قسمة المهايأة
الطعن رقم 0190 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 131
بتاريخ 23-01-1964
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
إجراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصى أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا فى حق ناقص الأهلية .
وإذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر و من فى حكمه حتى لا يتعاقد الوصى أو القيم على تصرف ليس له فى الأصل أن يستقل به ، فإن هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذى يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصرا أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجورا عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان و إجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات .
( الطعن رقم 190 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 )
الطعن رقم 0066 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 298
بتاريخ 11-02-1969
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 1
مقتضى المادة 847 من القانون المدنى هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه و لا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لإقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة إنتفاع بإنتفاع كما هو الحال فى عقد الإيجار .
وإذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق وإلتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة ، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدنى فى الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد إنتهاء نوبته فى الإنتفاع بها و إلا كان غاصبا ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر .
( الطعن رقم 66 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/11 )
الطعن رقم 0332 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1084
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 1
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدنى تنقلب قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، كما إعتبر المشرع فى الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة و للحكم الوارد فى صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها .
الطعن رقم 0127 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 862
بتاريخ 19-05-1970
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 1
القاعدة الواردة بالمادة 1/846 من التقنين المدنى القائم والتى تقضى بأن إذا اتفق على قسمة المهايأه المكانية و لم تشترط لها مدة أو أنتهت المدة المتفق عليها و لم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد ، هى قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظيرفى التقنين المدنى الملغى ، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم .
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 132
بتاريخ 26-01-1971
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
يشترط وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدنى حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، و أن لا يكون الشركاء قد إتفقوا مقدماً على خلاف ذلك . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن القسمة – قسمة نظر – لم تنقلب إلى قسمة نهائية لعدم مضى مدة خمس عشر سنة من وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى جعل ما إنتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين حتى تاريخ رفع الدعوى فى 1959 ، فإن مقتضى ذلك إعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع فى الإعيان التى كانت موقوفة و من بينها العقار موضوع قسمة النظر .
الطعن رقم 0527 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 955
بتاريخ 07-04-1977
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الدعاوى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وإذ يبين من الحكم الصادر فى الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم بإعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ 1969/12/4 منتهياً و تمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة و لا يجوز لأى من الطرفين طلب إنهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بإلتزاماته المبينه بالعقد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيساً على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة القيمة و يحتسب رسمها عملاً بنص البند الثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، بريع العقار موضوع ذلك العقد عن مدة سنة .
الطعن رقم 0881 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 871
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدنى إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة ، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك .
الطعن رقم 1030 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 269
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمدة معينه فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته إستغلاله و الإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ، ذلك أن الشريك يقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى أختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء الفقرة الأخرى ،
و يعتبر الشريك مؤجراً و مستأجراً لمنفعه حصص الباقى من الشركاء و تطبق القواعد الخاصة بالإيجار – فيما يتعلق بحقوقه و إلتزاماته و جواز الإحتجاج بالقسمه على الغير ، ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى أختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم التعرض و لو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكيته المال الشائع و تكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى إستغلال و إدارة هذا الجزء ، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء بعد القسمة و لو لم يكن عقد القسمه مشهراً إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء و طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجارفإنه لا يلزم شهره للإحتجاج به على الغير .
( الطعن رقم 1030 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/12/6 )
الطعن رقم 1822 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
لئن كان قسمة المهايأة المكانية لا تنهى حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفزره من حيث المنفعة و ذلك لمده موقوته لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى ، فإذا إستمرت خمسة عشر عاماً إنقلبت بقوة القانون إلى قسمة نهائية تنتهى بها حالة الشيو ع .
( الطعن رقم 1822 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/23 )
الطعن رقم 0041 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 45
بتاريخ 21-01-1943
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
إن مقتضى الإستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقه بالأصالة ، و لا يكون نائباً عن شريكه إلا فى وضع اليد المادى على العين مدة الإستغلال . و هذا لا تأثير له فى حق الإنتفاع ذاتها ، فلا يكون الشريك المنتفع ملزماً بتعويض ما للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصباً نصيبه أو مانعاً إياه من الإنتفاع به .
( الطعن رقم 41 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/21 )
اترك تعليقاً