اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي
اتفاق لشبونة
بشأن حماية تسميات المنشأ
وتسجيلها على الصعيد الدولي
المؤرخ في 31 أكتوبر /تشرين الأول 1958،
كما تم تعديله في استوكهولم في 14 يوليه / تموز 1967
والنظام التنفيذي
المؤرخ في 5 أكتوبر / تشرين الأول 1976
المادة 1
(إنشاء اتحاد خاص. حماية تسميات المنشأ المسجلة لدى المكتب الدولي)
( 1 ) تؤلف البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق اتحادا خاصا يدخل في إطار اتحاد حماية الملكية الصناعية.
( 2 ) تتعهد هذه البلدان، طبقا لنصوص هذا الاتفاق، بأن تسهر داخل أراضيها على حماية تسميات المنشأ الخاصة بمنتجات البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الخاص، تلك التسميات المعترف بها والخاضعة بهذه الصفة لحماية بلد المنشأ، والمسجلة لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية ( المسمى فيما بعد “المكتب الدولي” أو “المكتب” ) والمشار إليه في الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد ” المنظمة “) .
المادة 2
( تعريف فكرتي تسمية المنشأ وبلد المنشأ )
( 1 ) تعني تسمية المنشأ، طبقا لهذا الاتفاق، التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة، والتي تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.
( 2 ) بلد المنشأ هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج، أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج.
المادة 3
( مضمون الحماية )
تكفل الحماية من أي انتحال أو تقليد، حتى لو كانت هناك إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتج أو كانت التسمية مستخدمة في شكل ترجمة أو مصحوبة بعبارات مثل ” نوع ” أو “طراز” أو “نموذج” أو “تقليد” أو ما يماثل ذلك .
المادة 4
( الحماية بموجب نصوص أخرى )
لا تستبعد إطلاقا أحكام هذا الاتفاق الحماية الممنوحة سابقا لتسميات المنشأ في أي بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، بموجب وثائق دولية أخرى، مثل اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس /آذار 1883 بشأن حماية الملكية الصناعية وتعديلاتها اللاحقة، واتفاق مدريد المؤرخ في 14 أبريل /نيسان 1891 بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة، وتعديلاتها اللاحقة، أو بموجب التشريع القومي أو أحكام القضاء.
المادة 5
( التسجيل الدولي . رفض التسجيل ومعارضة الرفض . الإخطارات . التساهل في الاستخدام
لفترة محددة )
( 1 ) يتم، بناء على طلب إدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، تسجيل تسميات المنشأ لدى المكتب الدولي باسم أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، له حق استخدام هذه التسميات بموجب التشريع القومي .
( 2 ) يباشر المكتب الدولي دون تأخير إخطار إدارات مختلف البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص بالتسجيلات التي تجرى، وينشرها في مجلة دورية.
( 3 ) يجوز لإدارة أي بلد أن تعلن عن عدم إمكانها ضمان حماية إحدى تسميات المنشأ التي تم الإخطار بتسجيلها، شرط أن تقوم بإخطار المكتب الدولي بهذا الإعلان، مع بيان الأسباب خلال عام من تاريخ تسلم الإخطار بالتسجيل، وشرط ألا يؤدي هذا الإعلان في البلد المعني إلى المساس بأشكال الحماية الأخرى للتسمية، التي في إمكان مالكها أن يطالب بها بمقتضى المادة 4 أعلاه .
( 4 ) لا يجوز لإدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد المعارضة في هذا الإعلان، بعد انقضاء مهلة العام المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
( 5 ) على المكتب الدولي أن يخطر بأسرع وقت ممكن إدارة بلد المنشأ بأي إعلان تصدره إدارة أي بلد آخر طبقا لنصوص الفقرة (3) أعلاه. ويجوز لصاحب الشأن، حالما تخطره إدارته القومية بالإعلان الصادر من بلد آخر، أن يمارس في هذا البلد الآخر كل طرق الطعن القضائية أو الإدارية المتاحة لمواطني هذا البلد .
( 6 ) إذا كانت إحدى التسميات التي تتمتع بالحماية في بلد ما بناء على إخطار بتسجيلها على الصعيد الدولي، تستخدم بالفعل من قبل الغير في هذا البلد منذ تاريخ سابق على هذا الإخطار، فإن الإدارة المختصة في هذا البلد يكون لها الحق في أن تمنح هذا الغير مهلة لا تزيد على عامين لكي يضع حدا لهذا الاستخدام، وذلك شرط إبلاغ المكتب الدولي بذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية على انقضاء مهلة العام المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه.
المادة 6
( التسميات المشتركة )
أي تسمية تتمتع بالحماية في أحد بلدان الاتحاد الخاص بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 5، لا يجوز النظر إليها كما لو كانت قد أصبحت تسمية مشتركة، طالما ظلت مشمولة بالحماية على أساس أنها تسمية منشأ في بلد المنشأ .
المادة 7
( مدة صلاحية التسجيل. رسوم التسجيل )
( 1 ) يكفل التسجيل لدى المكتب الدولي طبقا للمادة 5 سريان الحماية طوال الفترة المشار إليها في المادة السابقة، دون الحاجة إلى تجديد التسجيل .
( 2 ) يسدد رسم واحد فقط مقابل تسجيل كل تسمية منشأ .
المادة 8
( الإجراءات القضائية )
يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية بهدف حماية تسميات المنشأ في كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، طبقا للتشريع القومي، وذلك :
1- بناء على طلب الإدارة المختصة أو النيابة العامة؛
2- بواسطة أي طرف ذي مصلحة، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا، خاصا أم عاما .
المادة 9
( جمعية الاتحاد الخاص )
( 1 ) ( أ ) للاتحاد الخاص جمعية تتكون من البلدان التي صدقت على هذه الوثيقة أو انضمت إليها .
(ب ) يمثل حكومة كل بلد مندوب واحد، يمكن أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء .
(ج ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته .
( 2 ) ( أ ) على الجمعية أن :
“1” تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفيذ هذا الاتفاق؛
“2” تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار تماما ملاحظات البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها ؛
“3” تعدل النظام التنفيذي، وكذلك مقدار الرسم المنصوص عليه في المادة 7 (2) والرسوم الأخرى الخاصة بالتسجيل الدولي؛
“4” تنظر في تقارير ونشاطات مدير عام المنظمة (المسمى فيما بعد “المدير العام”)، وتعتمد هذه التقارير والنشاطات المتعلقة بالاتحاد الخاص، وتزود المدير العام بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص؛
“5” تحدد برنامج الاتحاد الخاص، وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية؛
“6” تقر النظام المالي للاتحاد الخاص؛
“7” تنشيء ما تراه ملائما من لجان خبراء وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛
“8” تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛
“9” تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 9 إلى 12؛
“10” تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛
“11” تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذا الاتفاق .
(ب ) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يخص المواضيع التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة، بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة .
( 3 ) ( أ ) لكل بلد عضو في الجمعية صوت واحد .
(ب ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية .
(ج ) يجوز للجمعية، بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، أن تتخذ مقررات إذا كان عدد البلدان الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ويعادل رغم ذلك ثلث البلدان الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ورغم ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها، لن تصبح نافذة إلا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ المقررات المذكورة إلى البلدان الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة فيها، وأن يدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها عن التصويت كتابة خلال مهلة تبلغ مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإبلاغ. فإذا كان عدد البلدان التي أدلت هكذا بتصويتها أو امتناعها عن التصويت عند انقضاء هذه المهلة يعادل على الأقل عدد البلدان التي كانت ناقصة كي يكتمل النصاب القانوني في الدورة، فإن هذه المقررات تصبح نافذة شرط أن تظل الأغلبية المطلوبة قائمة في الوقت نفسه .
( د ) تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المشتركة في الاقتراع، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 (2).
(هـ) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.
( و ) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا بلدا واحدا، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم هذا البلد.
( ز ) يجوز لبلدان الاتحاد الخاص غير الأعضاء في الجمعية أن تحضر اجتماعات الجمعية كمراقبين.
( 4 ) ( أ ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل ثلاث سنوات بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة، فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.
(ب ) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام، وعلى طلب يتقدم به ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية .
(ج ) يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة .
( 5 ) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
المادة 10
( المكتب الدولي )
( 1 ) ( أ ) يتولى المكتب الدولي التسجيل الدولي وما يرتبط به من أعمال، بالإضافة إلى المهام الإدارية الأخرى للاتحاد الخاص.
(ب ) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بإعداد الاجتماعات ويضطلع بأعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.
(ج ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص، وهو الذي يمثله.
( 2 ) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في اجتماعات الجمعية كافة وأي لجنة خبراء أو فريق عامل تؤلفه الجمعية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.
( 3 ) ( أ ) يشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية، على إعداد مؤتمرات المراجعة الخاصة بأحكام الاتفاق، فيما عدا المواد من 9 إلى 12.
(ب ) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.
(ج ) يقوم المدير العام والأشخاص الذين يختارهم بالاشتراك، دون أن يكون لهم حق التصويت، في المداولات التي تجري في هذه المؤتمرات.
( 4 ) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.
المادة 11
( الشؤون المالية )
( 1 ) ( أ ) للاتحاد الخاص ميزانية.
(ب ) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إيرادات الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
(ج ) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات والمصروفات التي لا تخصص للاتحاد الخاص وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. ويكون نصيب الاتحاد الخاص في هذه المصروفات المشتركة متناسبا مع المصلحة التي تعود عليه منها.
( 2 ) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.
( 3 ) تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية :
“1” رسوم التسجيل الدولي التي تستوفى طبقا للمادة 7 (2)، والرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات الأخرى التي يؤديها المكتب الدولي نيابة عن الاتحاد الخاص؛
“2” حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات؛
“3” الهبات والوصايا والإعانات؛
“4” رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى؛
“5” مساهمات البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، وذلك إذا ما عجزت الإيرادات الواردة من المصادر المشار إليها في الفقرات الفرعية من “1” إلى “4” عن تغطية مصروفات الاتحاد الخاص.
( 4 ) ( أ ) تقوم الجمعية، بناء على اقتراح المدير العام، بتحديد مقدار الرسم المشار إليه في المادة 7(2).
(ب ) يحدد مقدار هذا الرسم بحيث تكون إيرادات الاتحاد الخاص كافية في الظروف الاعتيادية لتغطية المصروفات التي يتحملها المكتب الدولي من أجل تسيير أعمال دائرة التسجيل الدولي دون الحاجة إلى تسديد المساهمات المشار إليها في الفقرة (3) “5” أعلاه.
( 5 ) ( أ ) من أجل تحديد مساهمة كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص وفقا للفقرة (3) “5”، ينسب كل بلد إلى نفس الفئة التي أدرج فيها في اتحاد باريس بشأن حماية الملكية الصناعية، ويدفع مساهماته السنوية على أساس عدد الوحدات المحدد لهذه الفئة في الاتحاد المذكور.
(ب ) تتكون المساهمة السنوية لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص من مبلغ تتعادل نسبته إلى المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية لجميع البلدان في ميزانية الاتحاد الخاص مع النسبة بين عدد وحدات الفئة التي أدرج فيها هذا البلد والعدد الإجمالي لوحدات جميع البلدان.
(ج ) تحدد الجمعية موعد استحقاق المساهمات.
( د ) لا يجوز للبلد الذي يتأخر في دفع مساهمته أن يمارس حقه في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار المساهمة المتأخرة يعادل مقدار المساهمات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه. ومع ذلك، يجوز لهذا البلد أن يواصل ممارسة حقه في التصويت في الجهاز المذكور طالما ارتأى الجهاز أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها.
(هـ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية أية سنة مالية جديدة، فإن الميزانية السابقة يجرى تجديدها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي.
( 6 ) مع مراعاة أحكام الفقرة (4) (أ)، يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات الأخرى التي يؤديها المكتب الدولي نيابة عن الاتحاد الخاص، ويرفع تقريرا عنها إلى الجمعية.
( 7 ) ( أ ) للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال هذا إذا أصبح غير كاف.
(ب) يكون مقدار الدفعة الأولى التي يسددها كل بلد إلى رأس المال السالف الذكر أو اشتراكه في زيادته متناسبا مع مساهمة هذا البلد بصفته عضوا في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية في ميزانية الاتحاد عن السنة التي يتكون فيها رأس المال أو تتقرر فيها زيادته.
(ج ) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
( 8) ( أ ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع البلد الذي يقع مقر المنظمة في أراضيه على أن يمنح هذا البلد سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين البلد المعني والمنظمة.
(ب ) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار بذلك.
( 9 ) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من قبل بلد واحد أو أكثر من بلدان الاتحاد الخاص، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
المادة 12
( تعديل المواد من 9 إلى 12 )
( 1 ) يجوز لأي بلد عضو في الجمعية أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد 9 و 10 و 11 وكذلك المادة الحالية. وعلى المدير العام أن يرفع هذه الاقتراحات إلى البلدان الأعضاء في الجمعية قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة شهور على الأقل.
( 2 ) تتولى الجمعية اقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب هذا الاقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات المدلاة في الاقتراع. ومع ذلك، فإن أي تعديل للمادة 9 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات المدلاة في الاقتراع.
( 3 ) يسري مفعول أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد انقضاء شهر من تسلم المدير العام الاخطارات الكتابية بالموافقة التي يجريها وفقاً للقواعد الدستورية ثلاثة أرباع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية وقت اقرار التعديل. إن أي تعديل للمواد المذكورة يجري اقراره بهذا الشكل، يلزم جميع البلدان الأعضاء في الجمعية في الوقت الذي يدخل فيه التعديل حيز التنفيذ، أو البلدان التي تصبح أعضاء في الجمعية في تاريخ لاحق. ومع هذا، فإن أي تعديل يزيد الالتزامات المالية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص لا يلزم إلا تلك البلدان التي قامت بالاخطار بموافقتها علي التعديل المذكور.
المادة 13
( النظام التنفيذي. مراجعة الاتفاق )
( 1 ) يحدد النظام التنفيذي التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق.
( 2 ) يجوز مراجعة هذا الاتفاق عن طريق مؤتمرات يعقدها مندوبو البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص.
المادة 14
( التصديق والانضمام. بدء النفاذ . الإشارة إلى المادة 24 من اتفاقية باريس “الأقاليم”.
الانضمام إلى وثيقة عام 1958 )
( 1 ) يجوز لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص الموقع على هذه الوثيقة أن يصدق عليها، وأن ينضم إليها إذا لم يكن قد وقعها بعد.
( 2 ) ( أ ) كل بلد خارج الاتحاد الخاص يكون طرفا في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، يجوز له أن ينضم إلى هذه الوثيقة وأن يصبح بالتالي عضوا في الاتحاد الخاص.
(ب ) يكفل الإخطار بالانضمام، في حد ذاته، ضمان تمتع تسميات المنشأ التي تخضع للتسجيل الدولي وقت الانضمام بالأحكام الواردة أعلاه في إقليم البلد المنضم إلى الاتفاق.
(ج ) ومع ذلك، يجوز لأي بلد ينضم إلى هذا الاتفاق أن يعلن، خلال مهلة مدتها عام واحد، عن تسميات المنشأ المسجلة بالفعل لدى المكتب الدولي والتي يرغب أن يمارس عنها الحق المخول له بموجب المادة 5 (3).
( 3 ) تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.
( 4 ) تطبق على هذا الاتفاق أحكام المادة 24 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
( 5 ) ( أ ) تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ، بالنسبة إلى البلدان الخمسة الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها، بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
(ب ) تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ، بالنسبة إلى أي بلد آخر، بعد انقضاء ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام الإبلاغ عن تصديق هذا البلد على الوثيقة أو انضمامه إليها، وذلك ما لم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي هذه الحالة الأخيرة، تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ، بالنسبة إلى هذا البلد، اعتبارا من التاريخ المحدد بهذا الشكل.
( 6 ) يترتب قانونا على التصديق أو الانضمام قبول جميع الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها.
( 7 ) لا يجوز لأي بلد، بعد دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ، أن ينضم إلى وثيقة الاتفاق الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر / تشرين الأول 1958، إلا إذا قام في الوقت نفسه بالتصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها.
المادة 15
( مدة الاتفاق. نقض الاتفاق )
( 1 ) يظل هذا الاتفاق نافذا طالما أن عدد البلدان الأطراف فيه لا يقل عن خمسة بلدان.
( 2 ) يجوز لأي بلد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويترتب على هذا النقض أيضا نقض وثيقة الاتفاق الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر / تشرين الأول 1958، ولن يتأثر به سوى البلد الذي أجرى النقض، علما بأن الاتفاق يظل ساريا ومشمولا بالنفاذ بالنسبة إلى البلدان الأخرى في الاتحاد الخاص.
( 3 ) يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم المدير العام للاخطار.
( 4 ) لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه عضوا في الاتحاد الخاص.
المادة 16
( تطبيق الوثيقة الأصلية لعام 1958 )
( 1 ) ( أ ) تحل هذه الوثيقة محل الوثيقة الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر / تشرين الأول 1958، وذلك فيما يخص العلاقات بين بلدان الاتحاد الخاص التي صدقت على هذه الوثيقة أو انضمت إليها.
(ب ) ومع ذلك، يلتزم أي بلد عضو في الاتحاد الخاص يكون قد صدق على هذه الوثيقة أو انضم إليها بالوثيقة الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر / تشرين الأول 1958، وذلك فيما يخص علاقاته مع بلدان الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها.
( 2 ) تقوم البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والتي تصبح أطرافا في هذه الوثيقة بتطبيق أحكامها على التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ التي تجرى لدى المكتب الدولي بناء على طلب إدارة أي بلد في الاتحاد الخاص لا يكون طرفا في هذه الوثيقة، على أن تفي هذه التسجيلات بالشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة فيما يخص البلدان المذكورة. أما التسجيلات الدولية التي تجرى لدى المكتب الدولي بناء على طلب إدارة البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والتي تصبح أطرافا في هذه الوثيقة، فإن هذه البلدان تقر أنه يجوز للبلد المشار إليه أعلاه أن يطالب باستيفاء الشروط المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر / تشرين الأول 1958.
المادة 17
( التوقيع. اللغات. مهام جهة الإيداع )
( 1 ) ( أ ) يتم التوقيع على هذه الوثيقة من نسخة واحدة باللغة الفرنسية، وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد.
(ب ) يضع المدير العام نصوصا رسمية بأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
( 2 ) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع عليها في استوكهولم حتى 13 يناير / كانون الثاني 1968.
( 3 ) يرسل المدير العام نسختين طبق الأصل عن النص الموقع عليه لهذه الوثيقة ومعتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.
( 4 ) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
( 5 ) يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص بالتوقيع على هذه الوثيقة وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليها وبدء نفاذ أي حكم من أحكامها ونقضها والإعلانات التي تتم بناء على المادة 14 (2) (ج) و(4).
المادة 18
( أحكام انتقالية )
( 1 ) الإشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى مكتب المنظمة الدولي أو إلى المدير العام، تعد إشارات إلى مكتب الاتحاد الذي أنشيء بموجب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى مدير هذا المكتب على التوالي، وذلك إلى أن يتولى أول مدير عام مهام منصبه.
( 2 ) بلدان الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو التي لم تنضم إليها، يجوز لها أن تمارس، إذا رغبت في ذلك، الحقوق المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 12 من هذه الوثيقة لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المنظمة، وذلك كما لو كانت ملتزمة بهذه المواد. وعلى أي بلد يرغب في ممارسة هذه الحقوق أن يودع لهذا الغرض لدى المدير العام إخطارا كتابيا بذلك يسرى مفعوله اعتبارا من تاريخ تسلمه. وتعد هذه البلدان أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة.
النظام التنفيذي لاتفاق لشبونة
بشـأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي
المؤرخ في 5 أكتوبر / تشرين الأول 1976
قائمة بالقواعد
القاعدة 1 : شكل الطلب ومضمونه
القاعدة 2 : الطلبات المخالفة للأصول
القاعدة 3 : تاريخ التسجيل
القاعدة 4 : السجل الدولي
القاعدة 5 : شطب التسجيل أو تعديله
القاعدة 6 : شهادة التسجيل والإخطارات
القاعدة 7 : المنشورات
القاعدة 8 : مستخرجات السجل الدولي والمعلومات الأخرى التي يقدمها المكتب الدولي
القاعدة 9 : الرسوم
القاعدة 10: بدء النفاذ
القاعدة 1
شكل الطلب ومضمونه
( 1 ) على الإدارة المختصة في بلد المنشأ، كما هو محدد في المادة 2 من اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ( المسمى فيما بعد ” الاتفاق ” )، أن ترسل طلبات التسجيل الدولي لتسميات المنشأ إلى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، بسويسرا، ( المسمى كل منهما على التوالي “المكتب الدولي” و “المنظمة”).
( 2 ) يتعين تحرير الطلب باللغة الفرنسية على الاستمارة التي يقدمها المكتب الدولي. ويجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا من الإدارة مقدمة الطلب، وأن يتضمن البيانات التالية :
“1” اسم البلد مقدم الطلب؛
“2” الإدارة المختصة بتسلم إخطارات المكتب الدولي؛
“3” مالك تسمية المنشأ أو مالكوها؛
“4” تسمية المنشأ المطلوب تسجيلها؛
“5” المنتج الذي تطبق عليه هذه التسمية؛
“6” منطقة إنتاج المنتج؛
“7” عنوان وتاريخ الأحكام التشريعية أو الإدارية أو الأحكام القضائية التي تعترف بالحماية في البلد مقدم الطلب.
( 3 ) يجوز استبدال التوقيع بوضع تقليد له أو خاتم رسمي.
( 4 ) يتعين أن يرفق الطلب برسم التسجيل الذي حدد مقداره في القاعدة 9.
( 5 ) الإدارة التي تلتمس التسجيل، يجوز لها أن تعلن في الطلب، أو في إعلان منفصل، مؤرخ وموقع عليه، أنها تعدل عن طلب الحماية في بلد ما أو في بعض البلدان المحددة بالاسم، الأطراف في الاتفاقية.
القاعدة 2
الطلبات المخالفة للأصول
( 1 ) إذا ارتأى المكتب الدولي أن الطلب مخالف للأصول الشكلية، فعليه أن يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة مقدمة الطلب إلى تصحيحه.
( 2 ) إذا لم ترد الإدارة مقدمة الطلب كتابة على الدعوة المشار إليها في الفقرة (1) خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الدعوة المذكورة، فعلى المكتب الدولي أن يحدد لها مهلة إضافية تعادل مدتها المدة السابقة لكي تصحح الطلب.
( 3 ) يرفض المكتب الدولي الطلب
“1” إذا لم يتسلم هذا الطلب محررا باللغة الفرنسية وموقعا من الإدارة مقدمة الطلب ومتضمنا البيانات المشار إليها في القاعدة 1 (2) من “1” إلى “7”؛
“2” وإذا لم يتسلم المبلغ الإجمالي لرسم التسجيل؛
قبل انقضاء المهلة الثانية المشار إليها في الفقرة (2).
القاعدة 3
تاريخ التسجيل
يسجل المكتب الدولي تسمية المنشأ اعتبارا من تاريخ تسلم أي طلب حرر باللغة الفرنسية، وقعته الإدارة مقدمة الطلب، ويتضمن البيانات المشار إليها في القاعدة 1 (2) “1” ومن “3” إلى “5”، وكذلك المبلغ الإجمالي لرسم التسجيل.
القاعدة 4
السجل الدولي
( 1 ) يحفظ المكتب الدولي السجل الدولي لتسميات المنشأ، الذي تسجل فيه تسميات المنشأ حسب الترتيب الزمني للطلبات التي تستوفي الشروط المبينة في القاعدة 1 (2) “1” ومن “3” إلى “5”.
( 2 ) وفيما يختص بكل تسمية منشأ، يبين السجل الدولي :
“1 ” بلد المنشأ؛
“2 ” الإدارة المختصة بتسلم الإخطارات من المكتب الدولي؛
“3 ” تاريخ التسجيل؛
“4 ” الرقم المسلسل للتسجيل؛
“5 ” مالك تسمية المنشأ أو مالكيها؛
“6 ” تسمية المنشأ؛
“7 ” المنتج الذي تطبق عليه تسمية المنشأ؛
“8 ” منطقة إنتاج المنتج؛
“9 ” عنوان وتاريخ الأحكام التشريعية أو الإدارية أو الأحكام القضائية التي تعترف بالحماية في بلد المنشأ؛
“10” إذا اقتضى الحال، البلد أو البلدان التي تم العدول عن طلب الحماية فيها طبقا للقاعدة 1 (5) أو القاعدة 5 (1)؛
“11” إذا اقتضى الحال، الإعلانات الصادرة طبقا للمادة 5 (3) من الاتفاق؛
“12” إذا اقتضى الحال، المهلات الممنوحة طبقا للمادة 5 (6) من الاتفاق؛
“13” إذا اقتضى الحال، تعديل البيانات المشار إليها في البنود “2” و”8″ إلى “12” من هذه الفقرة.
القاعدة 5
شطب التسجيل أو تعديله
( 1 ) يجوز للإدارة التي التمست التسجيل الدولي أن تطلب إلى المكتب الدولي شطب هذا التسجيل في أي وقت كان، وأن تخطره بأنها تعدل عن طلب الحماية في بلد ما أو في بعض البلدان المحددة بالاسم الأطراف في الاتفاق، أو أن تطلب إليه تعديل البيانات المشار إليها في القاعدة 4 (2) “2” و”8″ و”9″ و”10″. ويجوز أيضا للإدارة التي أصدرت إعلانا طبقا للمادة 5 (3) من الاتفاق أو التي منحت مهلة طبقا للمادة 5 (6) من الاتفاق أن تطلب في أي وقت كان تعديل البيانات المشار إليها في القاعدة 4 (2) “11” و”12″.
( 2 ) يجب أن يقدم الطلب كتابة وأن يكون مؤرخا وموقعا عليه من الإدارة مقدمة الطلب. ويجوز استبدال التوقيع بوضع تقليد له أو خاتم رسمي.
( 3 ) يخضع للرسم المحدد قدره في القاعدة 9 أي قيد في السجل الدولي ونشر التعديلات، فيما عدا الشطب والعدول عن طلب الحماية في بلد ما أو في بعض البلدان الأطراف في الاتفاق.
( 4 ) التعديلات المرتبطة ببلد المنشأ أو المالكين أو تسمية المنشأ أو المنتج الذي تطبق عليه تسمية المنشأ، تتطلب تسجيلا دوليا جديدا.
القاعدة 6
شهادة التسجيل والإخطارات
( 1 ) يتولى المكتب الدولي، حالما يتم تسجيل تسمية المنشأ، موافاة الإدارة التي التمست التسجيل بشهادة تستنسخ فيها البيانات المقيدة في السجل الدولي، وإخطار إدارات جميع بلدان الاتحاد بالتسجيل مقترنا بالبيانات نفسها.
( 2 ) يخطر المكتب الدولي أيضا إدارات جميع بلدان الاتحاد بأي شطب وقيد في السجل الدولي يجرى بعد التسجيل، وذلك مع مراعاة الفقرة (3) أدناه.
( 3 ) يخطر المكتب الدولي إدارة بلد المنشأ بالإعلانات التي جرت طبقا للمادة 5 (3) من الاتفاق وبالمهلات التي منحت طبقا للمادة 5 (6) من الاتفاق.
القاعدة 7
المنشورات
ينشر المكتب الدولي جميع البيانات المدرجة في السجل الدولي وكذلك الشطب في مجلة تصدر تحت عنوان ” تسميات المنشأ”.
القاعدة 8
مستخرجات السجل الدولي
والمعلومات الأخرى التي يقدمها المكتب الدولي
( 1 ) مستخرجات السجل الدولي أو أية معلومات أخرى عن مضمون هذا السجل، يقدمها المكتب الدولي إلى أي شخص بناء على الطلب ومقابل تسديد رسم حدد قدره في القاعدة 9.
( 2 ) في إمكان إدارات البلدان التي تخطر بالتسجيل الدولي أن تطلب بواسطة المكتب الدولي صورة باللغة الأصلية عن الوثائق المشار إليها في القاعدة 1 (2) “7”. وعلى المكتب الدولي أن يستكمل هذه الوثائق ببيان الرقم المسلسل للتسجيل الدولي وتاريخه.
القاعدة 9
الرسوم
يحصل المكتب الدولي الرسوم التالية المستحقة السداد مسبقا بالفرنكات السويسرية :
بالفرنكات السويسرية
“1” رسم عن تسجيل تسمية المنشأ 300
“2” رسم عن أي تعديل متعلق بالتسجيل 100
“3” رسم عن إصدار مستخرج عن السجل الدولي 60
“4” رسم عن إصدار إقرار أو تقديم أية معلومات
أخرى كتابية بشأن مضمون السجل الدولي 50
“5” رسم عن تقديم معلومات شفهية بشأن مضمون
السجل الدولي 10
“6” رسم عن تقديم صور مستنسخة فوتوغرافيا:
حتى خمس صفحات 10
عن كل صفحة إضافية بعد الصفحة الخامسة 2
القاعدة 10
بدء النفاذ
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير / كانون الثاني 1977.
اترك تعليقاً