الاساليب القانونية لجمع الادلة الجنائية
ان مصدر الادلة في دعاوي الجزائية هي اما يأتي عن طريق اطراف الدعوى بمن فيها الشهود او يكون مصدرها القائمين بالتحقيق – أي المحقق – و هنالك عدة اساليب لكيفية تقسيم الادلة الجزائية لكننا نفضل تقسيمها من حيث طبيعتها و من حيث صلتها بالجريمة كونهما الاوضح و الاسهل للوقوف اليها و تحديد حكمهما، و بناءا على ذلك يمكن تقسيم الادلة من حيث طبيعتها الى :-
1- الادلة المادية :- وهي التي يمكن لمسها و رؤيتها كضبط المال المسروق في حيازة الجاني حيازة غير شرعية او القاء القبض عليه حاملا سلاحا استخدم في تنفيذ الجريمة او اثار الاقدام او بصمات الاصابع ، فيمكن الحصول على هذه النوع من الادلة من خلال الاجراءات الكشف على محل الحادث او التفيتش و تقارير الخبراء و ان شاءالله سنتناوله في البحوث اللاحقة .
2- الادلة المعنوية :- و تسمى بالدليل الناطق لان مصدرها الانسان بدرجة الاساس كاعتراف المتهم و شهادات الشهود .
اما من حيث صلتها بالجريمة المرتكبة يمكن تقسيم الادلة الجزائية الى :-
1- الادلة المباشرة :- هي التي تؤكد وجود علاقة مباشرة بين المتهم و الجريمة المرتكبة و تقسم بدورها الى الادلة المادية المباشرة فهذه الادلة هي التي لها مضهرها المادي و يرتبط مباشرة الجاني بالفعل الجرمي و بالتالي تكفي هذه النوع من الادلة في تكوين قناعة لدى القاضي باتهام المتهم بالجريمة المرتكبة كوجود اموال المسروقة بحيازة الجاني حيازة غير شرعية و الادلة المعنوية المباشرة فيحصل عليها المحقق من لسان اطراف الدعوى او شهادة الشهود مباشرة دون ان يكون بينهم و بين الجريمة المرتكبة فواصل كاعتراف المتهم اوشهادة الشهود عيان لحظة وقوع الجريمة فهذه النوع ايضا يكفي لاقناع سلطات التحقيقية اذا تم تعزيزه بادلة اخرى .
2- الادلة غيرالمباشرة :- عبارة عن مجموعة حقائق تتعلق جميعها بحادثة معينة بالذات و من مجموع هذه الحقائق تتكون سلسلة ظروف يمكن اعتبارها ادلة ثبوتية في تلك الحادثة و هي ايضا تنقسم الى الادلة المادية غير المباشرة كالعثور على الاداة التي نفذت فيها الجريمة في محل الحادث و حيازة المتهم لها و ملابسه ملوثة بالدم من نفس الفصيلة المجنى عليه ، اما الادلة المعنوية غير المباشرة كشهادات الشهود الذين سمعوا المتهم وهو يهدد المجنى عليه بقتله او يفيدون بوجود عداوة سابقة فيما بينهم هذه النوع من الادلة لا تكفي لاقناع القاضي باصدار الحكم على المتهم بانه ارتكب الجريمة بالفعل طالما ضل وحيدا و لم يعزز بالادلة الثبوتيه اخرى .
و هنالك نوع اخر من الادلة التي تسمي بالقرائن فهذه النوع من الادلة ترتبط بمدلولها أي يكون هنالك علاقة سببية بين المتهم و الجريمة و تنقسم بدوره الى :-
1- القرائن القاطعة :- فهذه النوع من القرائن تكون دليلا في ذاتها و ترتبط بمدلولها كالقاء القبض على المتهم و ملابسه ملوثة بالدم .
2- القران الراجحة :- وهي التي ترتبط بمدلولها لكنها في وقت ذاتها لا تكون من لوازمه كوجود اثار الاقدام المتهم في جرائم السرقة مثلا .
3- القرائن الشبهة :- فهذه النوع من القرائن ترتبط بمدلولها ارتباطا بعيدا أي مجرد شبه كوجود سوابق لجريمة السرقة لمتهم بارتكاب نفس النوع من الجريمة .
بناءا على كل ما تقدم يمكن القول بان الادلة المباشرة سواءا كانت مادية او المعنوية اكثر اهمية في الاثبات الجزائي كونها اكثرة قوة من غيرها من الادلة لانها تؤخذ مباشرة من وقائع الجريمة بعكس الادلة غير المباشرة كونها تستنتج منها وقوع الجريمة من قبل المتهم بناءا على ظروف المحيطة بوقائع الجريمة .
اترك تعليقاً