اختصاص مكاتب الشهر العقارى دون غيرها بتسجيل الوصية والوقف

الموجز:
اختصاص مكاتب الشهر العقارى دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية ، اعتباراً من 1947/1/1 . المواد 1 ، 4 ، 1/5 ، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

القاعدة:
مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والفقرة (1) من المادة الخامسة والمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع وحد فى قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، جهات الشهر فى جهة واحدة هى مكاتب الشهر العقارى ، وألغى الجهات المتعددة التى كان الشهر يتم فيها ، ومنها أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية ومنذ العمل بهذا القانون فى أول يناير سنة 1947 أصبح تسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية أمام مكاتب الشهر العقارى دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الوقف لعدم الإشهاد عليه أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية ولم يعتد بشهره بمكتب الشهر العقارى …. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( المواد 1 ، 4 ، 5 ، 9 من القانون 114 لسنة 1946 ، 1 ، 2 من القانون 71 لسنة 1946 ، 916 مدنى ، 1 من القانون 48 لسنة 1946 ،178 مرافعات )
( الطعن رقم 2044 لسنة 1961 جلسة 1996/5/27 س 47 ج 1 ص 875 )