الإمام السرخسي: ” علم الشروط من أكد العلوم وأعظمها صنعة”([27])
—————————————————————-
([1]) وذلك في : كشف الظنون 1/1045 ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة 1/249 ، مذكرات التوثيقات الشرعية لأحمد الطاهر محمد هارون صـ 4 ، التوثيق العقاري صـ 9 ، وفي مقال بعنوان : ظهور علم التوثيق في الفقه المالكي للدكتور عمر الجيدي في مجله دار الحديث الحسنية بالمغرب ، عدد 5 عام 1406 هـ صـ 124 .
([2]) الايه – 12- من سورة يس .
([3]) الاية – 19 –من سورة الزخرف .
([4]) الاية – 80 – من سورة الزخرف .
([5]) الايه – 49- من سورة الكهف .
([6]) وذلك في : المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق صـ 15 ، تألف أبي العباس أحمد بن يحيي الونشريسي (ت 914 هـ) دراسة وتحقيق عبد الرحمن بن محمود بن عبد الرحمن الأطرم – دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث – دبي – الأمارات
([7]) وذلك في مقدمته صـ 334 وقال عنها : “… وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء….”
([8])انظر في هذا: وثائق وفقه للفقيه ابن إسحاق مخطوط م.ع. بتطوان رقم : 666 ـ ووثائق الغرناطي ص 3 ط : فاس . والمنهج الفائق للونشريسي ص : 5 ، طبعة حجرية . واللائق لمعلم الوثائق لابن عرضون ج 1 ص : 3 ط : تطوان
([9])(282 من سورة البقرة )
([10])وذلك في مؤلفة الإسلامي ” أحكام القران ” القسم الأول، الطبعة الثانية، تحقيق : الأستاذ /علي محمد البجاوي – مصر 1967 صفحة رقم 258
([11]) وذلك في : المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق صـ 15 ، تألف أبي العباس أحمد بن يحيي الونشريسي (ت 914 هـ) دراسة وتحقيق عبد الرحمن بن محمود بن عبد الرحمن الأطرم – دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث – دبي – الأمارات
([12]) ص 31من المرجع السابق
([13]) ص 32 من المرجع السابق
([14]) ص33من المرجع السابق
([15]) سورة البقرة – 282
([16]) ص32
([17]) البقرة 282 0
([18])وذلك في مؤلفة القانوني والإسلامي ” نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية “،طبعة دار الآفاق بيروت 1988 ،ص:21)
([19])في ذات المرجع السابق بــ صـ 15
([20])في ذات المرجع السابق بــ صـ 42
([21])في ذات المرجع السابق بــ صـ 15
([22])في ذات المرجع السابق بــ صـ 33
([23])ابن فرحون اليعمري (719-799هـ، 1319- 1396م). إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، من أهل المدينة. فقيه من فقهاء المالكية المعدودين. ولد بها وعاش ومات فيها. تولى قضاء المدينة، وكان عالمًا بالفقه وأصوله والفرائض والقضاء.
عرف بحسن التصنيف. من كتبه: تبصرة الحكام في أصول الأقضية؛ مناهج الحكام؛ الديباج المذهب في أعيان المذهب؛ تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات
([24])(الفقيه الإسلامي /أبو عبد الله محمد ابن فرحون: تبصره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1416هـ/1995م ، ج 1، ص: 200)
([25])(الشيخ العلامة/أبو العباس أحمد بن يحيي بن عبد الواحد الونشريسي :في مؤلفة ” المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق”، دراسة وتحقيق لطيفة الحسني، طبعة وزارة الأوقاف الرباط المغرب 1418 هـ /1997م ، ص: 209)
([26])(شرح عبد السلام الهواري لوثائق الفقيه بناني: مطبعة الشريف، دار الكتب العربية تونس 1949 م . الصفحة الأولى)
([27])(العلامة الإمام /شمس الدين السرخسي: كتاب المبسوط، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ج: 30 ص: 167.)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً