تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.. محكمة النقض المصرية الطعن رقم 282 لسنة 82 قضائية.
العنوان : تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ “تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. حكم “تنفيذ الأحكام الأجنبية”. معاهدات “معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.
الموجز : تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها . المواد من ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ مرافعات . الاستثناء . حالة وجود معاهدة . م ٣٠١ مرافعات . انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر.
القاعدة : مفاد المواد ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ مرافعات في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ، لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ من مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه المستشار المقرر / أبو بكر أحمد إبراهيم “نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم ……….. لسنة ١٣٥ ق أوامر تحكيم لإصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمى الصادر لها من محكمة لندن بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٧ في الدعوى التحكيمية رقم ……………. ، إلا أنه أصدر أمره في ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ برفض طلبها، فتظلمت من هذا الأمر بالدعوى رقم ………….. لسنة ١٣٥ق لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ووضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سالف البيان، وبتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٨ قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها لطلباتها ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب السبب الأول مكون من أربعة أوجه والسبب الثانى من خمسة أوجه ، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالأوجه من الأول حتى الرابع من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بطريق الأمر على عريضة وليس بطريق الدعوى ، وأمام محكمة غير مختصة ، إذ أن أحكام اتفاقية نيوريوك لسنة ١٩٥٨ تقضى بإعمال قواعد المرافعات في الإقليم المطلوب التنفيذ إليه بما تكون المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها هى المختصة بنظر النزاع ، وعلى الفرض بأن قانون التحكيم أكثر يسراً فإن محكمة استئناف الإسماعيلية تكون هى المختصة بنظره ، فضلاً عن ان القضاء المصرى غير مختص أصلاً بنظر النزاع لخلو الأوراق من اتفاق الأطراف على اختصاصه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه ، وفى المادة ٢٩٧ منه على أن ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى” وفى المادة ٢٩٨ منه حدد الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، ثم نص في المادة ٣٠١ مرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن ” ومفاد ذلك أن الأصل هو ان يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ مرافعات السالف بيان نصها في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ،
لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ من مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر ، وإذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيوريوك لعام ١٩٥٨ على أن ” تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ” ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة أو رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين ” ومفاد ذلك أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة ” قواعد المرافعات” الواردة بنصوص معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨ ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالي لاتفاق الخصوم في هذا الشأن ، ولما كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ – والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص – ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم من أمر الرفض لمحكمة الاستئناف ، وهي إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ، ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ، ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة ٢٣ من القانون المدني التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق ، و المادة ٣٠١ من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ويكون القانون الأخير – وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨ التى تعد تشريعاً نافذاً في مصر – لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثانى والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الأوراق من ترجمة رسمية مقبولة لحكم التحكيم المراد تنفيذه ، واتفاق التحكيم ، وأن الترجمة المقدمة بالأوراق عرفية وغير مطابقة للأصل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ومن ثم غير مقبول ، إذ أن الثابت من مطالعة صورتي ترجمة حكم وقرار التحكيم أنها ممهوران بخاتم كلية الألسن جامعة عين شمس ، وهى جهة معتمدة للترجمة بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه المستشار / ……………………… لنظر الدعوى محل التظلم لسبق إبدائه رأيه في النزاع بإصداره قراراً برفض الطلب رقم ……… لسنة ١٣٥ ق القاهرة المقدم من الشركة المطعون ضدها ، بما يجعله غير صالح لنظر هذا التظلم ، ويبطل الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادتين ١٤٦ ، ١٤٧ من قانون المرافعات ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد نصوص المواد ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، ويكون للخصم – الذى صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وطبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مما مفاده أن الأمر الذى يصدره القاضي في طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضي الآمر او للمحكمة المختصة التابع لها وفقاً للإجراءات القانونية بكل عمل ، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجوز فيها إصدار أمر على عريضة،
لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها فقيد برقم ………. لسنة ١٣٥ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ أشر سيادته برفض الطلب ، وإذ قامت المطعون ضدها بالتظلم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة والتى أصدرت حكمها المطعون فيه ، وهو ما يتفق مع صحيح القانون ، إذ أن أمر الرفض لا يحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصداره ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك – الواجبة التطبيق – لمخالفة حكم التحكيم الأجنبي قواعد التحكيم المؤسسية ( قواعد محكمة لندن L C I A ) التى اتفق عليها الطرفان ، وأن هناك عدد ١١ ( أحد عشر) تحكيماً بين الطرفين تشير إلى ذلك الاتفاق ، فضلاً عن أن حكم التحكيم قضى بأكثر من المطلوب بما مقداره ٣٦١١٧.٩٩ دولار بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن النص في المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه
(١) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
(٢) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
مما مفاده ، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر ، الحالات التى يجب التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الأجنبى ، كما أن حدود ولاية المحكمة تقتصر على تنفيذ الحكم الأجنبى دون التطرق لموضوعه ،
لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الشركة الطاعنة بهذا الوجه لا يدخل في إحدى الحالات التى أوردتها المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم سالفة البيان ، فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكت أمام المحكمة المطعون في حكمها بمخالفة حكم التحكيم الأجنبى – محل التظلم – للنظام العام في مصر وما نصت عليه المادتان ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدني المصري من تحديد سعر الفائدة ب ٤% من المسائل المدنية ، ٥% في المسائل التجارية ، وألا تتجاوز الفائدة الاتفاقية ٧% ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وقضى بتذييل حكم التحكيم الأجنبي – بالصيغة التنفيذية – الذى احتسب فائدة ٨% سنوياً على القيمة الرئيسية للفواتير من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ، وكذا احتسب فائدة مركبة ٤% على المبلغ الرئيسي لإشعارات المدين ، رغم خلو الأوراق من وجود اتفاق على الفائدة ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى الفقرتين ١(ج) ، ٢(ب) من المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصري رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر – ولا يكفي في ذلك تعارضه مع أية قاعدة قانونية ولو كانت آمرة مادامت غير متعلقة بالنظام العام – إلا أنه إذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على جزء فقط من الحكم أمر القاضي بتنفيذ الشق الذى لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن الآخر، وهو في هذا لا يتجاوز حدود سلطته ، إذ أن ذلك لا يعدو ان يكون تنفيذاً جزئياً للحكم فرضته مقتضيات النظام العام دون مساس بموضوع الحكم الأجنبي ذاته ، أما إذا تطرق القاضي إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان حكم التحكيم محل النزاع قد تضمن قضاءه إلزام الطاعنة بفوائد بسعر ٨% على القيمة الرئيسية للفواتير فضلاً عن فائدة مركبة ٤% على المبلغ الرئيسي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أى بما يجاوز نسبة ال ٥% الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد في المواد التجارية في القانون المدني المصري ، وهو وفقاً للمقرر – في قضاء هذه المحكمة – مما يتصل بالنظام العام في مصر ، لذا كان ممتنعاً تنفيذ هذا الحكم فيما يجاوز ذلك الحد ، أما ما دون ذلك فكان متعيناً الأمر بتنفيذه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع التظلم رقم ………… لسنة ١٣٥ ق القاهرة بقصر الفائدة المقضي بها في الدعوى التحكيمية رقم ………….. لصالح الشركة المتظلمة إلى معدل ٥% سنوياً ، والتأييد فيما عدا ذلك .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً