القسمة الاتفاقية
الطعن رقم 0004 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
إذا اشترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع هذا القدر إلى بكر ، ثم رفع وارث آخر دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً على أن قسـمة حصـلت بينهم و أن هذه القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها وموافقة جميع الورثــة عليه و أنه بموجب هذه القسـمة يملك نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم رفع هذا الوارث دعوى علــى زيد و بكر طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً على أن هذا القدر يدخل فيما إختص به بموجب عقد القسمة ،
فدفع بكر هذه الدعوى بأن عقد القسـمة باطل لأن بعض الورثــة لم يوقعوا عليه ومنهم الوارث البائع لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لهذا القدر مؤسسـة قضاءها على أن عقد القسـمة صحيح ملـزم لجميع الورثة ومن تلقوا حقوقا عينية منهم ، أنه على فرض أن الوارث البائع لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى السابقة ولم يبـــد إعتراضاً على العقد عندما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذلك الوارث البائع كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القسـمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا خطأ فيه .
أما الطعن عليه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة مع أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مسـجلة و بأنه لم يلق بالاً إلى أن هذه القسمة باطلة بالنسبة إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد البائع له ، فهو طعن مردود مادام كل ما أثاره بكر من منازعة لدى محكمة الموضوع فى عقد القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع عليه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على هذه المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذلك مما لم يقــدم دليل علــى سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يعتد به .
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 5
متى تقاسم الورثة – وبينهم البائع – أعيان التركة بعد صدور عقد البيع واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاً فيما إختص به بمقتضى عقد القسمة .
ومن ثم فلا مصلحة للطاعن ” أحد الورثة ” فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعاً فيما إختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها .
( الطعن رقم 392 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25)
الطعن رقم 0494 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1172
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 4
لا يجوز الحكم للمشترى بصحة و نفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع فى نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه و لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون .
( الطعن رقم 494 لسنة 29 ق ، جلسة 1965/12/2 )
الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 3
القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات .
اترك تعليقاً