تحصيل أموال الهيئة المحلية
إعداد: مؤنس ابو زينة- دائرة تنفيذ جنين
عن طريق دائرة التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 وقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997
يمكن تعريف أموال الهيئة المحلية بأنها تلك الإيرادات التي تجبى لصالح الهيئة المحلية وفق ما نص عليه القانون.
وتقسم هذه الإيرادات من حيث الجهة القائمة او المكلفة بجبايتها إلى قسمين، أموال تجبى عن طريق السلطة التنفيذية وتكون أمانة للهيئة المحلية لدى وزارة المالية، وأخرى تجبى عن طريق الهيئة المحلية(1)، وبهذا التقسيم لهذه الايرادات سنقصر الحديث هنا على الصنف الثاني من هذه الأموال، أي التي كلفت الهيئة المحلية بجبايتها، إذ لا يجوز للهيئة المحلية أن تقوم بجباية الأموال التي كلفت السلطة التنفيذية بجبايتها لصالح الهيئة المحلية عن طريق دائرة التنفيذ(2).
أما من حيث طبيعة هذه الأموال فهي متعددة، ونذكر هنا هذه الأنواع على سبيل المثال: رسوم الحرف والصناعات، ورسوم الخضار والفواكه، ورسوم المواقف، ورسوم اللافتات والإعلانات…(3) .
أما فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ فلقد وضع قانون التنفيذ الفلسطيني قواعد قانونية من شأنها التسريع في الإجراءات واستيفاء الحق، ولكن أوجب مقابل ذلك توافر شروط متعددة، وبمعنى أخر أن يكون الحق المطالب به خاليا من أي منازعة، لذلك يجب أن يكون السند التنفيذي محددا في أطرافه، كما يجب أن تكون الحقوق الثابتة في السند معينة في مقدارها، فلا يكفي القول بأن الأنظمة والقوانين قد حددت بعض الرسوم فلا حاجة لذكر الدين في السند المراد تنفيذه، ويجب أن يكون الدين حال الأداء، ولذلك يجب مراعاة مواعيد استحقاق الدين وفق القوانين والأنظمة المتبعة لدى الهيئات المحلية.
بالرجوع إلى نص الفقرة العاشرة من المادة (27) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 والتي تنص على أنه :” يجوز للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للهيئة المحلية بواسطة دائرة الإجراء بالطريقة التي تحصّل بها الديون العادية المحكوم بها نهائيا بدلا من تحصيلها بمقتضى هذه المادة إذا رأى ذلك اضمن لمصلحة الهيئة المحلية”.
لقد أعطت هذه الفقرة القيمة القانونية للطريقة التي تحصّل بموجبها أموال الهيئة المحلية، والغاية من ذلك سرعة استيفاء هذه الأموال، حيث أن الهيئة المحلية تقوم على خدمة المنطقة التي تقع ضمن حدودها والمواطنين الذين يسكنون هذه المنطقة وفقا للقانون، ولأن عكس ذلك يؤثر على القدرة المالية لهذه الهيئة المحلية وبالتالي عجز الهيئة المحلية لتقديم الخدمات المطلوبة منها، وبالنتيجة الأضرار بالمصلحة العامة.
وبناء على ما سبق فإن هذه الطريقة للجباية تحمل القيمة القانونية التي تتّبع لتحصيل الحق الثابت بحكم نهائي صادر بدين عادي بكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وأرى بأنه يتوجب الإشارة إلى مسألة قانونية يجب مراعاتها فبالرجوع إلى الفقرة 10 من المادة 27 السابق ذكره نجد بأنها تبدأ:” يجوز للرئيس…”، وتنتهي بعبارة : ” اذا رأى ذلك اضمن لمصلحة الهيئة المحلية …”ولذلك فانه لا يجوز اتباع هذه الطريقة لتحصيل اموال الهيئة المحلية الا بقرار من رئيس الهيئة المحلية باتباعها.
أما بخصوص القيمة القانونية لهذه الطريقة في جباية الاموال فلتوضيح ذلك سنجري مقارنة بينها وبين طريقة التحصيل المباشرة التي تتم من قبل الهيئة المحلية بالاستناد الى قرارات رئيس الهيئة المحلية(3) وبذات الوقت المقارنة بين تنفيذ او تحصيل اموال الهيئة المحلية بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية التي صدر بها حكم نهائي وبين تنفيذ السندات الاخرى.
لقد أعطى قانون الهيئات المحلية للسند المتضمن حق للهيئة المحلية والمستوفي للشروط التي سبق ذكرها قيمة قانونية تضمن هذا الحق كما وتضمن بذات الوقت سرعة استيفائه.
إن أهمية هذه القيمة القانونية أو الطبيعة القانونية هو أن الأحكام بشكل عام تعتبر أهم السندات التنفيذية، حيث أنها تتضمن تأكيد تام لوجود حق الدائن والزام المدين بالوفاء بها وهي عنوان للصواب والحقيقة وحجة بما قضت به بعد استنفاذ طرق الطعن المتعلق بها أو مرور المهل دون الطعن فيها (4).
وهذا ما يعني عدم احتمالية وقف أو تأخير التنفيذ، على عكس السندات العرفية مثلا والتي تكون عرضة للاعتراضات الموقفة للتنفيذ، وبناء عليه فإن إنكار الدين من قبل المنفذ ضده لا يؤدي إلى وقف التنفيذ والذي يجب على دائرة التنفيذ أن تستمر في التنفيذ.
وتظهر القيمة القانونية لهذه الطريقة جلية إذا كان السند المنفذ هو عرفي ( اتفاقية دفع مستحقات مثلا) ففي هذه الحالة لا توقف الاعتراضات المقدمة من المنفذ ضده الإجراءات في القضية التنفيذية، وقبل أن تصدر المحكمة المختصة قرارها بوقف التنفيذ إذا رأت ذلك، يجب أن تكلف المنفذ ضده بإيداع المبلغ المطلوب منه، أو تقديم تأمينات ترضى عنها ريثما يُفصل في دعواه(5).
لما ذكر سابقا أرى أن هذه الطريقة في تحصيل أموال الهيئة المحلية هي أسرع وأضمن من الطريقة التي استهلت المادة 27 من قانون الهيئات المحلية بذكرها(6) ولأسباب أخرى منها أن إجراءات التحصيل وفقا لهذه الطريقة تكون استنادا لقرارات قضائية، أما طريقة التحصيل المباشر فتكون الاجراءات استنادا لقرارات رئيس الهيئة المحلية نفسه دون الرجوع للقضاء، كما ان هذه الطريقة للتحصيل توفر وسائل ضاغطة على المدين لا توجد في طريقة التحصيل المباشر مثل حبس المدين.
نشير أخيرا إلى أن النصوص القانونية التي نظمت طريقة التحصيل المباشر توجد بها عيوب قانونية، ففي حجز المنقول لم تنص على أن يتم تبليغ المنفذ ضده بمحضر الحجز، وهو أمر مخالف لقواعد العدالة، كما أن طريقة تبليغ الإنذار في حال لم يعثر على المدين (المكلف) تخالف أصول التبليغ التي تشترط أن يبلغ على آخر محل إقامة ولوحة إعلانات المحكمة وبالنشر في إحدى الصحف المحلية(7).
المادة 2 و26 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وسيشار اليه لاحقا بقانون الهيئات المحلية.
المادة 27/12 من قانون الهيئات المحلية.
انظر المادة 2 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953، المادة 20 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 3 لسنة 1998، والمادة 6 من نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم 2 لسنة 1998، والمادة 9/ز من نظام اللافتات والاعلانات رقم 5 لسنة 1998.
المادة 27 الفقرة 2-9 من قانون الهيئات المحلية.
أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء، د. مفلح عواد القضاة، ط3، 1997، ص 62.
المادة27/4 من قانون الهيئات المحلية.
المادة 27 الفقرة من 2-9 من قانون الهيئات المحلية.
المادة 27/3 من قانون الهيئات المحلية.
اترك تعليقاً