ندوة باليرموك بعنوان حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي والأردني
نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية القانون في الجامعة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ندوة توعوية بعنوان” حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي والأردني”، شارك فيها كل من الدكتور صلاح الرقاد نائب عميد شؤون الطلبة وأستاذ القانون في الجامعة والمحامية نهلة المومني رئيسة وحدة التوعية والتمكين والمحامية بثينة فريحات رئيس وحدة حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان.
تحدث المشاركون في الندوة عن الحقوق الممنوحة لكل من المرأة والطفل في التشريعات الدولية والقانون الأردني، مؤكدين اهتمام المشرع الأردني بالمرأة انطلاقاً من الدستور الأردني الذي ينص على أن ” الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين” بما يعني أن الحديث عن أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لا يتم دون العمل وبجدية نحو تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة على امتداد المجتمع الأردني.
واستعرض المشاركون في الندوة جملة من النصوص القانونية المشرعة للحفاظ على المرأة بدءاً من قانون العقوبات الأردني ومعاقبة كل من يتعرض لها باعتداء، وحمايتها من الزواج المبكر دون سن الخامسة عشرة، وكذلك حقها في الموافقة على الزواج والزوج داعين إلى عدم الالتفاف على القانون مهما كانت الظروف, موضحين حقوق المرأة في قانون العمل الأردني من حيث تحديد ساعات العمل المناسبة لها وطبيعة الأعمال التي يمكن أن تزاولها، إضافة لمنحها إجازة الأمومة دون المساس بأجرها الشهري والإجازة دون راتب لمدة لا تزيد عن عام وضمن التزامها بتعليمات المؤسسة التي تعمل بها، وحقها في الحصول على إجازة لمدة أربعة أشهر إذا التحقت بالدراسة في أي مؤسسة تعليمية معترف بها.
وعلى الصعيد الدولي ناقش المشاركون حقوق المرأة التي كفلتها القوانين والتشريعات انطلاقاً من ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على “شعوب الأمم المتحدة آلت على نفسها أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية”.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل أكد المتحدثون اهتمام المشرع الأردني بها بدءاً من تجريم الإجهاض، وكل من يتسبب به، وتجريم كل من تسبب في إيذاء طفل والانتقاص من حقه في الحياة في بيئة سليمة وآمنة.
وأشار المتحدثون إلى قانون الأحداث الأردني، الذي أكد على الحماية القانونية للحدث ومراعاة سنه وأوضاعه وعدم تقييده إلا في الحالات التي تستوجب ذلك، وضرورة فصل الأحداث الجانحين عن المتهمين أو المحكومين الذين تجاوزا 18 سنة، وأن يتم توقيف الأحداث من قبل القضاء في دار تربية الأحداث وتعتبر قضاياهم من القضايا المستعجلة.
وناقش المشاركون حقوق الطفل في قانون مراقبة سلوك الحدث الأردني، الذي حظر على الحدث شراء التبغ أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المواد الطيارة من أي جهة سواء له أو لغيره”، كما حظر عليه الكثير من السلوكيات التي تؤدي إلى الانحراف ووضع كل من تسبب أو ساعد طفل على ذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، فيما كفل قانون الأحوال الشخصية حقوق الطفل بالنسب والحضانة والنفقة, وعدم تشغيل الحدث دون السادسة عشرة, داعين جميع المؤسسات المعنية بتطبيق حقوق المرأة والطفل وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم انطلاقاً من حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين، وقد حضر الندوة جمع من أساتذة الجامعة وطلبتها.
اترك تعليقاً