يجوز للمحكمه ولو لم يدع امامها بالتزوير ان تحكم برد اى محرر و بطلانه
تجرى الماده 58 من قانون الاثبات بالأ تى :ـ
يجوز للمحكمة – ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة – ان تحكم برد اى محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور .
ويجب عليها فى هذه الحالة ان تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك .
وقد تواترت احكام محكمة النقض فقضت :ـ
للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وأن لم يدع أمامها 1/58 بالتزوير حسبها بيان الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك م58 اثبات
القاعدة:
يجوز للمحكمة وفقا لنص المادة 1/58 من قانون الاثبات وعلى ما جرى به – قضاء هذه المحكمة – أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة – وبطلانها وان لم يدع أمامها التزوير بالاجراءات المرسومة فى القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، وحسبها أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك .
(58 اثبات)
( الطعن رقم 2256 لسنة 52 ق – جلسة 1987/6/25 س 38 ع2 ص )
للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير فى قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الإدعاء طالما لم يسلك الطريق القانونى للإدعاء بالتزوير استخلاص الحكم عدم جدية الطعن بالتزوير . الصحيح .
القاعدة:
المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب . وكان المقرر أنه يجب على مدى التزوير أن يسلك فى الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات جتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجه إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون ولا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن و صحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذى لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
( المواد 49 ، 58 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 621 لسنة 58 ق 1993/2/17 س 44 ح1 ص 624)
للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير حسبها بيان الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك . م 58 /1 إثبات .
القاعدة:
يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
( المادتان 58 إثبات و178 مرافعات )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )
رد وبطلان عقد البيع لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له جواز إثبات حصول الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانونا .
القاعدة:
من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ، ولا يعنى بطلان الإتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً .
( المواد 1 ، 44 إثبات ، 418 ، 932 مدنى )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة 44 ع 3 ص 266 )
محكمة الموضوع . حقها فى استعمال الرخصة المخولة لها فى رد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها . عدم توقفه على اتخاذ أحد الخصوم إجراءات الادعاء بالتزوير أو طلبه منها استعمال هذه الرخصة طالما أن المحاج بالورقة . لم يقر بصحتها صراحة أو ضمنا .
القاعدة:
يدل نص المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق استعمال محكمة الموضوع الرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، ومن ثم يكون لها أن تحكم برد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها وفى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالادعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها استعمال هذه الرخصة ، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمنا .
( المادة 58 إثبات )
( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق – جلسة 1986/5/29 س 37 ع 1 )
استناد الحكم فى قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها الى أن التوقيع مقلد دعامة سائغة تكفى لحمله . النعى على ما تزيد اليه من أسباب لتأكيد قضائه . غير منتج .
القاعدة:
اذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10على ما أجرته محكمة الاستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها انتهت منها الى القول بأن – التوقيع المذكور – – المطعون عليه بالتزوير – قد تم بطريق التقليد ، ولم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم وهى دعامة سائغة تكفى لحمله . فان النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الابتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد اليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون – أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج .
(م 58 ق الإثبات)
( الطعن رقم 612 لسنة 50 ق – جلسة 1984/5/31 س 35 ع 2 ص 514 )
النعي علي قضاء محكمة الموضوع بعدم استعمالها الرخصة المخولة لها في المادة 58 اثبات أثره غير مقبول علة ذلك.
القاعدة:
من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يقبل النعي علي قضاء محكمة الموضوع اذا هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها وفقا لنص المادة 58 من قانون الاثبات فتقديرها في هذا الخصوص يدخل في حدود سلطتها الموضوعية .
( م 58 اثبات )
( الطعن رقم 1142 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/21 )
للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوي سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل وجوب بيان المحكمة للظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك م 458 من قانون الاثبات.
القاعدة:
يجوز للمحكمة وفقا للمادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالاجراءات المرسومة في القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوي أنها مزورة ، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوي سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل ، وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل .
( م 58 إثبات ، م 178 مرافعات المعدل بالقانون 13 لسنة 1973)
( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق جلسة 1975/1/18 س 26 ص 1414)
( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق جلسة 1980/11/25 س 31 ص1940 )
استعمال المحكمة حقها المخول لها في المادة 58 من قانون الاثبات بالقضاء برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير . عدم التزامها بتنبيه الخصوم الي ذلك.
القاعدة:
ان المحكمة وهي تقضي برد وبطلان الورقة طبقا للمادة 58 من قانون الاثبات انما تستعمل حقا خوله لها القانون ، فهي ليست ملزمة بتنبيه الخصوم الي ذلك وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله .
( المادة 58 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق جلسة 1975/11/18 س 26 ص 1414 )
بقلم محمد راضى مسعود المحامى
اترك تعليقاً