اليمين الحاسمة في ضوء احكام النقض المصري

اليمين الحاسمة في ضوء احكام النقض

طبقا لنصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

المادة 114:

” يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها .

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .”

المادة 115 :

” لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى .”

المادة 116 :

” لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .”

المادة 117 :

” لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده .”
المادة 118 :

” كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .”

أحكام النقض الخاصة

الموجز:
اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين للقاضى تعسف طالبها . استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .
القاعدة:
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .
( المواد 49 ، 114 ، 115 إثبات ـ المادة 139 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1171)

الموجز:
القضاء برد وبطلان العقد . لايمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف علة ذلك . رد الورقة منبت الصلة عن صحة هذا التصرف . مؤداه . رفض الحكم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة البيع الصادر من مورثها وقبضه الثمن تأسيساً على كيدية اليمين لتعرضها مع قضائه برد وبطلان عقد البيع . خطأ وفساد فى الاستدلال .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله ( وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذى ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم ….. – بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذى تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها ) لما كان ذلك ، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المواد 49 ، 114 ، 115 إثبات ـ المادة 139 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1171)

الموجز:
اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يتبين التعسف فى طلبها . م 114 إثبات .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 114 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى الذى يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب .
( المادة 114 إثبات ـ المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )

الموجز:
حضور الخصم وعدم اعتراضه على طلب محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة توجيه اليمين الحاسمة لخصمه . اعتبار الطلب صادراً من الخصم ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير وكالة خاصة .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن محامى الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استناداً إلى أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة فى حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلاً بشخصه فى الجلسة التى قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغنى عن بحث سعة توكيل المحامى ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
( المادة 79 مرافعات ـ المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )
الموجز:
جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين الحاسمة . حالاته .
القاعدة:
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنيا على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها .
( المواد 114 ، 115 ، 118 إثبات و المادة 212 مرافعات )
( الطعن رقم 6055 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/2 س 46 ج 2 ص 943 )

الموجز:
منازعة الخصم فى اليمين الحاسمة الموجهة إليه لعدم جواز توجيهها طبقا للقانون . عدم جواز اعتباره ناكلآ قبل الفصل فى هذه المنازعة .
القاعدة:
إذا نازع الخصم فلا اليمين الموجهة إليه لأنه غير جائز توجيهها طبقا للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحديد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة .
( المواد 114 ، 115 ،125 إثبات )
( الطعن رقم 6055 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/2 س 46 ج 2 ص 943 )

الموجز:
تمسك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له لما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين فى حسم النزاع فى الدعوى قبولآ أو رفضا . دفاع جوهرى . عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً . قصور .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الدرجة الأولى فى اليمين الموجهة إليه من المطعون عليه الآول مدعيا أنها غير جائزة القبول فادة أهم شروطها لأنها غير حاسمة وغير منتجة فى الدعوى لورودها على صورية غقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الأخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور فى هذا الوضع أن يكون البيع صوريا بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم الابتدائى إذ أغفل بحثه والرد عليه فى أسبابه ، ومضى فى قبول اليمين الحاسمة وتوجيهها واعتبار الطاعن ناكلاً عن حلفها خاسراً لدعواه يكون قاصر التسبيب .
( المواد 114 ، 115 ، 125 إثبات و المادتان 244 ، 418 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 6055 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/2 س 46 ج 2 ص 943 )
الموجز:
عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة . مناطة . أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون . عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن فى اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها . قضاؤه ترتيبا على ذلك بعدم جوازالاستئناف . خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن فى اليمين المواجهة أليه والفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة فى الدعوى وغير جائز توجيهها ، وأعمل الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى القانون .
( المواد 114 ، 115 ، 125 إثبات و المادتان 178 ، 212 مرافعات )
( الطعن رقم 6055 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/2 س 46 ج 2 ص 943 )

الموجز:
اليمين لغة . المقصود بها . أخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالي علي صدق الخبر مؤدي ذلك . اعتباره عملا مدنيا ودينيا .
القاعدة:
اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالي علي صدق الخبر فهو لا يعتبر مدنيا فحسب بل هو أيضا عمل ديني فطالب اليمين يلجأ إلي ذمة خصمه والحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 )

الموجز:
اليمين الحاسمة . ماهيته . ملك للخصم لا للقاضي . مؤداه . له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوي وعلي القاضي إجابته لطلبه . شروط ذلك ان تكون متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها غير مخالفة لقاعدة من النظام العام . حالات رفض طلبها . إذا كانت غير منتجة في الدعوي أو كان في توجيهها تعسفا من الخصم .
القاعدة:
نصت مواد الباب السادس من القانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 114 حتي 130 علي طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويستدل منها علي أن اليمين ملك للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوي وعلي القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متي توافرت شروط توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوي فيها وغير مخالفة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان توجيهها تعسفا من الخصم .
( المادتان 114 ، 115 إثبات )
( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 )
الموجز:
اليمين الحاسمة . جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها . خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع . علة ذلك .
القاعدة:
توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات ويتمسك الخصم الاخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان كان ذلك بمثابة اقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي هذا الاقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الاثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الاهلي والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان علي انه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لان التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الاثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت علي عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية الا أن هذا القضاء قد يؤدي الي ضياع حق المدعي الذي قد يملك أدلة قد لاتقبلها المحكمة منه أن يسمح له بعرض أدلته علي المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين اذا رفضت المحكمة الاخذ بتلك الادلة لان اليمين طريق مفتوحا امامه الي أن يستنفذ ما لديه من أدلة وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 استبعد نص المادة 166/ 187 من القانون السابق عليه علي اعتبار ان حكمها موضوعي وليس محله قانون المرافعات ومن جهة اخري لم يرد علي هذا الحكم نص في قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 كما صدر التقنين المدني الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدني السابق ( المادة 225 مدني أهلي 290 مدني مختلط ) من أن التكليف باليمين يعني أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من أوجه الثبوت فأصبح النص علي تحريم توجيه اليمين علي سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالي فيكون قد أقر ضمنا الرأي في الفقه والقضاء الذي يقتضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط اذ يتعذر علي الخصم ان يتعرف علي راي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة اذا كان النزاع مطروحا امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة أول درجة في الانزعة التي فصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لابداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخري التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة الي خصمة ومن ثم فلا مفر الا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوي وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .
( المادتان 114 و 115 إثبات )
( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 )

الموجز:
إغفال الحكم المطعون فيه الرد علي طلب الطاعن توجيه . اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط لاثبات دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي . اخلال بحق الدفاع يوجب نقضه . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت من الاطلاع علي محضر جلسة 17-10-1993 ان المستأنف ( الطاعن ) حضر عنه الاستاذ … المحامي بالتوكيل رقم 6905 لسنة 1991 عام شبرا الخيمة وتمسك بجلسة 28-11-1993 بسداده الاجرة عن المدة من 1-3-1991 حتي 31-8-1991 ومقابل استهلاك المياه عن المدة من 1-3-1991 حتي 13-10-1991 وهي كزء من الاجرة وملحقاتها المطلوبة في التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في 22-2-1992 وطلب احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة بالوفاء المعلن للطاعن في 22-2-1992 وطلب احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة الي والدة المطعون ضده وهي السيدة … أحد الخصوم في الدعوي وتمسك بجلسة 12-1-1994 ببطلان بالوفاء لتضمنه المطالبة باجرة غير مستحقة سبق الوفاء بها وقدم ضمن أوراق الطعن التوكيل رقم 6905 لسنة 1991 عام شبرا الخيمة الصادر منه للاستاذ … المحامي الذي يخوله رفع الطعن المائل وهو ذات التوكيل الذي حضر بموجبه المحامي المذكور امام الاستئناف وقد اجاز له الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوي سيما وأنها عن جزء من الاجرة والملحقات التي تضمنها التكليف بالوفاء وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد علي هذا الطلب وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ومن ثم يكون معيبا باخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه .
( المواد 18 ق 136 لسنة 1981 و 114 و 115 اثبات 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 )

الموجز:
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء علي اليمين . شرطه . أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها . ورود اليمين علي جزء من النزاع أو علي مسألة أولية فيه أو التمسك بدفاع موضوعي منتج لم يشملهالحلف . أثره . جوازالاستئناف . لازمه . وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . علة ذلك.
القاعدة:
الحكم الصادر بناء علي اليمين لايجوزاستئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة لهبحيثينتهي بها حتما موضوعه 0 أما إذاانصبتاليمين علي جزء منالنزاع أو مسأله أولية فيه دون أن تؤدي إلي حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع منتج في الدعوي لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزا غاية ما في الامر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك بحيث يمتنع علي الخصوم أن يعودوا إلي المنازعة فيما انصت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .
( المواد 219 مرافعات و 101 و 114 إثبات)
( الطعن رقم 232 لسنة 60 ق جلسة 30-5-1994 س 45 ج ا ص 935 )

الموجز:
اليمين الحاسمة . جواز توجيهها فى واقعة قانونية دون مسألة قانونية . علة ذلك . توجيه اليمين بصيغة تتعلق بأحقية المستأنف فى تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة بصحيفة الاستئناف . من مسائل القانون .
القاعدة:
أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ملكاً للخصوم وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا فى واقعة قانونية لا فى مسألة قانونية ، وذلك أن ـ استخلاص حكم القانون من شأن القاضى وحده لا من شأن الخصوم ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن صيغه اليمين الحاسمة التى طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه – أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة فى ختام صحيفة الاستئناف – ـ هى أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولاتتعلق بشخص من وجهت إليه . وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على غير أساس .
( المادتان 114 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1400 لسنة 56 ق جلسة 1993/1/20 لسنة 44 ع 1 ص 257 )

الموجز:
اليمين الحاسمة . وجوب توافر أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين فيمن يوجه إليه اليمين وقت أدائها . جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بالحلف لكل مايتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما . علة ذلك . ( مثال بشأن تمسك الطاعن ببطلان حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة لشيوع حالة العته لديه وقت الحلف رغم بلوغه سن الرشد وعدم توقيع الحجز عليه وقتئذ ) .
القاعدة:
يجب أن يتوافرفيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت آدائها ، وأنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتحليف بكل مايتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهم ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنين تمسكوا ببصلان حلف الطعون ضد اليمين لشيوع حالة العته لديه وطلبوا ضم اوراق علاجه بالمستشفى او احالة للطب الشرعى لاثبات ذلك واذا اقتضى الحكم المطعون ضده سن الرشد وعدم الحجر عليه فانه لايكون قد واجه دفاع الطاعنين بما يصاح ردا علية وحجبه ذلك على تحقيق ما تمسكو به ويكون فضلا عن خطئه فى التطبيق القانون قد تشابه القصور فى التسيب 0
(م 114 اثبات 25 لسنة 1968 )
(م178 ، 212 ، 221 مرافعات 13 لسنة 1968 )
(114 م 131 لسنة 1948 )
(م56 م 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 2289 لسنة 54 ق ـ جلسة 1992/6/22 )
الموجز:
لا محل للنعي علي الحكم عدم استجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة . أساس ذلك. النعي علي المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . غير جائز.
القاعدة:
ان ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة ـ المنصوص عليها في المادة 114من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ـ الي المدعي بالحقوق المدنية في شأن واقعة رد مبلغ الأمانة لا يكون له محل ، اذ لا يعرف قانون الاجراءات الجنائية سوي اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية ، وذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين ، واذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة ، فانه لا يكون له ـ من بعد ـ أن ينعي علي المحكمة عدم قيامها بهذا الاجراء الذي لم يطلبه منها.
( المواد 283 ، 288 إجراءات , 114 ق 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 589 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/27 س 41 ص 1114)

الموجز:
اليمين . ماهيتها . قد تكون قضائية أو غير قضائية . اليمين غير القضائية التى تتم باتفاق الطرفين فى غير مجلس القضاء تعتبر نوعا من التعاقد يخضع فى اثباته للقواعد العامة ويعد حفلفها واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن ومتى تم حلفها ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية فى حسم النزاع
القاعدة:
اليمين هى استشهاد الله عز وجل على قول الحق ، وقد تكون قضائية تؤدى القضاء أو غير قضائية تحلف من غير مجلس القضاء باتفاق الطرفين ومن ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن اذ هى تؤدى شفها امام المتفق على الحلف امامهم ، ومتى تم حلفها من أهل لها ، ترتب عليها جميع اثار اليمين القضائية متى حسم النزاع ومنها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه.
( المادة 114 ، 118 إثبات)
( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق جلسة 1990/4/9 س 41 ع 1 ص 971)

الموجز:
توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية . وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف فى حالة غياب اعتبار الخصم ناكلا عن اليمين حالاته . تقديم قيام العذر فى التخلف بجلسة الحلف من سلطة قاضى الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا للطاعن وأن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبه المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فان حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلا عن اليمين ، وتقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاء على اعتبارات سائغة .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق جلسة 1989/4/12 س 40 جـ 2 ص 68 )

الموجز:
استخلاص كيدية اليمين الحاسمة أو عدم جدية الدفع بالجهالة من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغا له أصل ثابت فى وقائع الدعوى ومستنداتها . استخلاص المحكمة كيدية اليمين بشان حقيقة مضمون العقد وكيديه دفع الطاعنين بجهالة بضمة الختم المنسوبة لمورثتها من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على ورقة النزاع . خطأ فى القانون وفساد فى الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة:
مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى استخلاص كيدية اليمين الحاسمة ومنع توجيهها أو استخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة ورفضة دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده – بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة وقبضها الثمن المبين فيها – يمين كيدية ، وأن دفع الطاعنين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثيها على العقد هو دفع غير جدى ، وأخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيهه اليمين الحاسمة ولا يمين عدم العلم ، ودون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه – فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد وأن يكفى حجة على أنها ارتضت مضمون هذه الورقة والتزمت به إلا أنه – وقد ادعت انه منها غشا – لا يبرر مصادرة حقها فى إثبات هذا الادعاء ولا يفيد أنها متعسفة فى استعمال حقها هذا بالاحتكار الطاعنين ذمة أخيها باليمن الحاسمة ، أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لاختلاف الأمرين وعدم ترتيب أحدهما على الأخر فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأقام قضاءه على اعتبارات غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدى الطاعنين ما أنتهى إليه وشابه بذلك فساد فى الاستدلال .
( المادتان 14 ، 114 إثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق جلسة 1989/3/28 س 4 جـ 1 ص 877 )

الموجز:
اليمين الحاسمة . ما هيتها . حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع ويمتنع معه الجدل فى حقيقته ويضحى الدليل المستمد من ذلك دعاه كافية لحمل قضاء الحكم فى هذا الشأن .
القاعدة:
اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم الأخرى محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله ، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من .حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كاقية لحمل قضاء الحكم فى شأنه .
( المادتان 114 ، 118 إثبات )
( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/27 س 40 جـ 1 ص 869 )
الموجز:
عدم توقيع الحالف على محضر اليمين . لا يبطل إجراءتها . علة ذلك .
القاعدة:
عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك وخلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر .
( المادة 130 إثبات )
( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/27 س 40 جـ 1 ص 169 )
الموجز:
اليمين الحاسمة وجوب توجهها بخصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع عدم جواز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى . مثال فى إيجار .
القاعدة:
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع لا يجوز توجيهها اذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 1188 لسنة 52 ق جلسة 1989/1/29 س 40 جـ 1 ص 321 )
الموجز:
استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا .
القاعدة:
استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى اعتبارات سائغة لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من استعمال العين المؤجرة ونوع النشاط المستغلة فيه ، وكانت تلك الوقائع التى أتصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة لإثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع – على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن وهما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أيا كان وجة الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 1188 لسنة 52 ق جلسة 1989/1/29 س 41 جـ 1 ص )
الموجز:
توجيه اليمين الحاسمة حق للخصم فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
القاعدة:
للخصم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى آية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفا فى توجيهها .
( 114 ،115 اثبات )
( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/15 س 40 جـ 1 ص152 )

الموجز:
الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة غير جائز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . مناطه أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون مثال .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون ، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت اليه وأن الطاعن نكل عن ادائها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه ، فان الطعن عليه بالنقض غير جائز .
(115 ،116 اثبات )
( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/15 س 40 جـ 1 ص152 )
الموجز:
زواج المطعون ضدها من آخر عقب انقضاء عدتها . لا يقطع بذاته بأن طلاق الطاعن لها كان برضاها .
القاعدة:
إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانونا لأنها غير منتجه فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها وهى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع . بثبوتها ، فإنه لا على المحكمة إذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/6/24 س 37 جـ 2 ص 734 )
الموجز:
حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي سقوط حق من وجهها في أي دليل آخر
القاعدة:
مؤدي ما نصت المادة 117 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت اليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي ، فان تضمن الحلف اقرار دعوي المدعي حكم له بموجبه ، وان تضمن انكارا حكم برفض الدعوي لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر .
(المادتان 114 ،117 اثبات )
( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/25 س 36 ص1200 )
الموجز:
عدم جواز الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معا . م 44 إثبات علة ذلك . جواز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير إستدلال الحكم علي التعسف في توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير فساد في الاستدلال .
القاعدة:
لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الاثبات علي محكمة الموضوع الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معا ، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخي إتاحة الفرصة للخصوم لابداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا استدل علي تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير ورتب علي ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال .
( المواد 44 ، 114 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق جلسة 1985/10/24 س 36 ص 949)
الموجز:
اليمين الحاسمة ملك للخصم . وجوب توجيهها متي توافرت شروطها ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها .
القاعدة:
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وان علي القاضي أن يجيب طلب توجيهها . متي توافرت شروطها ، الا اذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ( 1987 الطعن رقم 481 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/6 س 35 ص )
الموجز:
استخلاص كيدية اليمين وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلفها . حق لقاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متي أقامت استخلاصها علي اعتبارات من شأنها أن تؤدي اليه ، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين وهو ما يستقل به قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وجدت في اصرار الطاعنة علي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها باقامته في كندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفا منها في توجيهها اليه وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع علي خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف ويكون هذا النعي في غير محله .
(م114 ق الاثبات)
( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/6 س 35 ص1987)
الموجز:
صدور الحكم بتوجيه اليمين في غيبة الخصم . أثره . وجوب تكليفه بالحضور لحلفها . النكول عن حلف اليمين . حالاته .
القاعدة:
اذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور عل يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته ، فان حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلا ، وان تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه ، فان كان بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .
(م114 ق الاثبات)
( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/6 س 35 ص1987)
الموجز:
الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة . عدم جواز الطعن عليها متي كانت اجراءاتها مطابقة للقانون .
القاعدة:
مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون .
(م114 ق الاثبات)
( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/6 س 35 ص1987)
الموجز:
التزام القاضي باجابة طلب توجيه اليمين الحاسمة متي توافرت شروطها وكانت غير تعسفية . وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته . متي يعتبر الخصم ناكلا عن اليمين .
القاعدة:
النص في المادتين 114 / 1 و 124 من قانون الاثبات يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي ، وان علي القاضي أن يجيب طلب توجيهها متي توفرت شروطها الا اذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ، وأنه اذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور علي يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته ، فان حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلا ، وان تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه ، فان كان بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .
(المادتين 114 / 1 و 124 من قانون الاثبات)
( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق جلسة 1976/4/6 س27 ص871 ) ( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق – جلسة 6/12/1984 س 35 ص1987)
الموجز:
اليمين المقررة بالمادة 272 بحري جواز توجيهها الي ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته رفض المحكمة توجيه اليمين القضاء بحكم التقادم في دعوي المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس ادارة الشركة خطأو قصور.
القاعدة:
اليمين المنصوص عليها في المادة 272 بجري توجه في الأصل الي الخصم الذي له حق المطالبة بالاثبات ، الا أنه اذا كان هذا الخصم شخصا معنويا فليس هناك ما يمنع من توجيهها الي ممثله القانوني في حدود نيابته عنه لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهي الي رفض الدعوي اعمالا للأثر المترتب علي سقوط الدعوي بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها علي أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 جنيه و 314 مليم الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة أن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها اليه غير جائزة لورودها علي عمل لم يصدر منه شخصيا مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الادارة عنها وتحجب بذلك عن توجيه اليمين اليه والفصل في الدعوي بناء علي ما يسفر عنه توجيه اليمين ، فانه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه .
(م 114 ، 115 اثبات ـ 178 مرافعات)
( الطعن رقم 83 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/29 ص1081 )
الموجز:
المنازعات الناشئة عن عقد العمل البحري خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين الي من احتج به أثره وجوب الفصل في الدعوي وفقا لما يسفر عنه توجيه اليمين دون اعمال حكم التقادم.
القاعدة:
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري ، وان كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الاثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون علي أنه – ومع سقوط الحق في الدعاوي المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به علي أن يطلب تحليف من احتج به – يدل علي أنه اذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم علي أنه قد أوفي بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من اقرار الأثر المترتب علي سقوط الدعوي بالتقادم الي وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب علي نتيجته الفصل في الدعوي .
( م 116 اثبات ـ 135 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/29 ص1081 )
الموجز:
الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للخصم إعلانه بصيغتها التي أقرتها المحكمة حضور الخصم بالجلسة المحددة عدم حلفه لليمين أو منازعته فيها أثره وجوب اعتباره ناكلا الطعن في الحكم غير جائز.
القاعدة:
إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهها الطاعن إلي المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة علي المبلغ المطالب به ومتعلقة بشخص من وجهت إليه ، وأن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التي أقرتها محكمة أسوان الابتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التي حددتها لحضوره للحلف ، كما أعلن بها مرة أخري للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية ، المحال اليها الأوراق لتحليفه ، وانه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين ولم ينازع فيها ، فاعتبرته محكمة أول درجة ناكلا وأعملت في حقه الأثر الذي رتبه القانون علي النكول عن أدائها ، مما كان يقتضي عدم جواز الطعن في الحكم لنهائيته .
( م 114 ، 115 ، 116 إثبات ) ( م 212 مرافعات )
( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق جلسة 1980/3/25 ص883 )
الموجز:
الحكم الصادر بناء علي النكول عن اليمين عدم قبول الطعن فيه بأي طريق الاستثناء حالاته.
القاعدة:
من المقرر أن الحكم الصادر بناء علي النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيا علي مدي جواز اليمين أو تعلقها بالدعوي أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها .
( م 114 ، 115 ، 116 إثبات) (م 212 مرافعات)
( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق جلسة 1980/3/25 ص 883)
الموجز:
اليمين الموجهة للمدين في التقادم الصرفي . يمين حاسمة . لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها . القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي ودون توجيه اليمين . لا خطأ.
القاعدة:
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفي الى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة وهى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم ، فاذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها ولا عليها ان قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى.
( م 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 , 114 إثبات )
( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/30 ص 1323 )
الموجز:
طلب توجيه اليمين للمدين في التقادم الصرفي عدم جواز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة:
اذ لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب توجيه اليمين ـ للمدين الذي تمسك بانقضاء الدين بالتقادم الصرفي ـ وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فان هذا الدفاع الجديد لا سبيل الي التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول .
( م 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ,114 إثبات )
( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق جلسة 1977/5/30 س 28 ص 1323 )
الموجز:
وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته . متي يعتبر الخصم ناكلا عن اليمين .
القاعدة:
النص في المادتين 114 و 124 من قانون الإثبات يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وان علي القاضي أن يجيب طلب توجيهها متي توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب وانه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور علي يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلا وأن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فان كان بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .
( م 114 ، 124 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق جلسة 1976/4/6 ص 871 )

الموجز:
اليمين وسيلة إثبات لا يجوز الالتجاء إليها إلا عند الإنكار . إقرار الوارث بالجلسة بتخالص مورثه عن الدين حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية . عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إليه عن الواقعة التي أقر بها .
القاعدة:
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الالتجاء إليها إلا عند الإنكار ، فإذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه ( الدائن ) عن الدين وكان هذا الإقرار القضائي حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية في دين مورثه المطالب له ، فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم عن الواقعة التي أقر بها والحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذا بنتيجة اليمين التي حلفها المطعون عليه علي خلاف ما أقر به ، يكون قد خالف القانون بخروجه علي قواعد الإثبات .
( المواد 103 ، 104 ، 114 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 423 لسنة 26 ق جلسة 1962/4/12 س 13 ص 455)
الموجز:
رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ـ ولو ضمنيا ـ لا يمنع من التمسك بالطلب أمام محكمة الاستئناف .
القاعدة:
إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها في طلب توجيه اليمين الحاسمة وإنما ندبت خبيرا في الدعوى فحتى لو اعتبر ذلك رفضا ضمنيا بطلب توجيه اليمين ، فإن ذلك لا يمنع من التمسك به أمام محكمة الاستئناف عملا بالمادة 410 مرافعات .
( المادة 114 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 423 لسنة 26 ق جلسة 1962/4/12 س 13 ص 455)
الموجز:
حجية اليمين الحاسمة قاصرة علي من وجهها ومن وجهت إليه . بطلان توجيه اليمين الموجهة بالنسبة لأحد الخصوم لا يمتد أثره إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة . لا يجوز لغير من وجهت إليه اليمين الحاسمة أن ينازع فيها كل ما له هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين .
القاعدة:
حجية اليمين الحاسمة قاصرة علي من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرها من الخصوم وينبني علي ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة ، كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض علي توجيهها ، وكل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين .
( المادة 114 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 423 لسنة 26 ق جلسة 1962/4/12 س 13 ص 455)
الموجز:
لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التي يحلفها الوصي في حق القاصر . أداءه اليمين عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها .
القاعدة:
لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التي يحلفها الوصي في حق القاصر ، إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها .
( المادة 114 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 و المادة 118 مدنى )
( الطعن رقم 423 لسنة 26 ق جلسة 1962/4/12 س 13 ص 455)
الموجز:
رفض توجيه اليمين الحاسمة استنادا الى أن المعاملة بين الطرفين جرت بمستندات والي أن المحكمة صرحت بتقديمها فلم تقدم رغم ثبوت تقديمها . قصور .
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم في خصوص المبلغ المعترض عليه ـ في دعوى حساب ـ معللا ذلك بمقولة أن المعاملة جرت بينهم وبين الطاعن في هذه الدعوى بمستندات أساسها الكشوف الحسابية والتقارير وأن المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم صورة محضر أعمال خبير سابق قيل أنه قد ثبت به دخول هذا المبلغ في إيرادات سنوات سابقة فلم يقدمها وأنها تري لذلك أنه لا محل لتوجيه هذه اليمين لأنها كيدية ، وكان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الأعمال التي أشار إليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الابتدائية ولم تسحب منه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ـ المادة 114 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 432 لسنة 25 ق جلسة 1960/5/5 س 11 ص 377 )
الموجز:
رفض توجيه اليمين للورثة عن واقعة شخصية للمورث . لا خطأ .
القاعدة:
للمحكمة أن ترفض توجيه اليمين الحاسمة لورثة عن واقعة شخصية للمورث وعلمها عنده هو لا عند الورثة .
( المادتان 114 و 115 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق جلسة 1944/6/1)
الموجز:
عدم جواز التعديل في صيغة اليمين بما يخرجها عن مدلولها .
القاعدة:
إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة ، فان المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييرا يؤثر في مدلولها ومعناها ، إذ الشأن في ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره . فإذا وجهت شخصيا للمورث ، وعلمها عنده هو ـ دون الورثة ـ باعتراف موجه اليمين ، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعي عليها ذلك بمقولة أنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا علي العلم فقط . وخصوصا إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير جائز ، وأن اليمين التي يصح توجيهها إليهم ، بوصفهم ورثة ، هي يمين الاستيثاق فقط ، ومع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل أنه إنما قصد يمين العلم .
( المواد 114, 115 ،119من قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1968)
( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق جلسة 1944/6/1)
الموجز:
عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة 115 إثبات . عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل طبقاللمادتين 215 ، 340 عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .
القاعدة:
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه – لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام – وهو نص منقول من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منةعدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 115 من قانون الاثبات والمادتان 340،215 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 1996/5/14 س 47 ص 632)
الموجز:
اليمين الحاسمه وجوب توجهها الى من تعلقت الواقعة بشخصه م 11 إثبات .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنة يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية ومن ثم يتعين توجيهها الى من تعلقت الواقعة بشخصه فان وجهت الى غيره فحلف أو نكل لايكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع .
( المادة 115 إثبات )
( الطعنان رقما 16 ، 92 لسنة 54 ق جلسة 1989/11/27 س 40 جـ 3 ص 205 )
الموجز:
حجية اليمين . قاصره على من وجهها ومن وجهت اليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم .
القاعدة:
حجية اليمين وعلى ماجرى بة قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها ومن وجهت اليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم .
( المادة 118 إثبات )
( الطعنان رقما 16 ، 92 لسنة 54 ق جلسة 1989/11/27 س 40 جـ 3 ص 205 )
الموجز:
اختلاس التوقيع علي بياض . جريمة معاقب عليها . عدم جواز توجيه . اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة
القاعدة:
مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 115 من قانون الاثبات علي أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ” وهو ” نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ، بما نص عليه في المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلي ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني ـ قد أقر الفقه والقضاء علي ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف علي واقعة تكون جريمة جنائية تأسيسا علي أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا علي ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز احراج مركز الخصم وتحليفه مدنيا علي ما لا يجوز التحليف عليه جنائيا . ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير عقد التخارج علي دعامة واحدة هي أن الطاعن وجه يمينا حاسمة في واقعة اختلاس توقيعه علي بياض فحلفتها المطعون ضدها ، وكان اختلاس التوقيع علي بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 و 240 من قانون العقوبات ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فان الحكم يكون قد أقام قضاءه علي سند من اجراء باطل وقع علي خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض ويوجب نقضه والغاء ما كان أساسا له من أحكام وأعمال لاحقة .
( الطعن رقم 731 لسنة 47 ق جلسة 1980/3/12 ص 79 )

الموجز:
اختلاس التوقيع على بياض . جريمة معاقب عليها . عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة . م 115 من قانون الاثبات . استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه الى هذه اليمين . أثره . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على إجراء باطل .
القاعدة:
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات علي أنه – لا. يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام – وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، ولم يكن له مقابل في القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء علي ما يفيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف علي واقعة تكون جريمة جنائية تأسيسا علي أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا علي إرتكاب الجريمة ولا يجوز احراج مركز الخصم وتحليف مدنيا على ما لا يجوز التحليف عليه جنائيا ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير عقد التخارج علي دعامة واحدة هي أن الطاعن وجه يمينا حاسمة في واقعة إختلاس توقيعه علي بياض فحلفتها المطعون ضدها وكان إختلاس التوقيع علي بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 و 240 من قانون العقوبات ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه علي سند من إجراء باطل وقع علي خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض ويوجب نقضه وإلغاء ما كان أساسا له من أحكام وأعمال لاحقة .
( المادتان 248 , 249 من قانون المرافعات )
( المادة 212 من قانون المرافعات )
( المادة 115 من قانون الاثبات )
( المادة 49 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 731 لسنة 47 ق جلسة 1980/3/12 س 31 ص 790 )
الموجز:
حق من وجه اليمين الحاسمة أو ردها فى العدول عن ذلك . عدم سقوطه إلا بأعلان من وجهت اليه اليمين أو ردت عليه قبوله الحلف . م 116 إثبات .
القاعدة:
النص فى المادة 116 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه – لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف – إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها فى أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه فى الرجوع .
( المادة 116 إثبات )
( الطعن رقم 860 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/2 س 46 ج 2 ص 1076 )
الموجز:
طلب الطاعن المشترى صحة زنفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضدهم البائعين . توجيه الآخرين اليمين الحاسمة إلى الطاعن بشأن واقعة الوفاء بثمن المبيع ورد الطاعن اليمين عليهم . رجوع الطاعن عن الرد فى وقت لم يكن من عدا المطعون ضده الثانى منهم قد حلف اليمين التى ردت عليهم فى شأن تلك الواقعة التى لا تقبل التجزئة . جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن فى الرجوع فى رد اليمين وترتيبه على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى . خطأ فى القانون .
القاعدة:
إذكان البين مكن الأوراق أن المطعون ضده الثانى لما حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 1989/1/19 عن نفسه وبصفته وكيلآ عن باقى المطعون ضدهم ، وجه اليمين الحاسمة الى الطاعن ، فردها عليهم ، وقبل المطعون ضده المذكور حلفها وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1989/3/2 لحضور باقى المطعون ضدهم لحلف اليمين ، وفيها – وقبل قبول باقى المطعون ضدهم – رجع الطاعن عن رد اليمين وقبل الحلف ، فإن هذا الرجوع منه يكون قد وقع فى وقت كان ارجوع فيه جائزا ، فيعتبر رده لليمين كأن لم يكن وتعود اليمين موجه إليه هو ليحلفها ، باعتبار أن قبول المطعون ضدهم لحلف اليمين التى ردها عليهم الطاعن فى شأن واقعة الوفاء بثمن الأرض محل النزاع هومما لا يقبل التجزئة ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى سقوط حق الطاعن فى الرجوع فى رده اليمين على المطعون ضدهم مع أن من عدا المطعون ضده الثانى منهم لم يكن قد قبل حلف اليمين التى ردت عليه قبل هذا الرجوع ثم خلص الحكم إلى عدم قبول دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (المواد 116 إثبات و418 مدنى و178 مرافعات ) ( الطعن رقم 860 لسنة 61 جلسة 1995/11/2 س46ج2 ص1076 )
الموجز:
حق من وجه اليمين الحاسمة فى العدول عنها – عدم سقوطه إلا إذا أعلن من وجهة إليه استعداده للحلف . تخلف ذلك أثره بقاء حق العدول قائما اللى أن يتم الحلف . م 116 إثبات
القاعدة:
ما نصت علية المادة 116 من قانون الإثبات من أنة -لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف – يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إلية اليمين أنة مستعد للحلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قذئما حتى يحلف فعلا ، لما كان ذلك – وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلا لحضور محاميها الأصيل بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى والثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الايجارية بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحا إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل قبول الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( المادة 116 إثبات )
( الطعن رقم 1361 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/28 س 40 جـ 2 ص446 )
الموجز:
المشترى بعقد غير مسجل . له أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا أو انحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان القانون لا يمنع المشترى الذى لم يجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية إياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده ، وكان الحكم المطعون فيه قد إمتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقى المطعون ضده عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التى ردها عليه البائع مورث باقى المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه .
( المادة 118 إثبات ـ المواد 89 ، 244 ، 428 ، 934 مدنى )
( الطعن رقم 4101 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/6 س 46 ج 1 ص 596 )

شارك المقالة

2 تعليق

  1. هل يصح المدعي عليه ان يستأنف ويطعن بالتزوير علي وصل الامانه محل الدعوه بعد حلف يمين الحاسوب.برجاء الرد.في أشد الحاجه للاجابه

  2. عبد الحمن الباشا

    30 يونيو، 2019 at 4:16 م

    هذا نشر للعلم اثابكم الله ونفع بكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.