التفريق بين الزوجين بسبب الهجر .. قضاء محكمة التمييز بالعراق
التفريق بسبب الهجر ان هجر الزوج لزوجته يعني تركه دار الزوجية وتغيبه عنه دون عذر مشروع رقم القرار – 140/شخصية/2011 تاريخ القرار – 28/3/2011 تشكلت هيئة الاحوال الشخصية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتاريخ 28/3/2011 واصدرت القرار الآتي :المميز / المدعى عليه /ح.خ.ن.المميز عليه /قرار محكمة الاحوال الشخصية في ئاكريأدعت المدعية (ط.ف.م.أ.) بواسطة وكيلها لدى محكمة الاحوال الشخصية في أربيل بأن المدعى عليه زوجها بموجب عقد الزواج المرقم 84/1995 في 29/10/1995 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ئاكري وقد تركها أكثر من سنتين لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق بينهما بسبب الهجرمع تحميله المصاريف واتعاب المحاماة . وبتاريخ 4/4/2010 قررت محكمة الاحوال الشخصية في اربيل إحالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في ئاكري حسب الاختصاص المكاني وفي الجلسة 23/5/2010 قررت محكمة الاحوال الشخصية في ئاكري رفض طلب وكيل المدعى عليه باستئخار الدعوى ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم في 25/5/2010 فأصدرت محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 21/6/2010 وبعدد 318/شخصية/2010 قرارا بتصديق الحكم المميز ولدى اعادتها الى محكمتها وإجراء المرافعة فيها مجددا أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 26/12/2010 وبعدد 68/ش/2010 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بالتفريق بين المدعى عليه والمدعية وإعتباره طلاقا بائنا بينونة صغرى بحيث لايحل أحدهما للآخر الا بموجب عقد ومهر جديدين وعلى المدعية الالتزام بعدتها الشرعية البالغة ثلاثة قروء وأن لاتتزوج برجل آخر الا بعد انتهاء فترة عدتها الشرعية واكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه المصاريف واتعاب المحاماة لوكيلة المدعية مبلغا قدره (25000) خمسة وعشرون الف دينار عراقي ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور طعن فيه تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة في العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم في 28/12/2010 .
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون لأن الهجر يعني هجر الزوج لزوجته ويتعين على ذلك ترك دار الزوجية وتغيبه عنه دون عذر مشروع ، فالشاهد (ح.م.م.) ذكر في جلسة 14/12/2010 ان المدعية ذهبت الى دار والدها دون وجود مشاكل وكانت تسكن في الطابق الاول من نفس دار المدعى عليه ، وانه كان يزور الطرفين حتى بعد ذهاب المدعية الى دار والدها ، وانه لم يلاحظ وجود مشاكل ، ثم الشاهد (ع.م.ن.) ذكر في نفس الجلسة ان المدعى عليه حاول اعادة زوجته عن طريق بعض اقاربه ، والشاهد (ش.ن.) ذكر في نفس الجلسة ايضا بأن المدعية ابلغت شقيقتها بأنها تريد الذهاب الى داروالدها وشقيقها طلب منها عدم الذهاب ورفضت المحكمة سماع اقوال الشاهد (ج.م.) وصرفت النظر عن سماع شهادة الشاهدة (س.) لذا فان شروط الهجر غير متوفرة عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المشروح على ان يبق رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/3/2011 .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً