قيد الدعوى وتبادل اللوائح
بقلم الأستاذ: فضل نجاجرة
ورد تعريف الدعوى في المادة 1613 من مجلة الاحكام العدلية والتي تنص على ان : ( الدعوى هي طلب واحد حقه من اخر في حضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعى عليه ) اما في القانون فينظر للدعوى على انها ال\طلب الذي يقدم للقضاء ، اما من حيث الموضوع فالدعوى تعتبر وسيلة لاحقاق الحق وحمايته ورعاية مصلحة مشروعة من المصالح ، فقد عرفها بعض من الفقه القانوني بانها : ( سلطة الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق او لحمايته ، كما عرفها البعض الاخر بانها : ( تقاضي حماية حق او مصلحة اخل بهما او اصبحا عرضة للاخلال او للضياع .
ويستفاد من هذا التعريف بانه جمع بين حماية الحق وحماية المصلحة ايا كانت تلك المصلحة المشروعة ، فلا تقيد الدعوى بالخصومة التي تبدا بالمطالبة القضائية ، بل ترتبط بالحق في التقاضي بذاته ، ابتداءا من اللحظة التي يقدم فيها ذو الحق او المصلحة على استخدام الرخصة المقررة للتقاضي .
وعليه فيمكن النظر للدعوى على انها طريق من الطرق القانونية التي يكون بموجبها لشخص ما تكليف قاضي من القضاة والزامه بحم القانون بالنظر والبت بما يزعمه بناءا على لائحة تقدم من قبل ذلك الشخص الى تلك المحكمة ، كما ان الدعوةى يفترض بها مراجعة سلطة مخولة بالقضاء ، فهي تختلف عن مراجعة جهة الادارة او اللجوء للتحكيم بحد ذاته في حين ان قضاء الدولة يمارس رقابته على قضاء التحكيم بما له من سلطة فسخ او تصديق قرار التحكيم كما ان الغرض من الدعوى الذي هو عبارة عن حماية حق يزعمه اوو يدعيه شخص ما .
العلاقة بين الدعوى وبين الحق الذي تحميه :
لا شك في ان بين الدعوى والحق الذي تحمسيه والمصلحة المشروعة صلة وثيقة ، الا ان للدعوى وجود مستقل عن الحق الذي تحميه ، ذلك ان السبب المنشا للحق يستند الى احد مصادر الالتزام ، اما سبب الدعوى فهو نشوء الخلاف والنزاع بين طرفي رابطة قانونية ، كما ان بعض الحقوق لا توجد دعوى تحميه مثل الالتزام الطبيعي ، فلا يقبل هذا الالتزام التنفيذ الجبري ، ففي هذه الحالة يوجد الحق ولا يقترن بدعوى تحميه ، كذلك قد يوجد بعض الحقوق لا تحميه الدعوى مباشرة مثل الدين المؤجل والالتزام المعلق على شرط ، فلا ينشا الحق في الدعوى الا بحلول الاجل او تحقق الشرط ، كما ان الحق الذي يقترن بدعوى تحميه من الممكن ان يفقد هذه الدعوى بمرور الزمن .
كذلك تختلف الدعوى عن الحق من حيث شروط الممارسة ، فطرق ممارسة الدعوى تخضع لاجراءات شكلية مقررة سلفا بحكم القانون النافذ ، ويترتب على عدم التقيد بهذه الشروط الحكم بعدم قبول الدعوى ، اما شروط ممارسة الحق فالاصل ان لصاحب الحق حرية التصرف به كيفما شاء .
ولذلك نجد ان الدعوى بحد ذاتها حق متميز عن الحق الذي تحميه ، ذلك ان هذا الحق (الدعوى ) يتسم بالركود حتى تمس الحاجة اليه فيخرج من ركوده الى عالم الممارسة بطررق ابواب القضاء طلبا لحماية حق ما او مصلحة مشروعة او لحماية مركز قانوني معين حماية موضوعية .
وحق اللجوء للقضاء حق عام لا يجوز التنازل عنه ولا يعتد بهذا التنازل لانه مخالف للنظام العام ، انما يجوز تقييد هذا الحق كان يشترط المتعاقدان عرض ما قد ينشا عن تطبيق العقد من منازعات على التحكيم .
اقامة الدعوى وقيدها :
وفقا لاحكام المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، فان الدعوى تقام بناءا على طلب المدعي بلائحة دعوى تودع قلم المحكمة بعد دفع الرسم القانوني عليها وفقا لقانون رسوم المحاكم النظامية ، وعملا باحكام المادة 54 من ذات القانون فان على قلم المحكمة التي تقدم اليها الدعوى ايداع الدعوى في سجل القضايا واعطائها رقما متسالسلا وختمها بالختم المعتمد ويدون عليها التاريخ باليوم والشهر والسنة ، ويجب على مقدم الدعوى ان يسلم قلم المحكمة نسخا عن لائحة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم مرفقة بصور عن المستندات المؤؤيدة للدعوى ، او مرفقا معها قائمة بالمستندات التي يدعي بوجودها تحت يد الخصم او يد الغير والتي ليست بحوزته لحظة قيد الدعوى ، حيث تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها في سجل الدعاوى في المحكمة ذات الاختصاص او من تاريخ تقديم طلب لتاجيل الرسوم وذلك عملا باحكام المادة 55 / 1 من قانون الاصول النافذ ، ونشير بهذا الخصوص الى قرار محكمة النقض المصرية (مدني) رقم 125/1963 (طلبات) تاريخ 14/2/2000منشورات مركز عدالة الذي ورد فيه : ( رفع الدعوى . تمامه بايداع صحيفتها قلم الكتاب . اعلان الخصم بها . مقصوده . اعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها . حضوره الجلسة وتنازله صراحة او ضمنا عن اعلانه بصحيفتها . اعتباره كافيا لنظرها . مثول وكيل الطاعن امام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه في الموضوع . كاف لانعقاد الخصومة دون حاجة لاعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين ) .
ويترتب على اعتبار الدعوى مقيدة وفقا للقانون ان النظر الى اوضاع الدعوى المتعلقة بالمدعي من حيث صحة التقدير وتوافر الشروط اللازمة لقبولها واختصاص المحكمة وقطع التقادم وغير ذلك من الاثار المتعلقة بالمدعي يكون بلحظة قيدها ، ونشير بهذا الى قرار محكمة النقض المصرية (مدني) رقم 3734/1962 (طلبات) تاريخ 11/11/1999منشورات مركز عدالة الذي تضمن في قضائه : ( صحيفة الدعوى . اعتبارها قاطعة للتقادم . شرطه . ان توجه الى المدين او من ينوب عنه . توجيهها الى من ليس له صفة في تمثيله . اثره . عدم انقطاع التقادم . تصحيح الدعوى بتوجيهها الى صاحب الصفة . لا ينسحب اثره في قطع التقادم الى تاريخ رفع الدعوى . علة ذلك . تصحيح الصفة وجوب اتمامه بمراعاة المواعيد المحددة ) .
انعقاد الخصومة :
اما انعقاد الخصومة فيتم بتبلغ المدعى عليه بلائحة الدعوى ونشير بهذا الى قرار محكمة النقض المصرية في ( الطعن رقم 2509 لسنة 60 جلسة 27 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 368 )والذي تضمن ان : ( المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه اجراءاتها ويترتب على عدم اعلانها عدم (انعقاد الخصومة) ، ومن ثم لايترتب عليها اجراء اوحكم صحيح اذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الامر المقضى ، ويكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده ، كما يجوز رفع دعوى اصلية ببطلانه )
وكذلك قرار محكمة النقض المصرية (مدني) رقم 7886/1966 (طلبات) تاريخ 20/1/2000منشورات مركز عدالة والذي ورد فيه : ( انعقاد الخصومة . شرطه . اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بصحيفة الدعوى او مجرد حضوره بالجلسة . لا محل لاشتراط تنازله صراحة او ضمنا عن حقه في الاعلان . م68/3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 ) .
البيانات الواجب توافرها في لائحة الدعوى :
حددت المادة 52 من قانون الاصول البيانات الواجب توافرها في لائحة الدعوى ، وهي البينات التالية :
1- اسم المحكمة التي ترفع امامها الدعوى بحيث يتم تقديم الدعوى الى المحكمة مباشرة ، الا ان عدم ذكر اسم المحكمة في لائحة لا يبطلها ، وفي ذلك نجد قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2589/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 31/1/ 2001منشورات مركز عدالة الذي ورد فيه : ( 1- ان عدم ذكر اسم المحكمة في لائحة الدعوى خلافا للمادة (56/ 1) من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يبطلها ، اذ لا بطلان بدون نص) .
وكذلك قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1910/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/8/2007
منشورات مركز عدالةالذي ورد فيه : (1- اوجبت المادة (56/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، اشتمال لائحة الدعوى على اسم المحكمة المقدمة إليها ، فإن أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية قد خلت مما يرتب البطلان على إغفال اسم المحكمة في اللائحة ، وإن كان ذلك لازماً لتحديد المحكمة المختصة . وإن الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها في قلم المحكمة ولو كانت غير مختصة ، التي عليها في مثل هذه الحالة إحالتها إلى المحكمة المختصة كما تقضي بذلك المادتان (57/5) و (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية)
2- اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه وواسم الشخص الذي يمثله ان وجد ووصفته وعنوانه ، والهدف من ذكر هذا البيان هو تحديد المدعي تحديدا نافيا لاي جهالة وحتى يتعرف المدعى عليه على خصمه الذي اقام الدعوى ، وكذلك بيان صفة المدعي فيما اذا كان يباشر الدعوى للمطالبة بحقه او للمطالبة بحق غيره . اما ذكر مكان العمل والموطن فذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة اجراء التبليغ وفقا للمواد المنظمة لاصول التبليغ .
3- اسم المدعى عليه وصفته وحل عمله وموطنه :
والهدف من ذلك هو تحديد المدعى عليه تحديدا نافيا لاي جهالة وحتى يتم التبليغ للدعوى وفقا للاصول ، كما ينبغي ذكر فيما اذا كان المدعى عليه ناقص الاهلية او فاقدها ، ذلك ان ذكر هذا البيان بشكل موافق للقانون من شانه تحديد الخصم الحقيقي ، لان الدعوى يجب ان تقام على خصم حقيقي ولا يجوز بعد اقامتها على خصم غير حقيقي ادخال الخصم الحقيقي ، ونجد في هذا الموضوع قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 112/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 17/2/1985
منشورات مركز عدالة والذي ورد فيه : (من المبادئ المسلم بها فقهاً وقضاء ان ادخال مدعى عليه ثاني في الدعوى بعد اقامة الدعوى الاصلية امر غير جائز ما لم تكن الدعوى الاصلية مقامة على خصم حقيقي ).
4- موضوع الدعوى ، ويعتبر ذكر هذا البيان من اهم البينات الواجب توافرها في لائحة الدعوى ، وذلك لبيان مطالب المدعي اتجاه خصمه ، وليتسنى للمحكمة الحكم للمدعي بهذا الحق او المصلحة التي يسعى لتحقيقها من التقاضي ، واذا ما تحدد موضوع الدعوةى بصورة دقيقة تمكنت المحكمة بالحكم فيها دون خروج عن الموضوع ، كما يجب ذكر قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه اذا كانت الدعوى من الدعاوى المقدرة القيمة .
ويمثل موضوع الدعوى عنصر المحل فيها ، وهو ما يطلبه من المحكمة ان تحكم به سواء كان تقرير وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني او الزام الخصم باداء معين او تغيير المركز القانوني للخصم .
5- وقائع واسباب الدعوى وتريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين ان للمحكمة صلاحيبة نظر الدعوى ، ذلك ان الوقائع المقصود ذكرها هي الوقائع المادة التي يستند اليها المدعي مثل وجود عقد واخلال المدعى عليه بهذا العقد او حادث سير وتضرر المدعي بشخصه او بماله جراء الحادث .
كما توجب المادة المذكورة على المدعي ان يبين طلباته في الدعوى بشكل صريح ومحدد ، وبحكم المادة 56 ممن ذات القانون فيجب ان تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت اقامتها ، كما يحق للمدعي الجمع بين اكثر من سبب في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، على انه وبحكم المادة 57 من القانون فلا يجوز الجمع بين الطلبات التي يطلبها الممثل القانوني او يطلبها منه الخصم بصفته ممثلا قانونيا وبين الطلبات المتعلقة بشخصه او يطلبها منه الخصم بصفته الشخصية ، ويستثنى من ذلك الدعاوى الناشئة عن التركة او تلك التي كان الممثل القانوني ضامنا للاشتراك مع المتوفي الذي يمثله .
وتيسيرا لعملية التقاضي فقد تضمنت المادة 58 انه اذا تبين للمحكمة انه لا يمكنها الفصل في كافة الاسباب مجتمعة على وجه مناسب جاز لها ان تامر بنظر كل سبب على حدة او تصدر ما تراه مناسبا من القرارات ، وفي حالة ما اذا دفع المدعى عليه بان المدعي جمع في دعواه اكثر من سبب لا يمكن الفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة اصدار قرار بقصر الدعوى على سبب او اكثر ورات المحكمة ان الطلب في محله امرت باجراء التعديل اللازم عملا باحكام المادة 59 .
6- توقيع المدعي او وكيله عملا باحكام المادة 52/9 من القانون والغاية من هذا الاشتراط ان تكون الوقائع والاسباب والاقرارات التي تضمنها تلك اللائحة صالحة لاعتمادها بشكل لا يسمح بالمنازعة في صدورها عمن نسبت اليه .
وبخصوص هذا البيان من بيانات لائحة الدعوى لا بد من الاشارة الى ان توقيع اللائحة من قبل من يمثل المدعي يتوجب معه ان يكون هنالك ما يثبت صفة الممثل وصلاحيته للتوقيع عن الخصم كان يرفق وكالته العامة او الخاصة المصادق عليها ، وبعكس ذلك فان الدعوى تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها ونشير بهذا الى قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1732/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 10/11/ 1997 المنشور على الصفحة 3517 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998والذي وراد فيه : (منعت المادة 63 من قانون اصول المحاكمات المدنية المتداعين – من غير المحامين – ان يحضروا امام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل وعلى الوكيل ان يثبت وكالته بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة او مصدقة بتوقيع الموكل ان كانت خاصة ولا يكفي لصحة الدعوى او اللائحة او الطعن ان يكون منظما من محام وانما يجب ان يكون توقيع المحامي على اللائحة او الطعن مستندا الى وكالة بالخصومة تخوله توقيع تلك اللوائح والطعون ولا يرد القول ان التوكيل مفروض فقط للمثول امام المحكمة وانه يكفي لتقديم اللائحة ان تكون موقعة من محام دون ان يكون وكيلا ذلك انه لا صفة للمحامي بتوقيع لائحة الدعوى عن اي شخص ما دام ليس وكيلا له بموجب وكالة بالخصومة تخوله توقيعها)
اما اذا كانت الدعوى مقدمة من محامي وكيل حسب الاصول ، ولكن لائحة الدعوى غير موقعة منه ، كان توقع من المحامي المتدرب او ان تقدم بلا توقيع ، ففي هذه الحالة وحيث لم يرتب القانون في المادة 52/9 البطلان فتقبل لائحة الدعوى ، ونشير ال قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1814/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 16/9/2004
منشورات مركز عدالةوالذي ورد فيه : (1-جرى الاجتهاد القضائي أنه وعلى الرغم من أن المادة 56 / 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية اشترطت أن توقع لائحة الدعوى من المدعي أو وكيله إلا أنها لم ترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط ذلك أن الغاية من اشتراط توقيع لائحة الدعوى أن تكون الوقائع والإقرارات التي تضمنتها تلك اللائحة صالحة لاعتمادها كادعاءات أو دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة في صدورهما عمن نسبت إليه لتتمكن المحكمة من حصر النزاع أو البت فيه وتتحقق مثل هذه الغاية عن طريق الإقرار اللاحق أمام المحكمة أو تكرارها أو تأييدها ممن صدرت عنه أمام المحكمة قبل الخوض في إجراءات المحاكمة .
( تمييز حقوق 153 / 97 هـ . ع ص 1365 سنة 1995 و 73 / 2000 ص 411 سنة 2002 ) .
* 2-اذا حضرت الوكيلة الأصلية الجلسة الأولى للمحاكمة وكررت لائحة الدعوى الموقعة من المحامي المتدرب ، وتابعت بعد ذلك تقديم البينات والمرافعات بنفسها فإن توقيع لائحة الدعوى من المحامي المتدرب لا يوجب رد الدعوى لأن الغاية من توقيع المدعي أو وكيله تكون قد استدركت)
شروط قبول الدعوى
من التعريف السابق للدعوى يتبين ان هناك شروطا يجب توافرها في الدعوى حتى تقبل امام القضاء ، واذا تخلف شرط منها قضت المحكمة بعدم القبول دونما حاجة لبحث موضوع الدعوى ، ذلك انه وان كان الحق في اللجوء للقضاء مكفولا لكل شخص الا ان هناك شروطا يجب توافرها لقبول الدعوى شكلا قبل بحث موضوعها ، وقد نص المشرع الفلسطيني على شرط من هذه الشروط في المادة 3/1 من قانون الاصول والذي ورد فيه : ( لا تقبل اي دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون ) وان كان المشرع قد نص في هذه المادة على شرط المصلحة الا ان هناك شروطا اخرى للدعوى سنتعرض اليها بايجاز وهي بالاضافة لشرط المصلحة شرط الصفة واهلية التقاضي وشروط خاصة اخرى مثل وجود الحق وعدم سبق الفصل في الدعوى والتقيد بالمواعيد وعد الصلح في الموضوع .
المصلحة
القاعدة انه حيث لا مصلحة فلا دعوى ، والاصل ان على كل من يتقدم للقضاء ان يقيم الدليل عند النزاع على توفر مصلحة له في ذلك ، فان لم تتوفر المصلحة وجب عدم قبول الدعوى ، وفي ذلك نجد قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2974/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 24/11/2004 منشورات مركز عدالة والذي ورد فيه : ( اشترطت احكام المادة 3/ 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، لقبول الدعوى وجود مصلحة لرافعها)
والمصلحة المقصودة هي التي تتوفر بها الشروط التالية :
1- المصلحة القانونية : ذلك انه وفقا لمدلول المادة 3 يجب ان تكون هناك مصلحة لمقدم الدعوى او الطلب يقرها القانون ، وبذلك فان المنصلحة التي يعتد بها هي المصلحة التي يقرها القانون ، ويقر القانون المصلحة اذا كانت مستندة الى حق او مركز قانوني ، اي ان المصلحة ينبغي ان تكون محمية على وجه مشروع سواء كانت المصلحة جدية او تافهة ، ومثال المصلحة التافهة حالة ما اذا قام احد بالبناء في ارض جاره فللاخير طلب ازالة البناء مهما كانت المساحة المهعتدى عليها تافهة .
ومن المصالح التي يقرها القانون مطالبة الدائن لمدينه ، ومطالبة المتضرر بالتعويض .
طبيعة المصلحة :
يستوي في نظر القانون ان تكون المصلحة ادبية او مادية ، والمصلحة الماديبة تكون حين ينصرف الطلب الى حماسية الذمة المالية ، اما المصلحة الادبية فتنصرف الى الطلب الذي مبناه الضرر الماس بالمشاعر او الشرف او السمعة والاعتبار .
ومن الجائز ان يجمع الطلب الواحد بين المطالبة بمصالح مادية واخرى معنوية وكثيرا ما يقع ذلك في طلبات التعويض في مضمار المسؤولية المدنية .
اما المصلحة الاقتصادية البحتة فلا يعتد بها ولا تكفي لقبول الدعوى ومثال ذلك دعوى المطالبة باغلاق شركة منافسة ، كما ان المصلحة غير القانونية لا تكفي لقبول الدعوى لمنافاتها للنظام العام او الاداب فلا تقبل دعوى الخليلة بالتعويض عن فقدان خليلها.
2- المصلحة القائمة الحالة والمصلحة المحتملة :
عملا باحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات فيتوجب ان تكون لمقدم الدعوى او الطلب او الطعن مصلحة قائمة حالة كاصل عام وتكون المصلحة قائمة حالة اذا تم الاعتداء فعلا على حق مقدم الدعوى او حصلت منازعة فيه حتى وان لم يتحقق وقوع الضرر .
الا انه في بعض الحالات تكفي المصلحة المحتملة لقبول الدعوى ، وهذه الحالات تكون اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، وفي هذه الحالة لم يشترط المشرع ان يكون الضرر قد وقع فعلا لقبول الدعوى وانما اكتفى باحتمال وقوع الضرر ، ذلك انه اذا كان للشخص مصلحة في دفع ما وقع على حقه من ضرر فان له مصلحة في دفع ما قد يقع على حقه من ضرر اذا كان هذا الضرر محدق الوقوع ، كما انه يجوز اقامة الدعوى اذا كان الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتسمى الدعاوى القائمة على المصلحة الاحتمالية في نظر الفقه بالدعاوى المانعة ، وهي الدعاوى التي يطلب بموجبها الحكم بصحة مركز قانوني او بمحتواه بغض النزظر عن اي ضرر متحقق في الحال ، ومن اثلتها دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي التي تقابل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون الاصول ، ودعوى الاعتراف بالمحررات العادية او تمحيصها للتثبت من صحة الكتابة والتوقيع خوفا من احتمال انكار المدين الذي ينسب اليه السند ، وهي الدعوى الوارد النص عليها في المادة 54 من قانون الينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 .
كما يتوجب في المصلحة ان تكون شخصية ومباشرة فليس في القضاء العادي لشخص ان يتقاضى بالاستناد الى شخص اخر او جماعة بدون نيابة ما ، كما ليس لاحد ان يتقاضى عن المصلحة العامة في سبيل تحقيق حرمة القانون .
الا ان القانون وكاستثناء على القاعدة اجاز لغير صاحب الحق او نائبه القانوني ان يرفع الدعوى ، ومثال ذلك الدعوى غير المباشرة التي يرفها الدائن على مدين مدينه للمطالبة بحق مدينه ، حيث ينظر للدائن في هذه الحالة كنائب عن المدين نيابة قانونية ، والدعوى التي يجيز القانون ان ترفعها النقابات والجمعيات دفاعا عن مصالح اعضائها .
الصفة
يشترط ان يكون لرافع الدعوى صفة في رفعها بان يكون هو صاحب الحق المراد حمايته او ان يكون رافع الدعوى يقوم مقام صاحب الحق كان يكون وكيل عنه او وصي او ولي القاصر ، وفي الحالة الاولى التي يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه ففي هذه الحالة تمتزج الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة ، اما الحالة الثانية وهو ان يكون رافع الدعوى شخص اخر غير صاحب الحق ، ففي هذه الحالة تتميز الصفة عن المصلحة ويجب التثبت من صفة مقدم الدعوى في تمثيل الغير الذي ترفع الدعوى باسمه .
ويتوجب ان تتوافر الصفة في المدعي وفي المدعى عليه ، ذلك ان رفع الدعوى من غير ذي صفة او على من ليس له صفة يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، ونشير بهذا الخصوص الى قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1578/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/ 1999 المنشور على الصفحة 2218 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999 الذي ورد فيه : (بالرجوع الى لائحة الدعوى يتبين ان المميز ضده كان قد اقامها ضد المدعى عليهم للمطالبة بما انفقه هو على ابنته المميز ضدها الثانية والمتمثلة بنفقات المعالجة وعمليات جراحية واثمان ادوية واجور تنقلات … الخ الا انه يتبين كذلك انه اقامها بصفته ابا وولي امر ابنته وحيث انه بهذه الصفة يفترض به ان يطالب بما لابنته من حقوق اذا لم تكن ذات اهلية لاقامتها بنفسها فانه وبناء عليه وما دام انه يطالب في الحقيقة بحقوق شخصية فكان عليه ان يقيم دعواه بصفته الشخصية وما دام لم يفعل ذلك فيكون غير ذي صفة وبالتالي تكون الخصومة منتفية بينه وبين المدعى عليهم ما دام ان الخصومة من النظام العام مما يتوجب معه رد دعواه شكلاً) .
ونشير كذلك الى قرار محكمة النقض المصرية (مدني) رقم 4887/1968 (هيئة خماسية) تاريخ 8/2/2000
منشورات مركز عدالة الذي ورد فيه : (ان تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددا لها في صدر الصحيفة وفقا لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وانما ايضا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة)
.
والاصل ان توافر المصلحة والصفة امر مطلوب وقت اقامة الدعوى ولا اعتبار لتوافرها بعد اقامة الدعوى ، حيث انه لا تقبل دعوى الزوجة بطلب بطلان تصرف صادر عن زوجها حال حياته للان الزوجة لا صفة لها برفع الدعوى لان الصفة اللازمة لرفع هذه الدعوى هي ان يكون المدعي وارثا والوارث لا تنشا له حقوق على التركة الا بعد الوفاة .
اهلية التقاضي :
ويشترط في اهلية التقاضي ابتداءا توفر الحق في اللجوء للقضاء ومن ثم توافر الاهليية فيمن يمارس هذا الحق .
عملا باحكام المادة 79 من قانون اصول المحاكمات المدنية فيجب ان يكون طرفي الدعوى متمتعين بالاهلية القانونية لممارسة حق التقاضي والا فيجب ان ينوب عنهم من يمثلهم قانونا ، والاصل ان اهلية التقاضي قريبة الصلة باهلية الاداء او اهلية التصرف ، وهذا التقارب لا يعني التماثل ذلك ان اهلية التقاضي لا تنطلق من اتفاق طرفين لاحداث اثر قانوني ما ، كما ان اهلية التقاضي ليست ملزمة بمجرد ايقاعها او التعبير عنها ، حيث يجوز لمن لجا للمحكمة ترك دعواه ، وانما اهلية التقاضي تمثل نقطة انطلاق مركز قانوني موضوعي وشكلي تتوالى اثاره باستمرار الخصومة القضائية حتى يبت بالنزاع . ونشير بهذا الى ما ورد في قرار محكمة النقض المصرية في ( الطعن رقم 2509 لسنة 60 جلسة 27 /2 / 1996 س 47 ج 1 ص 369 )
والذي ورد فيه : ( من ينوب عن اى من طرفى الدعوى فى مباشرة اجراءات الخصومة لا يكون طرفا فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه ان ان تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصفة الاجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة , فاذا حكم بعدم قبول الدعوى تاسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الاجراءات فى تمثيل الخصم فانه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود اجراءات الخصومة ذاتهاولا يتعداها الى غيرها ، ولا يمنع ذلك الخصم الاصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا علىذلك الحكم .)
واذا فقد احد طرفي النزاع اهليته اثناء التقاضي فيجب على المحكمة تبليغ من يمثله قانونا لاستئناف سير الدعوىوتعتبر الاجراءات التي تتم بعد ان فقد الخصم المعني اهليته باطلا بطلانا نسبيا ، اي انها تعتبر بمثابة اجراءات اتخذت في غيبة الخصم وبالتالي فلممثله القانوني بعد تبليغه اجازة هذه الاجراءات عملا باحكام المادة 24/2 من قانون الاصول .
شروط اخرى لقبول الدعوى :
لا تقتصر شروط قبول الدعوى على المصلحة والصفة واهلية التقاضي ، بل ان هنالك شروط اخرى لقبول الدعوى وهي :
أ- وجود حق والاعتداء عليه ، حيث ان الحماية القانونية هي الهدف الذي يسعى اليه رافع الدعوى ، فمن البديهي ان يكون لمقدم الدعوى حق او مركز قانوني يسعى الى طلب حمايته وهذا الحق يكون محل اعتداء او تهديد ،الا انه وفي القضاء المستعجل يكفي ان يكون هناك احتمال لوجود الحق واحتمال الاعتداء عليه ، وفي هذا نجد قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1553/1999 (هيئة عامة) تاريخ 13/7/ 2000منشورات مركز عدالةالذي ورد فيه : (1-يستفاد من المادة الثالثه من قانون اصول المحاكمات المدنيه رقم 24 لسنة 1988 ، انه لا يقبل أي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قائمه يقرها القانون وتكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستباق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.2- ان المصلحه في الدعوى تنبثق من الحاجه الى حماية القانون فهذه الحماية هي الغاية او الهدف الذي يسعى اليه رافع الدعوى ومن البدهي ان يكون لرافع الدعوى حق او مركز قانوني حتى يسعى الى طلب حمايته الذي هو محل اعتداء او تهديد 0 فاذا توافر حق او مركز قانوني ووجد اعتداء يحرم صاحب هذا الحق من منافعه بحيث يحتاج الى حماية القضاء نشأت له مصلحه في الحصول على حماية قضائية لرد هذا الاعتداء أي نشأت له مصلحة في الدعوى ( الوسيط في شرح القضاء المدني للدكتور فتحي والي ص79 ).
ب- ان لا يكون قد سبق الفصل في ذات النزاع بحكم موضوعي بات ونهائي ، وهذا الشرط تطبيقا لمبدا حجية الامر المقضي به والذي اصبح متعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها التعرض اليه عملا باحكام المادة 92 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .
ج- رفع الدعوى في المواعيد المحددة ، حيث لا تقبل الدعوى اذا قدمت للمحكمة قبل الميعاد المحدد او بعد انقضاء هذا الميعاد وامثلة ذلك ما ورد في المادة 124 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 والتي تنص على سقوط حق المصاب في المطالبة بالتعويض بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة ما لم يكن التاخير في اقامتها ناتج عن عدم استقرار الاصابة او لعذر مشروع ، وكذلك ما ورد في قانون التامين الفلسطيني بشان تحديد اجل لرفع دعوى التعويض ، وفي هذا نجد ان محكمة النقض الموقرة وفي الحكم رقم 103/2006 بتاريخ 5/7/2007 قد قضت : ( ……. ان المادة 68 من قانون المخالفات المدنية تتعلق بمدة سقوط لا بميعاد تقادم اذ ان ميعاد التقادم يقوم على قرينة الوفاء او الابراء بسبب الاهمال في حين ان مدة السقوط تقوم على اساس وجود اجل قانوني يتناول اصل الحق ويسقطه ، ذلك ان المشرع اشترط ان لا تتجاوز اقامة الدعوى موعدا ثابتا والا حرم صاحبها منها وهي بذلك بمثابة جزاء يفرضه القانون على صاحب الشان الذي قعد عن استعمال الحق ….الخ .) .
د- ان لا يكون قد تم الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المقدمة للمحكمة ، اذ ان اجراء الصلح يعتبر مانعا لسماع الدعوى بين ذات الخصوم والمتضمنة في الصلح المذكور ، الا انه يجب التمييز في هذه الحالة بين الصلح الذي يجريه المشتكي او ذويه في الدعوى الجزائية ، ومدى انسحاب هذا الصلح ليشمل موضوع المطالبة المدنية من عدمه ، وفي هذا نجد قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 895/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 21/1/1995 منشورات مركز عدالةوالذي ورد فيه : (
قول المشتكي بانه يسقط حقه على المشتكى عليه ولا يرغب بمجازاته عن جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد واحتفاظه بحقه بالنسبة للمطالبة بقيمة الشيك موضوع الشكوى ثم قوله امام محكمة البداية بانه تصالح مع المشتكى عليه على ان يدفع له قيمة الشيك على اقساط شهرية لا يعني اسقاط حقه المدني بقيمة الشيك موضوع النزاع) .
ويضيف بعض الشراح شرطا اخر لقبول الدعوى وهو ان لا يكون قد اتفق على التحكيم بصدد الدعوى ، الا ان هذا الشرط غير وارد وذلك ان المادة 7 من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 تنص على انه : ( [1] إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف الآخر بشأن أمر تم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم، فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم. [2] لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم والاستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم. ) وبناءا على ما ورد في هذا النص نجد ان المشرع الفلسطيني قد حسم هذه المسالة بان قرر ان الاتفاق على التحكيم يعتبر سببا لوقف الدعوى وليس سببا لعدم قبولها .
اللائحة الجوابية وتبادل اللوائح بحكم المادة 62 من قانون الاصول فعلى المدعى عليه ان يقدم لقلم المحكمة لائحة جوابية بدفاعه من اصل وصور بعدد بعدد المدعين مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعه ، فان لم تكن هذه المستندات بحوزته فعليه تقديم بيانا بالمستندات التي بوسعه الحصول عليها اثناء سير المحاكمة .
ويجب ان تتضمن اللائحة الجوابية ردا صريحا ومحددا على كل امر يدعيه الخصم ، عملا باحكام المادة 66 من ذات القانون ، ولا يكتفى بانكار المدعى عليه المجمل ، بل يتوجب ان يبدي المدعى عليه ردوده على طلبات الخصوم ومتا يبديه كدفوع قانونية او وقائع قابلة للاثبات ، وهذا الامر وجوبي على المدعى عليه وذلك ليتسنى للمحكمة اعمال رقابتها على ما يطلبه الخصم اثناء مرحلة تقديم البينات ، ذلك ان البينة وعملا باحكام المادة 3 من قانون البينات يجب ان تكون منتجة ومتعلقة بالدعوى وجائز قبولها قانونا ، ولا يمكن البت في شان البينة الا اذا كان المدعى عليه ابدى وقائع قابلة للاثبات في لائحته الجوابية .
عملا باحكام المادة 63 من قانون الاصول فانه على قلم المحكمة بعد تقديم لائحة الدعوى ان يعمل على تبليغها للمدعى عليه وفقا لاصول التبليغ الواردة في ذات القانون ، ومنح المدعى عليه مدة خمس عشر يوما لتقديم لائحةجوابية ، فان انقضت هذه المدة وجب على القلم عرض الملف على رئيس المحكمة او قاضي الموضوع لتعيين موعد جلسة لنظر الدعوى ويبلغ بها الاطراف ليتسنى السير بالدعوى حسب الاصول وذلك عملا باحكام المادة 65 من ذات القانون .
علما بان المادة 64 من القانون قد اجازت للقاضي ان يسمح للمدعى عليه بتقديم لائحة جوابية لدى حضوره اول جلسة في المحاكمة.
وقد يخلط البعض بين ما ورد في المادة 63 من القانون وما ورد في المادة 85 منه بشان محاكمة المدعى عليه ، ذلك ان المقصود في المادة 63 بالنص : ( تجري المحاكمة اذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لاحته الجوابية خلال المدة المحددة في المادة 62 …….الخ ) هو الاجراء الواجب اتباعه بحكم المادة 65 وليس محاكمة المدعى عليه حضوريا والسير بحقه ، لان المحاكمة بحق المدعى عليه حضورريا اعتباريا او حضوريا مناطها حضور الخصوم او غيابهم بعد تليغهم المواعيد حسب الاصول وليس تقديمه لائحة جوابية .
ولعل سبب الخلط الذي قد يقع فيه البعض ما جرى عليه العمل في اقلام المحاكم من اصدار مذكرة تبليغ وموعد جلسة في ان معا وذلك توفيرا للجهد والوقت .
وذا ما جرى تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها ولم يتبلغ موعد جلسة حسب الاصول ، او اذا لم تنعقد الجلسة في الموعد المحدد ، فيتوجب في هذه الحالة اعادة تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة حتى يصار الى محاكمته حضوريا اعتباريا حسب نص المادة 85 .
اما اذا تبلغ المدعى عليه موعد الجلسة ولم يتبلغ بلائحة الدعوى ، فيجب اعادة تبليغه لائحة الدعوى تبليغا اصوليا وذلك اعمالا لنص المادة 55 / 2 التي تشترط لانعقاد الخصومةاتبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه .
اذا رفعت الدعوى وتبين ان المدعى عليهم متوفي :
لما كانت المادة 55/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ان الدعوى تعتبر مقيدة من تاريخ دفع الرسم او تاجيله ، وحيث ان المادة 67 من قانون الاصول تنص على ان : ( اذا ظهرت وقائع جديدة تتعلق بالدعوى بعد اقامتها او بعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة ادعاءا متقابلا يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه ان يتقدم بها اثناء المحاكمة ) .
استنادا على هذا النص فاذا كان المدعي تقدم بدعواه وهو يعتقد ان المدعى عليه على قيد الحياة ، فانه ينظر لشروط صحة الدعوى لحظة قيدها ، فاذا ظهرت واقعة جديدة بعد ذلك تتضمن ان المدعى عليه متوفي ، وحيث ان الوارث والمورث يعتبرا بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة جاز للمدعى عليه ان يطلب تبليغ الورثة لمتابعة الدعوى حسب الاصول ، لان أحد الورثة ينتصب خصماً في الدعاوى التي تقام على المورث أو له كما هو النص في المادة 1642 من مجلة الأحكام العدلية التي لا تزال سارية المفعول ولم تلغ وقد جاء في شرح المادة المذكورة للمرحوم علي حيدر ما مفاده ( لو أراد أحد أن يدعي بدين من التركة فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء وجد في يد ذلك الوارث مال من التركة أو لم يوجد وسواء أكان للميت مال أصلاً وكانت التركـة مستغرقة بالديون حيث يحتمل بعد إستحصال المدعي على حكم على التركة أن يظهر مال للمتوفي كالبضاعة أو الوديعة أو الدين ويستفيد المدعي من ذلك في استيفاء حقه من ذلك .
وفي هذا الموضوع نجد قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1133/1988 (هيئة عامة) تاريخ 10/7/ 1988منشورات مركز عدالة الذي ورد فيه : (جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة في الدعوى ، وعليه فان اقامة الدعوى خطا على المورث المتوفي لا يبطلها وانما يتوجب تبليغ الورثة للحضور لمتابعة الاجراءات بالدعوى منذ البداية .) وكذلك نشير الى قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 189/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 25/5/2005
منشورات مركز عدالةالذي تضمن : ( استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة ، وأن إقامة الدعوى على الورثة بصفتهم الشخصية ولم يكن بالإضافة لتركة مورثهم لا ينال من صحة الخصومة ) وكما نجد قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1161/2001 (هيئة عامة) تاريخ 26/8/2001
منشورات مركز عدالةالذي ورد فيه : ( ان اجتهاد محكمة التمييز ، منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 1168/ 94 تاريخ 6/ 2/ 1995 على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة في الدعاوى ، وان اقامة الدعوى على المورث المتوفى لا يبطلها .تمييز حقوق 1695/2002 تاريخ 16/7/2003هيئة عامة ) .)
حضور الخصوم وغيابهم
سبق ان اشرنا فيما سبق ان على القلم وبعد تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه وانتظار المدة الممنوحة لهذا الاخير ان تعرض الملف على رئيس المحكمة او قاضي الموضوع لتحديد جلسة يبلغ بها الاطراف ليصار الى السير بالدعوى حسب الاصول وذلك عملا باحكام المادة 65 من قانون اصول المحاكمات النافذ ، وعليه وعملا باحكام المادة 85 من ذات القانون فان على المحكمة وفي اليوم المحدد لنظر الدعوى بعد تبادل اللوائح ، ومع مراعاة الاصول المتعلقة بتبليغ الاوراق القضائية ان تقرر بالحالة وفق احدى الفروض التالية :
الفرض الاول : اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب الدعوى ، وهذا الامر جوازي للمحكمة لها ان تعمله كجزاء للخصوم الذين تقاعسوا عن موالاة دعواهم ، ولها ان تقرر اعادة تبليغ الاطراف ، وذلك لعدم تعلق هذا الموضوع بالنظام العام.
الفرض الثاني : ان يحضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخص المدعى عليه قررت المحكمة السير بالدعوى بحق المدعى عليه حضوريا اعتباريا ، اما اذا لم يكن المدعى عليه قد بلغ بلائحة الدعوى لشخصه قررت المحكمة اعادة تبليغ المدعى عليه بموعد جلسة تالية ، ما عدا حالات الدعاوى المستعحجلة التي تقرر فيها المحكمة نظر الدعوى المستعجلة بحضور فريقين فللمحكمة ونظرا لطبيعة الدعوى المستعجلة السير بحق المدعى عليه حضوريا اعتباريا .
الفرض الثالث : اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي فللمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصم الحاضر شطب الدعوى او ان تقرر اعادة تبليغ المدعى عليه .
واذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى او اعادة تبليغ المدعي في الدعوى الاصلية وكان للمدعى عليه الحاضر ادعاءا متقابلا جاز له ان يطلب من المحكمة اجراء محاكمة المدعى عليه في الادهعاء المتقابل بشرط ان يكون المدعى عليه في الادعاء المتقابل قد تبلغ لائحة الدعوى المتقابلة .
ويعتبر قرار شطب الدعوى لغياب الخصم او الخصوم قرار تنظيميا يتعلق بادارة سير الدعوى ، لذا فهو لا يعتبر حكما منهيا للخصومة ولا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية ، وانما يتوجب على من شطبت دعواه ان يبادر من تلقاء نفسه لمعرفة ما الت اليه الدعوى واتباع الاجراء المنصوص عليه في المادة 88 من قانون الاصول وهو التقدم بطلب لاعادة قيد الدعوى ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 88 وهي ستين يوما ، فان تقدم المدعي بطلب تجديد بعد انقضاء مدة الستين يوما المشار اليهاجاز للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن ، وهذا ما قضت به محكمة النقض الموقرة في النقض المدني رقم 15/2006 بتاريخ 8-7-2007 ، الا اننا نضيف بهذا الشان انه ولغايات قبول طلب التجديد وان قدم ضمن المدة فلا بد للمدعي الذي شطبت دعواه ان يدفع الرسم المقرر وفق نص المادة 10 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 11 لسنة 2003 والبالغ نصف رسم الدعوى بالاضافة الى رسم الاستدعاء ذاته .
وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة رفض طلب التجديد بداعي انه مقدم بعد انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة 88 من قانون الاصول ، ذلك ان الجزاء المقرر انما قرر لمصلحة الخصم ولا يتعلق بالنظام العام .
اما اذا كانت المحكمة والت السير في الدعوى بحضور الاطراف ، واثناء سير الدعوى وتغيب المدعى عليه لغير عارض من عوارض الخصومة جاز للمحكمة السير بحقه حضوريا .
ونشير بهذا الخصوص الى قرار محكمة النقض المصرية (مدني) رقم 176/1965 (طلبات) تاريخ 20/12/1999
منشورات مركز عدالةالذي ورد فيه : ( الحكم يكون حضوريا اذا سمعت الدعوى وادلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه او بوكيل عنه ويعتبر حضوريا اذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالاقرار بها او اذا غاب بعد انكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية)
والقاعدة العامة انه لا يجوز لاحد الخصوم ابداء اي طلب او تعديله بغياب خصمه ، وهذا امر يتعلق بوجاهية المحكمة ولا يجوز للمحكمة ابلتغاضي عنه لترتب البطلان على اي اجراء يتم من هذا النوع .
اترك تعليقاً