القانون العراقي يوضح واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة
مادة 1
تختص قوى الأمن الداخلي بالمحافظة على النظام والأمن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضات لها، وحماية الأنفس والأموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة.
مادة 2
يجوز لرجل الشرطة إستعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري:
أولاً – لأداء واجباته بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف أما إذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة أشخاص فأكثر، فعليه إستحصال موافقة رئيس الوحدة الإدارية المختص، إن كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم إمكان استحصال الموافقة، فلأقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال هذه الصلاحية، على أن يخبر رئيس الوحدة الإدارية بأسرع وقت.
ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر أمر القبض عليه وحاول المقاومة أو الهرب.
مادة 3
أولاً – يجوز لرجل الشرطة إستعمال القوة دون السلاح الناري أو إستعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا أمر من السلطات المختصة: –
في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله.
في حالة مطاردة مجرم أو متهم مسلح.
ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة إستعمال السلاح الناري إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية ولو أدى ذلك إلى القتل عمدًا: –
فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
خطف إنسان.
الحريق عمدًا.
القبض على مجرم أو متهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد إذا قاوم هذا المجرم أو المتهم عند القبض عليه أو حاول الهرب.
إحتلال أو تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الأمن الداخلي.
إحتلال أو تدمير الأماكن أو المعدات أو الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها أو تعريض حياة الأشخاص في هذه الأماكن إلى الخطر الجسيم.
إرتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً