قراءات عن الحكم المستعجل والحكم المشمول بالنفاذ المعجل بالقانون اليمني
أن الحكم المستعجل يختلف اختلافا كليا عن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.
-الحكم المستعجل يصدر في دعوى مستعجلة وقد ينفذ تنفيذ فوري.
-بينما الحكم المشمول بالنفاذ المعجل هو حكم صادر في دعوى عادية وليست مستعجلة اللهم ان القاضي
يقضي في منطوق حكمة مشمول بالنفاذ المعجل.
٠٠٠لذلك فإن الأحكام المستعجلة لها نظام تنفيذ خاص يمكن أن يطلق علية التنفيذ الفوري.
٠٠٠َأما النفاذ المعجل فهونظام خاص بتنفيذ بعض الأحكام التي تصدر في مسائل عادية حددها القانون.
٠٠٠لذلك فإن التنفيذ الفوري يختلف عن التنفيذ المعجل ومن حيث التنفيذ الفوري يقع بقوة القانون دون أن ينص عليه الحكم.
– التنفيذ الفوري لايحتاج إلى مقدمات تنفيذ..فلايشترط اعلان بالتنفيذ الاختياري ولا تذييل بالصيغة التنفيذية ولاتوجد مدة إمهال.
– لايشترط ان يوجد الحكم بل يتم التنفيذ من واقع مسودة القاضي مصدر الحكم مباشرة.
&اما التنفيذ المعجل فهو نظام مختلف تماما خاص بالاحكام العادية وليس المستعجلة وقد عرفتة المادة (…) مرافعات بقولها:(التنفيذ المعجل هو تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزا).
اذا التنفيذ المعجل يكون خاص بالاحكام الابتدائيةالتي يكون الطعن فيه بالاستئناف جائزا.
– كما ان التنفيذ المعجل يشترط الآتي:
1_أن يسبقة اعلان بالتنفيذ الاختياري.
2_أن يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.
3_أن تكون فترة التنفيذ الاختياري ثلاثةأيام عملا بنص
المادة(331) مرافعات.
ونص المادة (342) مرافعات بقولها (يلزم في التنفيذ المعجل اتباع مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في هذه المادة
وهذاخلاف مانصت عليها المادة(…)مرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام المستعجلة التي نصت بقولها (ويكون
الحكم واجباً النفاذ من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ).
اذاً الحكم المستعجل يتم تنفيذه تنفيذ فوري بقوة القانون دون اتباع مقدمات التنفيذ.
& والتنفيذ المعجل لابد أن تسبقه مقدمات التنفيذ فإذا كان الحكم الابتدائي حكما مستعجلا فيفترض أنه ينفذ تنفيذ فوري بقوة القانون دون أن ينص القاضي على تنفيذه تنفيذا معجلا…
& ومادام ان المحكمه الابتدائية قضت بشمولة بالنفاذ المعجل فإن ذلك يؤكد انه حكم عادي لا مستعجل لان النفاذ المعجل نظام خاص بالاحكام العادية التي لايجوز تنفيذها اصلا الا بعد ان تكون نهائية وحائرة لقوة الأمر المقضي الا استثناءً في حالات معينة نص عليها قانون التنفيذ.
&كل هذا يؤكد أن الحكم الابتدائي حكما عاديا لا مستعجلاً ولو كان مستعجلاً لما كانت المحكمه الابتدائية مضطرة ان تجعله مشمولاً بالنفاذ المعجل.
&لذلك فإنه لايوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل إلا بطعن أمام محكمه الاستئناف متضماً طلباً مستعجلا بالأمر بوقف التنفيذ.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً