معلومات قانونية عن أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق
اولا – الامر بالإحالة
يأمر قاضي التحقيق بإحالة المتهم امام المحكمة الجزائية إذا راى ان الوقائع ثابتة ثبوت كافيا من حيث القرائن القوية التي
تشكل التمسك بلإتهام ( المادة 164 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ) و لا يقيد هذا الأمر اختصاص المحكمة الجزائية لأنها
بإمكانها ان تقضي بعدم الإختصاص و بإمنكان الأطراف و النيابة العامة إستئناف الحكم و يرجع اختصاص الفصل في تنازع الإختصاص
بين امر قاضي التحقيق و حكم المحكمة الجزائية إلى سلطة غرفة الإتهام .
غذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع ثابتة و كافية ضد المتهم و غذا تأكذ بأن الوقائع تشكل جناية فإنه يقوم بإرسال الملف إلى
النائب العام من اجل تقديمه لغرفة الإتهام بصفتها درجة ثانية في التحقيق (المادة 166 فقرة 1 ق إ ج ج ) .
ثانيا – الامر بأن لا وجه للمتابعة
يصدر قاضي التحقيق امر بان لا وجه للمتابعة وفقا للمادة 163 فقرة 1 ق إ ج ج بناءا على أسباب قانونية و موضوعية
و التي تتمثل فيما يلي :
أ- الأسباب القانونية :
إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها في النص الجنائي أو مباحة او لم تتمل عناصرها المادية و المعنوية المقررة قانونا او كانت
الدعوى غير مستوفية للشروط المطلوبة قانونا كعدم تقديم شكوى في الجرائم المقيدة بشكوى .
لا يمكن الرجوع عن الامر بأن لا وجه للمتابعة لأنه مؤسس على اسباب قانونية ذات حجية مطلقة و لا يمكن للنيابة العامة ان تعيد
رفع قضة جديدة على نفس الوقائع .
ب- الأسباب الموضوعية :
و هي الاسباب التي تتعلق بالوقائع و لا تتعلق بالامور القانونية و تتمثل في حالتين و هما :
– عدم كفاية الأدلة :
إذا كانت الأدلة غير كافية لثبوت الواقعة الإجرامية لا يمكن إحالة المتهم على المحكمة الجزائية
– عدم معرفة الفاعل :
عندما لا تتوصل اجراءات التحقيق الى اسناد التهمة لشخص معين و بقي مجهول الهوية في هذه الحالة لا يمكن لقاضي التحقيق
ان يقضي بالإحالة و هذا الامر له حجية مؤقتة لأنه يسمح بإعادة فتح تحقيق قضائي إذا ظهرت أدلة جديدة تفيد في ثبوت الواقعة
الإجرامية و تنسبها للمتهم .
اترك تعليقاً