معرفة التنفيذ والتقسيط لرد الأموال طبقاً لتعليمات النيابة العامة المصرية .
تصدر المحاكم المصرية مئات بل الأف الأحكام الخاصة بالتعويضات والسداد والتصالح مع الدولة حيث تصل هذه الأحكام أحياناَ إلى ملايين الجنيهات من التعويضات، ما يطرح تساؤلاَ بشكل مستمر عن كيفية تنفيذ هذه الأحكام وهيل يمكن تقسيط المبالغ المحكوم بها؟
أولا: تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة 695
الأحكام التى تصدر بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده دون أن تقدر هذه المبالغ والتعويضات والمصاريف يتعين اتخاذ اجراءات تقديرها قبل التنفيذ بها على المحكوم عليه، وتعلن له على النموذج المعد، لذلك عملا بالمادة 505 من قانون الاجراءات والحكمة من الاعلان هى تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا اذ هو لا يكلف بسداد مبلغ لا يعرف مقداره .
مادة 696
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الأموال الاميرية .
ولا يجوز التنفيذ بالطرق المشار إليها على أموال المحكوم عليه إلا أذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بواسطتها ويراعى فى ذلك الاحكام المقررة بباب أعمال المطالبة بهذه التعليمات .
مادة 697
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله فيجب توزيع مايتحصل منها بين ذوى الحقوق على الترتيب الاتى :-
(اولا) المصاريف المستحقة للحكومة.
(ثانيا) المبالغ المستحقة للمدعى المدنى.
(ثالثا) الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
مادة 698
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة فيجب أن ينقص من الغرامة عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وإذا كان الحكم بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها المحكوم عليه فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به فيجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
مادة 699
إذا تبين وجود ضمان افراج أو كفالة لمتهم فى قضية حكم فيها بعقوبات مالية أو تعويضات أو مصاريف وكان المحكوم عليه لم يخل بشرط من شروط الضمان أو الكفالة فانه يجب تسوية الضمان أو الكفالة للايرادات خصما من المبالغ المحكوم بها .
ويسوى ثمن المضبوطات التى لم يحكم بمصادرتها خصما من تلك المبالغ أما اذا كان قد حكم بمصادرة المضبوطات فيتم بيعها ويورد الثمن للايرادات على ذمة حكمة المصادرة دون احتسابه من المبلغ المطلوب .
مادة 700
يتعين على كاتب التنفيذ بالنيابة حال تقدم المحكوم عليه أو من ينوب عنه بالمبالغ المطلوبة «غرامات ورسوم … الخ » أن يقوم بتدوين المبالغ المحكوم بها على الأوراق التى ستقدم إلى خزانة المحكمة لتوريدها ويكون التوريد بمعرفة المحكوم عليه أو من ينوب عنه أو من يتقدم لسداد تلك المبالغ نيابة عن المحكوم عليه وذلك الى خزانة اية محكمة ويتم استخراج قسيمة التحصيل طبقا لاجراءات التوريد المتعبة .
مادة 701
يتعين على موظفى الاقلام الجنائية المختصين عدم قبول أوراق توريد المبالغ المذكورة بالمادة السابقة الى خزانة المحكمة مالم تكن اشارة التوريد للخزانة موقعا عليها من كاتب اول المحكمة أو من يقوم مقامة وموضحا قرينها تاريخ التوريد ومبصومة بخاتم المحكمة .
مادة 702
يجب على كاتب التنفيذ ان يخطر اقلام المرور المختصة بالاحكام التى تصدر ضد مالكى وقائدى السيارات على ان يوضح بالاخطار رقم القضية ورقم الرخصة واسم المالك للسيارة وقائدها والعقوبة المحكوم بها وكافة البيانات اللازمة .
مادة 703
يجوز ان يقوم مندوبو مكاتب التنفيذ باقسام ومراكز الشرطة بتحصيل المبالغ المحكوم بها من المحكوم عليهم أو من ينوب عنهم بناء على مكاتبات رسمية صادرة من النيابة الى مكاتب التنفيذ بالشرطة .
وذلك بموجب قسائم تحصيل 155ع ح تصرف اليهم من المحكمة المختصة ويختار هؤلاء المندوبون من بين جنود الشرطة الذين يجيدون القراءة والكتابة وممن حسنت سمعتهم .
مادة704
تتولى رقابة اعمال المندوبين المشار اليهم بالمادة السابقة جهات عملهم والنيابات المختصة والمشرفون على تحصيل المبالغ بالمحاكم ويجرى عمل مندوبى التحصيل المذكورين وفقا للقواعد التالية :-
1- يحظر أن يتوجه مندوبو التنفيذ إلى النيابة لاستلام أية بيانات أو مكاتبات خاصة بالاحكام والأوامر الجنائية الصادرة بل يتعين ارسالها بكتب رسمية إلى مكتب التنفيذ بالشرطة ليقوم كاتب أو صف ضباط ذلك المكتب باستلامها واثبات بياناتها بنفسه بالدفاتر الخاصة دون تدخل احد مندوبى التنفيذ ثم يقوم بتسليم كل مندوب مايخصه منها لتحصيل المبالغ المنصوص عليها بالاوراق الواردة من النيابة دون نقص أو زيادة .
2- يقوم الموظف المختص بالمحكمة بتسليم كل من مندوبى التنفيذ دفتر قسائم تحصيل 155 ع ح بعد قيده بالدفتر رقم 118 ع ح المخصص لذلك بالمحكمة ويوضح بالدفتر الاخير رقم اول واخر قسيمة بالدفتر واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ الاستلام ولايسلم الى المندوب اكثر من دفتر قسائم تحصيل 155 ع ح فى المرة الواحدة .
3- يقوم الموظف المختص بالمحكمة باخطار مكتب تنفيذ الشرطة المختص اول باول ببيان دفاتر قسائم التحصيل المذكورة المسلمة لمندوبى التنفيذ ليقوم هذا المكتب من جانبه برقابة مجريات العمل بها ويبين بالاخطار ارقام القسائم التى يحتويها الدفتر واسم المستلم وتاريخ الاستلام .
ولايجوز تسليم دفتر ثان لمندوب التنفيذ قبل انتهاء العمل بالدفتر الاول وملء جميع قسائمه وتوريد جميع المبالغ المحصلة واعادة الدفتر المنتهى الى المحكمة وفقا للبند العاشر من هذه المادة .
4- يقوم مندوب التنفيذ بالتوجه لمحل اقامة المحكوم عليه الثابت بالاوراق الواردة من النيابة وتحصيل المبلغ ان سدهه المحكوم عليه أو ذووه وملء خانات قسيمة السداد وهى من اصل ابيض اللون وصرتين الاولى حمراء اللون تسلم للدافع فورا والثانية زرقاء اللون تلصق على المكاتبة الخاصة بالحكم أو الامر الجنائى مع استعمال الكربون ذى الوجهين فى تحرير القسائم والتزام الدقة فى تحصيل المبلغ الوارد باوراق النيابة لااكثر ولااقل منه وذلك بخلاف الدمغة المستحقة .
5- على مندوب التنفيذ ان يقدم يوميا دفتر قسائم التحصيل 155 ع ح الى رئيس مكتب تنفيذ الشرطة ليقوم بمراجعة قسائم التحصيل الثابتة به على اصول الاخطار الواردة من النيابة بشانها وكذلك على دفاتر حصر الغرامات الخاصة بالشرطة – ومراجعة مفردات تلك المبالغ ومجموعها بالقسائم التى تم استعمالها ، ثم يقوم رئيس المكتب المذكور بالتوقيع على ظهر اخر قسيمة تم تحصيلها ويقوم بتحرير حافظة توريد رقم 37 ع ح ببيان المبالغ المتحصلة وانواعها ومجموعها ويتم التوقيع عليها منه ومن مندوب التنفيذ المختص ليتوجه المندوب بها الى خزينة المحكمة ومعه اوراق الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة ودفتر قسائم التحصيل 155 ع ح المبالغ التى قام بتحصيلها.
6- يجب أن يبادر مندوب التنفيذ الى توريد المبالغ التى قام بتحصيلها ايا كانت قيمتها الى خزانة القسم أو المركز التباع له فى يوم تحصيلها على ان يتم توريد كل مايتم تحصيله طوال ايام الاسبوع الى خزانة المحكمة يوم الخميس من كل اسبوع وعلى رئيس مكتب التنفيذ بقسم أو مركز الشرطة ان يتاكد من ان جميع عمال التنفيذ قد قدموا يوميا لخزينة القسم أو المركز جميع ماقاموا بتحصيله من مبالغ فى نفس اليوم وذلك بمراجعة دفاتر قسائم السداد المسلمة لعمال التنفيذ من المحاكم يوميا ومطابقة المبالغ المحصلة عليها ولايسمح لاى منهم بابقاء اية مبالغ محصلة فى عهدته كما يجب عليه التحقق من تمام توريد جميع المبالغ المحصلة صباح كل يوم خميس خزائن المحاكم مع موافاة النيابة المختصة يوم السبت التالى مباشرة ، بجميع قسائم السداد .
7- يقوم كاتب مراجعة التحصيل بالمحكمة أو كاتب الحسابات بها فور تقديم الاوراق المذكورة اليه من مندوب التنفيذ – بمراجعة المبالغ الثابتة بالاوراق المنفذة على اصول قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح الواردة بها المبالغ المحصلة للتحقق من صحة ورودها بها ثم يطابق القسائم على ماهو مدون بالحافظة 37 ع ح للتحقق من تطابقها ويراجع تفقيط الغرامات والجمع والترحيل .
ثم يقوم بدرج تلك المبالغ مبلغا بدفتر ( متحصلات مندوبى التنفيذ) المخصص لذلك بالمحكمة مع ذكر ارقام قسائم التحصيل وتواريخها به .
وبعد أن يتحقق من مطابقة المبالغ المحصلة على المقيد بالدفتر المذكور يقوم مراجع المحكمة بالتاشير على اخر قسيمة تم تحصيلها بدفتر 155 ع ح – بما يفيد القيام بهذه المراجعة والمطابقة ويوقع على ذلك ثم يقوم بختم سائر اوراق التنفيذ بالختم النصفى المخصص لمراجعة اعمال التحصيل اسفل اشارة التوريد وكذلك التوقيع على جميع القسائم الزرقاء المرفقة بمكاتبات المبالغ وايضا التوقيع على حافظة التوريد المقدمة اصلا اليه من مندوب التنفيذ بما يفيد قيامه بهذه المراجعة والمطابقة واذا ماتبين للمراجع اى تاخير فى توريد المبالغ من جانب مندوب التنفيذ بتعين عليه اخطار مامور الشرطة المختص بذلك .
ثم يكلف المراجع مندوب التنفيذ بان يتقدم فورا بحافظة التوريد 37 ع ح المنوه عنها ومعها البمالغ المبينة بها الى صراف المحكمة أو الكاتب الاول بها لتوريد المبالغ الى خزانة المحكمة واستخراج علم خبر ( استمارة رقم 37 مكرر ع ح ) بكامل المبلغ المدفوع وتلصق صورة علم الخبر الاحمر على ظهر اخر قسيمة تحصيل نوردت مبالغها للخزانة وتلصق صورته الزرقاء على حافظة التوريد 37 ع ح المحررة بمعرفة رئيس مكتب تنفيذ الشرطة عن الاحكام المنفذة .
8- يتعين على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة مراجعة جميع الاوراق المنوه عنها بعد انتهاء عملية توريد المبالغ على النحو السابق للتاكد من ايداع المبالغ المحصلة خزانة المحكمة وان يلاحظ دائما عدم استبقاء شىء من المبالغ التى تم تحصيلها ايا كانت قيمتها مع مندوب التنفيذ .
9- يقوم مندوب التنفيذ بعد ذلك بتسليم افادات التوريد الملصق عليها قسائم التوريد الزرقاء الى مكاتب التنفيذ بالنيابة المختصة لمراجعتها من جانبه والتاشير بها بالدفاتر والجداول الخاصة واتخاذ اللازم نحو ارفاقها بالقضايا الخاصة .
10- يجب على مندوب التنفيذ بمجرد ان ينتهى من استعمال جميع قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح المسلم اليه من المحكمة وبعد توريد جميع ماتحصل على ذمته ان يبادر بعرضه على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة لمراجعته ثم التوقيع منه بظهر اخر قسيمة بما يفيد قيامه بالمراجعة وبانه قد تم توريد جميع المتحصلات ثم يعرض هذا الدفتر على كاتب اول المحكمة المختصة لمراجعته والتوقيع منه على اخر قسيمة به بما يفيد ذلك ايضا ثم يسلم هذا الدفتر للمسئول عن قلم الحفظ بالمحكمة لحفظه به .
ويعد ذلك يستطيع مندوب التنفيذ استلام دفتر جديد ليستأنف العمل به حسبما سبق بيانه .
مادة 704 مكرر
إذا كانت الجرائم المحكوم بها مختلفة الانواع تستنزل المبالغ المدفوعه أو التى حصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ثم المخالفات .
مادة 705- لايجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور امر العفو عن العقوبة مالم ينص الامر على خلاف ذلك.
أما العفو الشامل فإنه يزيل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والاثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ومن ثم يجيز
رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الامر به .
ثانيا: تقسيط المبالغ المحكوم بها
تقسيط المبالغ المحكوم بها
مادة 706
إذا طلب المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية أو طلب الاذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لإجابته ويعرض هذا الطلب على عضو النيابة المختص الذى يبدى رايه عليه كتابة بالموافقة أو الرفض ثم يعرض الطلب على قاضى المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فيها وللقاضى ان يمنح المحكوم عليه فى الاحوال الاستثنائية اجلا لدفع المبالغ المذكورة أو ياذن له بدفعها على اقساط بشرط الا تزيد المدة على تسعة أشهر .
والأمر الذى يصدر من القاضى بقبول الطلب أو رفضه لايجوز الطعن فيه باى حال من الاحوال ويراعى عدم السير فى اجراءات التقسيط قبل اتخاذ هذا الاجراء .
ويجوز للنيابة ان تطلب من القاضى الرجوع فى الامر الصادر منه اذا جد مايدعو الى ذلك واذا تاخر المحكوم فى دفع قسط فى موعده حلت باقى الاقساط .
مادة 707
تختص النيابة العامة وحدها باصدار الامر بتاجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة اذا كانت المحكمة المدنية هى التى قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تاجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات فى المواد المدنية الا اذا ثبت ان المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين ان ممتلكاته لاتفى بها وبمصاريف الاجراءات القانونية لو اتخذت .
ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات استطلاع راى المحامى العام المختص فى التاجيل أو التقسيط اذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 708
على النيابات ان تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة فى المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة اجراءات التحصيل اولا باول .
ويتولى أعضاء النيابة الاشراف بانفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الاجراءات التى تتخذ فيها .
مادة 709
يراعى فضلا عما سلف اتخاذ الخطوات التالية فى شأن تقسيط وسداد المبالغ المذكورة :-
(أ) ينشأ فى كل نيابة كلية وجزئية دفتر يسمى ( دفتر تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية ) ويعهد به لرئيس القلم الجنائى فى النيابات الجزئية وكاتب التنفيذ بالنيابة الكلية ويرصد به تباعا وبارقام مسلسلة جميع الاحكام التى تنفذ بطرق الاجل أو التقسيط ويؤشر بالدفتر بجميع الاجراءات التى اتخذت نحو تحصيل تلك المبالغ وماتم نحو ضبط المحكوم عليه اذا مااخل بشروط التقسيط .
(ب) يعمل لكل حكم ملف خاص اسوة بملفات المطالبة ( ويجوز ان يعمل ملف واحد للشخص الواحد عن احكام صادرة ضده فى عدة قضايا بمناسبة التنفيذ عليه بها جملة واحدة اذا ما طلب تقسيطها دمغة واحدة ويوضح على هذا الملف ماجميع البيانات المنوه عنها سلفا وغيرها مما يفيد فى الاستدلال على المحكوم عليه من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية ويؤشر بتلك البيانات ايضا بدفتر التقسيط وترفق بالملف جميع الاوراق وقسائم السداد الخاصة اذا ما كان الملف خاصا باكثر من حكم لشخص واحد فيتم تسديد المستحق عن كل حكم بقسيمة مستقلة فاذا كان مقدار القسط الواحد لايفى بالحكم يورد على ذمته ثم يستكمل السداد من القسط التالى حتى يتم سداد المستحقات وان كان القسط الواحد يزيد على المطلوب فى الحكم الواحد يتم التوريد بقدر المطلوب فى كل حكم على حدة ويورد الباقى منه على ذمة باقى الاحكام حتى يستمكل السداد ثم يرفق قسائم السداد والاوراق بالقضايا الخاصة بها .
(ت) تقيد جميع الغرامات النهائية المقسطة بدفاتر المطالبة مهما كانت قيمتها ويؤشر بارقامها بدفاتر التقسيط ويعمل عنها ملفات مطلبة ويستثنى مما سلف الاحكام الصادرة لصالح وزارة العمل والهيئة العامة للتامينات وصندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى والغرامات المحصلة لحساب اعادة خصوبة وتسحين الاراضى الزراعية وزيادة انتاجها .
(ث) يؤشر بجميع الاجراءات التى تتم اولا باول بالجداول ودفاتر الحصر ودفاتر المطالبة .
(ج) يخصص بمكاتب التنفيذ بالشرطة دفاتر تقسيط وملفات مماثلة لدفاتر النيابة وملفاتها ويؤشر بها بجمبع الاجراءات التى تتم فضلا عن التاشير بدفاتر حصر الاحكام الخاصة بالشرطة ويتعين على مكتب التنفيذ بالشرطة عدم التاشير باعتباره الاحكام المقسطة منتهية الا بعد ان تخطره النيابة المختصة بسداد اخر قسط منها أو بوجود مانع من تنفيذها .
(ح) يقوم رؤساء الاقلام الجنائية فى اليوم الأول من كل شهر بمراجعة دفاتر التقسيط للتحقق من التاشير بالدفتر قرين الاحكام التى اخل المحكوم عليهم بشرط التقسيط فيها وذلك التاشير بملفات التقسيط بالاجراءات التى تتخذ لضبطهم فضلا عن الاستمرار فى اجراءات المطالبة وعند ضبط من اخل بشرط التقسيط وعجره عن سداد باقى الغرامة يختص قلم المطالبة باتخاذ اجراءات التنفيذ عليه بالتشغيل أو الاكراه البدنى وفقا لما نص عليه القانون .
وأن تبقى شىء بعد ذلك ينفرد قلم المطالبة بالنيابة المختصة باتخاذ اجراءات تحصيله وفقا لما هو وارد بباب المطالبة بالتعليمات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً