الاختصاصات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية
إن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة قادرة على محاكمة الإفراد المتهمين بارتكاب اشد الانتهاكات ضد الإنسانية التي تعتبر خرقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، و بالتحديد جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائمِ الحرب . أصبح نظام روما -المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية –حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002 م. و المحكمة الجنائية الدولية صممت لتكمل الأنظمة القضائية الوطنية، و لكنها تمارس اختصاصها فقط عندما تكون الأنظمة القضائية الوطنية غير قادرة او متقاعسة عن التحقيق و محاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائمِ. تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة بعد دخول نظام روما حيز النفاذ. و قد صادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن 100 دولة . و تقوم جمعية الدول الأطراف بتمثيل من كل إقليم في العالم بإدارة شؤون المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي-هولندا. واستنادا لما تقدم يتضح بان المحكمة الجنائية الدولية .منظمة دولية دائمة، يتمثل الهدف من إنشاءها في منحها اختصاصاً بالنظر في بالجرائم الأشد خطورة التي تهم المجتمع الدولي وتثير قلقه، وكذلك في وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة يكون فيها تقديم شخص ما للعدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص ، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية /الاختصاص الموضوعي: – الإبادة الجماعية( Genocide) تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما ( مثل القتل او التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
– جرائم ضد الإنسانية (Crimes Against Humanity)
تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة و المحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين و تتضمن مثل هذه الأَْ فعال القتل العمد، و الإبادة، والاغتصاب، و العبودية الجنسية، و الإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية و غيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت “السلامِ” أَو الحرب. – جرائم الحرب( War Crime) تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. ن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي و يعكس الواقع بأنه في السَنوات إل 50 الماضية حدثت أكثر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية. إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض او التباس.
جريمة العدوان Crime of Aggression)) فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى . لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
اترك تعليقاً