قرار محكمة التمييز العراقية .. الاختصاص
19/اتحادية/تمييز/2005
أعلام/2
المبدأ- اختصاص
ان اللجنة المشكلة بأمر رئيس مجلس الوزراء هي المختصة بتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 وبالبت بقانونية انتخابات رابطة الفنادق والمطاعم في العراق وبالتالي فأن محكمة القضاء الإداري ليست مختصة بنظر هذه الدعوى.
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 29/ذي الحجة/1426هـ الموافق 29/1/2006 وأصدرت قرارها الآتي:
المميز: السيد رئيس رابطة الفنادق والمطاعم في العراق – إضافة لوظيفته
المميز عليه: السيد رئيس هيئة السياحة – إضافة لوظيفته
ادعى المدعي –المميز- أمام محكمة بداءة الكرادة بالدعوى المرقمة (2064/ب/2004) ان المدعى عليه- المميز عليه- قد أصدر قراراً بحل الهيئة الإدارية لرابطة الفنادق والمطاعم بعدد (528) في 24/1/2004 وأناط إدارة الرابطة الى هيئة مؤقتة فخالف بذلك النظام الداخلي للرابطة وان الانتخابات كانت قد جرت بصورة أصولية وقانونية، لذا فأن القرار المذكور لا سند له من القانون يطلب إيقاف تنفيذه وإلغائه، وأشار في الفقرة –سادساً- من عريضة الدعوى ان هناك دعوى كانت قد اقيمت في المحكمة ذاتها بعدد (673/ب/2002) (728/م/2002)(محكمة استئناف بغداد –الرصافة-) بصفتها التمييزية وقد جاء فيه: (ان مجلس الحكم أناط مهمة تنفيذ قراره الى لجنة النشاط المدني وليس لرئيس هيئة السياحة وان الأخير تولى أمر التنفيذ من دون سند قانوني). ونتيجة المرافعة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ حسب الصلاحية المكانية وأدخلت سجل المحكمة بعدد (2618/ب/2004) وفي جلسة المرافعة 21/11/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للنظر فيها وفقاً للصلاحية الموضوعية وقد صارت بعدد (95/إداري/2004) ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية واستناداً الى ما جاء بالاعمام الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدد (3908) في 27/10/2004 المتضمن: (ان النظر في قانونية انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية والجمعيات مشمولة بقرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 وان تقرير ما هو شرعي منها من عدمه مناط حصراً بلجنة تنفيذ القرار المشار اليه آنفاً)، لذا قررت المحكمة بتاريخ 27/7/2005 رد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه وقدرها خمسة الاف دينار. ولعدم قناعة المدعي إضافة لوظيفته بالقرار المذكور طلب نقضه للأسباب التي أوردها وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة في 1/8/2005.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب الواردة فيه، ذلك لان اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء المختصة بتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 هي الجهة المختصة للنظر في قانونية انتخابات رابطة الفنادق والمطاعم في العراق سواء كانت تلك الانتخابات قد جرت قبل صدور القرار المذكور أم بعده لذلك فأن قرار محكمة القضاء الإداري برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة المذكورة كان صــواباً، وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/ذي الحجة/1426هـ الموافق 29/1/2006.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً