مواد قانون تحريم الطائفية وتعزيز المواطنة بالعراق

المادة الاولى
تعريف الجرائم الطائفية
الفقرة (1) -كل فعل أو سلوك إجرامي يهدف الى إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على التسلّح أو حثهم على القتال أو تأجيج الفتنة الطائفية أو استخدام العنف أو زعزعة الأمن الداخلي والوطني أو المساس بالوحدة الوطنية أو تدمير الثروات البشرية والمادية والمشاريع والممتلكات العامة والخاصة.

الفقرة (2)- تعتبر الطائفية جريمة بحق الشعب والوطن، ويعاقب بأشد العقوبات من يرتكبها بالدعوة إليها أو ترويجها أو التستر عليها أو التهاون في مكافحتها أو إخفاء معلومات عنها، لاسيما اذا ما اقترنت بأفعال وأنشطة من شأنها أن تؤدي الى اضطراب وفوضى في المجتمع، خصوصاً إذا استخدمت العنف والقوة والتمرد على السلطات العامة أو أدّت الى حرب أهلية.

المادة الثانية
تجريم الطائفية
تعتبر الاعمال الآتية جرائم طائفية:
الفقرة (1)- العمل والنشاط السياسي تحت أية واجهة سياسية أو حزبية أو اجتماعية أو مهنية أو ما شابه ذلك، لغرض نشر الطائفية أو ممارسة التمييز الطائفي، بصورة علنية أو مستترة، لاسيما إذا حصرت انتساب أعضائها بفئة طائفية محدّدة أو ادّعت تمثيلها أو تأييدها ويحظر ذلك حظراً كاملاً.
الفقرة (2) – استغلال المناسبات الدينية في الترويج للطائفية أو المذهبية بغية إثارة النعرات والكراهية بين الطوائف وإضعاف مبادئ الوحدة الوطنية والهوية الوطنية العراقية. ويمنع استخدام الطقوس والشعائر والرموز الدينية لأهداف طائفية أو مذهبية منعاً باتاً.
الفقرة (3) – استخدام وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية في الترويج لأي غرض طائفي أو مذهبي بغض النظر عن الأسباب والمبررات.
الفقرة (4) – التصنيفات والتقسيمات الطائفية والمذهبية في الجيش والقوات المسلحة والشرطة وقوى الامن الداخلي والمخابرات وجميع دوائر الدولة ومرافقها.
الفقرة (5) – فتاوى رجال الدين التي تتعلق بالشأن العام، لاسيما ذات الطابع السياسي الطائفي، وكذلك خطابات أئمة الجوامع ، ذات الصلة بالحض على الطائفية والمذهبية، ويمنع منعاً باتاً اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب للترويج والدعاية للتوجهات الطائفية والمذهبية المؤدية الى إثارة الاضطراب والفوضى في المجتمع وتهييج المشاعر والعواطف.
الفقرة (6)- استخدام الشعارات الدينية الطائفية والمذهبية في الجامعات والمعاهد العليا وفي المدارس الثانوية والابتدائية، وفي مراحل التعليم كافة. ويحظر تقسيم المناصب التعليمية والتربوية وفقاً لاعتبارات مذهبية وطائفية. ويُعاد النظر بصياغة المناهج التعليمية والتربوية بهدف إبعادها عن أية تصينفات أو توجهّات طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو مناطقية تضرُّ بالوحدة الوطنية وبمعايير العلم والتقدم. ولا يعترف بشهادات المدارس الدينية الاّ إذا كانت برامجها مقبولة ومعتمدة لرقابة حكومية وتوافقت مع البرامج والمناهج التعليمية المعتمدة في الدولة. ويُحظر على المدارس الدينية حصر القبول على أساس طائفي أو مذهبي، وعليها أن تقدّم كشف حساب سنوي من مدقق حسابات معترف به رسمياً وفقاً للأنظمة المالية والمحاسبية المعتمدة في الدولة وتتعرض للمساءلة والملاحقة القضائية إذا أخفت أية معلومات ضرورية.
الفقرة (7)- نشر أو عرض أو تداول أو ترويج أو تشجيع أو التستر على أي عمل فني أو ثقافي أو فكري أو سياسي يهدف الدعاية الطائفية والمذهبية بما يضعف روح المواطنة والتعايش السلمي بين تكوينات المجتمع العراقي بما في ذلك الصحافة والاعلام والكتب والعروض المسرحية والسينمائية والغناء والموسيقى والأناشيد والفنون التشكيلية وانواع الفنون والآداب الأخرى. ويُمنع ذلك منعاً باتاً.
الفقرة (8)- طبع أو نشر أو استيراد أو بيع أو تداول أية كتب أو مطبوعات أو أفلام أو ألعاب أو وسائل إيضاح للأطفال والناشئة من شأنها تكريس روح الطائفية والمذهبية وكره الآخر وازدراء المذاهب الأخرى. ويُمنع ذلك منعاً باتاً.
المادة الثالثة
تعتبر بوجه خاص الافعال الاتية من جرائم امن الدولة
الفقرة (1)- توزيع او اقتسام المناصب الحكومية او غير الحكومية على اساس الانتماء الطائفي والمذهبي.
الفقرة (2)- الترشّح في أية انتخابات برلمانية او مجالس المحافظات او الادارة المحلية او البلدية، استناداً الى أي معيار طائفي او مذهبي.
الفقرة (3)- تقسيم الوظائف القضائية بكل درجاتها واصنافها وفق لأي اعتبارات طائفية او مذهبية.
الفقرة (4)- ادارة العتبات المقدسة والاوقاف ووفقا القسمة الطائفية والمذهبية، وبما يضر بالوحدة الوطنية.

الفقرة (5) – برامج المدارس الدينية على اساس طائفي، وكذلك القبول على اساس طائفي او مذهبي في كافة المراحل الدراسية .
الفقرة (6) – برامج الانتساب الى الاندية الرياضية والمنتديات الشبابية والجمعيات الاجتماعية والتعاونية والادبية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني كافة، إذا اعتمدت على أية اعتبارات دينية أو طائفية أو مذهبية.
الفقرة (7) – ادارة المستشفيات او المستوصفات او الرعاية الصحية او دور العجزة او الصيدليات او المختبرات وجميع الطواقم الطبية والصحية وفقاً لأي اعتبار ديني او طائفي او مذهبي .
المادة الرابعة
العقوبات
الفقرة (1)- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً اصلياً او شريكاً أياً من الافعال الجرمية والطائفية الواردة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ، ويعاقب المحرّض والمخطط والممول، وكل من مكّن المرتكبين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .
الفقرة (2)- يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي ارتكاب جرمي أو تستر على المرتكبين أو قام بتضليل العدالة .
المادة الخامسة
الظروف القضائية المخففة
الفقرة (1) – يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار
السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها ، أو ساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل .

الفقرة (2)- يعدّ عذراً مخففاً من العقوبة في الجرائم المنصوص عليها، في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون لكل من قدّم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه، وادّت معلوماته الى التمكّن من القبض على المرتكبين الاخرين وتكون العقوبة السجن ، وفقا لقانون العقوبات البغدادي.
المادة السادسة
الاحكام الختامية
الفقرة (1) – تعد الجرائم في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف . الفقرة (2)- تصادر جميع الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي .
الفقرة (3) – تطبّق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما يرد به نص في هذا القانون .
الفقرة (4) – ينفّذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الفقرة (5) -للسلطات ذات الصلاحية حق إصدار قرارات وأنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وتُلغى جميع القرارات، والقوانين واللوائح التي تتعارض مع نصوصه.

الأسباب الموجبة
لما كانت المحاصصات والتقسيمات الطائفية قد أسهمت في تفتيت المجتمع العراقي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية باعتمادها قاعدة المحاصصة ونظراً لجسامة الأضرار وفداحة الخسائر الناجمة عن الجرائم الطائفية التي أصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار النظام والأمن العام، وبهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الهوية العراقية الجامعة على أساس مبادئ الدولة الديمقراطية العصرية القائمة على المساواة واحترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وواجباتها الكاملة، لذا بات من الضروري إصدار تشريع من شأنه الحد من هذه الظاهرة تمهيداً للقضاء عليها وذلك بتحريمها وتعزيز المواطنة.
ولهذه الأسباب شرّع هذا القانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت