هل يجوز الطعن على صلب الورقة فقط دون التوقيع لإثبات التزوير في دعاوي صحة التوقيع .
نعلم جيدا أن دعاوى صحة التوقيع من الدعاوى المعروفة بالدعوى التحفظية، وأن المدعى يستهدف من خلالها إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الورقة المطلوبة، وأن مهمة المحكمة تقتصر – عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها.
لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بشكل دائم ماذا لو كان التوقيع صحيحا ولكن تم تزوير صلب العقد أو كان التوقيع تم اختلاسه على الورقة المطلوبة ؟
فى هذا الشأن، يُجيب المحكم الدولى والخبير القانونى رجب السيد قاسم، أن محكمة النقض المصرية سبق لها وأن تناولت هذا الأمر خلال حكم لها قالت فيه: «الادعاء باختلاس التوقيع (في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع، وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها» .
(الطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 11/4/2007 س 58 ص 325 ق 56)
وبحسب «قاسم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» «وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية، وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115)
«إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر» .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115))
((إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.
(الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115 )
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً