المصطلحات الواردة في القوانين الفلسطينية وتفسيرها

بقلم / القاضي مازن سيسالم
عضو المحكمة العليا

تعريف التفسير:

التفسير هو تحديد المعنى الذي يقصده الشارع من ألفاظ النص، فكل قانون يحتاج إلى تفسير لجعله صالحا للتطبيق على وقائع الحياة، فالتفسير إذاً هو بحث عن معنى أراده الشارع بألفاظ معينة هي التي يتكون منها النص القانوني، وهو لذلك يفترض تحليلاً لهذه الألفاظ وكشف عن مدلولها، وللتفسير هدف هو جعل النص صالحاً للتطبيق على ما يعرض على القضاء من وقائع.

أنواع التفسير:

تعددت المدارس والنظريات التي تبحث في تفسير القانون فمنها مدرسة الشرح على المتون والمدرسة الغائية الاجتماعية… الخ.ولكل منها وجهة نظره في هذا المجال إلا انه يمكن القول أن هنالك ثلاثة أنواع لتفسير القانون هي : التفسير التشريعي الذي يصدر عن الشارع ويتخذ صورة النصوص القانونية التي تستهدف تفسير نصوص قدر الشارع أنها تحتاج إلى التوضيح، والتفسير القضائي الذي يصدر عن القاضي وهو يفصل في واقعة معروضة عليه، وهدفه تطبيق القانون على هذه الواقعة، والتفسير الفقهي ويصدر عن فقيه يساعد بتفسيره القاضي على تطبيق النص ويوجه الشارع إلى استكمال ما به من نقص.
وسنقصر الحديث هنا على التفسير التشريعي الذي انتهجت القوانين الصادرة في فلسطين زمن الانتداب البريطاني منهج الأخذ به حيث درجت على تخصيص احد موادها لتفسير المصطلحات والعبارات والألفاظ الواردة فيه بالنص فيها على أن ” تكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك”. ومن ثم تورد المصطلح وتفسيره، بل أنها ذهبت إلى ابعد من ذلك بتخصصيها قانونا قائما بذاته لتفسير تلك المصطلحات وهو ما أطلق عليه اسم القانون التفسيري رقم 9 لسنة 1945 حيث نصت مادته الثانية على أن” يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، وفي جميع التشاريع الأخرى ( المبينة تفاصيلها فيما يلي) النافذة المفعول الآن أو التي ستوضع موضع العمل، أو توضع أو تصدر فيما بعد، المعاني المخصصة لها في هذا القانون إلا إذا كان في الموضوع أو القرينة دلالة تتعارض مع ذلك المبنى أو في المواضع التي ورد فيها نص صريح يقضي بخلاف ذلك.”

وعلى هذا النهج صار أيضا مشرعنا الفلسطيني حيث خصص في العديد من القوانين الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية مادة غالبا ما تكون هي المادة الأولى في القانون لتفسير المصطلحات الواردة فيه.

وتكمن أهمية هذا النوع من التفسير عما عاداه من التفسيرات بالإضافة إلى انه ملزم لكونه يتخذ شكل النصوص القانونية فتكون له قوتها، انه يؤدي أيضا إلى وضوح المعنى ودقة تعبيره وصولا إلى سلامة تطبيقه، ولقد رأينا إثراء للمعرفة القانونية أن نضع بين أيدي العاملين في المجال القانوني والمهتمين به تفسيراً لأهم المصطلحات القانونية الواردة في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 وتعديلاته وتلك الواردة في القانون التفسيري، والتي مازال العمل جارياً بهما في المحافظات الجنوبية من الوطن، لما قد يعود به ذلك من فائدة وبصفة خاصة على رجال التحقيق من أعضاء النيابة العامة والشرطة للوصول إلى دقة التكييف القانوني للوقائع التي يقومون بالتحقيق فيها وبالتالي إسنادها للنصوص القانونية السليمة وذلك على النحو التالي:

الجرم أو الجريمة:

تعني لفظة” الجرم” الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون.

الجنايات والجنح والمخالفات:

“الجناية” هي الجرم الذي يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثلاث سنوات دون ما حاجة إلى إثبات إدانة المجرم في السابق، ” المخالفة” هي كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو كل جرم يستوجب غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات إذا كان من الجرائم التي تستوجب الغرامة فقط و”الجنحة” يراد بها كل جرم لا يعد جناية أو مخالفة.

بيت السكن:

تشمل عبارة ” بيت سكن” أية بناية أو عمارة او أي قسم منهما اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك سكناً له ولعائلته وخدمه أو لأي منهم، ولا عبرة في ذلك إذا خلا من السكان بين الآونة والأخرى، وتعتبر كل بناية أو عمارة ملاصقة لبيت السكن أو ملحقة به قسما من بيت السكن إن كان بينهما اتصال مباشر أو كانا متصلين بواسطة ممر مسقوف ومحوط يؤدي من احدهما إلى الآخر وتستثني من ذلك كل بناية أو عمارة لا يتوفر فيها هذا الشرط.

الليل أو ليلاً:

يقصد بلفظتي “الليل وليلاً” مابين الساعة السادسة والنصف مساءًا والساعة السادسة والنصف صباحاً.

الأذى البليغ:

الأذى الذي يبلغ درجة الأذى الخطر، أو يلحق بالصحة أو الراحة البدنية ضرراً شديداً أو مستديماً، أو الأذى الذي من شانه أن يضر بالصحة أو الراحة أو يؤدي إلى تشويه أي عضو من أعضاء الجسم الخارجية أو الداخلية أو تشويه احد أغشية الجسم أو إحدى الحواس بصورة دائمة أو إلحاق أي أذى دائم أو بليغ بأي منها.

الجرح:

كل شطر أو قطع يشطر أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية، وإيفاء للغرض من هذا التفسير،يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.

الشخص أو المالك:

تشمل لفظتا”شخص ومالك” وماثلهما من الألفاظ لدى استعمالها فيما يتعلق بمال الهيئات الحكمية على اختلاف أنواعها، وكل جماعة من الناس تستطيع امتلاك الأموال، وتشمل أيضا جلالة الملك عند استعمالها بهذا الخصوص.

الناس أو الجمهور:

تنصرف لفظة”الناس” أو “الجمهور” إلى جميع سكان فلسطين كما تنصرف أيضا إلى أي جماعة من الأشخاص يسكنون أو يستعملون مكانا خاصا أو إلى أي عدد منهم والى أي أناس غير معينين قد يتناولهم التصرف الذي تستعمل هذه اللفظة بصدده.

الطريق العامة:

تشمل عبارة”الطريق العامة” كل طريق عامة أو سوق أو ميدان أو ساحة أو شارع أو جسرا أو غير ذلك من السبل التي يستعملها الناس بوجه مشروع.

مكان عام أو محل عام:
تشمل عبارة “مكان عام أو محل عام” كل طريق عامة وبناية عامة وكل مكان أو ممر يكون للناس إذ ذاك حق المرور منه أو الدخول إليه أو يكون مسموحا لهم المرور منه والدخول إليه، سواء أكان ذلك مطلقا من كل قيد وشرط أو مقيد بوجوب دفع مبلغ من النقود، وكل بناية أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.

الأحراز:

“يقال إن فلاناً ” أحرز الشيء” أو “أن الشيء في حوزته” عندما يكون ذلك الشيء في حوزته أو في عهدته أو يكون مالكا سلطة التصرف به وهو في عهدة شخص آخر، أو يكون مالكا سلطة التصرف به وهو موجود في أي مكان سواء أكان ذلك المكان خاصته أو كان يسكنه بنفسه أم لا.
إذا كان هنالك شخصان أو أكثر ووجد أي شيء من الأشياء في عهدة أو حيازة واحد منهم أو أكثر بمعرفة وموافقة الآخرين، فيعتبر ذلك الشيء بأنه في عهدتهم وحوزتهم جميعا منفردين ومجتمعين.

المال:

تشمل لفظة “المال” كل حي أو جماد يصح تملكه.

النقود:
تشمل لفظة النقود ورقة النقد والبنكنوت وحوالات المصارف والشيكات وغيرها من الحوالات المالية والسندات المالية والطلبات التي تتضمن إشارة إلى دفع مبلغ من النقود.

صك ذو قيمة:
تشمل كل صك يخص شخصا ويثبت ملكية ذلك الشخص لأي مال أو حقه في استرداد أو استلام أي مال.

التداول:
يراد به استعمال الشيء أو تداوله، أو محاولة استعماله أو تداوله أو محاولة إغراء الغير على استعماله أو تداوله أو العمل به.

مطبوع:
تشمل جميع المواد المخطوطة أو المطبوعة، وكل شيء يحتوي على رسوم مرئية، سواء أكان من نوع يشبه المواد المخطوطة أو المطبوعة،أم لم يكن، أو يوحي، بسبب شكله أو هيئته أو بأي وجه آخر، بكلمات أو أفكار، وكل نسخة أو مستخرج عن أي مطبوع.

علانية:
تعني بالنسبة إلى فعل وقع:

أن ذلك الفعل قد وقع في مكان عام بصورة يمكن معها لأي شخص إن يشاهده سواء أكان ذلك الشخص موجودا في مكان عام أم لم يكن أو
أن ذلك الفعل قد وقع في مكان ليس هو بالمكان العام غير انه جرى على صورة يستطيع معها أن يشاهده شخص موجود في مكان عام.