اتفاقية عقد تأسيس شركة الجسر العربي للملاحة
بين كل من :
1. حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
2. حكومة الجمهورية العراقية .
3. حكومة جمهورية مصر العربية .
رغبة في توطيد وتوثيق الروابط الاخوية والتعاون الاقتصادي المشترك فيما بين الدول العربية الشقيقة وربط المشرق العربي بمصر وبالمغرب العربي وتحقيقاً لتنمية العلاقات بين حكومات المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية في مجال الملاحة والنقل البحري حيث يعتبر هذا المجال من المستلزمات الاساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية وتلاحم الشعب العربي من مشرقه الى مغربه وتحقيقاً لهذه الاهداف وتنفيذاً لاحكام الاتفاقية المبرمة بين الحكومات الشقيقة بشان التعاون الملاحي وانشاء شركة الجسر العربي للملاحة الموقعة في تاريخ توقيع هذا العقد فقد تم الاتفاق على ما يلي :
تعريفات 1
الفصل الاول التعاريف يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا العقد وملاحقه المعاني المبينة ادناه :
أ . الدولة : القطر العربي المساهم في الشركة
ب. الشركة : شركة الجسر العربي للملاحة
ج. العقد : عقد تاسيس الشركة
د. النظام : النظام الاساسي للشركة
هـ. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة
و. المجلس : مجلس ادارة الشركة
التاسيس 2
الفصل الثاني التاسيس
أ . تؤسس شركة مشتركة مساهمة محدودة للنقل البحري تسمى شركة الجسر العربي للملاحة .
ب. المركز الرئيسي للشركة مدينة عمان ولها ان تقيم فروعاً ومكاتب في الدول المتعاقدة وخارجها .
ج. مدة الشركة 50 خمسون عاماً تبدا من تاريخ نفاذ عقد التاسيس قابلة للتجديد بناء على موافقة الاطراف المتعاقدة .
الاغراض 3
الفصل الثالث اغراض الشركة اغراض الشركة هي :
أ . القيام لحسابها او لحساب الاخرين بجميع عمليات الملاحة والنقل البحري بما في ذلك نقل الركاب والبضائع .
ب. شراء وبيع واستئجار واستغلال وتملك جميع انواع السفن والمركب والمهمات العائمة ووسائل النقل البحري ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :
1. جميع العمليات المتعلقة باغراضها وابرام جميع الاتفاقيات والعقود التي من شانها انماء اعمالها المختلفة .
2. تملك واستئجار الاراضي والمنشآت اللازمة لتحقيق اغراضها .
3. قبول التوكيل عن شركات الملاحة والنقل البحري والانقاذ والتخليص على البضائع . وبشكل عام جميع العمليات التي ترتبط باي سبب كان بالملاحة والنقل البحري
الوضع القانوني 4
الفصل الرابع الوضع القانوني فيما عدا تقيد الشركة في مزاولة اغراضها المحددة في المادة الثالثة في حدود التشريعات التي تحكم مزاولة هذا النشاط في الدول المتعاقدة :
أ . تخضع الشركة لاحكام هذا العقد وتخضع بصفة تكميلية للمبادىء العامة المشتركة في تشريعات الدول المتعاقدة في الحدود التي تمشى فيها هذه المبادىء مع احكام هذا العقد .
ب. تنفذ احكام هذا العقد وكذلك اي تعديل تطرا عليه مع مراعاة القواعد والتعليمات المتعلقة بالنظام العام في كل دولة متعاقدة .
ممارسة الانشطة 5
تمارس الشركة نشاطها على الاسس والمعايير الاقتصادية والتجارية وتهدف من ذلك الى تحقيق الاهداف القومية المنشاة من اجلها .
تسجيل السفن 6
تسجل السفن المملوكة للشركة في موانىء الدول المتعاقدة وترفع السفينة علم الدولة المسجلة فيها ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع وبقدر المستطاع على الدول المتعاقدة بنسبة مساهمة كل دولة في راس مال الشركة .
راس المال 7
الفصل الخامس راس مال الشركة
أ . يحدد راس مال الشركة بمبلغ مقداره ستة ملايين دولار امريكي .
ب. تكون مساهمة الدول المتعاقدة في راس مال الشركة عند تاسيسها بالتساوي فيما بينها ولا يجوز بيع او تحويل او التنازل عن مساهمة اي دولة من الدول المتعاقدة الى غيرها من الدول .
ج. لمجلس الادارة ان يوصي بزيادة راس مال الشركة او تخفيضه وتختص الجمعية العمومية باتخاذ القرار في هذا الشان . وفي حالة زيادة او تخفيض راس مال الشركة توزع الزيادة او التخفيض بنسبة حصة كل دولة في راس المال وفي حالة عدم رغبة احدى الدول في المساهمة في الزيادة يوزع نصيبها في الزيادة على باقي الدول بنسبة مساهمة كل منها للاخرى .
د. للشركة الاقتراض عن طريق اصدار سندات او عقد القروض مع المؤسسات المالية العربية او الاجنبية بما لا يزيد عن مثل راس مال الشركة المدفوع والاحتياطي القانوني وذلك بهدف تحقيق اغراضها التي اسست من اجلها .
المساهمة 8
تقتصر المساهمة في راس مال الشركة على الدول المتعاقدة .
الاعفاءات والتسهيلات 9
الفصل السادس الاعفاءات والتسهيلات لا يجوز للدول المتعاقدة تاميم او مصادرة ممتلكات الشركة او اصولها او فرض الحراسة او الاستيلاء عليها او تاجيل ديونها. كما لا يجوز الحجز على السفن المملوكة للشركة او على اموالها او اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري الا بمقتضى حكم قضائي .
الاعفاءات 10
تعفى الشركة وراس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وفروعها وارباحها وتوزيعاتها وجميع اوجه نشاطها ومعاملاتها من جميع انواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل وجميع انواع الرسوم بما في ذلك رسم الطوابع ( الدمغات ) بجميع انواعها في الدول المتعاقدة فيما عدا ما كان منها مقابل خدمات المرافق العامة كما تعفى الشركة من جميع الرسوم المقررة في شان رسمي التوثيق والشهر المستحقة على المحررات الخاصة بالسفن المملوكة لها. وتعفى الشركة من القيود والاجراءات والرسوم المتعلقة بانظمة مراقبة التحويل الخارجي ( النقد ) فيما يتعلق بالتصرف في موجودات الشركة وارصدتها وايراداتها من العملات الاجنبية ونقلها وتحويلها وكذلك من القيود الموضوعة على استعمال هذه الارصدة في تسديد الديون والالتزامات والخدمات وترحيل او تحويل الارباح بما يكفل انتقال الموارد المتحققة عن تاسيس الشركة وعملياتها واعطاء كل مساهم الحق في استيفاء وتحويل ارباحه وحقوقه الناجمة عن مساهمته الى الخارج بالعملات القابلة للتحويل دون قيود او رسوم .
الاستيراد 11
يجوز للشركة دون التقيد بالقوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد بالدولة المتعاقدة فيما عدا القيود المتعلقة بمقتضاه الامن والصحة العامة – ان تستورد باسمها ما تحتاج اليه في عملها من مواد او ادوات او الات او اجهزة ويعفى ما تستورده الشركة من هذه الاشياء من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وغيرها من الضرائب والرسوم . ولا يجوز اعادة بيع اي من الاشياء المشار اليها في الفقرة السابقة الا وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات السارية بالدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الاشياء .
الجمعية العمومية 12
الفصل السابع الجمعية العمومية ومجلس الادارة يحدد النظام الاساسي للشركة صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الشركة .
العاملون 13
الفصل الثامن العاملون
أ . تكون الافضلية في استخدام وتعيين العاملين في هذه الشركة عند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة لمواطني الدول المتعاقدة ثم لمواطني الدول العربية الاخرى ثم للمؤهلين من مواطني باقي الدول .
ب. مع مراعاة ما ورد بالبند ا من هذه المادة تتمتع الشركة بحرية اختيار او تعيين العاملين فيها وفقا لما يصدره مجلس الادارة من قواعد ونظم وتعليمات لهذا الغرض. ويسري على جميع العاملين في الشركة نظام عمل موحد يقوم مجلس الادارة باصداره وتلتزم الدول المتعاقدة بمنح التراخيص اللازمة للدخول والاقامة والعمل بالنسبة للعاملين في الشركة ووكالاتها وفروعها ومكاتبها بمراعاة النظام العام والامن والصحة العامة.
احكام عامة 14
الفصل التاسع احكام عامة
أ . ترصد كل دولة من الدول المتعاقدة كامل مساهمتها في راس مال الشركة عند التوقيع على هذا العقد .
ب. يتم ايداع قيمة 10% عشرة في المائة من راس مال الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقد التاسيس باسم الشركة لدى البنك المختص بدولة المقر بحساب غير مقيم .
ج. يتم دفع المتبقي من راس المال خلال ثلاثة اشهر من تاريخ طلبه من مجلس الادارة وبناء على حاجة الشركة . وكل مبلغ يتاخر سداده عن الميعاد المذكور تحتسب عنه فائدة لصالح الشركة بواقع 10% عشرة في المائة سنوياً دون حاجة الى تنبيه او اية اجراءات قانونية اخرى .
د. يقتطع مبلغ يوازي نسبة 10% عشرة في المائة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ويقف هذا الاقتطاع عند بلوغ مجموع الاحتياطي 100% مائة في المائة من راس المال المدفوع ويستخدم الاحتياطي بما يحقق اهداف الشركة .
تسهيل الاعمال 15
تسعى الدول المتعاقدة بان تسهل للشركة جميع الاعمال المتعلقة باغراضها وان تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة .
حل الخلافات 16
في حالة نشوء اي خلاف بين المؤسسين حول تطبيق احكام هذا العقد ولم يتم التوصل الى حله ودياً تشكل هيئة تحكيم من اربعة اعضاء تقوم كل دولة من المؤسسين بتعيين عضو واحد ويعين المحكمون العضو الرابع بالاجماع وتكون له الرئاسة . وتصدر قرارات هيئة التحكيم باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات الهيئة ملزمة لجميع الدول المتعاقدة .
الجمعية العمومية 17
أ . تتكون الجمعية العمومية من وزراء النقل بالدول المتعاقدة ويراس الجمعية العمومية احد وزراء النقل بالتناوب فيما بينهم وفقاً لما يحدده النظام الاساسي .
ب. يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء موزعين بالتساوي على الدول المتعاقدة ويسميهم وزير النقل ويكون له كافة صلاحيات العضو الاصلي عند حضوره .
ج. ويسمي كل وزير عضواً احتياطياً ممثلاً لدولته يحل محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين الذين سماهم ويكون له كافة صلاحيات العضو الاصلي عند حضوره .
د. يسمي وزراء النقل في الدول المتعاقدة من بين اعضاء المجلس رئيساً ونائبين له بمراعاة ان يكون منهم ممثلاً لاحدى الدول المتعاقدة .
هـ. يعين مجلس الادارة مديراً عاماً للشركة ونائبين له من بين اعضائه بمراعاة ان يكون كل منهم ممثلاً لاحدى الدول المتعاقدة ويعاد التشكيل المشار اليه بالبندين (د ، هـ ) كل سنتين بمراعاة التناوب في شغل هذه المناصب من الدول المتعاقدة . و. فيما عدا مدير عام الشركة ونائبيه يكون رئيس مجلس الادارة ونائبيه وباقي اعضاء المجلس غير متفرغين .
التعديلات 18
يجوز تعديل هذا العقد بموافقة الجمعية العمومية ومصادقة حكومات الدول المتعاقدة وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيها ويجوز تعديل النظام الاساسي بقرار من الجمعية العمومية فيها لا يخالف المباديء الاساسية الواردة بعقد التاسيس .
انضمام دول اخرى 19
يجوز باجماع الدول المتعاقدة ووفقاً للاسس التي تقرها الموافقة على انضمام اي من الدول العربية الاخرى الى هذه الشركة بعد اتباع كافة الاجراءات الدستورية المقررة في كل منها .
التوقيع 20
يتم توقيع النظام الاساسي للشركة في خلال شهرين من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويلحق به ويعتبر مكملاً له .
حرر ووقع هذا العقد بمدينة القاهرة في الثالث عشر من ربيع الاول عام 1406 هجرية الموافقة السادس والعشرين من نوفمبر عام 1985 ميلادية من ثلاث نسخ اصلية باللغة العربية .
اترك تعليقاً