مختارات / تفسير قانوني لنص المادة ( 140 ) من الدستور ومحاولة لحل مشكلة كركوك / 1 .. بقلم : أ.د. مجيد العـنبكي
تفسير قانوني لنص المادة ( 140 ) من الدستور ومحاولة لحل مشكلة كركوك – 1 أن مسألة كركوك, في الوقت الحاضر, فيها من الحساسية المفرطة مالايمكن تدارك نتائجها ان أسيء فهمها . وقد تريثت كثيرا في الكتابة عن هذا الموضوع , كي اتمكن من تجنب الحساسيات ,فالشعب عراقي والوطن عراقي . لذلك لااريد الدخول فيما قيل عن كركوك من العرب ومن الاكراد ومن التركمان ومن غيرهم, حيث سأركز مجهودي على تفسير المادة (140 ) من الدستور العراقي الحالي تفسيرا موضوعيا بعيدا عن السياسة والتحزب والتعصب . ان نص المادة (140) هو الاتي اولا_ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ( 58 )من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , بكل فقراتها ثانيا_ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية , والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة , التطبيع والاحصاء , وتنتهي بأستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها , لتحديد ارادة مواطنيها , في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة اذن , هذا هو النص , ولااريد هنا ان اذكر هنا ماقيل بخصوص مدته . ولكن لنركز على عبارة ( لتحديد ارادة مواطنيها) ان النص لم يذكر لتحديد ارادة مواطنيها في اي مجال ؟ لو كان النص قد ذكر صراحة لتحديد ارادة مواطنيها في الانضمام إلى اقليم كردستان من عدمه , لكانت المشكلة منتهية , ولكنه لم يشر إلى ذلك , حيث يمكن ان يكون تحديد ارادة مواطنيها في مسائل اخرى . وفي مثل تلك الحالات , اي عدم الاشارة صراحة لنية المشرع الدستوري يصار إلى طريقين لاستخلاص نية المشرع وكالاتي الطريق الاول _ يكون بمقارنة النص الحالي بالنصوص ذات العلاقة في الدستور ذاته , وفي هذا المجال يجابهنا نص المادة (119 ) من الدستور الذي يقول يحق لكل محافظة أو أكثر , تكوين اقليم بناءا على طلب بالاستفتاء عليه , يقدم بأحدى طريقتين اولا_ طاب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقاليم ثانيا_ طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقاليم يتضح من هذه المادة ان اي محافظة لا يحق لها الانضمام إلى اقليم قائم بل يحق لها تكوين اقليم . والنص في هذه المادة واضح وصريح , حيث قال يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم ولم يضف النص الانضمام إلى اقليم , ولو اراد المشرع الدستوري النص على انضمام محافظة إلى اقليم قائم لفعل ذلك ولكنه لم يفعل عليه وعلى وفق ماتقدم فأن محافظة كركوك يحق لها ان تكون اقليما وحدها او مع غيرها من المحافظات لا ان تنظم إلى اقليم قائم , وهذا يسري على كل محافظات العراق . أما اجراء استفتاء لانضمام محافظة إلى اقليم قائم فسيكون عملا مخالفا للمادة (119 ) أعلاه الطريق الثاني _ ويكون بمعرفة نية المشرع الدستوري من خلال من شارك في وضع الدستور . حيث ينبغي اجتماع اللجنة التي وضعت الدستور مع البرلمان والخروج برأي موسع ومشترك يتم فيه شرح نية المشرع الدستوري في هذه النقطة ويكون ذلك ببيان أو اعلان دستوري يصادق عليه البرلمان والرئاسات الثلاثة الاخرى ان القصد من كتابة هذه المقالة هو محاولة بسيطة ومتواضعة لتلمس حل قانوني دستوري موضوعي لاجتثاث المشكلة قبل استفحالها , بعيدا عن المحاصصة والطائفية والعرقية ,والله على ماأقول شهيد يقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم من اجتهد فأصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر رحم الله شهداء العراق الذين استشهدوا دفاعا عن كل محافظات العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه
تفسير قانوني لنص المادة (140 ) ومقترح لحل مشكلة كركوك – 2
كتابات – أ.د.مجيد العنبكي
انتهينا في القسم الاول من هذا المقال إلى ان اي محافظة من محافظات العراق , وبضمنها كركوك , لها الحق ان تجري استفتاء لتكوين اقليم لوحدها وبصورة مستقلة , أو ان تجري استفتاءا لتكوين اقليم مع غيرها من المحافظات غير المنضوية تحت اقليم . وهذا كله بموجب الدستور العراقي الحالي ( المادتان 140 و 119 ) . اما القول بأن محافظة كركوك او اي محافظة اخرى لها الحق بالقيام بأستفتاء للا نضمام إلى اقليم كردستان , وهو اقليم قائم , فلايجوز القيام بذلك الاستفتاء دستوريا لعدم وجود نص دستوري صريح وواضح ولا يكتنفه الغموض بهذا الخصوص , لذلك يعتبر الاستفتاء , في حالة اجرائه , غير دستوري ومخالف لنص المادة ( 119 ) من الدستور العراقي , ويكون كل مايترتب عليه باطلا .واذا اريد لهذا الاستفتاء ( انضمام محافظة كركوك إلى اقليم كردستان ) ان يكون دستوريا , فلا بد من اجتماع اللجنة التي وضعت الدستور مع البرلمان لاستيضاح نية المشرع الدستوري ببيان او اعلان دستوري واضح وصريح ولالبس فيه مع مصادقة الرئاسات الثلاثة الاخرى ( مجلس الوزراء , ومجلس الرئاسة , ومجلس القضاء )على ذلك البيان او الاعلان مع نشره في الجريدة الرسمية .واذا لم يحصل ذلك , فان الحل المقترح لمحافظة كركوك هو الاتي اولا _ القيام بأستفتاء في محافظة كركوك طبقا للمادة ( 140 ) من الدستور لتحديد ارادة مواطنيها في جعل محافظة كركوك اقليما مستقلا لحاله أو بالاشتراك مع محافظة اخرى غير منضوية تحت اقليم قائم كمحافظة صلاح الدين مثلا تانيا_ وبعد تمام ذلك ووضوح الرؤية يصار إلى تشكيل مجلس ادارة الاقليم أي مجلس رئاسة الاقليم ويتشكل من اربعة اشخاص … عربي , كردي , تركماني , وشخص اخر من المسيحيين . على ان تكون رئاسة هذا المجلس دورية . فاذا كانت المدة الانتخابية 4 سنوات , فيكون كل واحد من اؤلئك الاشخاص الاربعة رئيسا للمجلس لمدة سنة . وتتخذ قراراته بالاغلبية اما المجالس الاخرى الاقل مستوى فيكون التصويت فيها على مبدأ ( صوت لكل ناخب ) مع وجود مجلس الرئاسة كصمام امان . وحتى لو قسمنا كركوك إلى اربع مناطق وبأصوات متساوية , فأن الامر لايختلف بوجود مجلس الرئاسة على التشكيلة اعلاه ان المقترح اعلاه له اساس تاريخي واساس معاصر الاساس التاريخي وجد في صلح الامام الحسن عليه السلام مع معاوية بن ابي سفيان ( انظر في شروط هذا الصلح ..تاريخ اليعقوبي .. وشرح نهج البلاغة لابن ابي حديد ) حيث يبقى معاوية في الحكم وبعده ينتقل إلى الحسن تم إلى الحسين علبهما السلام , ولكن معاوية اخذ البيعة لابنه يزيد واشعل الفتنة وصارت كربلاء . لقد كان الهدف من صلح الحسن هو انتقال السلطة باسلوب هاديء وديمقراطي دون سفك دماء اما الاساس المعاصر فيتمثل في النظام السويسري الحالي ( وهي جنة الله في ارضه ) فبوجود مجلس الاتحاد المكون من 7 اشخاص تنتقل السلطة بين هؤلاء كل سنة فمثلا كانت السيدة ميشلين كالمي ري رئيسة للجمهورية لمدة سنة , اما الان فهي وزيرة للخارجية لهذه السنة وهي من الحزب الاشتراكي . ( وفي شرح النظام السياسي السويسري , انظر كتب علم السياسة , وكتب القانون الدستوري , وحتى البعض من كتب القانون الاداري ) زيادة في المفهومية ان هذه المقالة هي امتداد لمقالاتي في التخلص من المحاصصة والطائفية والعرقية وتطبيق انيق لها , والتي نشرها موقع كتابات الاغر مشكورا رحم الله شهداء العراق الذين استشهدوا على نياتهم حبا بالعراق وارضه وشعبه ومائه وسمائه .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً