التنظيمات القانونية لسير الأمانة العامة للحكومة

الأمانة العامة للحكومة، جهاز دائم في رئاسة الجمهورية يكلّف أساسا بتنسيق النشاط القانوني الحكومي.

وهي تشكل قاعدة تنظيم النشاط القانوني للدولة. وانطلاقا من هذا المفهوم، وبحكم القوام المعتبر الذي خوّلته الدولة دائما للأمانة العامة للحكومة، فإنها شهدت منذ إنشائها غداة استقلال البلاد، نشاطا مكثفا.

وبالفعل يعود إليها الفضل في كونها وضعت بواسطة المناشير والتعليمات، تحت ختم رئاسة المجلس إجراءات وكيفيات إعداد النصوص التّشريعية والتنظيمية من حيث تقنيات الصياغة القانونية والمصطلحات، واحترام معايير وإجراءات التشاور الوزاري المشترك، وسهرت على احترام هذه الإجراءات باستمرار.

وعلى صعيد الوضع القانوني، فإن الأمانة العامة للحكومة تطوّرت على ضوء مختلف عمليات التهيئة التي أدخلت على أجهزة الإدارة المركزية وهياكلها في رئاسة الجمهورية.

وعرف الوضع القانوني للأمانة العامة للحكومة، بصفة عامة، مرحلتين متميزتين.

استغرقت المرحلة الأولى خمس عشرة (15) سنة، منذ نوفمبر سنة 1962، تاريخ تنصيب أول نواة للأمانة العامة للحكومة، إلى غاية أبريل سنة 1977إحداث الأمانة العامة للحكومة بالمرسوم رقم 77-74
المؤرخ في 23 أبريل سنة 1977 (الجريدة الرسمية العدد 37). وهو تاريخ إحداثها النهائي. وخلال هذه الفترة تعاقب على الأمانة العامة للحكومة أمينان عامان ومدير عام للتشريع. وبعد اختيار أول لنموذج الكتابة العامة للحكومة، تطور هذا الهيكل بين نوفمبر سنة 1962تعيين أول كاتب عام للحكومة، السيد محمد بجاوي
بمرسوم مؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962. وديسمبر سنة 1964إلغاء الكتابة العامة للحكومة من التنظيم الهيكلي
لرئاسة المجلس بالمرسوم رقم 64-349 المؤرخ
في 5 ديسمبر سنة 1964. لكي تنحصر في مجرد مديرية عامة للتشريع تعمل بعدد محدود من الموظفين وتلحق بالكتابة العامة للرئاسة، الكتابة العامة للمجلس.

وتم اعتماد هذا البعد رسميا من خلال إسناد المهام والأعباء التي كان يمارسها الكاتب العام للحكومة إلى الكاتب العام لرئاسة الجمهورية بموجب المرسوم رقم 64-349 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1964.

وأعيدت وظيفة الكاتب العام للحكومة، التي ألغيت صراحة بموجب نص إحداث الكتابة العامة لرئاسة الجمهورية، بعد سنة واحدة، وذلك في فبراير سنة 1966المرسوم المؤرخ في 9 فبراير سنة 1966
المتضمن تعيين السيد عبد القادر الحاج علي كاتبا
عاما للحكومة (الجريدة الرسمية 14-1966)..

واستمر هذا الوضع القانوني للأمانة العامة للحكومة ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الجمهورية إلى غاية أبريل سنة 1977.

ويسجل هذا التاريخ انطلاق تصور جديد للأمانة العامة للحكومة التي أصبحت هيكلا مستقلا ملحقا بالسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، تتمتع بإدارة خاصة بها.

ولم يتغير هذا الوضع القانوني إلى يومنا هذا. مع الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من سبتمبر سنة 1989المرسوم الرئاسي رقم 89-169 المؤرخ في 3 سبتمبر
سنة 1989 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية
(الجريدة الرسمية 37-1989). إلى يوليو سنة 2001، شهدت هياكل رئاسة الجمهورية العديد من التّعديلات التي كرست إلحاق الأمانة العامة للحكومة برئاسة الجمهورية و كذا الصلاحيات المسندة إلى مسؤولها الأول.

وتم تفصيل هذه الصلاحيات بدقة بموجب مرسوم رئاسي صدر سنة 1990المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990
الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها
و كيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم
92-45 (الجريدة الرسمية 11) والمرسوم الرئاسي رقم 92-406
(الجريدة الرسمية 81). كما تم تقنينها بالمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29 مايو 1994المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29 مايو سنة 1994
الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها الداخلية
(الجريدة الرسمية 39)..

لقد رسخ المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمهاالمرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في 22 يوليو
سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
وتنظيمها (الجريدة الرسمية 40).، الأمانة العامة للحكومة كجهاز من أجهزة رئاسة الجمهورية، وأحال تحديد صلاحياتها وتنظيمها وعملها إلى نصوص خاصة.

يضطلع الأمين العام للحكومة بما يأتي:

يتولّى مـراقـبـة مـدى مطـابـقة مشـاريع القـوانـين والتـنـظـيمـات، والتـّنـسـيق القانوني للنشاط الحكوميإن إحداث مجلس الدولة يفرض مقاربة مختلفة فيما يخص
دراسة مدى مطابقة النصوص، ويتولى الأمين العام للحكومة
القيام باسم الحكومة إخطار مجلس الدولة لاستطلاع رأيه.،
يحضّر مشاريع النصوص التي تقدّم لتوقيع رئيس الجمهورية والوزير الأول ويتولّى نشرها في الجريدة الرسمية،
يحضّر بالتعاون مع السلطات المعنية جدول أعمال مجلس الوزراء واجتماع الحكومة،
يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء واجتماع الحكومة،
يعدّ خلاصة نقاشات مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولّى المحافظة عليها وتوزيع القرارات المتخذة على أعضاء الحكومة،
يتابع كل مراحل الإجراء التشريعي، ولا سيما فيما يخص:
إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى البرلمان،
استلام اقتراحات القوانين من أعضاء البرلمان ومعالجتها،
تنفيذ الإجراءات المرتبطة بسلطة رئيس الجمهورية الدستورية في مجال إخطار المجلس الدستوري.
ويساعد الأمين العام للحكومة في ممارسة مهامه:

مكلفون بمهمة،
مديرو دراسات،
مديرون،
مكلفون بالدراسات والتلخيص،
نواب مديرين،
رؤساء دراسات.
وللأمين العام للحكومة ميزانية خاصة هو الآمر بصرفها وله الوسائل البشرية والمادية التي يسيّرها مباشرة.

وله أيضا تفويض من رئيس الجمهورية بالإمضاء على جميع الوثائق و القرارات و المقررات التي تدخل في مجال اختصاصاته.

أولا : الدور القانوني للأمانة العامة للحكومة

إن مشاركة الأمانة العامة للحكومة في تنظيم العمل الحكومي يُستكمل طبعا بالدور الأساسي الذي تقوم به ضمن الإجراءات التي تضبط تحضير النصوص القانونية باختلاف طبيعتها وإعدادها وإصدارها وعرضها على السلطات المؤهلة لتوقيعها وكذا نشرها في الجريدة الرسمية.

وتتجلّى مكانتها المتميزة أيضا ضمن جهاز الدولة في الدور الذي تقوم به كهيئة استشارة في المجال القانوني وذلك عندما يطلب منها في أغلب الأحيان الفصل في الأشكال القانونية لنشاطات الوزراء أو إبداء رأيها المعلّل في كل مسألة قانونية قد يطرحها عليها رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو الوزراء أو المؤسسات الأخرى للجمهورية.

1- تنظيم العمل الحكومي:

من ضمن القرارات المتزايدة التي يتعين على السلطة التنفيذية أن تتخذها، توجد قرارات من اختصاص السلطة الشخصية للوزراء الذين يمارسونها في إطار صلاحياتهم، وتوجد قرارات أخرى جماعية إمّا لكونها تتطلب، تقنيا، اختصاص أكثر من وزير وإمّا لكونها تلزم بحكم أهميتها سياسة الحكومة بأكملها.

وتتدخّل الأمانة العامة للحكومة كفاعل رئيسي في كلّ مرحلة من المسار الذي يفضي إلى تنظيم العمل الحكومي.

إنها هي التي تضطلع بمهمة تحضير مجلس الوزراء واجتماع الحكومة اللذين تتولى أمانتهما.

1-1 تحضير اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء:

نظرا إلى أن مداولات مجلس الوزراء و اجتماع الحكومة تضبط بموجب جدول أعمال، فإن الأمين العام للحكومة هو من يتولّى مهمة تحضيره بالاتصال مع الوزير الأول وديوان رئيس الجمهورية، قبل تبليغ أعضاء الحكومة بذلك.

بعد أن يتأكد الأمين العام للحكومة من إتمام جميع المشاورات الضرورية بين الدوائر الوزارية، وهو الشرط الأول للعمل المنسق، يقوم بتبليغ مشروع جدول الأعمال، حسب الحالة، إمّا إلى ديوان رئيس الجمهورية، وإمّا إلى ديوان الوزير الأول، لتلقّي الموافقة المبدئية.

كما يتولّى الأمين العام للحكومة مهمة موافاة أعضاء الحكومة بالاستدعاءات إلى تلك الاجتماعات وبالوثائق المرفقة، ومشاريع القوانين، ومشاريع المراسيم والعروض التي ينبغي أن تكون موضوع توزيع مسبق يبين احتمال إدراجها ضمن جدول الأعمال.

وفيما يخص النصوص، مشاريع القوانين أو المراسيم، فإن الأمانة العامة للحكومة تتدخل في مرحلة سابقة حسب الشروط المبينة أدناه. وعندما تُطرح مسألة إدراجها ضمن جدول الأعمال فإنه يكون قد تم إخطارها بهذه النصوص وتكون قادرة على أن تبين النصوص التي استكملت دراستها ويمكن أن تدرس في المجلس.

وفيما يخص العروض، فإن لكل وزير يهمه الأمر أن يطلب في الوقت المناسب، إمّا مباشرة من الأمانة العامة للحكومة، وإمّا من ديوان رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، إدراجه ضمن جدول الأعمال، مع إرسال الوثائق اللازمة بالعدد الكافي كي يتم توزيعها.

وتقوم الأمانة العامة للحكومة بدور تحضير ملفات رئيس الجمهورية والوزير الأول التي تشتمل خصوصا على جدول الأعمال والوثائق المرفقة، وعند الاقتضاء، المذكرات المتضمنة الملاحظات المستخلصة من الدراسات.

وفي هذا الصدد، يجدر التوضيح بأن المسائل المعروضة في اجتماع الحكومة و مجلس الوزراء تتمثل، من حيث الشكل، في ثلاثة أنواع:

نصوص ذات طابع قانوني، ويتعلق الأمر، من جهة، بمشاريع القوانين التي تجب المداولة بشأنها في اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل إيداعها لدى المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر من جهة أخرى، بعدد معين من المراسيم التي يجب اتخاذها بمقتضى الأحكام المعمول بها “بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء” أو نصوص أخرى خارج كلّ إلزام قانوني قد يرى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول ملاءمة في عرضها على تقدير الحكومة.
عروض، أي مسائل تهمّ السياسة العامة للحكومة يقدمها وزراء معنيون، وذلك في الغالب، قصد استصدار قرار، وأحيانا، يكون ذلك فقط على سبيل الإعلام لأجل استقاء ملاحظات محتملة من المجلس.
تعيينات تتجسد في مراسيم تدعى قرارات فردية.
يشارك الأمين العام للحكومة في جلسات كل من المجالس الوزارية المشتركة و اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، ويقوم بما يأتي:

يقدم عند افتتاح الجلسة قراءة تذكّر بالقرارات والتدابير المتخذة في الجلسة السابقة،
يقوم بتلخيص آراء الوزراء في مشاريع النصوص وكذا في نقاط الاختلاف التي تتطلب التحكيم، ويشارك في النقاش،
يعرض على المجلس، للمصادقة، مشاريع النّصوص التي تم استكمال عملية إعدادها، وكذا القرارات الفردية التي ينبغي أن تكون محلّ موافقة من المجلس،
يجمع طلبات تقديم العروض التي يتقدم بها أعضاء الحكومة قصد برمجتها.
وعلى العموم، يكلّف الأمين العام للحكومة بالسّهر على متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء. وإذا كان نص ما مصادق عليه مبدئيا في حاجة إلى ضبط، وإذا كان يتطلب قرار ما بعض الاستشارات أو بعض الدراسات قبل أن يأخذ شكله النهائي، فإن الأمانة العامة للحكومة هي التي تتولى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القيام بالإجراءات إلى نهايتها.

وفي هذا الإطار، يتعين على الدوائر الوزارية أن ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة نسخة أصلية من جميع القرارات التنظيمية ذات الطابع العام المتخذة لتطبيق قرارات الحكومة.

1-2 المجالس الأخرى:

زيادة على مجلس الوزراء واجتماع الحكومة، فإن الأمانة العامة للحكومة مدعوة للمشاركة بشكل نشط في التشكيلات الوزارية المصغرة والمتمثلة في المجلس الوزاري المشترك، إمّا من خلال مسؤولها الأول شخصيا وإما بواسطة مساعديه.

2- وظيفة تحضير النصوص القانونية وإعدادها وإصدارها

2-1 تحضير مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر:

إن المبادرة في مجال اقتراح النصوص من اختصاص أعضاء الحكومة. ويبقى من المعلوم أن لرئيس الجمهورية وللوزير الأول صلاحيات اقتراح أي نص قانوني يريانه مفيدا في تحقيق أهداف الدولة والحكومة.

وتخضع النصوص التي يبادر بها أعضاء الحكومة إلى التشاور قبل المصادقة عليها، ويتم تحضير هذه النصوص طبقا للدستور في إطار تشاوري وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبرنامج عمل الحكومة.

ومن الناحية الحكومية، فلقد خوّل الدستور للوزير الأول حق المبادرة فيما يخص المجال التشريعي، وبطبيعة الحال، فإن تحضير مشاريع القوانين يتم في دائرته.

ومن المعلوم أنه يمكن كل وزير، ضمن الحكومة، القيام بتحضير مشاريع النصوص التشريعية في إطار صلاحياته ويقوم الوزير بتوجيه مشروعه إلى الأمانة العامة للحكومة التي تتولى مهمة تحضير النص إلى غاية نهايته.

ويوزع المشروع على أعضاء الحكومة والهيئات الاستشارية المؤهلة لإبداء آرائها وملاحظاتها.

ويهدف التشاور إلى تدعيم التنسيق ما بين الوزارات وإلى إضفاء الانسجام في التراتيب التشريعية والتنظيمية. كما يمثل فرصة للأخذ بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته.

يمثل إرسال النص إلى الأمانة العامة للحكومة بداية المرحلة الرسمية لعملية دراسة النص والمصادقة عليه.

ويتم إعداد المشروع تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة بالتنسيق مع الوزارة صاحبة المبادرة. و للأمين العام للحكومة بعدئذ أن يقترح تسجيل المشروع في جدول أعمال اجتماع الحكومة.

وبعدما يتأكد الأمين العام للحكومة من القيام بجميع الاستشارات اللازمة مع القطاعات الوزارية وبعد الحصول على الموافقة أثناء اجتماع الحكومة يرسل مشروع النص إلى مجلس الدولة، الذي يخطر إجباريا بجميع مشاريع القوانين. وبعد الأخذ بعناصر هذا الرأي يعرض مشروع هذا النص على مجلس الوزراءلا يتعين على الوزير صاحب المبادرة التقيد بجميع الملاحظات
التي يبديها مجلس الدولة، غير أنه يجب تبرير عدم الأخذ
بعناصر الرأي قصد شرح ذلك في مجلس الوزراء. للمصادقة عليه.

وأثناء عرض الوزير المبادر مشروع النص في المجلس، يقدم الأمين العام للحكومة، عند الاقتضاء، العناصر المعروضة على التحكيم.

ويقوم الأمين العام للحكومة بإيداع المشروع باسم الحكومة على مكتب المجلس الشعبي الوطني بمجرد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، كما يقوم بإعلام الوزير الأول والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

و يمكن الحكومة، قبل المصادقة على النص المعروض أن تقرر إستكمال الدراسات أو إجراء مشاورات قصد إثراء النص المقترح.

ويقوم الأمين العام للحكومة، في هذه الحالة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، بالإجراء الرامي إلى تجسيد قرار المجلس.

إن الإجراءات التي تم عرضها أعلاه والتي تخضع لها القوانين العادية تنطبق كذلك على القوانين العضوية مع بعض الخصوصيات فيما يتعلق بكيفيات المصادقة عليها ومراقبتها.

ولقد حدد الدستور، بالفعل، في المادة 123 منه المواضيع المخصصة للقوانين العضوية وذلك بعرضها على الأغلبية المطلقة للنواب وأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة وكذا عرضها على المجلس الدستوري لمدى مطابقتها قبل إصدارها.

أما بالنسبة لمشاريع الأوامر التي تشكل نصوص تشريعية، فإن قواعد إعدادها والمصادقة عليها تختلف عن القواعد المعمول بها دستوريا في مجال مشاريع القوانين كما سبق التذكير بذلك أعلاه.

إذ يمكن رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور أن يشرّع بأوامر في الحالات الآتية:

عند شغور المجلس الشعبي الوطني،
بين دورتي البرلمان،
الحالة الاستثنائية،
عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في الآجال المحددة.
وبهذه الصفة، يتولى الأمين العام للحكومة، بعد إخطاره بمشروع الأمر، تحضير هذا الأمر في إطار الإجراءات المعمول بها في العمل الحكومي الذي تم التطرق إليه أعلاه، واستكماله ونشره في الجريدة الرسمية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه وتوقيعه من طرف رئيس الجمهورية.

و يودع الأمين العام للحكومة بعدئذ الأمر لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه طبقا للأحكام الدستورية.

2-2 اقتراحات القوانين:

عندما يتم إخطار الحكومة باقتراح قانون من المجلس الشعبي الوطني، تقوم الأمانة العامة للحكومة بتوزيعه، وتجمع آراء وملاحظات أعضاء الحكومة.

يبلّغ موقف الحكومة المتخذ في مجلس الوزراء إلى المجلس الشعبي الوطني في أجل لا يتعدى شـــهرين (2) طبقا لأحكام المادة 25 (الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

2-3 إصدار النصوص التشريعية:

يعرض النص، بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، على توقيع رئيس الجمهورية. ويجب أن يتم هذا الإصدار مبدئيا في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم النص إلى الأمانة العامة للحكومةالمادة 126 من دستور28 نوفمبر 1996.. وتكلّل عملية إعداد النصوص التشريعية بالنشر في الجريدة الرسمية.

غير أنه يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجـراء مداولة ثانية للنص المعروض للإصـدار خـلال الثلاثــين (30) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه .

ويمكن أن يكون طلب المراجعة هذا، لاسيما عندما يختلف النص الذي صادق عليه المجلس بصفة جوهرية في بعض أحكامه عن مشروع الحكومة، ويعيد النظر في مضمونه العام.

تكون المبادرة غالبا للحكومة في هذا الميدان، غير أن ممارسة هذه الصلاحية تعد من المجال الخاص برئيس الجمهورية.

2-4 تحضير مشاريع المراسيم:

يحضر أعضاء الحكومة مشاريع المراسيم في حدود صلاحياتهم الخاصة وفي إطار مخطط عمل الحكومة.

ويراقب الأمين العام للحكومة مدى مطابقتها ويشرف على أشغال الإعداد بالاشتراك مع الوزير صاحب المبادرة.

وتوجد في هذا المجال بعض آليات المصادقة المستعملة فيما يخص النصوص التشريعية تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة: التوزيع، وجمع الآراء والملاحظات، واجتماعات التنسيق قصد الوصول إلى التحرير النهائي.

ترسل الصياغة النهائية المعدة على هذا النحو إلى الأمانة العامة للحكومة لدراستها دراسة أخيرة مع مجموع عناصر الملف مرفقة بمذكرة تقديم للسلطة المؤهلة للتوقيع والمتمثلة، حسب الحالة، إما في رئيس الجمهورية وإمّا في الوزير الأول.

وفي جميع الحالات، ينبغي أن تحمل النصوص وجوبا توقيع السلطات المؤهلة لتوقيعها قبل نشرها في الجريدة الرسمية، سواء تعلّق الأمر بقوانين أو أوامر أو تنظيمات.

2-5 نشر النصوص في الجريدة الرسمية:

إن تطبيق نص ما مرهون بنشره الذي يهدف إلى إعلام الجمهور به وإعطائه الصبغة الإلزامية.

وتمثل الجريدة الرسمية نقطة نهاية العملية والتعبير عن المعطيات القانونية للجمهورية ولذلك، فإن الأمانة العامة للحكومة تُولي النشر عناية خاصة.

إن مركزة النصوص على مستوى الأمانة العامة للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية تتعدى هذا المجال، إذ هي تمتد إلى نصوص ووثائق مختلفة ، سواء كانت تندرج ضمن اختصاص الوزراء أو سلطات أخرى (المجلس الدستوري، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بنك الجزائر، أو مجلس المحاسبة إلخ…)

وزيادة على ذلك، فإن طبع الجريدة الرسمية باللغة الوطنية وترجمتها إلى اللغة الفرنسية يستلزم جهدا إضافيا يتطلب من الأمانة العامة للحكومة وقتا أطول للترجمة، والتصحيح، سواء اللساني أوالقانوني وتوحيد المصطلحات القانونية.

ويتم النشر في الجريدة الرسمية بمعدل عددين كل أسبوع.

وعمليا، فإن طبع الجريدة الرسمية وتوزيعها تقوم به المطبعة الرسمية التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لوصاية الأمانة العامة للحكومة، ومن مهامها الأساسية ما يأتي:

طبع الجريدة الرسمية وتوزيعها،
طبع الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة ولاسيما منها الوثائق المتعلقة بالانتخابات، والحالة المدنية، والجباية، إلخ…
كما تنجز في إطار مهمتها التجارية طبع كل الوثائق لحساب الغير.

3- دور الاستشارة القانونية:

إن الأمانة العامة للحكومة مدعوة أحيانا إلى الفصل أو إبداء رأيها المعلّل في كل مسألة قانونية تعيق تجسيد عمل ما، أو قد يطرحها عليها رئيس الجمهورية أوالوزير الأول، وذلك زيادة على وظائفها في مجال دراسة النصوص القانونية للدولة ومراقبة مدى مطابقتها أو قانونيتها، سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكل.

ويمكن أن يخصّ رأيها المطلوب إمّا تحكيما قانونيا وهي الصيغة المثلى لتنفيذ قانون أومرسوم أو قرار، وإمّا ردّا على تفاسير متباينة للنصوص.

ثانيا: تقييم نشاطات الأمانة العامة للحكومة وآفاقها

إن محاولة الإلمام بعمل الأمانة العامة للحكومة أو محاولة تحديد آفاق تطوره عملية صعبة طالما أن حصيلتها وآفاقها هي نفس حصيلة الدولة الجزائرية وإدارتها.

غير أن بعض الجوانب يمكن أن تسمح بتمييز وتقدير إسهامها ووجهة تطورها.

1- على الصعيد المؤسساتي:

تتولى الأمانة العامة للحكومة على الصعيد المؤسساتي، مهام مختلفة ولكن متكاملة.

فهي قبل كل شيء أمانة عامة للحكومة، وتضطلع بهذه الصفة بكل مهام التشاور والعلاقات الحكومية (الوزارية المشتركة أو مع البرلمان) والتلخيص والتنسيق.

إن التوزيع الدستوري للصلاحيات (رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان) لا يمكن إلا أن يعزز إلحاق الأمانة العامة للحكومة برئاسة الجمهورية والإبقاء على دورها الذي تقوم به.

ثم إنها بمثابة مكتب دراسات، إذ أنّ العديد من الأعمال يتطلب تحليلها وتقييمها بل حتى اقتراحاتها في بعض الأحيان. إن تخصص قطاعات الدراسة غالبا ما يساعد على مثل هذه القدرة على الدارسة حسب الحاجات. غير أن هذه الإمكانية تبقى ظرفية إلى حدّ ما، بحيث أنها لا تعني إلاّ عناصر لا تندرج ضمن الصلاحيات الوزارية.

وزيادة على ذلك، ينبغي تثمين البعد الأساسي لمهمّة الأمانة العامة للحكومة المساهم في تعزيز دولة القانون. ويتعلق الأمر بالمطبوعات وتوزيع التشريع والتنظيم، والوثائق الرسمية بصفة عامة.

وينبغي أن يشكل تعميم الثقافة القانونية في المستقبل أولوية من أولويات الأمانة العامة للحكومة عن طريق إمكانية إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام القانوني تحت وصاية الأمين العام للحكومة.

إنّ إنشاء هيكل متخصّص في هذا الميدان من شأنه أن يقوم بالفعل بتثمين واستغلال رصيد النصوص والوثائق القانونية التي تتطلب أهميتها وحجمها تنظيما وتسييرا وعملية حفظ في الأرشيف حسب المقاييس القانونية.

ومن جهة أخرى، فإن معالجة كل التشريع بواسطة الإعلام الآلي في شكل بنك للمعطيات سوف تسهل عملية البحث والاستغلال الأمثل للوثائق القانونية. وسيساهم هذا المركز من خلال فتحه على الجمهور العريض في تقريب الدولة من المواطن عن طريق وضع القوانين والتنظيمات، التي يفترض مبدئيا ألاّ يجهلها أحد، تحت تصرف مرتفقي الإدارة.

وفي الأخير تقوم الأمانة العامة للحكومة بدور مستشار قانوني حقيقي للحكومة، إذ أن نشاطها في مجال الرقابة يؤدي بها إلى إبداء رأي يترتب عليه رفض قواعد قانونية أو آليات قانونية أو اعتمادها. واعتبارا على أنها تمارس هذه الصلاحيات لحساب رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، فإن هذه المهمة ستشكل بفعل آثارها القانونية أحد محاور التطور المؤسساتي للأمانة العامة للحكومة.

2- على صعيد اعداد النصوص:

تسهر الأمانة العامة للحكومة في إطار التنسيق القانوني لنشاطات الحكومة على ضبط الصياغة النهائية للنصوص التشريعية والتنظيمية المقترحة من الدوائر الوزارية قبل عرضها على السلطات المؤهلة للتوقيع أوإرسالها حسب الحالة، إلى المؤسسات الدستورية للمصادقة أوالمراقبة (اجتماع الحكومة – مجلس الوزراء – مجلس الدولة – البرلمان – المجلس الدستوري).

تجري عملية التشاور والتنسيق في النشاط القانوني للحكومة على عدة مراحل تساهم في غايتها إلى ضمان مشاركة واسعة لأعضاء الحكومة في إعداد النصوص وإضفاء الانسجام والتنسيق في التراتيب القانونية المقرر وضعها. وفي هذا الإطار تتلقى الأمانة العامة للحكومة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقترحة من طرف أعضاء الحكومة، حيث تتولى قطاعاتها المتخصصة الدراسة الأولية والتأكد على الصعيد القانوني من مطابقتها وانسجامها مع الإطار القانوني المعمول به ومع الأهداف المقرر تحقيقها.

ويتم إعلام السلطة صاحبة المبادرة، عند الاقتضاء، بالملاحظات للأخذ بها عند اللزوم.

ويوزع المشروع المعروض في صيغته الأصلية أوالمصححة، على ضوء الملاحظات التمهيدية التي أبدتها مصالح الأمانة العامة للحكومة، على مختلف الدوائر الوزارية لإبداء آرائها وملاحظاتها من حيث الشكل والمضمون على حد سواء.

كما ترسل هذه المشاريع تلقائيا، وفيما يخص مجموع التراتيب المقترحة، إلى مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح الوزير الأول.

وتكون توجيهات وتقديرات الملاءمة التي تبديها هذه السلطات العليا حاسمة فيما يخص القرارات التي تتخذ بشأن مشاريع هذه النصوص.

وعلى ضوء التوجيهات المستقاة والآراء والملاحظات المبداة تنظم مصالح الأمانة العامة للحكومة اجتماعات عمل تضم ممثلي السلطات التي بادرت بالنصوص وممثلي القطاعات المعنية أوالمهتمة مباشرة بالترتيب المعني.

ويجدر التذكير أن ممثلي وزارة المالية وممثلي السلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية يشاركون وجوبا في هذه الاجتماعات نظرا إلى الآثار المترتبة في المجال المالي أوالتخصيصات من الوسائل البشرية التي تقتضيها في الغالب التراتيب المعروضة.

وعلى إثر الاجتماعات التنسيقية، وعند التوصل إلى اتفاق، يعرض النص على إجراءات المصادقة أوالتوقيع من قبل الهيئات أوالسلطات المؤهلة. وفي حالة استمرار الخلاف، يعرض الأمين العام للحكومة النص على إجراءات التحكيم.

ويرسل الأمين العام للحكومة مشاريع القوانين المصادق عليها في اجتماع الحكومة إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنها. وبعد إبداء هذا الرأي، يقوم الأمين العام للحكومة بإرساله إلى الوزير صاحب المبادرة للأخذ بعناصر هذا الرأي وإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون الذي يعرض على مجلس الوزراءلا يتعين على الوزير صاحب المبادرة التقيد بجميع الملاحظات
التي يبديها مجلس الدولة، غير أنه يجب تبرير عدم الأخذ
بعناصر الرأي قصد شرح ذلك في مجلس الوزراء..

ويتعين على الأمين العام للحكومة أيضا إعداد الرأي القانوني المسبق الذي تطلبه المؤسسات المالية الدولية للسماح بتنفيذ اتفاقات القرض، كما يكلّف بموافاة وزير الشؤون الخارجية بأدوات التصديق على الاتفاقات والاتفاقيات الدولية.

ويتدخل الأمين العام للحكومة ضمن علاقات الحكومة بالبرلمان عن طريق:

إيداع مشاريع القوانين المصادق عليها في مجلس الوزراء، على مكتب المجلس الشعبي الوطني.
متابعة دراسة النص في غرفتي البرلمان (فحص التقارير الأولية وتعديلات النواب).
تقديم النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان الى رئيس الجمهورية قصد إصدارها بعد رأي المجلس الدستوري عند الاقتضاء.
وتعود مهمة نشر النصوص المصادق عليها والموقعة قانونا، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الأمين العام للحكومة.

وزيادة على المهام التقليدية، تقوم مصالح الأمانة العامة للحكومة بإعداد الدراسات والمساهمة في دراسة الملفات ذات الطابع الوطني أوالقطاعي المسجلة في إطار مخطط عمل الحكومة.

فيما يخص نشاطات الأمانة العامة للحكومة، تجدر الإشارة إلى أن مجموع الإصلاحات التي تندرج ضمن إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، وكذا البرامج القطاعية المعدة لتطبيقه، تتجسد في تدابير ذات طابع مؤسساتي وتنظيمي وتقني تستلزم إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تتغير طبيعتها ومستواها ومضمونها وشكلها بحسب القطاعات والنشاطات المقررة.

وعلى الصعيد القانوني، فإن الإصلاحات تتمثل في تسهيل العمل القانوني للحكومة وفي تكييف التراتيب التشريعية والتنظيمية مع الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد للبلاد.

وترمي التراتيب القانونية المترتبة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء واجتماع الحكومة، والمجالس الوزارية المشتركة، خصوصا، إلى ضمان مواصلة الإصلاحات في مختلف الميادين، منها:

توطيد علاقات التعاون الدولي في مختلف القطاعات،
تيسير الإصلاح في بعض القطاعات الحساسة مثل التربية والعدالة والإدارة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
مواصلة الجهود الموجهة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي خصوصا في ميادين تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمناجم،
تعزيز النشاط الاجتماعي للدولة لصالح مختلف فئات المجتمع عن طريق اقتراح إصلاحات جديدة تخص الأطفال المتمدرسين والسكن الاجتماعي والتجديد الريفي،
إدخال إصلاحات فيما يخص منح المساكن،
إعادة تنظيم الدوائر الوزارية من أجل التكفل الأمثل بمهمة الخدمة العمومية ورفع التحديات التي تواجه البلاد في مختلف الميادين.
غير أنّ النشاط القانوني المكثف للأمانة العامة للحكومة تعترضه بعض النقائص تكون داخلية أحيانا ولكن في أغلب الأحيان تكون خارجية مردها أساسا إلى نقص، أوبالأحرى انعدام التشاور وإلى عدم كفاية التأطير الذي يتكفل بالنشاطات القانونية في الوزارات.

فعلى سبيل المثال، فإن وجهة النظر المعبّر عنها بواسطة الصيغة المبسطة مثل “إن دراسة النص لا تستدعي لدينا أية ملاحظة” والمتكررة غالبا في مراسلات الوزارات لا تتماشى دوما مع المواقف التي يعبّر عنها ممثلو هذه الوزارات أثناء انعقاد اجتماعات التنسيق التي تنظّم من أجل استكمال صياغة النص من طرف مصالح الأمانة العامة للحكومة.

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى مايأتي:

الأسباب المقدمة والمتمثلة في شرح التراتيب الجديدة بدافع ملاءمة الترتيب السابق مع المعطيات الجديدة للاقتصاد الوطني، تبقى غامضة وغير كافية. إن هذا الطرح الذي يجسّد عدم إنضاج مشاريع النصوص يفضي في الغالب إلى عدم استقرار المعايير القانونية.
عدم وجود آليات تقييم مدى فعالية وملاءمة النصوص المتخذة لا يسمح بتحديد الصعوبات المعترضة أثناء تنفيذها تحديدا ميدانيا.
بالرغم من طبيعة النصوص المقترحة وأهمية الميادين التي تحكمها، فإن مشاريع التعديل تكون في الغالب نتاج جهد قطاعي، ويكون بالضرورة جهدا متحيزا وغير كاف.
البطء في تنفيذ النصوص، حيث تخضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية عموما، أثناء إعدادها، إلى إجراء استعجالي يجد تفسيره في ضغوط داخلية أوخارجية، ولكن بمجرّد المصادقة عليها، ينتفي الطابع الاستعجالي كما لو أن صدور النصّ يمثل غاية في ذاتها.
وفي هذا الإطار، تذكر الأمانة العامة للحكومة تلقائيا القطاعات المعنية بوجوب المبادرة بالنصوص التطبيقية المرتبطة بذلك.

النقص في العناية بتنفيذ النص يؤدي إلى تعديل النص الأصلي أحيانا حتى قبل تجسيد التدابير التي يسنّها بفعل أسباب تكمن في أن الترتيب المعتمد يكون إما قد تجاوزه الزمن، وإما اتّضح بأن تطبيقه صعب بسبب بعض المقاييس المتصلة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي التي لم تؤخذ في الحسبان أثناء تصور المعيار القانوني.
تمثيل الوزارات في اجتماعات التنسيق التي تعقد في الأمانة العامة للحكومة غالبا مايكون بمستوى غير كاف مما لايسمح بالتعبير الواضح والمأذون من الوزارة عن مدى ملاءمة النصوص محل الدراسة أو عن محتواها.
المشاكل المعترضة أثناء تصور النصوص وإعدادها ناجمة عن غياب تحليل فقهي أودراسة للقانون المقارن ذي صلة بالتشريع والتنظيم المقرّرين.
ومن أجل تحسين النوعية القانونية للنصوص وتسهيل عملية فهمها من طرف الإدارات، فإنه بدا من الضروري التذكير، عن طريق وثيقة موحّدة وُزعت على جميع أعضاء الحكومة، بالقواعد الرئيسية التي ينبغي أن تحكم إعدادها وتحريرها ومراقبتها.

وكان ذلك هو موضوع المنشور رقم 077/أع ح/د/2000 الصادر عن الأمين العام للحكومة بتاريخ 2 فبراير سنة 2000 والمتعلق بإجراءات إعداد النصوص والمصادقة عليها.

3- على الصعيد البشري:

تمكنت الأمانة العامة للحكومة من تحقيق قدرة معتبرة في مجال الدراسة رغم وجود نوع من عدم الاستقرار. لذا فإن مهمتها الخاصة بالرقابة القانونية والتنظيمية في حاجة إلى تدعيم ضمن بعدها في مجال الاستقرار والتخصص قصد التمكن من تحكم أكبر في مجال القانون الذي هو في تطور دائم ويرمي إلى تنظيم وضعيات تتعقد أكثر فأكثر.

غير أنه يجب أن ترافق تخصص القطاعات هذا آليات وإجراءات “خاصة” تسمح بانسجام عام للتشريع والتنظيم، مع الحرص على تفادي فقدان التنسيق بين القطاعات على الصعيد الداخلي.

وعلى الصعيد البشري، تتطلّع الأمانة العامة للحكومة، إلى تعزيزها في مجال التسيير بالكفاءات المشهود لها بالجدارة.

4- على الصعيد المادي:

زيادة على الأداء العادي لمهام الأمانة العامة للحكومة، يشكل استخدام الإعلام الآلي، الحصيلة الأهمّ ومحور التطور الأكثر تأكيدا.

في هذا الصدد، فإن الأمانة العامة للحكومة تتوفر على قاعدة للمعطيات القانونية الأكمل والأنجع. غير أن استعمال هذا الرصيد وتثمينه يتطلب المزيد من التحسين.

إن قاعدة المعطيات التي أحدثت تهدف إلى فهرسة كل النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية وتسجيلها واستغلالها، وتسمح هذه القاعدة حينئذ بالوصول بسرعة إلى مراجع النصوص وتاريخ صدورها والاطلاع على جميع التعديلات التي أدخلت عليها.

وتستعمل قاعدة المعطيات هذه للحاجات الخاصة للأمانة العامة للحكومة، كما تم وضعها في متناول كل مستخدم لشبكة الإنترنات.

إن إقامة “نظام-الخبرة” (إجراء عملية صورية لتحديد آثار التعديلات القانونية والتنظيمية) وإقامة شبكة داخلية وإنشاء “مزود” للاستشارة الخارجية تمثل كلها المحاور الرئيسية لتطور البعد المعلوماتي للأمانة العامة للحكومة.

كما يجدر التذكير بالتوثيق القانوني الذي يشكل شرط النوعية في إسهامات الأمانة العامة للحكومة. وفي هذا الصدد، فإن الرصيد الوثائقي الذي تتوفر عليه المكتبة المركزية للأمانة العامة للحكومة الكائنة بقصر الحكومة، ومصلحة الوثائق، يعتبر قديما نوعا ما وتجاوزته الأحداث. ولذا فإن صيغا جديدة ترمي إلى جمع المعلومات القانونية بالأمانة العامة للحكومة وتوزيعها الداخلي من شأنه أن يساهم في رفع نوعية التحاليل وملاءمتها.

إن تثمين النشاط القانوني للدولة أكد ضرورة التقنين كأداة وإطار مفضل لتجميع النصوص القانونية وتحيينها.

ويُفرض هذا التقنين من جهة أخرى، على الدولة كعملية لتبسيط الاطلاع على النصوص قصد جعلها أكثر قابلية للاستيعاب عن طريق ترتيبها وتحيينها أوإعادة صياغتها.

وهكذا قامت الأمانة العامة للحكومة، بدافع حرصها على تحيين التشريع الوطني، بتطبيق سياسة براغماتية في التقنين.

وفي هذا الإطار، تم إنشاء بنك للمعطيات القانونية يسمح بالبحث عن مجموع النصوص منذ الاستقلال واستغلالها.

وبفضل هذه الأداة، تمكنت الأمانة العامة للحكومة من تقنين عدة نصوص أساسية، منها: القانون المدني وقانون العقوبات والنصوص التشريعية الملحقة، وقانون الجماعات المحلية (الولاية والبلدية)، والقانون التجاري، و قانون الاستثمار، وقانون الاجراءات المدنية والإدارية، وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون البحري، وقانون الجمارك، وقانون الصفقات العمومية، والقانون العقاري، وقانون الإجراءات الجبائية، وقانون التأمينات و قانون الخدمة الوطنية فضلا عن قانون الإعلام وقانون الإنتخابات.

وينبغي التوضيح أن هذا العمل لا يشكل في الحقيقة إلاّ مجرد “تقنين – تجميع/تدعيم” للحاجات الداخلية للأمانة العامة للحكومة.

إن الهدف الوطني الذي ينبغي بلوغه في هذا الميدان يتمثل في إجراء تقنين “قـانوني دائـم” يتطلب مشاركة الحكومة كلها والوزراء، كل وزير على حدى، إذ أن هذه العملية تتطلب وضع تنظيم وإجراءات ووسائل مالية ومادية ملائمة، وكذا أدوات قانونية غير متوفرة في الوقت الحاضر، حيث أن التقنين “القانوني الدائم” يتطلب فيما يخص الناحية التشريعية التصديق عليه برلمانيا ويتطلب من الناحية التنظيمية إجراءات خاصة لتنفيذه.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للحكومة قامت بإعداد مصنّف، يضمّ كل الاتفاقيات والاتفاقات التي صدقت عليها الجزائر منذ 1962.

ثالثا : تنظيم الأمانة العامة للحكومة

على غرار بلدان أخرى اعتمدت نفس التنظيم في مجالس تنسيق النشاط الحكومي، وباستثناء هياكل الدعم التي يمكن أن تسير حسب الأشكال التقليدية، فإن المهام المسندة إلى الأمانة العامة للحكومة يتم التكفل بها بواسطة ترتيب تنظيمي مرن يسمح لها بالتكيف باستمرار مع متطلبات تنظيم العمل الحكومي.

الأمين العام للحكومة

يساعد السيد الأمين العام للحكومة في ممارسة صلاحياته كما سبق بيان ذلك أعلاه:

مكلفون بمهمة،
مديرو دراسات،
مديرون،
مكلفون بالدراسات والتلخيص،
نواب مديرين،
رؤساء دراسات.
ويتوزع هؤلاء المساعدون على الهياكل الآتية:

الديوان

يكلف الديوان على الخصوص بمساعدة الأمين العام للحكومة في ممارسة المهام المسندة إليه وبتنشيط أشغال مختلف هياكل الأمانة العامة للحكومة وتنسيقها.

قطاعات الدراسات والمصالح

يكلف كل قطاع فيما يخصه، بمتابعة النشاط القانوني للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على الصعيد التنظيمي والتشريعي:

قطاع السّيادة:

ويختص بالنصوص التي تبادر بها:

رئاسة الجمهورية،
مصالح الوزير الأول، والوزارات المكلفة بالدفـاع الوطـني، الشـؤون الخارجية، العـدل، الداخلية والجماعات المحلية، والعلاقات مع البرلمان.
المجلس الدستوري،
المجلس الإسلامي الأعلى، والمجالس الوطنية،
مجلس المحاسبة.

قطاع المالية والاقتصاد:

ويختص بالوزارات المكلفة بالقطاعات الآتية:

المالية،
الاستشراف والإحصائيات،
الطاقة والمناجم،
التجارة،
الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
ويختص هذا القطاع أيضا بدراسة النصوص المتعلقة بما يأتي:

اتفاقات القروض،
التأمينات والبنوك.

قطاع المنشآت القاعدية:

ويختص بالوزارات المكلفة بالقطاعات الآتية:

الأشغال العمومية،
السكن والعمران،
الموارد المائية،
الفلاحة والتنمية الريفية،
التهيئة العمرانية والبيئة،
الصيد البحري والموارد الصيدية.

قطاع الخدمات:

ويختص بالوزارات المكلفة بالقطاعات الآتية:

السياحة والصناعة التقليدية،
البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال،
النقل.

قطاع التربية والثقافة:

ويختص بالوزارات المكلفة بالقطاعات الآتية:

التربية الوطنية،
التعليم العالي والبحث العلمي،
الثقافة،
الإتصال،
التكوين والتعليم المهنيين،
الشؤون الدينية والأوقاف.

قطاع الشؤون الإجتماعية:

ويختص بالوزارات المكلفة بالقطاعات الآتية:

العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي،
المجاهدين،
الشباب والرياضة،
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
التضامن الوطني والأسرة.

مديرية الجريدة الرسمية

وتقوم مديرية الجريدة الرسمية بمهمتين أساسيتين:

تتمثل الأولى في تحضير النصوص المعروضة على توقيع رئيس الجمهورية أوالوزير الأول (الترجمة – الرقن الآلي – المراجعة).

وتتمثل الثانية، بعد توقيع النصوص، في تحضير نشرها في الجريدة الرسمية التي تعدها على المستوى التقني مديرية الجريدة الرسمية قبل إرسالها للسحب إلى المطبعة الرسمية.

مديرية التقنين والإعلام القانوني

وتتكفل هذه المديرية أساسا بنشر قاعدة معطيات قانونية وتحيينها (باللغتين العربية والفرنسية) منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا.

كما تتكفل بضمان تقنين النصوص الأساسية لوضعها تحت تصرف المؤسسات والإدارات العمومية والمستعملين الآخرين المحتملين.

مصلحة التعيينات

تتكفل بإعداد قرارات التعيينات وإنهاء المهام المتعلقة بإطارات الدولة قصد عرضها على السلطات المؤهلة للتوقيع، ونشرها في الجريدة الرسمية.

مصلحة الإعلام الآلي

تتكفل هذه المصلحة أساسا بإدخال الإعلام الآلي واستخدامه في مصالح الأمانة العامة للحكومة وإعداد قاعدة المعطيات للنصوص القانونية.

وتستعمل قاعدة المعطيات كل من هياكل الأمانة العامة للحكومة والإدارات والمؤسسات العمومية والمستعملين الآخرين عن طريق ربط شبكة الإنترنات على الموقع <WWW.JORADP.DZ>.

كما تـتـكـفـل هـذه المصلحـة بطـبع مجموعـات الجرائـد الرسمية باللغتــين العربيـة والفرنسية على أسطوانات مضغوطة <CDROM>.

مديرية الإدارة العامة

تتولى هذه المديرية المنظمة في مديريتين فرعيتين (المديرية الفرعية للمالية والوسائل والمديرية الفرعية للمستخدمين) تسيير الموارد البشرية والمالية للأمانة العامة للحكومة قصد تقديم الدعم المادي وضمان الظروف المثلى لمجموع هياكل الأمانة العامة للحكومة وأجهزتها.

مصلحة الأرشيف

تتولى هذه المصلحة المهمة الرئيسية لحفظ الملفات والوثائق التي تعدها الأمانة العامة للحكومة والحفاظ عليها ويضاف إلى هذا النشاط تسيير عدد معين من البطاقيات ومنها:

بطاقية المسار المهني للإطارات السامية للدولة،
بطاقية الهياكل وهيئات الإدارات المركزية،
بطاقية المؤسسات العمومية،
بطاقية الإدارة المحلية،
بطاقية الحركات الديبلوماسية والقضائية.
المكتبة المركزية

تكلف المكتبة المركزية بتسيير الرصيد الوثائقي للأمانة العامة للحكومة.

ويوضع هذا الرصيد الوثائقي تحت تصرف الدوائر الوزارية والمؤسسات والجامعات والباحثين.

المطبعة الرسمية

بالإضافة إلى ذلك، فإن المطبعة الرسميةالمرسوم الرئاسي رقم 03-189 المؤرخ في 28 أبريل
سنة 2003 يتضمن تعديل القانون الأساسي
للمطبعة الرسمية (ج.ر رقم 30). موضوعة تحت تصرف الأمين العام للحكومة، وتحت وصايته، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتكفل بما يأتي:

طبع الجريدة الرسمية وتوزيعها،
طبع الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولةتتلقى المطبعة الرسمية طلبات عديدة، خاصة طبع
الوثائق التي لها علاقة بالانتخابات، وكذا الوثائق
الرسمية التي تدخل ضمن نشاط رئيس الجمهورية..
كما تنجز في إطار مهمتها التجارية، طبع كل الوثائق لحساب الغير وكذا نسخ وتسويق <<CDROM>> المنجزة من قبل مصلحة الإعلام الآلي للأمانة العامة للحكومة.

النصوص الخاصة التي تحكم تنظيم الأمانة العامة للحكومة وسيرها

مرسوم رئاسي رقم 01-197 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، لا سيما المواد 5 و 7 و 8 منه.
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية.
مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسوم رئاسي رقم 13-379 مؤرخ في 14 محرم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء الـمـرسوم الـرئـاسـي‮ ‬رقــم ‬177-06 ‬الـمــؤرخ فـي‮‬ ‬4 ‮ ‬جـمـادى الأولــى عــام‮‬ 1427 ‬الموافــق 31 مايو سنة 2006 ‮ والمتضـمــن إلحـــاق المديـريــة العــامـة للوظـيفــة العمـومـية برئاسة الجمهورية (‬الأمانة العامة للحكومة‮).‬
مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأول عام 1422 الموافق 25 يوليو سنة 2001، يضبط هياكل الأمانة العامة للحكومة ويحدد مهامها.
مذكرة الأمين العام للحكومة، المؤرخة في 2 فبراير 2000، تتعلق بإجراءات إعداد النصوص والمصادقة عليها.