بيع الصيدلية إلى غير صيدلي يخالف للنظام العام

الموجز:
بيع الصيدلية إلى غير صيدلى مرخص أو بيعها لصيدلى موظف أو مالك لصيدليتين باطل بطلانا مطلقا لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام . الشروع فى بيع إحدى الصيدليتين بعد البيع لا أثر له.

يشترط لصحة عقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب ، ومؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955أن عقد بيع الصيدلية – وهو عقد ناقل للملكية بطبيعته – إلى غير صيدلي باطل بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام ، كما أن بيع الصيدلية الي صيدلي موظف أو صيدلى يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام وإذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجاري ( صيدلية ) بكافة مقوماتها المادية والمعنوية ، وكان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ اعتبر عقد البيع المشار إليه باطلا بطلانا مطلقا يكون قد صادف صحيح القانون ،

وإذ كان الشروع في بيع احدي الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلانا مطلقا ليس من شأنه تصحيح هذا العقد ، وكان عدم رد الحكم علي دفاع غير منتج في الدعوي لا يعيبه بالقصور ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس

(م 30 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982 ) ( م 89 مدنى)
( الطعن رقم 385 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/24 س 31 ص 1193)

هذا مع مراعاة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 30 فى جزء منها والذى بمقتضاه أصبح من حق الصيدلي الحكومي تملك صيدليات عامة أو مؤسسات صيدلية .