بحث حول حقوق المعاقين فى القانون المصرى
حق التأهيل
1) مادة 3 من قانون تأهيل المعاقين:
لكل معوق حق التأهيل، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، ويجوز أن تؤدى هذه الخدمات بمقابل في الحالات وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
2) مادة 7 من قانون تأهيل المعاقين:
تسلم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وتسلم هذه الشهادة للمعوق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه.
3) مادة 1من قرار وزاري رقم 259 لسنة 1976
وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، وذلك للحالات التالية:
- 1) المعوق الذي يتم تأهيله مهنيا بهيئات التأهيل.
- 2) أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات طبقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن قانون الضمان الاجتماعي.
- 3) أفراد الأسر المستفيدين بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل (معاش السادات).
أفراد الأسر التي يكون متوسط دخل الفرد فيها خمسة جنيهات فأقل. 5) مادة 26 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
1 – تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين المعوقين من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، وتعزيزها، وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، بحيث:
(أ) تبدأ خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛
(ب) تدعم خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل إشراك المعوقين ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للمعوقين على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.
2 – تشجِّع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. 6) قرار وزاري رقم 181 لسنة 1992 بشأن تأهيل المعوقين.
حق العمل:
1) مادة 8 من قانون تأهيل المعاقين:
يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته، بناء على طلبه، وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه الأسماء في سجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان، وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيدين لديها، في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التي تناسهم، ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهة التي يلحقون بالعمل بها.
2) مادة 9 من قانون تأهيل المعاقين:
على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون لها. وتسرى هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل. ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من مكاتب القوى بشرط حصول القيد المنصوص عليه المادة السابقة. ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقًا إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل.
3) مادة 10من قانون تأهيل المعاقين:
تخصص للمعوقين الحاصلين على الشهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العالمين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تقوم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل. و يجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجب فيجميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل.
4) مادة 13من قانون تأهيل المعاقين:
للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادتين (9) و(10). ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ولمن يتم تعيينه منهم حق الجمع بين المرتب الذي يعين به وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرين جنيهًا شهريًا.
5) مادة 12 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003:
على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص .
6) مادة 14 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003:
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية و المهنية و الحرفية بالنسبة للوظائف و الأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
7) مادة 27 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
1 – تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية ضمن سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام المعوقين وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتشجعه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
- (أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بالعمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والترقية الوظيفية، وظروف العمل؛
- (ب) حماية حقوق المعوقين في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة،، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛
- (ج) كفالة تمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية [على قدم المساواة مع الآخرين ووفقا للقوانين الوطنية السارية عموما]؛
- (د) تمكين المعوقين من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛
- (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقين في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛
- (و) تعزيز فرص العمل للحساب الخاص، ومباشرة الأعمال الحرة، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛
- (ز) تشغيل المعوقين في القطاع العام؛
- (ح) تشجيع عمالة المعوقين في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛
- (ط) كفالة توفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في أماكن العمل؛
- (ي) تشجيع اكتساب المعوقين للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
- (ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح المعوقين.
2 – تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع المعوقين للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمالة الإجبارية أو القسرية.
حق التقاضي:
1) مادة 16 من قانون تأهيل المعاقين:
فقرة (1) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهرًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون ويعتبر مسئولا في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين. 00000 فقرة (4) وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريقة الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كانت.
2) مادة 13 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
1 – تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للمعوقين للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير وسائل الراحة الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.
2 – لكفالة إمكانية لجوء المعوقين إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للأشخاص العاملين في مجال إدارة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
حق الحصول على الأجهزة التعويضية:
1) مادة 2 من قرار وزاري رقم 259 لسنة 1976:
تصرف النظارات الطبية في مجال تقديم خدمات التأهيل للمعوقين الجاري تأهيلهم والذين يثبت أن النظارة ضرورية بالنسبة لطبيعة العمل الذي يؤهلون إليه. ويجوز صرف النظارات الطبية لغير هذه الحالات من المعوقين لمعاونتهم على التكيف الاجتماعي والنفسي بنسبة لا تجاوز بنسبة لا تجاوز 10% من الاعتماد المخصص للأجهزة التعويضية بكل هيئة من هيئات التأهيل.
2) قرار وزاري رقم 32 لسنة 1988
“بشأن تعديل نسبة مساهمة العملاء في صرف 465 سماعة متنازل عنها من الوزارة للجمعية المصرية للصم والبكم والموافق عليها منا بتاريخ 20/1/1988
الحق في المساواة:
1) مادة 1 فقرة 2 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
”التمييز على أساس الإعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك إنكار الحق في ترتيبات معقولة (التمييز المباشر وغير المباشر).
2) مادة 5 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
- 1. تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
- 2. تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للمعوقين الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.
- 3. تتخذ الدول الأطراف لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر وسائل الراحة المعقولة للمعوقين.
- 4. لا تعتبر التدابير الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للمعوقين أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
حق حماية الحريات:
1) مادة 4 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع المعوقين.
2) مادة 14 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
1 – تكفل الدول الأطراف للمعوقين على قدم المساواة مع الآخرين:
(أ) التمتع بالحق في حرية الشخص وأمنه؛
(ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة.
2 – تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، وأن يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير وسائل الراحة المعقولة لهم.
حق الطفولة:
1) المادة 7 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
- 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال المعوقين تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولضمان تساوي حقوق الأطفال المعوقين مع غيرهم في التمتع بجميع الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية.
- 2. يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال المعوقين اعتبارا أساسيا.
- 3. تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال المعوقين بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
الحق في معاملة السوية من المجتمع:
1) مادة 9 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
1. لتمكين المعوقين من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.
- أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.
- ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
2. تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
- د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور.
- هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقرار والأخصائيون والمفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور.
- ز) تشجيع إمكانية وصول المعوقين إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت.
2) مادة 19من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع المعوقين، مثلهم مثل غيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وسوف تتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتعالمعوقين الكامل بحقهم هذا وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع، ويشمل ذلك كفالة ما يلي:
- (أ) إتاحة الفرصة للمعوقين في أن يختاروا، على قدم المساواة مع الآخرين، مكان إقامتهم ومحل سُكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛
- (ب) إمكانية حصول المعوقين على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم واندماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛
- (ج) استفادة المعوقين، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان وفاء هذه الخدمات باحتياجاتهم.
الحق في الحياة
1) مادة 10 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع المعوقين فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.
الحق في المساواة أمام القانون:
1) مادة 12 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
1. تؤكد الدول الأطراف من جديد حق المعوقين في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.
2. تقر الدول الأطراف بتمتع المعوقين [بالأهلية القانونية]( ) على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المجالات، وتكفل حيثما تكون المساعدة لازمة لممارسة هذه الأهلية ما يلي:
(أ) أن تكـون المساعدة المقدمة متناسبة مع حجم الدعم المطلوب وملائمة لظروف الشخص المعنـــي وألا يقوض ذلك الدعم الحقــــوق القانونية للشخص، وأن يراعي إرادته وأفضلياته وأن يكـــــون مجـــــردا مـــــن تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له. ويخضع هذا الدعم عند الاقتضاء لمراجعة منتظمة ومستقلة؛
(ب) وحيثما تقضي الدول الأطراف بإجراء، ينص عليه، القانون، لتعيين ممثل شخصي كملاذ أخير، ينبغي أن ينص هذا القانون على ضمانات مناسبة، بما فيها المراجعة الدورية لتعيين الممثل الشخصي ولقراراته من قبل محكمة مختصة محايدة مستقلة. ويسترشد في تعيين الممثل الشخصي وفيما يخص سلوكه بمبادئ تتفق مع هذه الاتفاقية ومع قانون حقوق الإنسان الدولي. أو بديلا عن ذلك:
2 -تقر الدول الأطراف بتمتع المعوقين بالأهلية القانونية(1) على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. 2 مكررا – تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول المعوقين على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.
2 مكررا ثانيا – تكفل الدول الأطراف أن تنص جميع التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية على الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكـــــون مجـــــردة مـــــن تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة قضائية دورية محايدة ومستقلة. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.]
3 -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان تمتع المعوقين على قدم المساواة بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهم، على قدم المساواة، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي؛ وتضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.
الحق في التعبير وإبداء الرأي:
1) مادة 21 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل تمكن المعوقين من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي، بما في ذلك حقهم في طلب معلومات وأفكار وتلقيها والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، واستخدام لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم( )، بما في ذلك ما يلي:
- (أ) تزويد المعوقين بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، في الوقت المناسب وبدون تحميل المعوقين تكلفة إضافية؛
- (ب) قبول وتيسير قيام المعوقين في معاملاتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة ”برايل“ وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛
- (ج) تشجيع الكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للمعوقين بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛
- (د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول المعوقين؛
- (هـ) الاعتراف بلغة الإشارة وتشجيعها.
الحق في التعليم:
1) مادة 24 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005
1 – تسلم الدول الأطراف بحق المعوقين في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
(أ) تنمية الطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات تنمية كاملة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
(ب) تنمية شخصية المعوقين ومواهبهم وإبداعهم وقدراتهم العقلية والبدنية للوصول بها إلى أكمل مدى لها؛
(ج) تمكين المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.
2 – تحرص الدول الأطراف في إعمالها لهذا الحق على كفالة ما يلي:
(أ) ألا يستثنــى المعوقــون، على أســاس الإعاقــة، مـــن النظـــام التعليمي العام، وألا يستثنى الأطفال المعوقون على أساس الإعاقة من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي؛
(ب) تمكين المعوقين من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والجامع والمجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) الحرص على مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛
(د) حصول المعوقين على الدعم الضروري، في نطاق نظام التعليم العام، لتيسير حصولهم على تعليم فعال. و [من أجل الوفاء بصورة مناسبة] [في تلك الظروف التي لا يفي فيها نظام التعليم العام على نحو كاف] بالاحتياجات الفردية للمعوقين من الدعم، تكفل الدول الأطراف توفير تدابير دعم بديلة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتسق مع هدف الإدماج الكامل.
3 – تمكِّن الدول الأطراف المعوقين من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة، على قدم المساواة مع الآخرين، في التعليم بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
(أ) تيسير تعلم طريقة بريل، وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛
(ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة لصم؛
(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم، والصم/المكفوفين، وخاصة منهم الأطفال، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
4 – وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم معوقون، يتقنون لغة الإشارة وطريقة بريل ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بشؤون المعوقين واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة المعوقين.
5 – تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول المعوقين على التعليم العالي، والتدريب المهني، وتعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير السكن الملائم للمعوقين.
اترك تعليقاً