معلومات قانونية حول أركان جريمة السرقة
اولا – محل السرقة
محل السرقة هو الشيء الذي يتم الإعتداء عليه من طرف الجاني و يشترط في محل السرقة ان تتوفر فيه شروط معينة و هي :
* أن يكون موضوع السرقة مالاً:
يقصد بالمال”كل شيء يصلح محلا لحق عيني وعلى وجه التحديد حق الملكية” و القانون اشترط ان يكون المحل مالا و هذا ما ذهب إليه
الفقه أيضا حيث لا يمكن ان تتم السرقة مثلا على الهواء و الماء لانها امور طبيعية غير مملوكة لشخص معين و المال يشترط ان يكون
مشروع و قانوني مثلا اذا كان عبارة عن مخذرات فلا يكون محلا للحماية و المال لا يشترط فيه ان يكون ذو قيمة معينة فمادام مملوكا
للغير فهو يخضع للحماية الجزائية و يجب ان يكون المال قابلا للتملك .
*أن يكون المال ذو طبيعة مادية:
فعل السرقة يقوم على فكرة الإختلاس و في هذا الأخير لا يتصور إختلاس شيء معنوي غير ملموس فيجب ان يكون الشيء
المختلس ملموسا و مادي فالأجسام الصلبة والسوائل والغازات جميعا ذات كيان مادي،و بالتالي فهي تصلح جميعا ان تكون محلا
للسرقة, وتطبيقا لذلك فإن الشخص الذي يستولي على المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزنه فيها هيئه لتنقية المياه وتوزيعها
دون أن يتفق معها على ذلك يعتبر سارقا .
فإذا كان الشيء غير مادي،أي معنوي فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة كالحقوق والآراء والأفكار والشعر والنثر،لأنها أشياء معنوية لا تدرك
بالحس و لا يمكن إختلاسها .
*أن يكون المال مملوكا للغير:
جريمة السرقة لا تقوم الا اذا تم اختلاس مال مملوك للغير و داخل في حيازته فلا يعل ختلاس مال مملوك للشخص نفسه لأن هذا التصرف
يعتبر تصرف مشروع و لا غبار عليه و بالتالي فإثبات جريمة السرقة يشترط فيها وثيقة تثبت ملكية الشخص
لذلك المال .
ثانيا – الركن المادي
يتكون الركن المادي في الجريمة من عناصر ثلاث،سلوك إجرامي ونتيجة غجرامية وعلاقة سببية تربط بين الفعل و النتيجة .
أ – السلوك المجرم : في جريمة السرقة السلوك المجرم هو الإختلاس و يقصد به “الإستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز السابق”.
النتيجة الإجرامية : و هي عبارة عن أثر السلوك في العالم الخارجي”فهي حركة إنتقال الحيازة الكاملة والإستيلاء عليها ”
إن إختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة،فالإختلاس هو النشاط الغير
مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك. و هناك انواع للحيازة و هي :
1. الحيازة الكاملة:
تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته و هي إرادة الظهو رعلى الشيء بمظهر المالك
الحقيقي له . و تكون بموجب سند قانوني يخول للشخص حق التصرف في الشيء المنقول .
2. الحيازة الناقصة
تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير
فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية .
3. اليد العارضة:
هان لا يتوافر عنصري الحيازة لا العنصر المادي و لا العنصر المعنوي و لا يجوز للشخص ان يباشر على اشليء اي عمل لا لحسابه و لا
لحساب غيره .
ثالثا – الركن المعنوي
السرقة هي جريمة عمدية تقوم على ضرورة توفر القد الجنائي العلم الذي يقوم على العلم و الإرادة
وبالإضافة إلى القصد العام،فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك
أ – القصد العام
يقوم القصد العام على عنصرين العلم و الإرادة
* العلم
لا تكفي إرادة إرتكاب فعل الإختلاس لتحقق القصد العام في جريمة السرقة،وإنما يجب فضلا عن ذلك، أن يحيط علم الجاني بأركان الجريمة
فيكون عالما بأنه يقوم بفعل إختلاس،أي إخراج الشيء من حيازة وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء المجني عليه،وبأن فعله يقع على مال
منقول مملوك للغير . و إنتفاء العلم ينفي قيام الجريمة لانها جريمة عمدية .
* الإرادة
و يقصد بالإرادة هنا إذا إتجه إلى إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازته،وكانت إرادته غير معيبة .بأن كانت مميزة
ومدركة ومختارة،فإذا أكره شخص على القيام بفعل الإختلاس إكراها معنويا تتخلف لديه إرادة إرتكاب الإختلاس فينتفي القصد العام
في الجريمة .وكذلك ينتفي القصد إذا كان الفاعل صغيرا أو مجنونا.
ب- القصد الخاص:
لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة السرقة،توافر عناصر القصد العام وحدها،وإنما يجب أن يتوافر لدى المتهم نية خاصة وهي
“نية تملك الشيء المختلس”وهذه هي النية الخاصة الواجب توافرها في جريمة السرقة .
20 يناير، 2020 at 2:14 م
Slm 3likom blhy istchara
Fma zouz welad zwawla hazo bskla mn3imara fi Lil m5r a3mrhom 17w16 awel mara ysr9o jathom lfkra fjatan w kano mst79in flos b3oha w fama camira fdar lm9blthom 7abit n7rf al3o9ba mt3hom kan thro fl camera