عنوان التشريع: قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم (35) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقيالمحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-03-30 00:00:00
مادة 1
لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة الفلاحين للشركات الزراعية والعربية أو للافراد، على أن يراعى في ذلك ما يأتي : –
أ – ان لا تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتجديد.
ب – ان تعطى الاولوية في الايجار للشركات أو الافراد الذين يتعهدون بزراعة المحاصيل الصناعية.
مادة 2
لا يجوز ايجار الاراضي الزراعية التي يديرها الاصلاح الزراعي الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة أو البلديات الى الشركات.
مادة 3
يحدد بدل الايجار السنوي للدونم الواحد من الاراضي المراد ايجارها للشركات أو الافراد باقتراح من المجلس الزراعي في المحافظة ويخضع لمصادقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
مادة 4
اولا – على الشركات أو الافراد اتباع ما يأتي : –
أ – استخدام الاساليب العلمية في الاستثمار.
ب – صيانة شبكات الري والبزل والطرق.
جـ – عدم الاضرار بالارض المؤجرة.
ثانيا – لا يجوز استغلال الاراضي المؤجرة في غير الاغراض التي أجرت من اجلها.
مادة 5
تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الرقابة على الشركات والافراد والمستأجرين بمقتضى احكام هذا القانون بما لا يخل بالالتزامات العقدية.
مادة 6
1 – اذا أخل المستأجر بالتزاماته القانونية أو العقدية في الارض المستأجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه، وتملك المغروسات والمنشآت التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع وفق أحكام هذا القانون.
2 – اذا اقتضت المصلحة العامة، فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض وتعويض المستأجر عن الاضرار التي اصابته، وتملك المغروسات والمنشآت التي احدثها بقيمتها قائمة مقدرة وفق احكام هذا القانون.
3 – تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجنة لتقدير قيمة الاشجار والمنشآت ومقدار التعويض المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين برئاسة مدير التسجيل العقاري وعضوية خبير زراعي وخبير مالي، وتتحمل الوزارة أتعابهم.
مادة 7
يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرتين 1، 2 من المادة السادسة تابعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة تابعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
مادة 8
تخضع الشركات الزراعية لاحكام قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر يحل محله في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة 9
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 10
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت هناك اراضي زراعية كثيرة غير مستغلة، وتزيد عن حاجة الفلاحين، وان ترك زراعتها يؤدي الى خسارة كبيرة في الثروة القومية وخاصة الاراضي المستصلحة التي تم صرف مبالغ طائلة في سبيل استصلاحها.
وتماشيا مع جانب من مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الافضل، وبغية فسح المجال امام الشركات أو الافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي.
شرع هذا القانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً