القانون الإمارتي يوجب على المصاب بمرض معدي اتباع التعليمات الطبية
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية يوجب على المصابين بمرض سار “أي معدٍ” الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له من قبل الجهات المُختصة.
وأوضح يوسف البحر في تصريحه أن القانون عرف “المرض الساري” على أنه “مرض مُعد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض”، مشيراً إلى أن فيروس كورونا يندرج في إطار هذا المسمى كونه يعتبر مرضاً مُعدياً ينتقل من شخص إلى أخر.
وأوضح أن القانون بشأن مكافحة الأمراض السارية نص في المادة 33 على أنه “عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض (السارية)، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين”.
حظر السلوك الناقل للمرض
وأوضح البحر أن القانون ذاته في المادة 34 “يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير”، إلى جانب “أن القانون يوجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى وذلك عملاً بالمادة 32 من القانون”.
حظر السفر
كما بين البحر أن القانون في مادته رقم 31 البند الأول يحظر على الشخص الذي يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية السفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية إلا بموافقة الوزارة أو الجهة الصحية.
ضرورة إبلاغ المسافر بمرضه
وأضاف أن “القانون يحظر أيضاً في البند الثاني من المادة 31 على أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية، أن يدخل الدولة إلا بعد إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية بذلك، والحصول على موافقتها، كما يجب عليه إشعارها فور الوصول إلى الدولة”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً