الحقوق الانسانية التي نصت عليها الشرائع والحكومات والمنظمات
من أهم هذه الحقوق ما يأتي :
1- حق الحياة والحرية : لقد وهب الله الحياة للإنسان وقد دعاه إلى احترامها والمحافظة عليها إذ حرم الاعتداء عليها أو تعريضها للأذى من دون وجه حق ، بل حرم على الإنسان نفسه أن يعرض حياته للموت أو الأذى إلا لأسباب ضرورية كالدفاع عن النفس أو العرض أو الوطن قال تعالى ” من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ” .
2- حق التملك : ويراد به قدرة الفرد على أن يصبح مالكا وان تصان ملكيته من الاعتداء عليها وان يكون له حق التصرف فيها وفيما ينتجه وان يسمح للفرد ممارسة حقه في استغلال ملكيته والاستثمار فيها والذي يقرر احتراما للجميع وليس لأحد دون احد . وقد جاءت إعلانات الحقوق العامة للإنسان تضع هذه الحرية ( التملك ) بعد النص على الحرية المباشرة وقبل النص على مقاومة الطغيان .
3- حق العقيدة والعبادة : يراد بحق العبادة أن يتمكن الإنسان من إعلان شعائر ملته وإظهار طقوس عقدية ليلا ونهارا سرا وجهارا وان يباشر أولا يباشر أي نشاط عقائدي ولا يجوز للدولة المساس بالحرية المذكورة أو القضاء عليها أو تحريم الاجتماعات الدينية أو تعطيلها ولكن ليعلم الجميع إن هذه الاجتماعات الدينية تسوغ على وفق مقتضيات النظام العام والآداب فإذا كان الفرد يمارس عبادته فلا يجوز له أن يتعرض أثناء هذه الممارسة لأي دين أو نقد أو تجريح أو إثارة فتن طائفية وخلافات مذهبية .
قال تعالى مبيناً هذا الحق ” لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ” وقال الرسول الكريم ” لهم ما لنا وعليهم ما علينا ” يعني أهل الذمة .
4- حق التعبير عن الرأي : ويقصد بحق الرأي والتعبير قدره الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كان ذلك بالاتصال المباشر بالناس أو الكتابة أو بالإذاعة أو الصحف أو بواسطة الرسائل … وغيرها . وتخضع السلطات التي تحد من هذه الحقوق للرقابة القضائية التي تعد الضمانة الرئيسة والأكيدة لاحترام هذه الحقوق من قبل السلطات العامة وكفالة ممارستها . وقد أكدت العديد من الدساتير على هذا الحق على الرغم من تفاوت الأنظمة في العالم واعترفت الدساتير العربية بشكل عام به وبصفة عامة بحق الرأي والتعبير.
5- حق تكوين الجمعيات والاشتراك فيها : ويراد بها تشكيل جماعات منظمة يستمر وجودها لفترة طويلة بقصد ممارسة نشاط محدد ومعلوم سلفا وتبقى أبوابها مفتوحة أمام الجميع وتحقق أغراض معينة منصوص عليها ومشروعة ولا تمثل الربح المادي ويشترط التأسيس لهذه الجمعيات إبلاغ الحكومة للحصول على ترخيص منها ولهذه الجمعيات فوائد اجتماعية كبيرة خصوصا إذا ما تعلق نشاطها بمسائل العلم والإحسان ونشر الخير بين الناس . إن الحق المذكور أعلاه يقتضي عدم جواز أكراه الناس على الانضمام إلى أي جمعية وهذا ما نصت عليه العديد من الدساتير كما إن بعض الدساتير يتيح إنشاء الأحزاب السياسية وهي نوع من أنواع الجمعيات موضعها العمل السياسي وتعد ضرورية لممارسة الحكم النيابي الديمقراطي لأنها تحدد البرامج السياسية وتوضحها للناخبين وتعمل على هديها وتحاسب سياسيا على أساسها وقد نص القانون العراقي ( الدستور ) على هذا الحق في نص المادة (39) القائل (( حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها مكفولة وينظم بقانون ولا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو الاستمرار في عضويتها )) .
6- حق التعليم : يعد حق التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان وهي ركنا أساسيا من الأركان التي يقوم عليها دور رئيس في تنشئة الأجيال كما أنها تعني حق الأفراد في تعليم غيرهم ما يعرفونه أو يعتقدون أنهم يعرفونه وهذا الحق في تعليم الغير هو مظهر من مظاهر حرية الأفراد في نقل أرائهم للغير والتعبير عنها لذا فان عملية التعليم وما تعنيه من تلقي تشكيل ذهنية الفرد يعد من الأمور ذات الطبيعية المعقدة والمركبة والتي يمكن أن يكون لها دور حاسم وأساسي في تربية وتعليم الأجيال والنشا الجديد وقد سادت الدول سياسات متعددة في هذا الخصوص وأولت الدول بدورها اهتمامات متزايدة ومتواصلة لرعاية مجتمعاتها عن طريق إيلاء الاهتمام بالتعليم بطرائق مختلفة بحسب ما ينتظر من التعليم من تأهيل الأجيال في شتى المجالات . ولقد عبر الإسلام عن هذا الحق في آيات عدة وكثيرة منها قولة تعالى ” يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ” كما أن السنة النبوية المطهرة أكدت على التعليم إذ قال عليه الصلاة والسلام ” من سلك طريقاً يلتمس به علما ً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ” .
7- حق الأمن والأمان :
ليس هناك ما هو أهم من الشعور بالأمن أو الأمان من قبل الفرد فقد عد هذا الشعور جزءا من متطلبات الشعور بالسعادة الفردية إذ بدونه لا يمكن للفرد إن يتصرف بشكل اعتيادي في أدائه لواجباته أو حياته اليومية . ولا تستقيم حياة الفرد بدون الأمان، فالحرية الفردية هي قدرة الفرد في القيام بعمل يرغب به دون أن يؤدي عمله إلى المساس بحرية الآخرين أو الاعتداء على حقوقهم فالحرية من حق كل فرد ولكن عليه أن يعلم بان هناك حقوقا للآخرين وطالما إن الفرد لا يعيش بمفرده أي انه يعيش مع الآخرين وجب عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار بان للمجتمع السلطة والوسيلة التي يمكن أن يلجا إليها المجتمع لردع أو لمنع الفرد من الإتيان بعمل لا يتفق أولا ينسجم مع حقوق وسلطة الآخرين . وما ذاك إلا حماية للمجتمع جراء العمل المتخذ من قبل الفرد بحرية غير مقيدة في التصرف . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ” ظهر المسلم حمى إلا في حد أو حق ” .
8- حق العمل : ويعرف حق العمل نظريا بأنه (( حق الإنسان في العيش من خلال عمله للحصول على المواد الضرورية )) وقررت الإعلانات الدولية والمواثيق والدساتير هذا الحق باعتباره مرتبط مباشرة بالإنسان فلكل فرد الحق في اختيار عمله بحرية وفق شروط عادلة ومرضية ولكل فرد حق الحماية من البطالة أو حق الأجر ألمتساو مع غيره في عمل متطابق لكفاءته . ويكفل للإنسان ولأسرته عيشا يليق بكرامته وتضاف إليه وسائل أخرى لحمايته الاجتماعية عند الزوم ، مثل تحديد ساعات عمل معقولة وإعطاء الرخصة في وقت الفراغ مع إعطاء إجازات أو عطلات دورية وبأجر …الخ وبذلك فالملاحظ إن حق العمل ورد في إطار المساعدة التي ضمنها الدستور وهي محددة للفقراء وغير المتمكنين في العمل .
9- حق السلامة البدنية : ازدادت في السنوات الأخيرة أعمال التعذيب والتعديات والعقوبات والمعاملات القاسية والغير إنسانية التي تمارس على الإنسان وتحط من كرامته كما ازدادت التجارب الطبية والعلمية في وقتنا الحاضر على الفرد من دون رضاه وهذا ما دفع العالم وبشكل بارز وصريح للدفاع والمحافظة على السلامة الجسدية والأمن الشخصي للفرد . ويعد هذا الحق في الحياة من أهم حريات الأفراد وفي طليعتها والتي نصت عليها مختلف الشرائع الإلهية والمواثيق والإعلانات والاتفاقات والدساتير الوطنية والدولية وقد ركزت اهتمامها على حق حياة الإنسان وأوكلت مهمة حمايته إلى القانون والسلطان التطبيقية . وكمثال على ما تطرقنا أعلاه فقد جاء في المادة السادسة من الاتفاقية الدولية الخامسة الخاصة بحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 من الفقرة الأولى (( إن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي )) .
كما اقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948 هذه المبادئ من المادة الأولى منه والتي جاء فيها (( يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق )) وفي المادة الثالثة (( لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية البدنية )) .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً