إعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره
الموجز :
جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة” 23 من القانون 136 لسنة 1981 “.
الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟
إعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره : وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية أساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على انه “يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً “بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة للإنتفاع بها في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة “وحدة” ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم
وإذ كان الأصل انه ـ يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة
اذ انها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة المنسوبة الى الطاعن بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
اترك تعليقاً