هل لا تستحق الزوجة النفقة إذا ارتدت عن الإسلام بالقانون المصري؟
تعد «نفقة المتعة» من الأمور التى تشغل الأسر المصرية بشكل دائم نظراَ لكثرة القضايا التى أمام محاكم الأسرة كما أن «النفقة الزوجية» من الإشكاليات التى أعطى لها قانون الأحوال الشخصية داخل المجتمع المصرى حيزاَ كبيراَ بإعتباره أهم الموضوعات التى تشغل الأسرة المصرية فى الوقت الذى تتطلب فيه المحافظة على الحياة الآسرية و الإنسانية.
فى التقرير التالى تواصل «صوت الأمة» رصد إشكاليات النفقة الزوجية من حيث الإستحقاق، ونفقة الزوجة عند اختلاف الدين، وكيفية فرض النفقة، والنفقة الاتفاقية، وأسباب توقف استحقاق الزوجة للنفقة، حجية أحكام النفقة، وذلك بعد الحديث عن مسألة «نفقة المتعة» بين الفقه الإسلامى والقانون المصرى من حيث الماهية والأحكام وسبب وجوب نفقة المتعة، وأدلة الفقهاء علي وجوب نفقة المتعة-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض إسماعيل بركة-.
ـ استحقاق الزوجة للنفقة :
ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل «الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى».
ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985وإذا توافر شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب-وفقا لـ«بركة»-.
ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :
أن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لأن الشرع أوجب أن يكون الإحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة .
ـ كيف تفرض النفقة ؟
تفرض النفقة بطريقين هما :
أولاً ـ قضاءا باقامة دعوى نفقة الزوجية :
ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة «1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى» سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى، وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.
ففي ظل القانون القديم كان الزوجة تشكو باى مدة تريدها لدلك وضع المشرع المصري فى القانون الحالي قيدا على ذلك وهو إحالة الدعوى للتحقيق إذا طلبت الزوجة فى عريضة دعواها نفقة عن مدة سابقة على تاريخ رفع دعواها وعليها عبء إثبات ذلك بشهادة الشهود بان زوجها لا ينفق عليها، وفرض النفقة فى المدة السابقة يكون شهود الزوج فى دفع طلب الزوجة عن المدة السابقة أقوى من شهود الزوجة ما لم تؤيد دفاعها مع الشهود باى وجه أخر من أوجه الإثبات-طبقا لـ«بركة»-.
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.
ملحوظة هامة :
أن حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى أجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.
ـ النفقة المؤقتة :
ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على ألا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.
كيف تـُفرض :
حيث أن القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين :
أ ـ أما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.
ب ـ أما طلبها فى محضر الجلسة .
ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة «تفى بحاجتها»، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.
ثانيًا ـ النفقة الإتفاقية :
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية، وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.
ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن.
ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .
الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره، ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .
الثالث : أن ينقصه القاضى إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.
ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه-بحسب «بركه»-.
ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .
ـ توقف استحقاق الزوجة للنفقة :
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه».
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الاصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس، إلا أنه طلقها، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض، الأمر الذى يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.
ثالثًا : الإرتداد عن دين الاسلام .
رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.
ـ حجية أحكام النفقة :
أن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
ـ المقاصة فى دين النفقة:
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضروري.
ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها:
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدى ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لأن احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً