ادلة الاثبات في قانون المعاملات المدنية
ادلة الاثبات كما جاءت بقانون المعاملات المدنية هي :
1. الكتابة
2. الشهادة
3. القرائن
4. المعاينة والخبرة
5. الاقرار
6. اليمين
طرق الاثبات :
تصنف طر ق الاثبات من عدة زوايا :
1. من حيث طبيعتها ( طرق او ادلة اصلية – طرق او ادلة احتياطية )
2. من حيث دلالتها على الواقعة المراد اثباتها ( ادلة مباشرة – ادلة غير مباشرة )
3. من حيث اعدادها المسبق للاثبات (طرق مهياة – طرق غير مهياة )
4. من حيث حجيتها بالنسبة للقاضي طرق ذات حجية ملزمة للقاضي- طرق ذات حجية غير ملزمة للقاضي)
5. من حيث مايجوز اثباته بها (طرق مطلقة في الاثبات – طرق مقيدة في الاثبات )
1. من حيث طبيعتها :
تنقسم الى :
1. طرق او ادلة اصلية :
تقوم بذاتها كدليل من ادلة الاثبات ويتحقق فيها معنى الدليل باعتباره وسيلة لاقناع القاضي بحقيقة الادعاء وهي ( الكتابة – الشهادة – القرائن – المعاينة )
2. طرق او ادلة احتياطية :
لاتعد من وسائل الاثبات الا تجاوزا ولايلجا اليها الخصم الا اذا تعذر عليه اثبات ادعائه بطرق الاثبات الاصلية ، وهي تعد صورا للفصل في النزاع قبل صدور الحكم وهي ( الاقرار – اليمين )
2. من حيث دلالتها على الواقعة المراد اثباتها :
تنقسم الى :
1. ادلة مباشرة :
تنصب دلالتها مباشرة على الواقعة المراد اثباتها وهي ( الكتابة – الشهادة – المعاينة )
2. ادلة غير مباشرة :
وهي التي لاتنصب دلالتها مباشرة على الواقعة المراد اثباتها وانما تنصب على واقعة اخرى وثيقة الصلة بالواقعة الاصلية بحيث يمكن الاستدلال على ثبوت صحة الاخيرة من خلال ثبوت صحة الاولى وهي ( القرائن – الاقرار – اليمين )
فالاقرار : لايثبت صحة الواقعة المراد اثباتها مباشرة بل هو يعفي الخصم من اثباتها فتصبح ثابتة بطرق غير مباشرة ، وكذلك اليمين : اذ هي احتكام الى ذمة الخصم فان حلف فلايعني هذا صحة الواقعة التي حلف عليها حتما بل تعتبر صحيحة نزولا على مقتضى الاحتكام وان نكل كان نكوله بمثابة اقرار يعفي خصمه من الاثبات وفي الحالتين تكون الواقعة المراد اثباتها قد ثبتت بطريق غير مباشر
3. من حيث اعدادها المسبق للاثبات :
تنقسم الى :
1. طرق مهياة :
اي معدة مقدما للاثبات في حالة المنازعة وهي عادة الكتابة ( تقليدية او الكترونية ) يلجا اليها صاحب الشان مقدما لاثبات التصرف القانوني كعقد البيع – واقعة الميلاد – الوفاة – الميراث
2. طرق غير مهياة :
وهي الطرق التي تهيا وقت قيام النزاع وهي كل طرق الاثبات ماعدا الكتابة تكون عادة غير مهياة
4. من حيث حجيتها بالنسبة للقاضي :
تنقسم الى :
1. طرق ذات حجية ملزمة للقاضي :
اي لاتخضع لتقديره وهي ( الكتابة – الاقرار – اليمين – القرائن القانونية )
2. طرق ذات حجية غير ملزمة للقاضي :
اي تخضع لتقديره دون رقابة عليه من محكمة التمييز ( النقض ) وهي ( البينة – القرائن القضائية – اليمين المتممة )
5. من حيث مايجوز اثباته بها :
تنقسم الى :
1. طرق مطلقة في الاثبات :
اي تثبت بها جميع انواع الوقائع القانونية وهي ( الكتابة – الاقرار – اليمين – القرائن القانونية )
2. طرق مقيدة في الاثبات :
اي تثبت بها بعض الوقائع القانونية دون البعض الاخر وهي ( الشهادة – القرائن القضائية )
اترك تعليقاً