دعوى منع التعرض

المادة 961 من القانون المدنى تنص على انه ” من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض “.

الموجز:
دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداة عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك

القاعدة:
لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضده الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعروفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيتة للأرض البالغ مساحتها 253.13 متر مربع وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيتة لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصودة من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافة عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .
( المواد 124 مرافعات , 961 ، 962 مدنى )
( الطعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1280)

الموجز:
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .

القاعدة:
لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدني)
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )

الموجز:
للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

القاعدة :
للحائز على الشيوع – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء – لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها – الطاعنة – امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين – المطعون عليهم – ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع – وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

الموجز:
أعمال الحفظ التى يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقى الشركاء م 830 مدنى أنساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .

القاعدة:
النص فى المادة 830 من القانون المدنى على أنه ( لكل شريك على الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء ) يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردأ أن يقوم بأعمال الحفظ وهو فى ذلك يعتبر أصيلآ عن نفسه ووكيلآ عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار اليه تنسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .
( المواد 163 ، 830 ، 949 ، 960 ، 961 ، 962 مدنى )
( الطعن رقم 1323 لسنة 59 ق – جلسة 30/3/1994 س 45 ج 1 ص 584 )

الموجز:
تكييف الدعوى . العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفـق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها . الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحت دون مراعاة قيد المسافة . تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق . تكييفها بأنها دعوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .

القاعدة:
إذ كانت العبرة فى تكييف الدعوى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما ، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 819 ،961 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1863 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/11/18 لسنة 44 ج3 ص 232)

الموجز:
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .

القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
( المواد 282 ، 283 ، 958 ، 961 ، 962 مدنى )
(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

الموجز:
التعرض المستند إلى قرار اقتضته مصلحة عامة . عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض . حق الحائز فى اللجوء إلى القضاء الادارى دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه . م 17 ق 46 لسنة 1972 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون عليه إلى طلبه بمنع تعرض الطاعن له فى المصنع محل النزاع تأسيسا على أن القرار الصادر من الأخير لا يعد قراراً إدارياً دون بحث الطبيعة القانونية للترخيص الصادر منه بإقامة المصنع وما إذا كان صادراً بوصفه سلطة عامة من عدمه . قصور وفساد فى الاستدلال .

القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أن التعرض المستمد إلى قرار إدارى اقتضته مصلحة عامة ، لا يصلح أساسا لرفع دعوى لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يكون للحائز فى هذه الحال من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار أو إلغاءه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإجابة المطعون عليه إلى طلبه بمنع تعرض الطاعن له فى المصنع محل النزاع على ما خلص إليه فى أسبابه من أن القرار الصادر بإزالة المصنع لا يعد قرارا إداريا يمتنع على المحاكم العادية التعرض له أو وقف تنفيذه دون أ يعرض لمضمون الترخيص الصادر من الطاعن بإقامة ذلك المصنع ، وتحديد طبيعته القانونية ، وما إذا كان قد صدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة أم بوصفها الجهة المؤجرة فقط وصولا لتحديد مدى اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة الناشئة عنه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 961 مدنى و17 ق 46 لسنة 1972 و10 ق 47 لسنة 1972 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1627 لسنة 53 ق ـ جلسة 1993/5/12 لسنة 44 الجزء الثانى ص 378 )

الموجز:
دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازم ذلك . وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم . مقتضاه .

القاعدة:
لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق .
( المادتان 961 ، 970 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 618 لسنة 57 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102 )

الموجز:
وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء محضا أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفا فيه . لا حجية للأحكام إلا فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

القاعدة:
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة ـ أن القانون يحمى واضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضا من المتعرض أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد خصما فيه ، وأن الأحكام لا حجية لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى وكان الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئنافين …… …. حين قضى على البائع لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه ، لم يكن الطرفان قد تناقشا فى أمر إلزام المطعون ضدها الأولى ـ المتدخلة ـ بالتسليم ، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشىء ـ لا صراحة ولا ضمنا ـ على المطعون ضدها الأولى ـ البائعة لمورث باقى المطعون ضدهم ـ فيما يتعلق بالتسليم ، فلا يعتبر حجة على باقى المطعون ضدهم . ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهو ليسوا طرفا فيه تعرضا قانونيا لهم و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة ، فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن .
( م 101 إثبات – م 961 مدنى )
( الطعن رقم 1371 لسنة 57 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1879 قاعدة295 )

الموجز:
اقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعج بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوي حيازة خطأ

القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوي رقم…………… لسنة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض اشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الاشكال والذي قضي بالغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل فان الدعوي بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوي الحيازة اذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي ايجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقا للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر علي المؤجر تحرير أكثر من عقد ايجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوي باعتبارها دعوي حيازة فإته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( 961 مدنى ،16 من القانون 52 لسنة 1969 )
( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق جلسة 1990/5/31 س 41 ص 225)

الموجز:
دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى . لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1975 .

القاعدة:
الحيازة التى تبيح رفع دعوى منع التعوض ليست هى مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ، ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذى يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة إذ هى أموال غير جائز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 أما إجازة هذا القانون فى المادة 575 للمستأجر – وهو حائز عرضى – من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع فى تفسيره ويلزم قصره على المستأجر الذى يثبت أن حيازته وليدة عقد الإيجار .
( المادتان 961 ، 970 ، 985 من القانون المدنى )
(الطعن رقم 452 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/26 ص 1007 س 38 )

الموجز:
مدة السنة اللازمة لرفع دعوى الحيازة مدة تقادم . مؤدي ذلك . سريان قواعد وقف وإنقطاع التقادم المسقط عليها .

القاعدة:
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والإنقطاع التي تسري علي التقادم المسقط العادي .
( المادة 961 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 1987/3/26 س 38 ص 455 )

الموجز:
التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوي منع التعرض ماهيته وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض م 961 مدني تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها سريانه احتساب مدة السنة من تاريخ آخر عمل منها احتساب مدة السنة من تاريخ أول عمل منها شرطه أن يكون ما يكفي لاعتبارها تعرض أو اذا تعددت مع تباعدها واستقلال كل منهما عن الآخر أو صدورها عن أشخاص مختلفين.

القاعدة:
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوي منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض فاذا تتابعت الأعمال وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فان احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون باضافته الي ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدي بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة أما اذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضا احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها اذا صدرت الأفعال من أشخاض متعددين أو من حائزين مختلفين ، فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوي منع منع التعرض بتعدد هذه الأعمال وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوي من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في اقامتها .
(961 مدنى)
(الطعن رقم 24 لسنة 53 ق جلسة 8 / 2 / 1987 س 38 ص215)

الموجز:
دعوي منع التعرض وجوب توافر نية التملك لدي المدعي فيها ، لازم ذلك أن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم أموال الأوقاف الخيرية ليست من الأملاك التي يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها مؤدي ذلك عدم توافر شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوي منع التعرض أموال الأوقاف الخيرية ـ عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم م 970 مدني المعدل مؤدي ذلك دعوي منع التعرض لحائز لجزء منها غير مقبولة .

القاعدة:
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ وجوب توافر نية التملك لدي الحائز الذي يلجأ الي دعوي منع التعرض حماية لحيازته ، ولازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم ، فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وقد نصت المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957علي عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية ، أو كسب حق عيني عليها بالتقادم لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التي تقع حصة الخيرات مشاعا فيها ، ولئن كان المطعون ضده الأول يستند في حيازته لنصيبه الي عقد قسمة عرفي مؤرخ 1962/11/14 فيما بينه وباقي ورثة الواقف ، بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفا في هذا العقد ولم يتم فرز وتجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف ، ومقتضي قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع ومؤدي ذلك واعمالا لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني سالفة الذكر عدم جواز تملك أي جزء من الأطيان التي تضمنتها حجة الوقف المشار اليها بالتقادم ولا تتوافر بالتالي لدي المطعون ضده الأول وهو حائز لجزء من تلك الأطيان شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوي منع التعرض ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .
( المواد 961 ،968 ، 970 مدنى)
( الطعن رقم 1623 لسنة 51 ق جلسة 1985/1/13 س 36 ص104 )

الموجز:
دعوي منع التعرض ودعوي استرداد الحيازة وجوب رفعهما خلال السنة 961 التالية لفقد الحيازة أو من وقوع التعرض المادتان 958 و 961مدني اقامة المطعون ضده دعواه بمنع التعرض خلال هذه المدة لا يغير منه تعديل طلباته الي استرداد حيازة علة ذلك.

القاعدة:
أوجبت المادتان 958 و 961 من القانون المدني أن ترفع دعوي استرداد الحيازة ودعوي منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض وهي مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوي خلالها وكانت الدعوي تعتبر مرفوعة بايداع صحيفتها قلم الكتاب طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات وكان الثابت في الدعوي أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب في 1978/6/1 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 1978/4/12 ، فان الدعوي تكون قد أقيمت في الميعاد ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل في 1979/12/4 الي طلب الحكم باسترداد حيازته ، ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعا لدعوي جديدة وأن رفع الدعوي بمنع التعرض في الميعاد وتكييف المحكمة لها أنها دعوي باسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر علي تاريخ رفعها أيا كان تاريخ تعديل الطلب.
( المواد 958 ،961 مدنى و 63 ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 1985/1/6 س 36 ص77 )

الموجز:
للمحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطهاعلة ذلك اتحاد أساسها والغرض منهما.

القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب علي المحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطها اذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوي استرداد الحيازة ودعوي منع التعرض، لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتي ثبت هذا الحق للمحكمة ، فانه يجوز للمدعي في دعوي الحيازة أن يغير طلبه من دعوي منع تعرض الي دعوي باسترداد حيازة . (المواد958 ، 961 مدنى و 63 ،178 مرافعات )
( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 1985/1/6 س 36 ص 77)

الموجز:
عدم جواز الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق مخالفة ذلك أثره سقوط الادعاء بالحيازة بمجرد رفع دعوي الحق ولو أعقبه ترك الخصومة فيها الاستثناء وقوع الاعتداء علي الحيازة بعد رفع دعوي أصل الحق.

القاعدة:
من المقرر وفقا لصريح الفقرة الأولي من المادة 44 من قانون الاثبات ، أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوي الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة وهذا السقوط مرده أن التجاء المدعي لرفع الدعوي بأصل الحق حين يقع اعتداء علي حيازته يعد تسليما ضمنيا بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التي قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتبا علي مجرد رفع الدعوي بأصل الحق ولو أعقبه ترك الخصومة فيها ما لم يكن العدوان علي الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوي أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوي الحيازة مع قيام الدعوي بأصل الحق.
(م 961 مدنى )
( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق جلسة 1982/12/2 س 33 ص1108 )

الموجز:
التعرض الذي يبيح للحائز للعقار رفع دعوي مع التعرض ماهيته لا وجه لاشتراط ضرورة الحاق ضرر بالمدعي كفاية علمه بالتعرض سواء كان ظاهرا أو خفيا لاحتساب بداية ميعاد السنة

القاعدة:
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق واضع اليد فيكفي أن يعرض المدعي عليه حق المدعي في الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعي عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعي أو أن يكون ظاهرا أو حصل علنا وانما يكفي أن يعلم به المدعي حتي يبدأ ميعاد السنة التي يجوز له رفع الدعوي خلالها.
( م 961 مدنى )
( الطعن رقم 1048 لسنة 47 ق جلسة 1982/11/28 س 33 ص1059 )

الموجز:
تتابع أعمال النصوص الصادرة من شخص واحد أثره احتساب ميعاد السنة من تاريخ العمل الأول الذي ينبيء بوضوح عن وقوع اعتداء علي الحيازة.

القاعدة:
اذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وكانت صادرة من شخص واحد فانها تنشيء حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل في هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء علي الحيازة .
( م 961مدنى )
( الطعن رقم 1048 لسنة 47 ق جلسة 1982/11/28 س 33 ص )

الموجز:
دعوي منع التعرض تحقق أساسها بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها لا يشترط في التعرض الحاق ضرر بالحائز

القاعدة:
دعوي منع التعرض ترمي الي حماية الحيازة ، والتعرض الذي يصلح أساسا لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضررا بالحائز. ( م 961 مدنى )
( الطعن رقم 1178 لسنة 47 ق جلسة 1982/11/17 س 33 ص931 )

الموجز:
دعوي منع التعرض . اتساعها لازالة أعمال التعرض لاعادة الحال الي . ما كانت عليه

القاعدة:
تتسع ولاية قاضي الحيازة في دعوي منع التعرض لازالة الأعمال المادية التي يجريها المدعي عليه في هذا النوع من القضايا ، باعتبار أن . القضاء بها من قبيل اعادة الحال الي ما كانت عليه قبل حصول التعرض
( المادة 961 من القانون المدنى )
( 360 الطعن رقم 665 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/27 س 32 ص )

الموجز:
التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوي منع التعرض هو الاجراءالمادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة .

القاعدة:
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد علي أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد .
( م 961 مدنى )
( الطعن رقم 117 لسنة 46 ق جلسة 1979/2/16 س 30 ص 131)

الموجز:
تعدد أعمال التعرض مع تباعدها واستقلال كل منها عن الآخر أو صدورها من أشخاص مختلفين . أثره . تعدد دعاوي منع التعرض للحائز مدة السنة الواجب رفع الدعوي خلالها . وجوب احتسابها بالنسبة لكل دعوي من تاريخ التعرض الذي أنشأها .

القاعدة:
اذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضا قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوي منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم ، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوي من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوي لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولي أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوي رقم 1751 لسنة 1970 اداري الخليفة واقامة الدعوي رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 1970/5/31 بعدم اختصاص القضاء المستعدل بنظر الدعوي ثم عادت المطعون ضدها الأولي بعد قرابة عام وقدمت شكوي الي 1971/5/18المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين قاما باجراء تصحيح في وذلك بالتأشير علي هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 مترا مربعا وليست 5 ر265 مترا مربعا وكان هذا الاجراء يتضمن اعتداء جديدا علي حيازة الطاعن فيما لو ثبت توافر شروطها وينشيء له حقا في رفع دعوي منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 1971/5/18واذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فانه يكون قد أقامها في الميعاد القانوني .
( م 961 مدنى )
( الطعن رقم 117 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/16 س 30 ص 131)

الموجز:
حماية الحائز للعقار من المتعرض الذي يقع له لا يشترط أن يكونالمتعرض سيء النية .

القاعدة:
تنص المادة 961 من القانون المدني علي أن من حاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوي بمنع هذا التعرض انما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته اذا ما توفرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة اذ لم يستلزم القانون لاسباغ تلك الحماية علي الحائز أن يكون المتعرض سيء النية .
(المادة 961 من القانون المدني ) .
( الطعن رقم 524 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/10 س 29 ص 134)

الموجز:
الحكم الصادر في دعوي منع التعرض . لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوي الملك . ما يقرره الحكم بشأن توافر أركان الحيازة من عدمه . لا يفيد المحكمة عند الفصل في أصل الحق . علة ذلك .

القاعدة:
الحكم الصادر في دعوي منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوي الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين ، لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من أن الحكم بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم في أرض النزاع قد أقام قضاءه علي أساس أن هذه الأرض من الأموال الخاصة المملوكة للدولة وأن مورثهم وهم من بعده وضعوا اليد عليها مدة تزيد علي الخمسين عاما قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى ينص علي عدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم ، ذلك أن هذا القول من الحكم لم يكن للفصل في أصل الحق وانما للبحث في توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها لأن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه علي أساس ثبوتها أو نفيها ، وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدي المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ومن ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة .
( المادة 44 مرافعات المادتان 961 و 970 مدنى و المادة 101 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 750 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/3 س 29 ص 66)