أحكام خاصة بقانون العقوبات العراقي رقم 111 .. المساهمة في الجريمة
التصنيف : التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 111
تاريخ التشريع : 15/12/1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671
الفهرست
الكتاب الأول : المبادئ العامة
الباب الثالث : الجريمة
الفصل الخامس : المساهمة في الجريمة
1 – الفاعل والشريك
2 – الاتفاق الجنائي
الفصل الخامس
المساهمة في الجريمة
1 – الفاعل والشريك
المادة 47:
يعد فاعلا للجريمة:
1 – من ارتكبها وحده او مع غيره.
2 – من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.
3 – من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب.
الاحكام المرتبطة بالمادة 47
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 47)
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 171
تاريخ الحكم : 25/02/2008
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
رجوع متهم عن الاعتراف
( اذا اقترن اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق المختص بارتكابه الجريمة بالكيفية التي صورها هذا الاعتراف وتأيد هذا الاعتراف بقرائن منها استمارة التشريح والكشف على محل الحادث ومخططه فيكون هذا الاعتراف كافيا للادانة ولا يجرحه رجوع المتهم عن اعترافه هذا امام محكمة الموضوع بقصد دفع هذا الاتهام عنه ) .
احال قاضي تحقيق نينوى بقراره المرقم 70 في 7 / 2 / 2007 المتهم ( ف ) موقوفا على محكمة الجنايات المركزية لاجراء محاكمته وفق المادة 406 / ق . ع . قررت محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 28 / 2 / 2007 وبعدد 230 / ج 5 / 2007 ادانة المتهم اعلاه عن ثلاث جرائم كل منها وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ز عقوبات وبدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع و م 48 ق. ع و م 49 ق. ع وذلك لقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليهـم ( ن ) و ( س ) و ( س . و ) بعد خطفهم من منطقة القادسية في الموصل واطلاق النار عليهم وعمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاث وتنفيذ العقوبات الواردة بحقه بالتعاقب استنادا لاحكام المادة ( 141 ) من قانون العقوبات واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وأفهمت المحكمة المحكوم بأن أوراق الدعوى سترسل الى محكمة التمييز وان له حق الطعن خلال ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لاصدار القرار . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 79 / هـ / . ع / 2007 في 17 / 7 / 2007 تصديق القرارات كافة تعديلا بحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) من الجريمة الثانية والثالثة وحذف الاستدلال بالفقرة ز – هـ – عن الجريمة الاولى .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية / 15 في نينوى قضت بتاريخ 28 / 2 / 2007 بالاضبارة 230 / ح 15 / 2007 ادانة المتهم (ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ – ز عقوبات عن ثلاث تهم وحكمت عليه عن كل واحد منها بالاعدام شنقا حتى الموت تنفيذ العقوبات بالتعاقب وذلك عن قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س) و ( س و ) وتشير القضية وكما أظهرتها ظرفها ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه في الظهر يوم الحادث الموافق 12 / 9 / 2005 تم خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) من قرب محطة الوقود الشرقية في الموصل من قبل مجموعة من الاشخاص وتم قتلهم ورمي جثثهم في منطقة القادسية . اما بخصوص الادلة المتوفرة في قضية فهي أقوال المدعين بالحق الشخصي واقوال الشاهدة ( ص ) حيث بينت انه في ظهر يوم الحادث ركبت مع والدتها المجنى عليها ( س و ) ومعهم المجنى عليها ( س ) في السيارة التي يقودها والدها المجنى عليه ( ن ) وبعد التزويد بالوقود من محطة الشرقية فقد أوقفتهم اربع سيارات في كل سيارة اربعة اشخاص ملثمين يحملون البنادق الرشاشة وتحت تهديد السلاح وضعوهم في صناديق السيارات وعلى مسافة انزلوا المجنى عليها ( س ) التي كانت معها في نفس صندوق السيارة وقاموا بقتلها وبعد ذلك تم اخلاء سبيلها ، وتبين فيما بعد انهم قتلوا والدتها ووالدها ورموا جثثهم في نفس المنطقة وكذلك ما جاء بأقوال المتهم المدونة امام المحقق وقاضي التحقيق حيث بين أن في ظهر يوم الحادث ذهب مـع زميلـه ( ص هـ ) الى محطة الوقود لغرض التزود بالوقود وهناك صادف باقي المتهمين ( الهاربين ) واخبروهم بأنه سوف يقوموا بخطف شرطيات فأخبرهم بانه لا يعترض للشرطة والحرس الوطني وعندما حضرت سيارة المجنى عليهم تم ايقافهم وتم خطف المجنى عليهم حيث تم وضع اثنين من المخطوفين في سيارته وتوجهوا الى منطقة القادسية وتم انزال النسوة واطلاق النار عليهم . وهذه الاقوال جاءت معززة وباستمارات تشريح جثث المجنى عليهم ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ، فهي أدلة كافية ومقنعة على اشتراك المتهم بالجرائم المسندة له ، وحيث وأن رجوع المتهم عن الاقوال تلك امام المحكمة لا يمكن الاخذ به لانها جاءت متناقضة مع الادلة الاخرى وبقصد دفع الاتهام ، عليه يكون المتهم قد شارك في خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) وقتلهم بسبب عملهن كشرطيات في سجن بادوش للنساء وبذلك يكون قد ارتكب ثلاثة جرائم كل واحدة منها منضوية تحت احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات . وحيث ان المحكمة ادانت المتهم ( ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ – ز عقوبات عن ثلاثة تهم هي قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها ولموافقتها للقانون تعديلا وبحذف الاستدلال بالفقرة ( ز – هـ ) بخصوص جريمة قتل ( ن ) وحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) بخصوص جريمة قتل المجنى عليهما ( س ) و ( س و ) ، أما بشأن العقوبات المقضي بها على المدان وهي الاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة فقد جاءت مناسبة ومنسجمة مع خطورة الجرائم وبشاعتها لذا قرر تصديقها لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في / صفر / 1429 هـ الموافق 25 / 2 / 2007 م .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً