دعوى الخلع من الألف للياء بالقانون المصري .. المستندات المطلوبة وإجراءات سيرها.
«الخلع» يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أيضاَ أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001.
ويُعتبر الخلع من قضايا الأحوال الشخصية الأولي لغطاً وإثارة للتساؤلات في الخمسة عشر سنة الاخيرة، حيث أن هناك من وجدن فيها الخلاص والملاذ ومن الرجال من ينعتها بافظع الالفاظ، فقد يكون الخلع الدواء وقد يكون الداء.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت الخلع من حيث: «المستندات المطلوبة والصيغ المتعارف عليها واجراءات سيرها»-بحسب المحامية هيام محمد، الخبير المتخصص فى قضايا الأسرة-.
بالمستندات المطلوبة والصيغ المتعارف عليها واجراءات سيرها :-
1- وثيقة الزواج.
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.
3- إنذار عرض لمقدم الصداق.
ووفقا لـ«هيام » يتم التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقديم طلب تسوية وبعد جلساته في خلال 15 يوما تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تُقيد أو تُحدد جلسة لها، فى الجلسة الأولى «وهى خاصة بإكتمال الشكل فى إعلان الزوج من عدمه»، وبعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: «أنها تكره العيش مع زوجها و تخاف ألا تُقيم حدود الله».
التأجيلات المتتابعة:
هناك عدد من التأجيلات التى تتم بعد ذلك متعارف عليها حيث تؤجل الدعوى للصلح مرة، وتؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد، وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم، وتؤجل لتقديم كل حكم تقريره، ولتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة، وأخيرا تحجز الدعوى للحكم «بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع»، وهذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه-هكذا تقول «هيام»-.
نصوص المواد القانونية
قانون 1 لسنة 2000
مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.
مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة-وفقا لـ«هيام»- بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة «18» والفقرتين الأولى والثانية من المادة «19» من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
صيغة انذار عرض مقدم الصداق
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة /………………….. و المقيمة …………
و محلها المختار مكتب الأستاذ / ………………
أنا………….. محضر محكمة ……….. قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / ………………. و المقيم ……………… مخاطبا مع/
و انذرته بالآتى:
المنذرة هى زوجة المنذر اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / /
و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها … الخ .
و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود الله
فإن الطالبة ترد مقدم الصداق على المنذر اليه و البالغ قدره ………. جنيه فقط ……… جنيه لا غير
و الثابت بوثيقة الزواج المؤرخ فى / / و الذى قد أعطاه لها
و تعرضه المنذرة على المنذر إليه عرضا قانونيا
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و انذرته بصورة من هذا الانذار و عرضت عليه مبلغ ……….. جنيه فقط ……… جنيه لا غير عرضا قانونيا لتسليمها الى المنذر اليه دون قيد او شرط او اجراءات و فى حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ بخزينة محكمة ……… الجزئية على ذمته تصرف له دون قيد أو شرط او اجراءات بمصاريف على عاتق المنذرة .
هذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى.
و لأجل العلم/
ملحوظة هامة :
1- المبلغ «مقدم الصداق» يرفق مع الانذار .
2- يجب أن يكون مصاريف الايداع على عاتق المنذرة إذا رفض الاستلام حتى لا يتم خصم مصاريف الإيداع من أصل مبلغ الصداق الموجود بالانذار.
صيغة دعوى خلع
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة /………………….. و المقيمة …………
و محلها المختار مكتب الأستاذ / ………………
أنا………….. محضر محكمة ……….. قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / ………………. و المقيم ……………… مخاطبا مع/
و اعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج …
و حيث أن الطالبة تبغض المعلن اليه و تكره العيش معه و تخاف ألا تقيم حدود الله
و لما كانت الزوجة قد طالبت المعلن اليه زوجها بتطليقها و ذلك بأن يتراضيا على الخلع فرفض.
و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. … الخ .
ولرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف ألا تقيم حدود الله و لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما بسبب هذا البغض و من ثم سعت قضائيا للحكم بتطليقها للخلع.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة الأسرة د ( ) و الكائنة …… من صباح يوم ….. الموافق ……
من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه طلقة بائنة للخلع.
و لأجل العلم /
المشاكل العملية التى قد تثور اثناء تداول دعوى الخلع
1- مشكلة اقرار الزوجة بوجود خلافات و مشاجرات مثلا أوعدم الانفاق و ذلك أثناء حضورها أمام القاضى أو التى قد يذكرها المحامى سهوا فى عريضة دعواه … هذه المشكلة قد تقوم المحكمة بتكييف الدعوى – و هذا من حقها – من وجهة نظرها و جعلها دعوى تطليق للضرر مثلا أو لعدم الانفاق او للهجر …..
2- عدم تسمية حكم من قبل الزوجة …. فى هذه الحالة يجب عليها أن تجعل المحكمة أن تندب لها حكم من قبلها.
إجراءات رفع دعوى الخلع
أولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة :
وبحسب «هيام»-أن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3 لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة.
ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار، ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وإن لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة-الكلام لـ«هيام»- .
ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها:
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة، وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.
عرض الصلح على الطرفين
وتعرض الصلح على الطرفان وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضا جديا ويراعى أنه إن كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بألا
تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة أى بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .
طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد إلا إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وإنتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .
وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على «ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن» اى أن حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة هو حكم نهائى بات يحوز لحجية الأمر المقضى به ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الإستئناف أو التماس اعادة النظر أو النقض .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي – استئناف- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب.
كيفية احتساب عدة المختلعة
-إذا كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه الذى تمت المخالعة فيه.
-إذا كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع.
أولا/ صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج:
يكثر أحيانا أن يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج أقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعة والموثق يدون ما يملى عليه من الطرفان، وبالتالى أصبح ما تم اثباته بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فإن الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانه قد دفع بأكثر منه وأن تعرض الزوجة مبلغ أقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى أن ما تعرضه هو ما تم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.
هنا يكون من حق كلا من الطرفان أن يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لا تسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى أن المحكمة غالبا ما تحيل الدعوى للتحقيق للوصل إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع عليه.
ثانيا/حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج:
غالبا ما يثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى أننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ أكثر منه هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على: «إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا اذا ما نتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها أن تحدده للزوجة حتى يتثنى لها أن ترده ليقضى لها بطلب الخلع إن شاءت.
-الحقوق المالية التى يشملها الخلع:
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لذا فإن دين النفقة لا يسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج.
-الحقوق التى لا يشملها الخلع:
اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها، وكذا حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها.
-جواز الخلع فى الزواج العرفى:
لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على «ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسبالأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه»، وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع-طبقا لـ«هيام»-.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً