ثقافة قانونية عن الدستور الكويتي
يعتبر الدستور الكويتي ، الصادر سنة 1962 في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح ، من أقدم الدساتير العربية ويتكون من 183 مادة من النوع الجامد ، الذي يصعب تغييرها إلا بإجراءات وأغلبية خاصة ، وقد تضمن الدستور الكويتي تنظيماً شاملاً للحقوق والحريات العامة ، ويقوم هذا التنظيم على العديد من المبادئ الشامخة كاستقلال القضاء فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز التدخل في سير العدالة ، وحق التقاضي مكفول للناس جميعاً ، وكذا مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية والملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وغير ذلك الكثير من الحقوق الأساسية نستعرض بعضها بالقدر اللازم على نحو ما يلي :
واجبات الدولة في الدستور الكويتي تجاه المواطنين :
– العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع الكويتي (المادة 7) .
– تكفل الدولة الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين (المادة 8).
– تحفظ الدولة كيان الأسرة من خلال تشريع القوانين اللازمة (المادة 9).
– ترعى الدولة الشباب وحمايته من الاستغلال (المادة 10).
– تكفل الدولة كافة المساعدات الاجتماعية للفرد المتعلقة بالمعونات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية (المادة 11).
– تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي لأفراد المجتمع (المادة 12).
– تكفل الدولة التعليم لأفراد المجتمع ورعايته (المادة 13).
– ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي (المادة 14).
– تعني الدولة بالصحة العامة وتوفير وسائل الوقاية والعلاج (المادة 15).
– تنظم الدولة الملكية ورأس المال والعمل من خلال تشريع القوانين اللازمة (المادة 16).
– تحمي الدولة الأموال العامة (المادة 17).
– تصون الدولة الملكية الخاصة (المادة 18).
– لا تجوز المصادرة العامة للأموال إلا بموجب حكم قضائي (المادة 19).
الحقوق والواجبات العامة :
– تنظيم الجنسية الكويتية واكتسابها ومنحها وحدودها القانونية وعدم جواز إسقاطها أو سحبها إلا بقانون (المادة 27).
– إبعاد المواطن عن الكويت أو منعه من العودة إليها لا يجوز (المادة 28).
– الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة ولا فرق بينهم سواء بسبب جنسيتهم أو أصلهم أو لغتهم أو دينهم كما أن حريتهم الشخصية مكفولة (المادة 29 : 30).
– المسائل المتعلقة بإلقاء القبض على الإنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته لا تتم إلا وفق أحكام القانون ، وليس هناك جريمة ولا عقوبة إلا بقانون كما أن العقوبة شخصية (المواد 31 ، 32 ، 33).
– الحريات مكفولة كحرية الاعتقاد فهي مطلقة والدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية كما أن حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة وكذا حرية الصحافة والطباعة والنشر.
– وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء الرسائل أو إفشاء سريتها وكل هذه الحريات تدخل ضمن الأحوال والإشتراطات التي ينظمها القانون المواد (35 ، 36 ، 37 ، 38).
– تكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة وفقاً للشروط أو الأوضاع التي بينها القانون ولا يجوز إجبار أحداً على الإنضمام إلى أي جمعية أو نقابة (المادة 43).
– للأفراد حق الإجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأي من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة أو الاجتماعات العامة ، والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع وبوسائل سليمة ولا تنافي الآداب (المادة 44).
– للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها أولاً في الأحوال التي يعينيها القانون (المادة 38).
– لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية (المادة 45).
– تسليم اللاجئين السياسيين محظور (المادة 46).
واجبات المواطن الأساسية :
– الأمانة المتعلقة بسلامة الوطن ، العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه ، الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون ، على المواطن واجب أداء الضرائب والتكاليف العامة وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب لما يكفل عدم المساس الحد الأدنى للمعيشة ، على المواطن واجب مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة وهذه الواجبات تأتي طبقاً لأحكام المواد (41 ، 47 ، 48 ، 49 ، 157).
رئاسة الدولة وتنظيم أعمالها :
– الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه وهو يعين رئيس مجلس الوزراء وله أن يعين نائباً له بأمر أميري يمارس صلاحياته في حالة تغيبه خارج الدولة وتعذر نيابة ولي العهد المواد (54 ، 55 ، 56 ، 64).
– تنقسم السلطات إلى ثلاث السلطة التشريعية ويتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور ، السلطة التنفيذية ويتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور ، السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور المواد (50 ، 51 ، 52 ، 53) وتحدد مواد الدستور الأخرى تنظيم هذه السلطات وصلاحيتها كل في اختصاصه.
– لا تصدر القوانين إلا بإقرار مجلس الأمة ( السلطة التشريعية ) وتصديق الأمير على هذه القوانين المادة (79)
اترك تعليقاً