كيفية تشكيل مجلس شورى الدولة بالعراق.
يمثل مجلس شورى الدولة تشكيلا” خاصا” وهو أعلى من حيث التدرج من مستوى الدائرة . ويتكون من التشكيلات الآتية :ـ 1.الهيئة العامة :ـ وتتألف من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد برئاسة الرئيس، وعند غيابه برئاسة أقدم نائبيه . ويحضر المستشارون المساعدون مناقشات الهيئة ويشتركون في النقاش دون إن يكون لهم حق التصويت . وتعد الهيئة العامة الجهة التي تتولى النظر بمرحلة أخيرة في المشاريع التي ترد اليها من قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو رأي أو مشورة كما يتم الطعن لديها في قرارات مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري
2. هيئة الرئاسة :ـ تتألف من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة وتنظر في ترقية المستشارين المساعدين الى وظيفة مستشار إضافة الى ما يحيل لها الرئيس من موضوعات كما تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة أشهر وكلما رأت ذلك الى ديوان الرئاسة تقريرا” متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
3 .الهيئة الموسعة :ـ تتألف من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس تشكل بصورة مؤقتة عندما يقرر رئيس المجلس أحالة موضوع معين إليها
4. الهيئات المتخصصة : ـ يتألف المجلس من عدد من الهيئات المتخصصة وتتشكل كل هيئة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط إن لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين ويكون رئيس الهيئة الأقدم من بين المستشارين فيها رغم أن القانون لا ينص على مبدأ القدم في عضوية المجلس إلا بالنسبة لأقدم نواب الرئيس وذلك في الفقرة (أ) من البند (ثانيا”) من المادة (2) من قانون مجلس شورى الدولة غير أن هذا المبدأ في تقاليد المجلس في قوة القانون ، ومنه تستمد طريقة جلوس أعضاء المجلس في الهيئات والاجتماعات والمناسبات الأخرى والتي تبدأ بالقدم حسب الترتيب وكذلك ترتيب الأسماء في اللجان والمخاطبات الرسمية الأخرى، ومبدأ ذلك هو القدم بالتعيين في المجلس بالنسبة للوظيفة الواحدة وفي حالة التعيين بأمر واحد يكون القدم حسب أسبقية التسلسل بالأسماء الواردة فيه . ويكون للهيئة سكرتير ذو شهادة جامعية أولية في القانون وتختص الهيئات المتخصصة بالنظر في المشروعات المنجزة من عضو الهيئة وذلك بمناقشتها وإجراء التدقيقات المقتضية عليها والتصويت عليها و أحالة المشروع الى الهيئة العامة بعد انجازه من الهيئة المتخصصة .
5. مجلس الانضباط العام . يتشكل مجلس الانضباط من هيئة واحدة مؤلفة من رئيس وعضوين , حيث عد القانون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا لمجلس الانضباط العام وأعضاء مجلس شورى الدولة أعضاء طبيعيين في مجلس الانضباط العام .وهو نص لم يوفق المشرع في صياغته حين فرق بين تشكيل المجلس وانعقاده في موضع لا يصلح فيه لذلك ( . وينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس إن ينيب عنه احد نوابه أو احد أعضاء المجلس من المستشارين أو المستشارين المساعدين .كما يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة . ويلاحظ أنه لا يجوز تشكيل أكثر من هيئة في مجلس الانضباط العام سواء أكان في بغداد أم المحافظات .
6ـ محكمة القضاء الإداري ـ تتشكل محكمة القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة في بغداد ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العدل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة وينشر في الجريدة الرسمية. وتتألف المحكمة برئاسة قاض من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة أو من المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة . مما يعني عدم جواز تشكيل المحكمة برئاسة مستشار مساعد .
ويجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني إلى محكمة القضاة الإداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة . وهذا الانتداب يشمل الرئيس والأعضاء .
7ـ مكتب رئيس المجلس ـ استحدث هذا التشكيل بموجب المادة (7) من تعليمات تشكيلات مجلس شورى الدولة ومهامها رقم (1) لسنة 2006 ويدير هذا التشكيل موظف بعنوان معاون قضائي او ملاحظ حاصل على الشهادة الاعدادية في الاقل ويتولى تنظيم المراسلات الواردة الى مكتب رئيس المجلس وتقديمها اليه ومتابعة تنفيذها كذلك تنظيم مواعيد اجتماعات رئيس المجلس وتهيئة مستلزمات تلك الاجتماعات واخيرا” مسك سجل خاص بمقابلات رئيس المجلس ومواعيدها .
8 ـ سكرتير عام المجلس ـ استحدث هذا التشكيل بموجب المادة (9) من تعليمات تشكيلات مجلس شورى الدولة ومهامها رقم (1) لسنة 2006 حيث يكون للمجلس سكرتير عام حاصل على شهادة جامعية لا تقل عن بكالوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم مراسلات المجلس والاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس والاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس وتهيئة قرارات اوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيرا” لها .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً