تفاصيل عن قضاء الأحداث في القانون الجزائري
اولا – تشكيل قسم الأحداث
اجراءات متابعة الاحداث الجانحين تختلف عن الاجراءات المتبعة مع الجناة البالغين هذا الامر إستوجب ضرورة ان يكون لهذه الفئة
جهة خاصة تتولى متابعتهم و محاكمتهم و تكون مشكلة تشكيلا خاصا مختلف عن تشكيلة الأقسام الأخرى .
كل أقسام الأحداث سواء الكائنة بالمحاكم العادية أو الكائنة بمحاكم مقر المجالس القضائية تشترك في تشكـــيلة واحــدة ،فبالرجوع
للمادة 445من ق.إ.ج على أنه : ” يشكل قسم الأحداث من قاضـي الأحداث رئيسا و من قاضيين محلفـــين” .
المحلفين يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل و يختارون من كلا الجنسين على ان يبلغ سنهم اكثر من ثلاثين عاما و يجب ان يكونوا على دراية كبيرة بشؤون الاحداث و مهتمين بقضاياهم , يقوم المحلفين بتأدية اليمين امام المحكمة . و يختار المحلفين من جدول خاص في المجلس القضائي .
ثانيا – التحقيـــــــــــق.
التحقيق في قضايا الأحداث الجانحين وجوبي ، فلا يجوز لوكيل الجمهورية المختص ان يرسل الملف مباشرة الى المحاكمة و لكن يجب عليه اولا ارساله الى قاضي التحقيق .
و قد وزع المشرع الجزائري صلاحية التحقيق بين قاضي التحقيق الخاص بالبالغــــين و قاضـي الأحــــداث ، وهو ما أشارت إليـــه
صراحة المـــــادة 452 من ق.إ.ج. حيث يختص قاضي التحقيق الخاص بالبالغين بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الأحــــداث
و هذا فـــــي حالتيـــــن مذكورتين على سبيل الحصر و هما :
– الحالة الاولى نصت عليها المادة 452/ف1 مــن ق.إ.ج و هذا إذا كانت الجريمة المرتكبة من الحدث جناية ، و كان معه متهمون بالغون .
– الحالة الثانية نصت عليها المادة 452/ف4 من ق.إ.ج إذا كانت الجريمة المرتكبة من الحدث جنحة متشعبة .
و يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في الجنح المرتكبة من الأحداث و كذا الجنح الـتي يرتكبها الحدث مع البالغين سواء كانوا فاعلين
أصليين أو شركاء .
تسير اجراءات التحقيق وفقا لما يلي :
يتصل قاضي الأحداث بملف التحقيق الخاص بالحدث الجانح عن طريق الطلب الافتتاحي المرسل من طرف وكيل الجمهورية طبقا
للمادتين 448و 67 ق.إ.ج و قد منح القاضي الجزائري لقاضي التحقيق الاحداث صلاحيات كبيرة ومتعددة تختلف عن الصلاحيات
الممنوحة لقاضي تحقيق البالغين .
يقوم قاضي التحقيق (الأحداث ) بالتعرف على شخصية الحدث و ذلك من خلال قيامه بتحقيق رسمي أو غير رسمــي .
يقوم قاضي التحقيق بإجراء بإجراءات بحث اجتماعي عـن الحدث الجانح يتضمن كل المعلومات عن حالته المادية و الأدبية و الأسرية و الثقافية و الدراسية و هذا حســـب المــادة 453 من ق.إ.ج. و يجوز له أن يعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعية
كمصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح أو إلى شخص يحوز شهادة خدمة اجتماعية يكون مؤهـــل لهذا العمل طبقـــا
للمـــادة 454 من ق.إ.ج.
منح القانون ضمانات عديدة للحدث الجانح من أهمها :
* لا يجوز لقاضي الاحداث متابعته الا بعد إخطار وليه او محاميه .
* لا يجوز استجواب الحدث او سماعه الا بعد حضور وليه و محاميه .
ثالثا – المحاكمــــــة
المشرع الجزائري وضع هيئات خاصة تختص بمحاكمة الاحداث الجانحين فأنشأ قسم خاص بالأحداث على مستوى المحاكم .
تتميز محاكم الأحداث بإجراءات خاصة متميزة عن غيرها من المحاكم ، و ذلك باعتبارها هيئة علاجية تربوية تاهيلية تهدف إلى إصلاح الحـدث الجانح و تهذيبه اوجب المشرع الجزائري أن تنعقد أقسام الأحداث في غرفة المشورة ، حسب المادة 460 ق.إ.ج ، و أن يتـم الفصل في كل قضية على حدى في غير حضور باقي المتهمين ، و لا يجوز حضــور المحاكمة إلا الأشخاص المعينون في القانون و هم: شهود القضية و الأقارب المقربين للحدث ، ووصيه أو نائبه القانوني ، أعضاء النقابة الوطنية للمحامين ، ممثلي الجمعيات أو الرابطات و المصالح أو الأنظـمة المهتمة بشؤون الأحداث ، و المندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبين و رجال القضاء و هو ما أشارت إليه المادة 468 ق.إ.ج
يتم سماع الشهود و اطراف الدعوى و مرافعة النيابة العامة و الدفاع ’ يتعين على الحدث المتهم الحضور في الجلسة
و ذلك بعد ان يتم تبليغه و يتم حضور و ليه او الشخص المسؤول عنه و يجوز لقاضي الاحداث ان يطلب في اي مرحلة
من مراحل المحاكمة اخراج الحدث من القاعة اذا رأى ان بقاءه يشكل خطرا معنويا عليه و يصدر الحكم في جلسة علنية
بحضور الحدث المتهم و هذا وفقا للمادة 463 ق إ ج ج .
21 يناير، 2019 at 2:32 م
بارك الله فيكم نورتونا الله يينور دربكم