ما هو تعريف الوصية وما هي حالات ثبوتها بالقانون العراقي؟
عرفت المادة ٦٤من قانون الاحوال الشخصية الوصية بأنها :
(تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض . فالوصية هي تمليك مضاف الى ما بعد الموت ويتسم بطريق التبرع فهي تنقل ملكية الحق الموصي به من ملك الموصي الى الموصى له فينشأ للأخير حقا يملكه الموصي به من التصرفات الانشائية )
#اثبات الوصية
هنالك ثلاث حالات لأثبات الوصية هي
الحالة الاولى . اثبات الوصية بالسند العادي
الوصية لا تثبت الا بدليل كتابي موقع من الموصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه . م ٦٥٥فالوصية التي تكون قيمة الموصى به اقل من خمسائة دينار يجوز اثباتها بمحرر عرفي على شكل ورقة مكتوبة او رسالة موجهة الى الموصي له ولايشترط لهذا المحرر شكل خاص وكل مايشترط فيه ان يكون موقعا من الموصي
الحالة الثانية . اثبات الوصية بالسندات الرسمية
اذا كان الموصي به عقارا او منقولا تزيد قيمته على خمسائة دينار فيجب ان يكون الدليل الكتابي رسميا مسجلا في المحكمة المختصة وصادر على شكل حجة وصية من محكمة الاحوال الشخصية او المواد الشخصية على حسب الاحوال واذا لم يسجل المحرر في المحكمة فلا يعتد به
اما الحالة الثالثة . اثبات الوصية بالشهادة
يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي م ٦٥ /٢٢. احوال شخصية وينبي على ذلك ان الاصل في اثبات الوصية لا يجوز الابدليل الكتابي . عرفي او رسمي والاستثناء يجوز اثباته في الشهادة اذا تعذر الحصول على دليل كتابي .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً