قانون العقوبات العراقي يوضح حكم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم
بين قانون العقوبات العراقي حالات قيام الموظف او المكلف بخدمة عامة بالتجاوز على حدود صلاحياته الوظيفية الواردة في المواد من 322- لغاية 341- منه وهي كالاتي:-
1- القبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون وتشدد العقوبة اذا او وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره .
2- قيام الموظف او مكلف بخدمة عامة عهدة اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشات المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه .
3- استخدام اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في غير اعما ل المنفعة التي دعت اليها حالة الضرورة او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
4- من دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه .
5- او اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه-
6- كل من افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيقته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به . وتكون العقوبة اشد فيما اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة . او كل من ارتبط بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد ااو مقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه .
7-وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر البريد والبرق والتلفون او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية او افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره بذلك .
8- كل من استغل سلطة وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذالاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا .
9- كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع .او كان بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة .
10- ا كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه , او عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء راي معين بشانها . ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد .
11- كل من استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق اخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص اخر او على تمكينه من الانتفاع به باي وجه من الوجوه .
12- او استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك .
13- او اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية .
14- او استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا .ام لم تكن موجودة على حالتها الاصلية .
15- او من له شان بتحصيل الضرائب او الرسوم او الغرامات او نحوها , وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك ,ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.
16- احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه . او تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر بتلك الاموال والمصالح للجهات اعلاه. ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته . على كل موظف او مكلف بخدمة عامة اولا – ان يلتزم بالصلاحيات الممنوحة له حسب موقعه ومسؤوليته الوظيفية وان لا يحق له ان يتجاوزعن صلاحياته القانونية في تنفيذ الواجبات والمهام الموكل بها او التي عهدت اليه بها .ثانيا – وان يراعي مسالة حقوق الانسان في تعامله مع اي فرد من الناس بالعدل والانصاف وما تتطلبه القيم الانسانية في احترام كرامة الانسان وحقوقه وحرياته المشروعة. وان الوظيفة هي امانة عهدت اليه , عليه ان يؤدي الامانة بحرص ومسؤولية ونزاهة . قال تعالى(ان الله يامركم ان تادوا الامانات الى اهلها ) النساء :58. الموظف هو المسؤول عنها من الناحية القانونية والاخلاقية والانسانية والشرعية .
الاخلال بهذه المسؤولية تلحق الضرربالمصلحة العامة وبمصلحة الافراد الخاصة, وتلحق اضرار مباشرة باموال الدولة بهيبتها وبسيادة القانون من خلال عدم الالتزام بتنفيذ احكامه واوامره ونواهيه بصورة صحيحة وعادلة وفقا لما ورد في احكامه القانونية والشرعية ,اومن التعدي على حرية وكرامة المتهمين اوالشهود اوالخبراء وذلك بتعذيبهم لحملهم على الاعتراف بجريمة او لادلاء باقوال او معلومات بشانها لا علاقة لهم بها او امر بتعذيبهم او استعمال القوة او التهديد . وكذلك عند القاء القبض على شخص او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون.
وغيرها من الاعمال الاخرى المخالفة للقانون التي يجب ان يضع الحد لكل من تسول نفسه من الموظفين او من المكلفين بخدمة عامة , من ان يتصرف حسب اهوائه وامزجته ورغباته ومصالحه الشخصية خلافا لاحكام القانون واصول الاجراءات القانونية المرعية الواجبة الاتباع بدقة ومسؤولية .لابد من تفعيل تطبيق القانون بحزم في محاسبة المتجاوزين منهم بشدة دون تاخير او تباطئ , من امن العقاب ساء الادب , من بعض ضعاف النفوس الذين يتحينون الفرص للتجاوز على القانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً