معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

 

بنود المعاهدة :

مادة 1:
• تتعهد كُلّ دولة من الدول المالكة للأسلحة النووية الأطراف في هذه المعاهدة أَنْ لا تحوّلَ إلى أيّ مُستلم مطلقاً أي أسلحة نووية أَو أي تحكم مباشر أو غير مباشر في متفجّرة نووية وبأي شكل ولا يمكن على الإطلاق المُسَاعَدَة أو التُشجّيع أَو الإقناع لأيّ دولة لا تمتلك سلاحِ نووي لصِناعَة أَو اكتساب الأسلحةِ النوويةِ أَو أدواتِ متفجّرةِ نوويةِ أخرى ، أَو السيطرة على مثل هذه الأسلحةِ أَو الأدواتِ المتفجّرةِ.

مادة 2:
• يَتعهّدُ كُلّ طرف في المعاهدة من الدول الغير مالكة للأسلحة النووية أن لا تستلم أي نقل مطلقا من أي ناقل للأسلحةِ النوويةِ أَو الأدواتِ المتفجّرةِ النوويةِ الأخرى أو أي نوع من السيطرةِ على مثل هذه الأسلحةِ أَو الأدواتِ المتفجّرةِ سواء بشكل مباشر أَو غير مباشر وأَنْ لا يَصْنعَ أَو يَكتسبَ أسلحةَ نووية أو أدواتَ متفجّرةَ نوويةَ أخرى وأَنْ لا يُريدَ أَو يَستلمَ أيّ مساعدة في صناعةِ الأسلحةِ النوويةِ أَو الأدواتِ المتفجّرةِ النوويةِ الأخرى.

مادة 3:
كل طرف في هذه المعاهدة تتعهد بقبول الوقاية، كما بين في الاتفاقيةِ الّتي سَتفاوض وتنتَهي بالوكالة الدولية للطاقة الذريةِ بموجب قانون الوكالة الدولية للطاقة الذريةِ والوكالةِ تحمي نظاماً أفترض تحت هذه المعاهدة لمنْع انحراف استخدام الطاقة النوويةِ من الاستعمالاتِ السلميةِ إلى الأسلحةِ النوويةِ أَو الأدواتِ المتفجّرةِ النوويةِ الأخرى ، الإجراءات الوقائية التي تطلّبتْ بهذه المادة تتعلق بالمادّةِ الانشطارية المصدريةِ أَو الخاصّةِ سواء كانت تنتَج أو تعالج أَو تستعملَ في أيّ وسيلة نووية رئيسية أَو خارج هذه الوسيلةِ . الوقاية التي تطلّبتْ بهذه المادةِ ستقام على كُلّ المواد الانشطارية المصدرية أَو الخاصّة في كُلّ النشاطاتِ النوويةِ السلميةِ ضمن أراضي مثل هذه الدول، تحت سلطتها القضائيةِ، أَو نفذت تحت سيطرتها في أي مكان آخ.
يَتعهد كل طرف في المعاهدة أَنْ لا يزود أي مادّة انشطارية مصدرية أَو خاصّة، أَو أي أجهزةَ أَو أي مادّةَ صمّمتْ خصوصاً أَو استعدت للمعالجة أو الاستعمالِ أَو لإنتاجِ المادّةِ الانشطارية الخاصّةِ، إلى أيّ دولة لا تمتلك سلاح نووي للأغراض السلمية، ما لم تكن المادّة الانشطارية المصدرية أَو الخاصّة خاضعة للوقايةِ التي تَطلّبتْ بهذه المادةِ . الوقاية تطلبت بهذه المادة التطبيق في أسلوب صمّم للامتثال إلى المادة الرّابعة من هذه المعاهدةِ، ولتَجَنُّب الإعاقة الاقتصاديِة أَو إعاقة التطور التكنولوجي للأطرافِ أَو عرقلة التعاونِ الدوليِ في حقلِ النشاطاتِ النوويةِ السلميةِ، يضمن ذلك التبادلِ الدوليِ للمادة والأجهزةِ النوويةِ للمعالجة أو للاستعمالِ أَو لإنتاجِ المادّةِ النوويةِ للأغراض السلمية بموجب بنود هذه المادةِ ومبدأ الحِماية المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة. • الدول الغير مالكة للأسلحة النووية ، الأطراف في هذه المعاهدةُ ستبرمُ الاتفاقياتَ بالوكالة الدولية للطاقة الذريةِ لتَلْبِية متطلباتِ هذه المادةِ أمّا بشكل منفرد أَو مشترك مع دول أخرى بموجب قانون الوكالة الدولية للطاقة الذريةِ. مفاوضات مثل هذه الاتفاقياتِ سَتَشْرعُ خلال 180 يوم مِنْ السريانِ الأصليِ لهذه المعاهدةِ. للدول الحق ان تُودعُ آلاتَهم مِنْ التصديقِ أَو الموافقةِ بعد فترة ال 180 يومِ، مفاوضات مثل هذه الاتفاقياتِ ستشرع بتاريخ لا يتجاوز تاريخ الإيداعِ,وستدخل هذه الاتفاقيات حيّز التنفيذ في غضون فترة قدرها ثمانية عشرَ شهرِ بعد تاريخ بدء المفاوضات.

مادة 4:
• لا شيء في هذه المعاهدةِ سيترجم كتَأثير على الحقّ الثابتِ لكُلّ الأطراف في المعاهدة لتَطوير البحث وإنتاج واستعمالَ الطاقة النووية في الأغراض السلمية بدون تمييزِ وبالانسجام مع مادة 1 و 2 من هذه المعاهدةِ.
كُلّ الأطراف في المعاهدة يَتعهّدونَ بالتَسهيل، ويَمتلكونَ الحقّ في المشارَكَة في التبادل المحتمل الأكمل للأجهزة والمواد والمعلومات العلمية والتقنية للاستعمالاتِ السلميةِ للطاقة النوويةِ. الأطراف في المعاهدة القادرون على أَنْ يَعْملوا ذلك سيتعاونونَ أيضاً في المُساهمة على حدة أَو بالاشتراك مع الدول الأخرى أَو المنظماتِ الدولية في التطويرِ الآخرِ لتطبيقاتِ الطاقة النوويةِ للأغراض السلمية، خصوصاً في أراضي الدول الغير مالكة للسلاحِ النوويِ المَذْكورُة كطرف في المعاهدةَ، مع اعتبارِ الحاجات المستحقة للمناطقِ النامية في العالم.
مادة 5:
كُلّ طرف في المعاهدة يَتعهّدُ باتخاذ إجراءاتِ ملائمةِ لضمان ملائمةِ هذه المعاهدةِ، تحت الملاحظةِ الدوليةِ وخلال الإجراءاتِ الدوليةِ الملائمةِ،للاستفادة من إمكانية استخدام الإنفجارات النووية في أي من التطبيقات السلمية التي سَتَجْعلُ متوفرة إلى كلُ طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على قاعدة غير مميزة والتعهد إلى مثل هذه الأطراف بخصوص حصتهم في نفقات الأدواتِ المتفجّرةِ المستعملِة ستكونُ كأقل مستوى ممكن الاحتمال ولن تشمل نفقات البحوث. يَذْكرُ أن أطراف المعاهدةُ الغير مالكين للسلاح النووي سيكونوا قادرين على الحصول على مثل هذه المنافع، بموجب اتفاقيات دولية خاصة، خلال هيئة دوليةِ ملائمة للتمثيلِ الكافيِ للدول الغير مالكة للسلاح النووي. مفاوضات على هذا الموضوعِ ستشرع بأسرع ما يمكن بَعْدَ أَنْ تدخل المعاهدةُ حيز التنفيذ. ويذْكر أن أطراف المعاهدة الغير مالكين للسلاح النووي لذا رَغْبتهم قَد يتَحْصلُون على مثل هذه المنافعِ بموجب اتفاقيات ثنائية.

مادة 6:
• كل طرف في المعاهدةِ يتعهد بمتابعة المفاوضات بحسن نية على الإجراءات الفعالة التي تتعلّق بتوقف سباقِ التسلح النوويِ في تاريخ مبكّرِ وبنزع السلاح النوويِ، وعلى عقد معاهدة لنزع السلاح العام والكاملِ تحت السيطرةِ الدوليةِ الصارمة والفعالة.

مادة 7:
• لا شيء في هذه المعاهدةِ يؤثر على حق أي مجموعة من الدول لعقد الاتفاقيات الإقليمية لكي تضمن الغياب الكلي للأسلحةِ النوويةِ في أراضيهم الخاصة.

مادة 8:
• أي طرف في المعاهدة قد يقترح ادخال اي تعديلات إلى هذه المعاهدةِ. تعديل اي نص مقترح سيقدم إلى حكومات المستودعَ التي ستوزعه إلى جميع الأطراف في المعاهدةِ. عقب ذلك إذا طلب من ثلث أطراف المعاهدة أَوأكثر عقد مؤتمر ستقوم حكومات المستودع بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، وستدعى اليه كل الأطراف في المعاهدة، للنظر في ذلك التعديلِ. • أي تعديل في هذه المعاهدة يجب أن يصدق مِن قبل أغلبية أصوات أطراف المعاهدة، بما فيها أصوات الدول المالكة للسلاح النووي الأطراف في المعاهدة والاطراف الأخرى التي تكون في تاريخ توزيع التعديل أعضاء مجلسِ محافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التعديل سيدخل حيز التنفيذ لكل طرف يودع وثائقه لتصديقِ التعديلِ على ان يتم إيداع وثائق التصديقِ مِن قبل كل الأطراف، بتضمن ذلك تصديقِ وثائق كل اطراف المعاهدة المالكين للسلاح النووي وكُلّ الأطراف الأخرى بما فيهم الدول التي ستكون أعضاء مجلسِ محافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقت توزيع التصديق وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل لأي طرف اخر فور ايداعه وثيقة تصديقه. • بعد خمس سنوات من سريانِ هذه المعاهدةِ, سيعقد مؤتمر في جنيف ـ سويسرا لأطراف المعاهدة، لكي تراجعَ عملية تنفيذ هذه المعاهدةِ مَع التأكد بأنّ أغراض المعاهدةِ يتم تحقيقها.و على مراحل كل خمس سَنَواتِ فيما بعد وبتقديم اقتراح من أغلبية الأطراف في المعاهدة إلى حكوماتِ المستودعَ،بعقد مؤتمرات أخرى بنفس هدف مراجعة عملية المعاهدة.

مادة 9:
• هذه المعاهدةِ ستكون مفتوحةَ إلى جميع الدول للتوقيعِ. وأي دولة لا توقع المعاهدةَ قبل سريانِها بموجب المقطع 3 من هذه المادةِ قَدْ تَقْبلُ إليها في أي وقت كان. • هذه المعاهدةِ ستكون رهن التصديقَ بالدول الموقعة. وثائق التصديقِ ووثائق الموافقةِ ستودعانِ بحكومات الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشّمالية والإتحاد السّوفيتي، التي تعتبر حكومات المستودعَ بموجب هذه المعاهدة. • هذه المعاهدةِ ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديقِها من جميع الدول وحكومات دول المستودع للمعاهدةِ وأربعون دولة أخرى توقع هذه المعاهدةِ وتودع وثائقها المصدقة. ولأغراضِ هذه المعاهدة يقصد بتعبير الدولة المالكة للسلاح النووي هي كل دولة صنعت أو فجرت اي سلاح نووي أَو أداة متفجّرة نووية أخرى قبل 1 يناير عام 1967. • بالنسبة للدول التي تودع وثائقها للتصديقِ أَو الانضمام بتاريخ لاحق إلى سريانِ هذه المعاهدة، ستدخل حيز التنفيذ في تاريخ إيداع الوثائق للتصديقِ أَو الانضمام. • حكومات المستودع ستعلمُ كل الدول الموقعة والمنضمة فوراً بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديقِ أَو انضمام من تاريخ سريانِ هذه المعاهدة، وتاريخ استلام أي طلب لعقد مؤتمر أَواي تبليغات أخرى. • هذه المعاهدةِ ستسجل بحكومات المستودع المطابقةَ للمادة 102 مِنْ ميثاق الأُمم المتّحدةِ.

مادة 10:
• كل طرف ممارسة منه لسيادتِه الوطنية يمتلك حق الإنسحاب مِنْ المعاهدةِ إذا قرر بأنّ أحداث استثنائية تَتعلّقَ بمادة المعاهدة، عرضت المصالح العلياَ لبلاده للخطر. سيتم اخطار مثل هذا الإنسحابِ إلى كل الأطراف في المعاهدة وإلى مجلس الأمن التابع للامم المتحدةِ،قبل ثلاثة اشهرِ من حصوله.يتضمن ذلك البلاغ بيان الأحداث الاستثنائية التي يعتبرها عرضت مصالحه العليا للخطر، بعد مرور خمس وعشرون سنة من سريانِ لمعاهدةِ ,سيعقد مؤتمر للتقرير إذا ما كانت المعاهدةَ ستستمر سارية بشكل غير محدد أَو ستمدد لفترة أَو فترات ثابتة إضافية. هذا القرارِ سيؤخذ من قبل أغلبية الأطراف في المعاهدة.

مادة 11:
هذه المعاهدة حرر نصها باللغات الصينية والأسبانية والفرنسية والروسية والإنجليزية وهي كلها موثقة وأصلية على حد سواء وستودع في أرشيفاتِ حكومات المستودع. النسخ المصدّقة حسب أصول هذه المعاهدةِ سترسل من حكوماتِ المستودعَ إلى الحكومات الموقعة والدول المنضمة. • إثباتاً لذلك المخوّل الموقع أدناه، وقّعَ هذه المعاهدةِ. • صيغت في ثلاث نسخ في كل من واشنطن ولندن وموسكو بتاريخ اليومِ الأولِ مِنْ يوليو عام ألف تسعمائة ثمانية وستّون.