قضاء محكمة التمييز بالعراق .. المخبر السري
العدد/154/هيئة عامة/2008 ت/17
المبدأ – المخبر السري
اذا كانت أقوال المخبرين السريين هي الدليل الوحيد في الدعوى ولم تعزز بدليل معتبر أو قرينة فإن ذلك يستدعي إلغاء التهمة الموجهة للمتهم والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده.
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 30/محرم/ 1430هـ الموافق 28/1/2009 وأصدرت القرار الآتي:
المتهم: (ع.غ.ع) أحال السيد قاضي تحقيق المركزية/ الرصافة بموجب قرار الإحالة المرقم (75) والمؤرخ في 16/1/2008 المتهم الموقوف (ع.غ.ع.ح) على المحكمة الجنائية المركزية/الرصافة لإجراء محاكمته وفق أحكام المادة (4) من قانون الإرهاب بدلالة المادة الثانية الفقرة (1).
قررت المحكمة الجنائية المركزية/ الرصافة الهيئة الثالثة بتاريخ 6/2/2008 بالدعوى المرقمة (163/ج1/2008) إدانة المتهم (ع.غ.ع) وفــق أحكام المادة (الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/1 و3 و5) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وذلك لقيامه بنقل الأسلحة المختلفة بسيارته نوع كيا وتوزيعها على الإرهابيين وبجمع الأموال من الأهالي لتمويل المجاميع الإرهابية ومساعدتهم بإعطائهم معلومات عن القوات العراقية وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وتحديد أتعاب محاماة للمحامية المنتدبة فاطمة جياد الحساني مبلغ قدره خمسون الف دينار تسدد من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وأفهمت المحكمة المحكوم أعلاه بأن أوراقه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر في الحكم تمييزاً، كما ان له أن يطعن على الحكم الصادر بحقه لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية المركزية في الرصافة/هـ1 السيد (ق.ع.ح) لائحة تمييزية بتاريخ 10/2/2008 يطلب فيها نقض جميع القرارات الصادرة بهذه الدعوى وإلغاء النهمة الموجهة اليه والإفراج عنه كما قدم وكيل المدان (ع.غ.ع) بواسطة وكيلاه المحاميان خالد حماد ومحمد حسن هليل لائحة تمييزية بتاريخ 18/2/2008 يطلبان فيها إلغاء التهمة والإفراج عن موكلهما لعدم كفاية الأدلة ضده طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة (58/هـ.ع/2008 والمؤرخة في 19/5/2008 نقض جميع القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم وإخلاء سبيله من التوقيف.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن ما أظهرته وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة يشير الى أنه بتاريخ 9/5/2007 وأثناء قيام مفرزة من الجيش بحملة مداهمات في منطقة الصليخ فقد تم القبض على المتهم (ع.غ.ع) لوجود معلومات ضده من قبل مخبرين سريين بانه ينتمي الى مجاميع إرهابية ويقوم بتمويلها بالمال والسلاح وكارتات أجهزة الهاتف النقال والاشتراك في ضــرب قوات الجيش والحرس الـوطني وقد أجري التحقيق معه فأنكر انتماءه الى المجاميع الإرهابية أو تقديم الدعم أو المساعدة لها أو الاشتراك معها في ضرب قوات الجيش أو الحرس الوطني وأنه حمل سلاح والده لمرتين خوفاً من الإرهابيين في المنطقة وليس ضد الجيش أو الحرس الوطني وأن جمع المال كان لغرض مساعدة العوائل المهجرة وليس لدعم الإرهاب وبعد إكمال التحقيق معه فقد أحيل على المحكمة الجنائية المركزية لإجراء محاكمته وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، وقد أجرت المحكمة المذكورة محاكمته حسب الأصول وأصدرت بتاريخ 6/2/2008 حكماً يقضي بإدانته وفـق المادة (4/1) وبدلالة المادة 2/1 و3و5) مــن قانـون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وأفهمته بمضمون المادة (224/د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولدى إمعان النظر في الأدلة المتحصلة في القضية فقد وجد أن المتهم المذكور قد أنكر في أدوار التحقيق كافة والمحاكمة انتماءه الى المجاميع الإرهابية أو تقديم الدعم والمساندة لها أو الاشتراك في ضرب قوات الجيش أو الحرس الوطني وأن جواب مديرية شرطة بغداد- الرصافة المرقم (4954) في 14/8/2007 تضمن عدم تسجيل أخبار بالحوادث الواردة بأقوال المخبرين السريين ولا يوجد مشتكي ضده وأن الدليل الوحيد ضده هو أقوال المخبرين السريين التي لم تعزز بأي دليل معتبر أو قرينة تكفي لأدانة المتهم في مثل هذه التهمة الخطيرة، لذا ولعدم كفاية الأدلة المتحصلة في القضية ضد المتهم (ع.غ.ع) قرر إلغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة (4/1) وبدلالة المادة (2/1 و3 و5) من قانون مكافحة الإرهاب والإفراج عنه وإخلاء سبيله حالاً ما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى استناداً لأحكام المادة (259/1-6) من قانون المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 30/محرم/1430هـ الموافق 28/1/2009م.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً