بحث عن شروط أمر التفتيش بالقانون العراقي
أمر التفتيش / في الميزان
الباحثة د . فائزة باباخان
يبقى التفتيش هو اذن استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم المساس بحريات الناس وحرمة مساكنهم .
التفتيش : هو الاطلاع على محل او مكان (منحه القانون حرمة خاصة بأعتباره مستودع سر لصاحبه) لضبط ماعسى يوجد فيه مايفيد في كشف الحقيقة عن جريمة معينه .
وهذه الحرمة التي منحها القانون لأن التفتيش يعتبر اعتداء على حق الخلوه .
ودار السكن هو المكان الذي يقطن فيه عادة او يقيم الشخص فيه ولايباح لأي فرد الدخول فيه الا بأذن منه ،
وتتوفر للسكن الحماية القانونية سواء كان الشخص ساكنا في بشكل دائم او مؤقت او خاليا من السكان سواء كان ملكاً او مستأجرا للحائز سواء كان دار او مشتمل او شقة او غرفة في فندق وكذلك مكاتب المحاميين والمهندسين وعيادات الاطباء في غير اوقات الدوام لها حرمة خاصة وتعتبر مستودع اسرار صاحبه لايباح لأي فرد .
اذن التفتيش هو اذن استثناء من القاعدة التي تقضي بعدم المساس بحريات المواطنين وحرمة مساكنهم وعدم الدخول اليها الا في حالة البحث عن شيء مسروق
– الشريعة الاسلامية اكدت على حرمة المساكن بقوله تعالى في سورة النور :(ياايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على اهلها)
– كما ان المادة 22/ب من الدستور العراقي (كرامة الانسان مصونه و لايجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه الا وفق احكام القانون
– ج- وللمنازل حرمة لايجوز دخولها او تفتيشها الا وفق الاصول المحددة بالقانون .
– نصت المادة 72/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية (لايجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينه في القانون .
– ب- يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بأمر من قاضي التحقيق او من يخوله القانون اجراءه)
• يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر اذن بالتفتيش المسكن او اي مكان يتصور بأنه قد يجد ماله مساس بالجريمة من اسلحة او آلات او اشخاص اشتركوا بالجريمة او حجزوا بغير حق …. المادة 75 من اصول المحاكمات الجزائية
• ويجوز في حالة الشكوى على عقار مقفل وتنبعث منه رائحة كريهه وخشيه تكون هناك جريمة قتل يجوز كسر الابواب والتفتيش ولكن ايضاً بموجب الاصول المرعية قانوناً من قبل المحقق وحضور شهود ومختار المحلة وينظم محضر بذلك ويوقع عليه الشهود .
الاصل ان الانسان له الحق الاحتفاظ بخصوصيته واسراره التي تخص حياته وحياة اسرته ومكالماته الهاتفية ومراسلاته … لكن لمقتضيات العدالة لايعتبر هذا الحق مطلقاً اذا كانت تساعد على كشف الجريمة او الوصول الى مرتكبيها واظهار الحقيقة .لذلك قد يقرر القاضي بمراقبة الهواتف لمده معينه وتسجيلها لغرض كشف الجريمة ومرتكبها وتحقيق العدالة …
ولكن لايجوز اجراء اي تفتيش لأي مواطن او لسكن مواطن اذا لم يكن متهما بجريمة ، الا اذا كان قد ارتكب جريمة مشهودة وبادر المحقق الى تفتيشه وتفتيش مسكنه .
شروط التفتيش:
1- يفتش الشخص او مسكنه اذا كان متهما بجريمة ومن المحتمل ان يعثر على مبرزات جرميه تؤيد ارتكابه للجريمة وتعتبر دليل ادانه له.
2- لايجوز مطلقا اجراء التفتيش مالم يكن بقرار من قاضي التحقيق او من يخوله القانون اصداره .
3- ان يكتب في اذن التفتيش اسم المتهم وعنوان المكان المراد تفتيشه بطريقه لاتقبل الشك او اللبس .
4- والشخص المطلوب تفتيش مسكنه يجب عليه تمكين القائم بالتفتيش واذا امتنع يفتش عنوة بمساعدة الشرطة ولكن بحضور المتهم او صاحب المحل .
5- حضور المختار وشاهدين معه.
6- ينظم القائم بالتفتيش محضراً ويدون فيه امر اجراءه بالتفتيش مع ذكر المكان والساعة والتأريخ واسم صاحب المكان واسماء مرافقين المفتش من شهود وشرطة ومختار المحلة .
7- اذا كان دار المطلوب تفتيشه خارج اختصاص محكمة التحقيق للقاضي ان ينيب قاضي تحقيق المنطقة التي فيها الدار ويجري التفتيش ويرسل المحضر للمحكمة التي تم فيها الاخبار … ولكن في بعض الاحوال المستعجلة وخشية ضياع الحقيقة او معالم الجريمة يبادر قاضي التحقيق بالتفتيش وان لم يكن المكان المراد تفتيشه ضمن اختصاصه المكاني .
**** ولكن في يومنا هذا مع الاسف لم يراعى الدستور ولاقانون اصول المحاكمات الجزائية ولا الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووردت عدة شكاوى من احد المجمعات السكنية التي تقطن بالقرب من المنطقة الخضراء بتفتيش جماعي للشقق دون امر قضائي ومن قبل الجيش والميليشيات وبأوقات حرجة اما منتصف الليل او الربعة فجرا ولم يكن معهم المختار ويطرقون الابواب بشكل استفزازي ومهين واعتداء على خلوة المواطنين وانتهاك حريتهم الشخصية … في حين لايحق لهم ان يفتشون الدور بشكل جماعي مطلقا الا اذا كان متهم ويفتشوه هو بالذات وليس الجميع .
*** لذلك لابد من السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالايعاز الى وزارة الدفاع والداخليه بالكف عن التفتيش الجماعي غير المبرر ولايجوز انتهاك حرمة المساكن الا بأمر قضائي وبحضور مختار المحلة وشهود هذا اذا حقا كانت حكومتنا الجديدة تنوي التغيير واحترام حقوق المواطنين وليس السير على خطا السابقين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً