اتفاقية كامب ديفيد (معاهدة السلام بين مصر وأسرائيل)
معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية واسرائيل
إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية..
الديباجة
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما “بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد”، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر..
المادة الأولى
1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة
1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مرفق الملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
تنظيم الانسحاب من سيناء
المادة الأولى
مبادئ الانسحاب
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي و م) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة “أ”، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين “أ” و”ب” تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
أ- المرحلة الفرعية الأولى:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط “م” المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط “أ” والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).
جـ – المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).
د – المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).
هـ – المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:
أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة “أ” التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة “أ” حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.
ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.
جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.
3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.
المادة الثالثة
قوات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق
المادة الرابعة
اللجنة المشتركة والاتصال
1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
3- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر.
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أو موظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
4- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة.
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى أن يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.
المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب غط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي.
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.
3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979) وذلك طبقا للمبادئ التالية: –
أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-
ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
جـ-سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.
هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد.
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.
(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحادة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:-
(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.
(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).
(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر اسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها.
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
4- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-
1- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:
أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
جـ- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.
المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:
أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.
المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة.
ملحق “3”
بروتوكــــــــول بشأن علاقات الطرفين
المادة الأولى
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.
المادة الثانية
العلاقات الاقتصادية والتجارية
1- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي.
2- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.
المادة الثالثة
العلاقات الثقافية
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي.
2- يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.
المادة الرابعة
حرية التنقل
1- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر.
2- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي.
المادة الخامسة
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
1- يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات.
2- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض.
3- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.
المادة السادسة
النقل والمواصلات
1- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 (“اتفاقية شيكاغو”) والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.
2- عقب إتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزي.
3- توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول.
4- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني.
5- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحو لا يمس بالسيارة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما.
6- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولا سلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة.
7- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادة 5 من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة السابعة
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثامنة
المياه الإقليمية
مع مراعاة أحكام المادة 5 من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي.
26 آذار / مارس 1979
اترك تعليقاً